بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 54 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
رويال أند صن اللاينس للتأمين ( الشرق الأوسط ) المحدودة ش.م.ب (فرع دبي )
مطعون ضده:
رفيق أحمد عبد الغفور
سبيد لاين فرايت فورواردينغ ش.ذ.م. م
محمد إرشاد لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة (ش ذ.م.م)
دار التأمين- ش م ع .
سبيد لاين فرايت فورواردينغ ش.ذ.م. م
محمد إرشاد لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة (ش ذ.م.م)
دار التأمين- ش م ع .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/995 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2021
بتاريخ 29-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أ عده وتلاه في جلسة المرافعة السيد القاضي المقرر? سعد زويل ــ وبعد المداولة .
حيث إن الوقائـــــــــــع - على ما يبين من الحكــــــــــــــم المطعون فيه وسائـــر الأوراق ــ تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 475 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يسددوا لها مبلغ 141.972 دولاراً أمريكياً (مائة وواحد واربعون ألف وتسعمائة و إثني وسبعون دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي 521،746 درهماً إماراتياً (خمسمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وستة وأربعون درهماً) والفوائد بواقع 12% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام ، تأسيساً على أنها أمنت لصالح شركة دبي للكابلات (الخصوصية) المحدودة على الكابلات المبينة وصفاً وقيمة بصحيفة افتتاح الدعوى ، وقد عهدت الشركة المؤمنة لديها للشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة على نقل شحنة من هذه الكابلات ، وزنها 100،367 طن متري، بعدد 24 صندوق، بقيمة مبلغ وقدره 630،985 دولاراً أمريكياً ، وتبين للشركة المؤمنة لديها قيام المطعون ضده الأول بسرقة عدد 6 من هذه الصناديق وقيمتها مبلغ 157.0746 دولاراً أمريكياً ، وضبط عن الواقعة البلاغ رقم 4894/2020 لدى مركز شرطة الراشدية ، وإذ سددت للشركة المؤمنة لديها قيمة الأضرار التي حاقت بالأخيرة ومقدارها مبلغ 141.972 دولاراً أمريكياً (مائة وواحد واربعون ألف وتسعمائة و إثني وسبعون دولار أمريكي) ، وقد تنازلت لها الشركة المضرورة عن كافة حقوقها في الرجوع على المطعون ضدهم بموجب خطاب حلول وتنازل ، ولما كانت المطعون ضدها الرابعة هي شركة التأمين المؤمنة على مسؤولية المطعون ضدها الثانية ، وكانت قد حلت هي محل الشركة المضرورة في مطالبة المطعون ضدهم بالتعويض المطالب به ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، دفعت المطعون ضدها الرابعة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وبتاريخ 27 ــ 4 ــ 2021 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالثة بالتضامم والتضامن بينهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 521.746 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 995 لسنة 2021 مدنى ، وبتاريخ 29 ــ 11 ــ 2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 54 لسنة 2022 مدنى بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27 ــ 1 ــ 2022 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي كل من المطعون ضدهما الثانية والرابعة مذكرة بدفاعها - في الميعاد - طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الشركة المؤمنة لديها قد عهدت بتاريخ 01/03/2018 للمطعون ضدها الثانية بنقل شحنات بضائع عائدة إليها وكان من بينها الشحنة المسروقة ، وقد أسندت المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الثالثة نقل هذه الشحنات نيابة عنها ، وأن المطعون ضدها الرابعة قامت بالتأمين على مسؤولية المطعون ضدها الثانية ، وبالتالي تتحقق مسؤوليتها بسداد قيمة التعويض المطالب به بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية ، إلا أن محكمة الموضوع انتهت إلى عدم توافر صفة المطعون ضدها الرابعة لعدم وجود وثيقة التأمين ، رغم أنها طلبت مخاطبة النيابة العامة لتقديم نسخة من ملف البلاغ رقم 4894 لسنة 2020 لدى مركز شرطة الراشدية الثابت به العلاقة بين المطعون ضدهم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن ادعاء الدائن بانشغال ذمة المدين بدين معين، يوقع عليه عبء إثبات دعواه بالأدلة المقبولة قانوناً، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص انعقاد عقد التأمين بين طرفيه دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على ما له أصله الثابت بالأوراق ،ومن المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، ومن المقرر أن طلب ضم مستندات مودعة في ملف قضية أخرى هما من الرخص القانونية التي تتعاطاها المحكمة متى شاءت، فلا عليها إن هي لم تستجب إلى ذلك متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لإقناعها للفصل فيها، طالما لم يقدم الخصم ما يثبت تعذر حصوله على تلك المستندات بغير إذن من المحكمة مما يجرد طلبه من دليل عليه و يعفى المحكمة من ثم من مواجهته و الرد عليه ، و من ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بعدم مسئولية المطعون ضدها الرابعة عن رد المبالغ محل النزاع على ما خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأوراق قد خلت من وجود وثيقة تأمين بين المطعون ضدها الثانية وبين المطعون ضدها الرابعة ، ورتب على ذلك عدم مسؤولية الأخيرة عن المبلغ المقضي به ، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أن ((.... المستأنفة ( الطاعنة ) لم تقدم ثمة مستند يعتد به في صحة ادعائها هذا بارتباط المستأنف ضدهما الثانية والرابعة ( المطعون ضدهما الثانية والرابعة ) بعقد نقل أو عقد تأمين بخصوص ( البضاعة المسروقة ) أو صحة مسؤوليتهما عن سداد التعويض موضوع هذه الدعوى ، ولم تطلب تمكينها من ذلك 0 مما يتعين رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف)) وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثانية والرابعة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق