منح العاملين فى الدولة والقطاع العام علاوة خاصة مقدارها 20٪ من الأجر الأساسى بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وزيادة المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1987 بذات النسبة بموجب القانون رقم 102 لسنة 1987. عالحكم كاملاً
الزيادة المقررة في المعاشات بموجب القانون رقم 124 لسنة 1989. سريانها على كل أصحاب المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1989. اعتبارها من هذا التاريخ جزءاً من المعاش وتسري في شأنه جميع أحكامه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق