الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 أغسطس 2023

الطعن 17 لسنة 86 ق جلسة 24 / 7 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى عبد العزيز ماضي عصمت عبد المعوض عدلي مجدى تركي علاء الدين كمال " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عاصم.

وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف .

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما في قضية الجناية رقم 9601 لسنة 2011 قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 361 لسنة 2011 جنوب بنها ) بأنه وآخرين سبق الحكم عليهما في ليلة 25 من إبريل سنة 2011 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية :
المتهمين جميعاً :
شرعوا في قتل / ...... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من فرد خرطوش إصابة في يده اليمنى ثم أمسك به المتهم وطرحه أرضاً ثم قام المتهم الثاني بأخذ السلاح من يد المتهم الأول وأطلق عياراً نارياً أصابه في كتفه الأيسر وعاجله المتهم الأول بطعنه في ظهره بمطواة قاصدين من ذلك ، قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المبين بالأوراق حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهم ومنع تدخل الأهالي لإغاثة المجني عليه وقد أوقف آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم وآخر سبق الحكم عليه :
1 حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
2 حازا ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخص لهما في حيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة في 24 من مارس سنة 2012 . بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وألزمته المصاريف الجنائية .
والمحكوم عليه قام بإعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر قبله أمام ذات المحكمة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 72 من أكتوبر سنة 2015 عملاً بالمواد 32 ، 45 ، 46 ، 234/1 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26/1 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 5 ، 7 من الجدول الأول والجدول رقم ( 2 ) الملحق بالقانون الأول . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة جنيه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من نوفمبر سنة2015  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 20 من ديسمبر سنة 2015 موقعاً عليها من المحامي / ..... .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل ، وإحراز سلاح ناري غير مُششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك ، إنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل في حقه واعتنق تصويراً للواقعة يتناقض مع الحكم الغيابي الصادر ببراءة المتهم الثالث لعدم تواجده على مسرح الجريمة أو مشاركته في ارتكاب الواقعة ، والتفت عن أقوال شاهدي الاثبات أمام المحكمة مع أنها تنفى الاتهام عنه دون بيان العلة ، ورد بما لا يسوغ على دفعه بعدم جدية التحريات وانتفاء صلته بالواقعة وعدم معقوليتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما يتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها ما ينتجه من وجود الأدلة ، وخلص إلى توافر نيه القتل في حقه بقوله : " ولما كانت جريمة القتل العمد والشروع فيهما تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص وهو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه وإن كان هذا القصد أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وهذا ما تحقق في جانب المتهم وشقيقية – المتهم الأول والثالث السابق الحكم عليهما – من إحرازهما لسلاح ناري فرد خرطوش وأسلحة بيضاء سنج ومطاوي وقيام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري صوب المجنى عليه فأحدث إصابته باليد اليمنى ثم أعقبه المتهم الماثل بإطلاق عيار ناري آخر صوبه من ذات السلاح محدثاً إصابته بالكتف الأيسر ثم معاودة المتهم الأول شقيقة بطعنه في الظهر بمطواة قرن غزال كانت بحوزته حال تواجد المتهم الثالث شقيق المتهم الماثل على مسرح الواقعة محرزاً لسلاح أبيض لمنع الأهالي من ضبط شقيقيه ومنع الأهالي من إغاثة المجنى عليه قاصدين من ذلك ، إزهاق روح المجنى عليه من استخدامهم لسلاح ناري وسلاح أبيض قاتلين بطبيعتهم وباعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين ومن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة الأمر الذى يقطع بيقين أن ما أراداه المتهم وشقيقيه بفعلهم ما هو إلا إزهاق روح المجنى عليه وذلك ، ما أكدت صحته التحريات السرية وتوافق مع ما ورد بالتقريرين الطبيين ومشاهدة النيابة العامة لإصابات المجنى عليه إلا أن جريمتهم خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها وهو عدم موالاتهم التعدي على المجنى عليه بعد أن سقط أرضاً اعتقادا منهم حدوث وفاته ثم مداركة المجنى عليه بالعلاج وبما يكون معه النعي في هذا الصدد غير سديد ". لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفيا لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام هذه النية سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن استنادا إلى الحكم الصادر ببراءة المتهم الثالث لعدم تواجده على مسرح الجريمة عن ذات التهم ، إذ إنه لا سبيل الى مصادرة المحكمة في اعتقادها مادامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك ، بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر . ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا اذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة الى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، وهو الأمر الذى لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك ، يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادا إلى اطمئنان المحكمة اليها وهو ما يعد كافيا للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه القصور بشأن نص الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بفقرتها الخامسة بدلاً من الفقرة الرابعة لا يعيبه وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك ، باستبدال الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالفقرة الرابعة عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 لجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذخيرته ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في هاتين الفقرتين ، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها تعد من قبيل الغرامة التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد ، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة جريمة الشروع في القتل وعدم الحكم بها بالإضافة اليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة دون ترخيص وهما الجريمتان الأخف بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل – وهى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق