صغار المشتغلين لحساب أنفسهم في ظل قراري وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقمي 182 لسنة 1978، 160 لسنة 1983. انتفاعهم بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال. شرطه. انتهاء نشاط المؤمن عليه قبل استيفائه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. أثره. عدم استحقاقه.الحكم كاملاً
الطلب الذى يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة للانتفاع بالتأمين الاختيارى. م 5/ 2 ق 108 لسنة 1976 ليس شرطاً لسريان أحكام التامين هو وسيلة لإخطار الهيئة ببعض بياناته وبالدخل الافتراضى الذى تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية.الحكم كاملاً
صغار المشتغلين لحساب أنفسهم في ظل قراري وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقميّ 282 لسنة 1977، 18 لسنة 1978.الحكم كاملاً
السنة الأخيرة. ماهيتها. السنة التي في نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاة علة ذلك. م 19/ 2 ق 79 لسنة 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977.الحكم كاملاً
استمرار المؤمن عليه في العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. أن يكون من شأن ذلك استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 120 شهراً على الأقل، إذا اكتملت هذه المدد لا يحق للمؤمن عليه الذي بلغ سن الستين أن يطلب الاستمرار في عمله.الحكم كاملاً
حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش. شرطه. استحقاق مكافأة عنها طبقاً لقانون العمل. صرف هذه المكافأة للعامل. مؤداه. عدم أحقيته في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة اشتراكه في التأمين.الحكم كاملاً
استحقاق إخوة المؤمن عليه أو صاحب المعاش معاشاً. شرطه. عدم وجود الوالدين أو أحدهما وعدم وجود أرملة أو زوج مستحق. ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً
قبول هيئة التأمينات الاجتماعية أمام محكمة أول درجة تسوية معاش المدعي طبقاً للحكم الذي يصدر فيها. لا يعد مانعاً من استئنافها له.الحكم كاملاً
استمرار المؤمن عليه في العمل أو إلحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة. وجوب احتسابها في المدة المقررة لاستحقاق المعاش.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق