الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 أغسطس 2023

الطعن 57 لسنة 87 ق جلسة 2 / 2 / 2019

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائـرة الجنائية
السبت (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة السـادة القضاة / حمدي أبو الخير و بدر خليفـة ممـدوح فزاع " نـواب رئيس المحكمة " هاني صبحي

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / عصام البحراوي .

وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 27 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 57 لسنة 87 قضائية .

المرفوع مـن
........." المحكوم عليهما "
ضد
النيـابة العامة
ومنها ضد
.........

---------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر سبق محاكمته في قضية الجناية رقم 8606 لسنة 2011 قسم برج العرب ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 912 لسنة 2011 ) .
بأنهم في يوم 30 من يونيه سنة 2011 بدائرة قسم برج العرب - محافظة الإسكندرية .
أولاً : المتهمون جميعاً :-
بصفتهم موظفين عموميين - الأول سائق بقسم شرطة كهرباء كفر الشيخ والثاني مراقب شئون خارجية بسنترال برج العرب والثالث مدير سنترالات برج العرب بالشركة المصرية للاتصالات وآخر مجهول - شرعوا في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الكابلات التليفونية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لجهة عمل المتهمين الثاني والثالث والبالغ قيمتها 332373،82 جنيه " ثلاثمائة واثنين وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً واثنين وثمانين قرشاً " بأن قاموا بقطعها من الغرف الأرضية الموضوعة بداخلها ، ووضعها على سيارة شيفرولية حمراء اللون تحمل لوحات معدنية رقم " 3754 ل ج أ " وقد أوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها .
تسببوا عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بأن قطعوا الكابلات التليفونية المبينة بالبند السابق والمرخص لإنشائها للشركة المصرية للاتصالات .
أتلفوا عمداً خطأ من خطوط الاتصالات وترتب على ذلك انقطاعها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :- المتهم الثاني وآخر سبق محاكمته :-
أضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما سالفة البيان بأن ارتكبا الجرائم محل البند أولاً وترتب على ذلك ضرراً بلغ قيمته 332373،82 جنيه " ثلاثمائة واثنين وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً واثنين وثمانين قرشاً " على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 4 من يونيه سنة 2016 عملاً بالمواد 45/1 ، 46 ، 113/1 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ د ، 119 مكرراً/1 بند ه ، 164 ، 166 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه وإلزامهما بالتضامن بأداء قيمة الأشياء التي تم إتلافها وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في19 من يونيه ، 31 من يوليه سنة 2016 .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليه الأول في 20 من يوليه سنة 2016 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والثانية عن المحكوم عليه الثاني في 30 من يوليه سنة 2016 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي والثالثة في 31 من يوليه سنة 2016 موقعاً عليها من المستشار / ..... المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
أولاً :- عن الطعن المقدم من النيابة العامة .
من حيث إنه لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر - أيضاً - أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسباب في الميعاد موقعه من محام عام إلا أن التقرير المرفق قد خلا من اسم المطعون ضده ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ثانياً :- عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما / ...... .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام ، وإتلاف خط من الخطوط التليفونية ، والتسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية ، ودان الثاني بجريمة الإضرار عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها والأفعال التي قارفها الأول بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ولم يورد مؤدى الادلة التي عول عليها في قضائه لوضعها في عبارات غامضة مبهمة ، ولم يستظهر القصد الجنائي ، ويدلل على توافر الاتفاق بين الطاعن الأول وباقي المتهمين واطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ ، ولم يبين قيمة الكابلات التليفونية التي دين بالشروع في الاستيلاء عليها وعول في قضائه على أقوال الشهود رغم تناقضها وعدم معقولية تصوير ضابط الواقعة لها وأن الطاعن الثاني لم يتواجد على مسرح الحادث ولم تضبط الكابلات بحوزته ، كما عول على التحريات وأقوال مجريها واطرح الدفع بعدم جديتها لكونها مكتبية وعدم الإفصاح عن مصدرها بما لا يسوغ ، ولم يعرض إيراداً أو رداً لقالة شهود نفي الثاني وما قدمه من مستندات وما سطر عليها من أوجه دفاع ، ولم تجبه المحكمة لطلب مناقشة شهود الإثبات ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثبات وإقرار المتهم الأول بالتحقيقات وما ثبت بكتاب مدير عام المنطقة الثانية لقطاع الساحل الشمالي بالشركة المصرية للاتصالات وكتاب مدير إدارة شئون العاملين بمنطقة الساحل الشمالي ، وكتاب الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بكفر الشيخ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان من قصور الحكم في استظهار القصد الجنائي يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باتفاق الطاعن الأول مع باقي المتهمين الآخرين على ارتكاب جرائم الشروع في الاستيلاء على المال العام بغير حق وإتلاف خط من الخطوط التليفونية ، والتسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية وأنه قارف فعلاً من الافعال المكونة لها ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إليهم ويضحى النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم التدليل على توافر الاتفاق في حق الطاعن الأول غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين قيمة الكابلات التليفونية التي دين الطاعنين بالشروع في الاستيلاء عليها - خلافاً لما يزعماه - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الثاني بعدم تواجده بمكان الحادث وعدم ضبط الكابلات بحوزته مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وأنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة الثبوت وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفي فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه سطره عليها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت ، ولم يثبت أن الطاعن الثاني قد اعترض على ذلك أو طلب هو أو المدافع عنه سماع أقوالهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته - في حدود الأسباب التي بني عليها - يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساس المباشر للجريمة التي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى ، وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثالث من الكتاب المذكور ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة 10 العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد أو السجن أما الغرامة فإذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها ، ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذ نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون العقوبات الفرنسي التي نصت على عقوبة الحبس الذي لا يجاوز الخمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجديد المدني . لما كان ذلك ، فإن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة تعطيل خطوط الاتصالات - وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الشروع في الاستيلاء على مال عام ، وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولم لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :- أولاً : بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن المحكوم عليهما شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق