الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 53 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 53 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
الشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)
مطعون ضده:
مارين كور أند تشارتر ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/664 استئناف مدني
بتاريخ 17-01-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
   حيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت ضد الطاعنة بشكوى قيدت برقم 1195 لسنة 2020 منازعات تأمين أمام لجنة تسوية المنازعات التأمينية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها تعويضاً مقداره20/ 9,843,345 درهماً (تسعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وخمسة واربعون درهم وعشرون فلس)، والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق في يناير 2020 وحتى السداد ، وبتاريخ 21 ــ 1 ــ 2021 قررت  اللجنة رفض المنازعة ، طعن الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 409 لسنة 2021 مدنى أمام محاكم دبي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بسداد المبلغ المشار إليه  مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة ، واحتياطيًا إحالة الدعوى إلى خبير بحري لتقييم الضرر وبيان مقدار التعويض المستحق وبالنتيجة إلزام المطعون ضدها  بمبلغ المطالبة ، تأسيساً على أنها أبرزت أمام اللجنة مصدرة القرار المطعون عليه  كافة المحررات التي تثبت وقوع الضرر، والمطعون ضدها لم تنازع في حلول الخطر المؤمن منه وأقرت بوقوع الضرر، ولم تنازع جدياً في قيمة المطالبة التأمينية وأسست دفاعها على النوافل دون أن تبدي أي دفاع جدي، وأن ما  أثارته من  عدم ترجمة تقرير المسح الصادر عن المطعون ضدها  لم تتمسك به الأخيرة ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، و بتاريخ 15 /03/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم  664 لسنة 2021 مدنى ، ندبت المحكمة خبير تأمين بحري وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17 ــ 1 ــ 2022 بإلزام  المطعون ضدها  بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 2,500,000 دولار امريكي (مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ   27 ـــ   1 ــ 2022 طلبت  فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضدها  مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
        وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
       وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والأخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2,500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، على ما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف من عدم إخلال المطعون ضدها بشرط استثناء العقوبات والحظر المنصوص عليه بوثيقة التأمين ، وأنه وفقاً لنشاط الملاحة في الخليج العربي فقد تضطر السفن لدخول موانئ دولة إيران دون القيام بأي نشاط تجاري نظراً لقرب الحدود بين الدول في منطقة الخليج العربي  ، وأن ميناء عسلويه الذي دخلته عدد 3 سفن مؤمن عليها لديها ( الطاعنة ) غير مدرج في عقوبات الأمم المتحدة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وعدم قيام السفن التابعة للمطعون ضدها بأي نشاط تجاري في ميناء بندر عباس ، وكذلك عدم دخول البارجة لا بوري  216 إلى موانئ إيران ، والسفن المؤمن عليها هي سفن تجارية ومجرد دخولها لموانئ إيران لا يعني بالضرورة أنها تقوم بأنشطة تجارية عبر مواني إيران ، رغم أن المسألة المتنازع عليها مسألة فنية تأمينية متعلقة بشروط وثيقة التأمين ولا شأن لها بالخبرة البحرية و تخرج عن اختصاص الخبير البحري، وتحتاج لخبير تأميني متخصص في أعمال التأمين ، وأنها لا تعتبر مسؤولة عن تقديم أي تغطية أو سداد مطالبة أو أي استحقاق بموجب الوثيقة سند الدعوى ، لأن هذه الوثيقة تضمنت أن مسؤوليتها تنتفي في حالة إذا ما  أخل المؤمن له ببند العقوبات والحظر ، وكان هذا الشرط شرطًا واضحاً وصارماً للمؤمن له لضمان عدم انتهاك أي عقوبات تفرضها قوانين وتعليمات مصرف الإمارات المركزي وقوانين الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة ، وأنها  أثبتت أن العقوبات على إيران ومنع التعامل التجاري والاقتصادي معها (سواء الأمريكية أو عقوبات الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوربي أو المملكة المتحدة ) ، قد تم تضمنيها جميعاً في التشريعات والقرارات الإماراتية المحلية وأصبحت عقوبات واجبة التنفيذ على جميع الشركات المحلية والعالمية ، وقد صدرت عدة قوانين وأوامر وقرارات محلية تمنع التعامل مع إيران وتوجب عليها عدم تقديم أي تغطية تأمينية لأي طرف أو بضائع أو شخص أو أشخاص يثبت تعاملهم مع إيران ، كما منعت العقوبات دخول السفن التجارية إلى موانئ إيران أو التعامل معها ، وأنها قدمت تقرير خبرة استشاري تأميني يثبت أن رفضها التغطية التأمينية راجع إلى إخلال المطعون ضدها بشرط استثناء العقوبات والحظر المنصوص عليه بوثيقة التأمين ، وذلك لثبوت دخول سفن المطعون ضدها ( المؤمن عليها لديها )  لمواني إيران والتعامل معها خلافاً لشرط استثناء العقوبات والحظر المنصوص عليه ، بما يبطل وثيقة التأمين ويوجب وقف التغطية التأمينية بموجبها ، وأن الخبير أورد في تقريره أنه لم يتمكن من التأكد من أن الصيغة الواردة في شرط تقييد العقوبات المرفق بالوثيقة هو ذاته المنوه عنه في وثيقة التأمين ، رغم أنه لا يوجد شرطين مختلفين ولا توجد وثيقة تأمين موقعة، فالثابت من شهادة التأمين المقدمة من المطعون ضدها أنها نصت في بند الشروط العامة على بند استثناء العقوبات والحظر (Sanction Limitation and Exclusion Clause) JH2010/2009 - 29 يوليو 2010 ، وأن المطعون ضدها لم تقدم  نسخة من وثيقة التأمين وأكتفت بتقديم شهادة التأمين فقط ، وأن ما خلص إليه الخبير البحري المنتدب من أن شرط استثناء العقوبات غير موقع من قبل المطعون ضدها،  مردود عليه بأن هذا الشرط جزء لا يتجزأ من وثيقة التأمين، وشرط من شروطها وقد تم ذكره بوضوح في جدول وثيقة التأمين وكذلك في الشروط العامة للوثيقة، وأيضاً تم النص عليه في شهادة التأمين المقدمة من المطعون ضدها نفسها بذات الرقم وبذات التاريخ ، ولا يحتاج إلى توقيع منفصل ، وأن المطعون ضدها  رفضت تزويدها بجميع تحركات السفن المؤمن عليها وجميع أنشطتها التجارية التي تقوم بها خلال فترة التأمين، وتحديد أي من سفن الأسطول المؤمن عليه لديها قد دخلت إلى دولة إيران ورست في موانيها خلال فترة سريان الوثيقة، وتحديد الموانئ الإيرانية التي دخلت  فيها وتواريخ دخولها ، وتفاصيل كاملة عن أي شحنة أو وقود/بترول إيراني تم تحميله على أي سفينة من السفن المؤمن عليها في أي وقت خلال فترة وثيقة التأمين ، وأي مبالغ تم سدادها أثناء رسو السفن في الموانئ الإيرانية أو لموظفين إيرانيين أو كيانات إيرانية ،  فالثابت بتقرير تعقيب السفن الصادرة عن ( Lloyds list intelligence ) أن عدد من السفن والبوارج والقاطرات المؤمنة لديها  بموجب وثيقة التأمين سند الدعوى قد أبحرت إلى دولة إيران ورست في موانيها عدة مرات وذلك بالمخالفة لشروط وبنود الوثيقة (شرط استثناء العقوبات والحظر) ، وأن ما خلص إليه الخبير  من أن  البارجة في حكم الخسارة الكلية وأن المطعون ضدها تستحق كامل قيمة مبلغ التأمين  ، هو قول لا سند له ، وكان يتعين على  الخبير  أن يقف على النشاطات التي تمارسها السفن المؤمن عليها بموانئ إيران ، للوقوف على مدى مخالفة شروط وثيقة التأمين من عدمه ، وأن محكمة الاستئناف قد صرحت للخبير البحري المنتدب الاستعانة بخبير تأميني ، وأنها قدمت له تقرير خبرة فينة تأميني ــ  للاستشهاد به ــ خلص إلى أن المطعون ضدها خرقت شروط وأحكام الوثيقة (بند استثناء العقوبات والحظر)، ورفضت التعاون معها وأخفت عنها معلومات ضرورية مما سيعرضها  للعقوبات المحتملة أو الحظر أو التقييد بمقتضى قرارات الأمم المتحدة التجارية، أو الاقتصادية، أو قوانين، أو لوائح الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
      وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفق ما تقضي به المواد 1026و1034و1035 من قانون المعاملات المدنية أن التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن له والشركة المؤمنة علي مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وفي حالة تحقق الخطر المؤمن منه أو وقوع الحادث المبين في العقد تدفع الشركة المؤمنة إلي المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو حق مالي أخر وذلك علي الوجه المتفق عليه ،  ومن المقرر أيضاً أنه يجوز لشركة التأمين أن تضمن وثيقة التأمين شروطاً وقيوداً تحد من مسئوليتها وتجعلها أساساً لا يتحقق بدونه التزامها بدفع مبلغ التأمين بشرط أن تكون هذه الشروط غير مخالفة للنظام العام ولا تتصف بالتعسف وكانت محددة تحديداً واضحاً بحيث يستطيع المستفيد والمؤمن له أن يتعرف علي التزاماته والتزامات شركة التأمين الموجبة لضمانها ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الاتفاق دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وبنوده بأكملها مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، ويجب عند الشك في تفسير معنى العبارات الواردة بعقد التأمين ألا يكون ضاراً بالمؤمن له أو المستفيد ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقارير الخبراء ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير الذى انتدبته دون غيره متى اقتنعت بصحة أسبابه وبسلامة الأسس والابحاث التي بنى عليها وهي تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلي التقرير الذى أخذت به ، إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، ومن المقرر أن دخول المهمة المكلف بها الخبير في مجال عمله أو اتصال اختصاصه بها على وجه يمكنه من القيام بها كافٍ لاختصاص الخبير وأن طلب الخصم إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر عدم التزام محكمة الموضوع إجابته إليه متى وجدت في تقرير الخبير المطروح عليها ما يغنيها عن ذلك ،  لما كان ذلك وكان الحكم  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي  والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2,500,000 دولار امريكي (مليونين وخمسمائة الف دولار امريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات على ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من الأوراق أن المستأنفة ( المطعون ضدها )  أبرمت وثيقة تأمين- للبارجة موضوع الدعوى- مع المستأنف ضدها ( الطاعنة ) في الفترة من 21/7/2019 وحتى 20/7/2020 بموجب بوليصة رقم P/01/MHT/2019/0070 ، وبتاريخ 28-01-2020 تعرضت البارجة المؤمن عليها إلى الغرق ، ونجم عنه الأضرار المبينة بأوراق الدعوى ، كما أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي تقتنع المحكمة بصحة أسبابه وبالنتيجة التي توصل إليها أن ذمة المستأنف ضدها مشغولة لصالح المستأنفة بمبلغ وقدره 2,500,000 دولار أمريكي (مليونين وخمسمائة ألف دولار امريكي)عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة غرق البارجة المؤمن عليها على التفصيل المبين بتقرير الخبير المنتدب الذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار ، ولا ينال من ذلك اعتراضات المستأنفة والمستأنف ضدها على تقرير الخبير ، إذ أنه فندها بالرد المسقط بتقريره وذلك في معرض رده عليها ، كما لا ينال من ذلك دفع المستأنف ضدها ببطلان وثيقة التأمين وفسخها ، إذ أنه يستند لذات السبب الذي فنده الخبير بتقريره والمتعلق برسو البارجة في الموانئ الإيرانية ، ومن جماع ما تقدم فإنه يتعين القضاء .....بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ وقدره 2,500,000 دولار أمريكي (مليونين وخمسمائة ألف دولار امريكي) أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي ، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام )) ، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة المطعون في حكمها ـ وفي حدود سلطتها التقديرية ـ سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكافة حجج وأوجه دفاع الطاعنة، لا يغير من ذلك ما تثيره الأخيرة من سقوط التزامها بالتغطية التأمينية  لإخلال المطعون ضدها بشرط استثناء العقوبات والحظر المنصوص عليه بوثيقة التأمين ، بدخول سفنها المؤمن عليها لديها  لمواني إيران والتعامل معها ، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب عدم إخلال  المطعون ضدها  بشرط حد العقوبات والاستثناء الوارد في بوليصة التأمين لكون م?ناء عسلو?ة والذي دخلته  عدد (3 ) سفن تابعة للأخيرة  غ?ر مدرج في عقوبات الأمم المتحدة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وعدم ق?ام السفن التابعة للمطعون ضدها بأي نشاط تجاري في م?ناء بندر عباس ، ولعدم دخول البارجة محل النزاع  لأي م?ناء تابع لدولة إ?ران ،  كما أن مجرد العبور أو الدخول إلى موانئ إيرانية  لا يعد بذاته مخالفة طالما أن الحظر المفروض علي إيران ليس حظر مطلق ، ولا يفيد خرق العقوبات، أو قيام أي عقوبات بحق المطعون ضدها ، وأن الطاعنة لم تقدم أية دليل على تواجد البارجة موضوع الدعوى بمجال من المجالات التي يشملها الحظر ، كما لا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الطاعنة إلى طلب ندب خبير أخر طالما أنها وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
        وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق