الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 أغسطس 2023

الطعن رقم 847 لسنة 2018 ق تمييز أبو ظبي - الدائرة التجارية جلسة 19 / 12 / 2018 مكتب فني 12 ج 3 ق 256 ص 2004

جلسة 19/12/2018 (تجاري)
برئاسة السيد المستشار/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز – رئيس الدائرة. وعضوية المستشارين: محمد جفير، محمد زكي خميس.
------------------
(256)
(الطعن رقم 847 لسنة 2018 س 12 ق . أ)

(1) إثبات "أدلة الإثبات. الأدلة الكتابية". "الادعاء بالتزوير". تزوير.
جواز الحكم بصحة المحرر متى امتنع من يشهد عليه وانكره عن الحضور بنفسه لاستكتابه بغير عذر مقبول. أساس ذلك.

(2) إثبات "أدلة الإثبات. الأدلة الكتابية". "الادعاء بالتزوير". تزوير.
اشتمال المحرر على عدة توقيعات. كفاية ثبوت صحة إحداها لاعتباره حجة ولرفض الادعاء بالتزوير على باقي التوقيعات.

(3) إثبات أدلة الإثبات. "الأدلة الكتابية". "الادعاء بالتزوير". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها".
المحرر المكون من اكثر من ورقة منفصلة. كفاية تذييل الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه دون سائر أوراقه. شرطه. قيام الاتصال بين كل ورقة وأخرى بحيث تكون محرراً واحداً. تقدير وجود ذلك الاتصال. من مسائل الواقع. يستقل بها قاضي الموضوع. مثال.

(4) بنوك. دين. عقد "عقد القرض المصرفي". قرض. فوائد.
القرض المصرفي. ماهيته. الاتفاق في العقد على سداد الدين على اقساط في تواريخ معينة وعلى استحقاقها دفعة واحدة في حالة عدم سداد أي قسط في موعده. وجوب اعمال هذا الشرط في تحقق موجبه.

(5) بنوك. دين. قرض. فوائد. عقد "عقد القرض المصرفي". قرض.
اصل الدين الذي لا يجوز للفائدة أن تتعداه. هو ما قبضه المدين فعلاً أو سحبه.
احتساب الفوائد بالمعدلات والشروط المتفق عليها على أساسه. بشرط عدم تجاوزه.
-خصم الإيداعات أولاً من الفوائد ثم من المسحوبات التي تمثل أصل الدين في القرض المصرفي. مثال

---------------

1 - مفاد نصوص المواد 24 ، 25 28 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه إذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو بصمة أصبعه أو وظل الخصم متمسكاً بالمحرر وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة وفقاً لقواعد المقررة في أعمال الخبرة على أن تحدد جلسة لحضور واستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة المحرر فإذا امتنع عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.

2 - المقرر قانوناً أنه إذا كان السند يحمل عدة توقيعات وطعن المنسوب إليه السند على هذه التوقيعات بالتزوير وثبت للمحكمة صحة إحداها فإن هذا التوقيع الصحيح وحده يكون كافياً لرفض الادعاء بالتزوير ولا تكون المحكمة في حاجة لتحقيق الادعاء بتزوير باقي التوقيعات.

3 - إنه ولئن كان مفاد نص المادة 11 من ذات القانون أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا بالتوقيع عليها، إلا أنه إذا كان المحرر مكوناً من أكثر من ورقة منفصلة وذيلت الورقة الاخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فإنه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً وهي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف وبوجه النعي بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه الوارد على أصول عقود القرض المصرفي الممنوح له من البنك المطعون ضده المؤرخة 9/7/2006، وتعديلاتها المؤرخة 2،29/3/2009، 28/5/2009 فضلاً عن اتفاقية رهن الطائرة للبنك المطعون ضده بعد أن أنكر الطاعن التوقيعات الواردة على تلك التسهيلات والاتفاقية الأخيرة باعتبار أنها تخالف التوقيع الخاص به من حيث الجرات الخطية مع إقراره وعدم انكاره لواقعة التسهيلات الائتمانية التي منحها له البنك المطعون ضده أو تعديلاتها وذلك على سند من منازعته لما حوته تلك المستندات من شروط بشأن طرق السداد والفوائد الاتفاقية فيها ، وقد حددت هذه المحكمة جلسة 5/12/2018 لنظر الطعن وفيها طلبت حضور الطاعن بشخصه لجلسة 12/12/2018 وبتلك الجلسة حضر وكيلاً عن الطاعن وقدم شهادة مؤرخة /5/2015 تفيد أن الطاعن خارج الدولة للعلاج فحددت المحكمة جلسة 19/12/2018 لحضور الطاعن شخصياً لاستكتابه ولم يحضر بتلك الجلسة بغير عذر مقبول لاسيما وأن الشهادة المقدمة منه صادرة قبل منتصف عام 2015 أي قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ تقديمها ، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة أن عدم حضور الطاعن بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول يعد امتناعاً منه عن استكتابه واتخاذ إجراءات التزوير وقرينة على صحة المحررات المطعون عليها بالتزوير وتقضي برفض الطعن عليها بالتزوير وبصحة توقيع الطاعن عليها لاسيما وأن اتفاقية التسهيلات الأصلية المؤرخة 9/7/2006 ممهورة في صفحتها الاخيرة بخاتم الطاعن (الفهيم ) ولم يطعن هذا الأخير بالتزوير على ذلك الخاتم بما يصح معه توقيعه بالخاتم على الصفحة السابعة من تلك الاتفاقية ولا ينال من ذلك عدم وجود توقيعات لطرفي النزاع على الصفحات الست الاولى من تلك الاتفاقية إذ وردت الصفحات الست الاولى من الاتفاقية متصلة كل منها بالأخرى وبالصفحة الأخيرة المذيلة بتوقيع الطاعن وخاتمه بحيث أصبحت كل منها جزء لا يتجزأ من تلك الاتفاقية بما يضحى معه النعي على غير سند خليقاً بالرفض.

4 - المقرر قانوناً أن القرض المصرفي هو عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك، ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وملحقاته وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها فإذا اتفق في العقد على سداد الدين على اقساط في تواريخ معينة وعلى استحقاقها دفعة واحدة في حالة عدم سداد اي قسط منها في موعده وجب التقيد بهذا الشرط وإعماله في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

5 - المقرر أن أصل الدين الذي لا يجوز للفائدة أن تتعداه هو المبلغ الذي قبضه المدين فعلاً من دائنه، أي الذي سحبه العميل وهو الذي تحتسب عليه الفوائد بالمعدلات والشروط المتفق عليها بشرط ألا تتجاوز مقدار الفائدة المحتسبة مقدار أصل الدين، ويتم خصم الإيداعات أولاً بأول من الفوائد باعتبارها من ملحقات الدين ثم يخصم الباقي منها من المسحوبات التي تمثل أصل الدين ، وكان النص في المادة 76 من قانون المعاملات التجارية على أن للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المتفق عليه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على12% حتى تمام السداد وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ بما اطمأنت إليه فيه طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك وكان البين من تقريري الخبرة المنتدبة في الدعوى أنه بتاريخ 9/7/2006 وُقعت اتفاقية القرض بين الطاعن والبنك المطعون ضده منح بموجبها الأخير إلى الطاعن مبلغ 34,200,000 دولار امريكي على أن يكون سعر الفائدة المطبق يساوى معدل الفائدة الإيبور لمدة سنة بالإضافة إلى هامش يعادل 100 نقطة أساس على يتم سداد القرض على اساس دفعة واحدة بعد خمس سنوات من تاريخ سحب التسهيل أي في31/12/2013 او قبل ذلك وبتاريخ 2/3/2009 اتفق الطرفان على إجراء التعديل الأول لبنود تلك الاتفاقية على أن يتم تسوية قيمة القرض والفوائد المستحقة بالكامل قبل تاريخ 31/3/2014 مع تعديل سعر الفائدة ليصبح 3.5% بالكامل بالإضافة للإيبور لمدة سنة على أن يتم اضافة كافة ايرادات تأجير الطائرة الى حساب الطاعن لدى البنك وبتاريخ 29/3/2009 وبناء على طلب الطاعن تم إجراء التعديل الثاني لاتفاقية القرض على أن يتم سداد القرض مع الفوائد غير المدفوعة قبل 30/4/2014 دفعة واحدة، ثم تم التعديل الثالث للاتفاقية بتاريخ 25/5/2009 على تسوية قيمة القرض والفوائد بالكامل قبل 30/4/2014 وأن تضاف الفائدة الى حساب القرض كل ثلاثة اشهر وتدفع سنويا ، القسط الاول للفائدة يستحق في 7/5/2010 ومن ثم بتاريخ 7 مايو من كل عام على يكون آخر سداد للفائدة في 30/4/2014 وتشير سجلات البنك المطعون ضده الى ان المديونية المترصدة في حساب القرض الدولاري بتاريخ 31/5/2015 بلغت 42,463,947 دولار أمريكي وهو الاساس الذي بناءً عليه تم احتساب المبالغ المدفوعة أو المسددة ، وكذلك الفوائد البسيطة والرسوم الاخرى واجمالي الرصيد المدين المشغول به ذمة الطاعن الذي لم يلتزم إلا بسداد مبلغ 3,420,933 دولار منذ أن قام بصرف قيمة القرض وحتى تاريخ إقامة الدعوى الابتدائية وقد بلغت قيمة الفوائد البسيطة المحتسبة على القرض الدولاري مبلغ 10,458,166 دولار بعد أن تم اعتبار كافة التحركات في اسعار الفائدة ، وتم رهن الطائرة لصالح البنك المطعون ضده بموجب شهادة التسجيل الصادرة من هيئة الطيران المدني بموجب التعديل الصادر في 16/5/2016 وبتاريخ 28/5/2009 تم منح الطاعن قرضا اضافيا بالدرهم لمقابلة ما ترصد في حسابه الجارى من مديونية (سحب على المكشوف) في الحساب بجانب تغطية مصاريف عمليات التحوط ضد تقلبات اسعار الفائدة بالنسبة لالتزامات الطاعن بمبلغ 25,000,000 درهم بسعر فائدة 4.5 % بالإضافة لسعر الإيبور لمدة 3 شهور بحد أدنى 6% وتم إيداع مبلغ القرض بالكامل حساب الطاعن وسدد منه بتاريخ 8/11/2010 مبلغ 6,180,577 درهم ، وقد بلغ رصيد المديونية بشأن ذلك القرض بتاريخ 31/5/2013 مبلغ 28,229,332 درهم وتم الاخذ في الاعتبار كافة التحركات في اسعار الفائدة خلال مدة البحث بجانب تطبيق اية فوائد تاخيرية على القرض وفق ما نصت عليه الاتفاقية . بلغ حجم الفوائد البسيطة المحتسبة على ذلك القرض مبلغ 8,623,227 درهم وذلك بعد سداد الفوائد اولا بأول واحتفظ الطاعن بحساب جاري بالدولار بحيث يتم اجراء سحوبات القروض من خلاله وكذلك لإيداع الايرادات المحصلة من ريع تأجير الطائرة ومن ثم مقابلة كل الالتزامات المتعلقة بسداد اقساط القروض والمصاريف الأخرى وانتهت الخبرة إلى أن أصل الدين (مسحوبات القرض) 150,514,000 درهم وأن المبالغ المسددة 18,735,401 درهم وأن الفوائد البسيطة بلغت 47,991,928 درهم و بعد خصم المبالغ المسددة من الفوائد المستحقة تكون الفوائد غير المسددة مبلغ 29,256,527 درهم تضاف إلى أصل الدين ليكون صافي الدين مبلغ 179,770,527 درهم بالإضافة إلى رصيد الحساب الجاري ناقضاً الفوائد بمبلغ 10,967,817 درهم ليكون صافي الدين في ذمة الطاعن لدى لابنك المطعون ضده مبلغ 190,738,344 درهم وقد واجهت لجنة الخبرة في تقريرها التكميلي كافة اعتراضات الطاعن على ما ورد بالتقرير الأصلي والواردة بوجه النعي بأنها قد بحث المديونية منذ بداية القرض في 9/7/ 2006 مروراً بكافة التعديلات وان الاتفاقية المؤرخة 28/5/2009 قد جبت الاتفاقيات السابقة عليها وفقاً للفقرة الثانية من البند الرابع عشر منها وأنها قد احتسبت الفوائد بسيطة على القرض بعد أن استبعدت كافة الفوائد المركبة التي احتسبها البنك بكشوف حساباته، قد تسلم الطاعن أثناء اجتماع الخبرة الأول المؤرخ 16/2/2016 صور لأصول المستندات التي اطلعت عليها الخبرة لدى البنك وطلب الطاعن أجلاً للاطلاع عليها وفقاً للثابت بذلك المحضر الموقع منه، وأن الخبرة قد اطلعت على كافة المراسلات التي تمت بين الطرفين بشأن الطائرة ملك الطاعن المرهونة لدى البنك المطعون ضده وخلصت منها أن البنك قد قام برهن تلك الطائرة لصالحة بموجب التعديل رقم 3 لاتفاقية القرض المؤرخ 28/5/2009 بمبلغ 38,000,000 دولار أمريكي، وتؤكد الشهادة الصادرة بتاريخ 28/4/2016 من الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ الرهن ونصت شهادة التسجيل الصادرة بتاريخ 28/3/2013 من ذات الهيئة أن الطاعن هو المالك للطائرة والبنك المطعون ضده هو الدائن المرتهن وأن المشغل للطائرة هي شركة جلوببال جت، وقررت الخبرة بأن تنفيذ الرهن على الطائرة تم بعد أن تعثر الطاعن في سداد الدفعات المستحقة عليه وكانت أخر دفعة تم سدادها بتاريخ 8/11/2010 بمبلغ 6,180,577,23 درهم ويستدل من كافة المستندات أن أي تغيير في شهادة تسجيل الطائرة أو اطراف العلاقة يتطلب موافقة البنك الدائن المرتهن وفق ما ورد بكتاب الهيئة المذكورة المؤرخ 14/12/2016 ، وأنه في ظل عدم حصول البنك على الأقساط المستحقة له من الطاعن وعدم تقديم الأخير للضمانات التي طلبها البنك منه لإصدار الموافقة على تغيير مشغل الطائرة فقد امتنع البنك عن إصدار تلك الموافقة، وأن البنك ليس له الحق في تعيين مشغل الطائرة حيث لم تشر الاتفاقية المبرمة بينه والطاعن على ذلك خاصة وقد تم تعيين مشغل لها من جانب الطاعن كاتفاقيته مع المشغل برايفت إير المؤرخة 4/9/2014 ولم يكن البنك طرفاً فيها، وإذ اقام الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه في الدعوى الاصلية بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وبرفض الدعوى المتقابلة بالتعويض المطالب به من الطاعن استناداً لتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى والتي اطمئن لما ورد فيها من الناحية المحاسبية بعد أن قامت بتصفية حساب المعاملات المالية بين طرفي النزاع وحساب الفوائد الاتفاقية بطريقة بسيطة بعد أن استبعدت الفوائد المركبة التي اوردها البنك بكشوف حساباته وانتهت إلى مديونية الطاعن بالمبلغ المقضي به بعد أن واجهت الخبرة بتقريرها التكميلي الرد على كافة اعتراضات الطاعن على تقريرها الأصلي، ورفضت المحكمة طلب التعويض المطالب به في الدعوى المتقابلة على سند من انتفاء خطأ البنك الطاعن في عدم الموافقة على تغيير مشغل الطائرة استعمالاً لحقة بعد ان امتنع الطاعن عن تقديم الضمانات الكفيلة بضمان حقوق البنك لديه وكان هذا في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل المقدم، لاسيما وأن طلب البنك المطعون ضده للفائدة القانونية قد ورد ضمن طلباته بصحيفة دعواه الابتدائية، ومن ثم يضحى النعي على غير سند من القانون خليقاً بالرفض.

----------------

المحكمة

وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1284 لسنة 2015 تجاري كلي أبو ظبي بطلب الحكم بندب خبير مصرفي لإجراء المحاسبة وبيان رصيد المديونية المترتبة بذمة الطاعن والفوائد المترتبة عليه حتى تاريخ 31/5/2015 والحكم بما تسفر عنه الخبرة، على سند من القول أنه منح الطاعن بتاريخ 9/7/2006 قرض لأجل بمبلغ 34,200,000 دولار أمريكي وبتاريخ 2/3/2009 تم تعديل اتفاقية القرض المذكورة بين الطرفين على أن يقوم الطاعن بسداد كامل قيمة القرض المذكور وفوائده الرئيسية قبل يوم 31/3/2014 وتم تعدل الفائدة لتصبح 3,5% ، وبتاريخ 29/3/2019 تم تعديل اتفاقية القرض واتفق الطرفان على تسويته مع الفوائد غير المدفوعة قبل تاريخ 30/4/2014 باعتباره مبلغ مقطوع ، وقد تخلف الطاعن عن السداد وترصد في ذمته مبلغ 155,842,686 درهم عن القرض المذكور المنتهي برقم 230002،بخلاف مبلغ 28,229,334 درهم عن القرض التجاري المنتهي برقم 370002، ومبلغ 12,277,239 درهم عن الحساب الجاري المكشوف المنتهي برقم 21001 بمجموع 196,349,312 درهم فأقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره جحد الطاعن صور المستندات المقدمة من البنك وادعى فرعياً بطلب ندب لجنة خبرة مكونة من خبير مصرفي وآخر متخصص في الطيران على أن تكون مهمة الأول بيان المبالغ المستحقة في ذمته بعد استبعاد الفوائد المركبة التي احتسبها البنك عليه وإعادة حسابها بسيطة واستبعاد الرسوم والغرامات غير المستحقة وبيان كيفية سداده الأقساط المستحقة والضمانات التي حصل عليها البنك وعما إذا كانت كافية لسداد قيمة تلك التسهيلات وتكون مهمة الخبير الثاني بيان كيفية تعامل الشركة المُعينة من قبل البنك المطعون ضده في إدارة الطائرة المرهونة وبيان الافعال التي امتنع البنك عن القيام بها والتي أدت إلى توقف الطائرة لأكثر من عامين وألحقت الضرر به، على سند من الاعتراض على تقرير الخبير السابق لعدم أداء المهمة المسندة إليه ولم يتطرق إلى التسهيل الذي منح للطاعن منذ تاريخ منحه عام 2006 ولم يتطرق للأعمال التي قام بها البنك ورفضه تعديل الشركة المعينة من قبله والمشغلة للطائرة المرهونة لديه بعد ثبوت إهمالها في صيانة وإدارة تلك الطائرة مما أدى لتعطلها بمطارات اوروبا وتحمل الطاعن نفقات مصاريف الصيانة والأرضية عنها التي بلغت ملايين اليوروهات مما أثر على مركز الطاعن المالي خاصة وأن قيمة إيجار تلك الطائرة هو المصدر الوحيد لسداد أقساط التسهيلات التي مُنحت إليه، أعادت المحكمة المهمة للخبير السابق ندبة بالإضافة إلى خبير حسابي آخر متخصص لبحث اعتراضات الطاعن على التقرير السابق، وبعد أن أودع الخبير تقريره عدل البنك المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 190,738,344 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً، كما عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم في الدعوى المتقابلة بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 81,950,030 درهم قيمة ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة نتيجة امتناع البنك عن إصدار شهادة عدم ممانعة بشأن تغير مُشغل الطائرة والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الادعاء المتقابل وحتى تمام السداد ، وفي الدعوى الأصلية بندب لجنة خبرة ثلاثية يكون أحدهم متخصص في الطيران لبحث اعتراضاته على التقرير السابق، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 190,738,344 درهم والفائدة القانونية بواقع 3% سنوياً عن رصيد أصل الدين البالغ 131,779,599 درهم من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبما لا يجاوز أصل الدين، وفي الدعوى المتقابلة برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 147 لسنة 2018 تجاري أبو ظبي وطعن بالتزوير على اتفاقية التسهيلات وذلك لعدم وجود توقيع له على الصفحات الست الأولى منها وأن التوقيع المنسوب إليه الوارد بالصفحة السابعة منه يخالف طريقة كتابة الأحرف الثابتة بتوقيعاته في عدة جهات أخرى وأن ملحق الاتفاقية واتفاقية الرهن قد وردتا خاليتين من توقيعه ، بتاريخ 12/6/2018 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ،طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق النقض وأودع البنك المطعون ضده مذكرة التمس فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها طلبت حضور الطاعن بشخصه لجلسة 12/12/2018 وبتلك الجلسة حضر وكيلاً عن الطاعن وقدم شهادة مؤرخة / 5/2015 تفيد أنه يعالج خارج الدولة فحددت المحكمة جلسة 19/12/2018 لحضور الطاعن شخصياً لاستكتابه ولم يحضر.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على عقود التسهيلات الائتمانية المؤرخة 9/7/2006، وتعديلاتها المؤرخة 2، 29/3/2009،28/5/2009 فضلاً عن اتفاقية رهن الطائرة للبنك المطعون ضده بعد أن أنكر الطاعن التوقيعات الواردة على تلك التسهيلات والاتفاقية الأخيرة باعتبار أنها تخالف التوقيع الخاص به فضلاً عن انكاره للأوراق التي خلت من وجود توقيع له عليها وفقاً لمذكرة شواهد التزوير المقدمة منه بجلسة 3/4/2018 على سند من أن الطاعن قد ناقش موضوع تلك المستندات بالتعقيب على تقرير الخبرة وقد طلب بحث التسهيلات التي منحت إليه اعتباراً من عام 2006 وليس من عام 2009 وأنه لم يقدم مذكرة بشواهد التزوير على تلك المستندات وأن تلك المستندات موقع عليها ومختومة بخاتم الطاعن بصفحتها السابعة الأخيرة رغم أن الطاعن وإن عقب على تقرير الخبرة إلا أنه لم يناقش ما حوته تلك المستندات من بنود وأرقام وبيانات فضلاً عن جحده لتك المستندات أمام الخبرة طالباً تقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير وقدم مذكرة شواهد التزوير منكراً ما حوته تلك المستندات المطعون عليها بالتزوير وخاصة الصفحات الست الأولى والغير موقعة منه بما تنتفي حجيتها في الإثبات فضلاً عن الطعن على توقيعه الوارد بالصفحة السابعة المذكورة وإن لم ينكر تعامله مع البنك المطعون ضده إلا أنه ينكر ما ورد بالمستندات المذكورة من حيث سعر الفائدة وقيمة القرض وطريقة سداده ومدته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نصوص المواد 24 ، 25 28 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه إذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو بصمة أصبعه أو وظل الخصم متمسكاً بالمحرر وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة وفقاً لقواعد المقررة في أعمال الخبرة على أن تحدد جلسة لحضور واستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة المحرر فإذا امتنع عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر ، وكان المقرر قانوناً أنه إذا كان السند يحمل عدة توقيعات وطعن المنسوب إليه السند على هذه التوقيعات بالتزوير وثبت للمحكمة صحة إحداها فإن هذا التوقيع الصحيح وحده يكون كافياً لرفض الادعاء بالتزوير ولا تكون المحكمة في حاجة لتحقيق الادعاء بتزوير باقي التوقيعات ، كما وأنه ولئن كان مفاد نص المادة 11 من ذات القانون أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا بالتوقيع عليها ، إلا أنه إذا كان المحرر مكوناً من أكثر من ورقة منفصلة وذيلت الورقة الاخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فإنه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً وهي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف وبوجه النعي بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه الوارد على أصول عقود القرض المصرفي الممنوح له من البنك المطعون ضده المؤرخة 9/7/2006، وتعديلاتها المؤرخة 2 ، 29/ 3/2009 ، 28/5/2009 فضلاً عن اتفاقية رهن الطائرة للبنك المطعون ضده بعد أن أنكر الطاعن التوقيعات الواردة على تلك التسهيلات والاتفاقية الأخيرة باعتبار أنها تخالف التوقيع الخاص به من حيث الجرات الخطية مع إقراره وعدم انكاره لواقعة التسهيلات الائتمانية التي منحها له البنك المطعون ضده أو تعديلاتها وذلك على سند من منازعته لما حوته تلك المستندات من شروط بشأن طرق السداد والفوائد الاتفاقية فيها، وقد حددت هذه المحكمة جلسة 5/12/2018 لنظر الطعن وفيها طلبت حضور الطاعن بشخصه لجلسة 12/12/2018 وبتلك الجلسة حضر وكيلاً عن الطاعن وقدم شهادة مؤرخة /5/2015 تفيد أن الطاعن خارج الدولة للعلاج فحددت المحكمة جلسة 19/12/2018 لحضور الطاعن شخصياً لاستكتابه ولم يحضر بتلك الجلسة بغير عذر مقبول لاسيما وأن الشهادة المقدمة منه صادرة قبل منتصف عام 2015 أي قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ تقديمها، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة أن عدم حضور الطاعن بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول يعد امتناعاً منه عن استكتابه واتخاذ إجراءات التزوير وقرينة على صحة المحررات المطعون عليها بالتزوير وتقضي برفض الطعن عليها بالتزوير وبصحة توقيع الطاعن عليها لاسيما وأن اتفاقية التسهيلات الأصلية المؤرخة 9/7/2006 ممهورة في صفحتها الاخيرة بخاتم الطاعن (الفهيم) ولم يطعن هذا الأخير بالتزوير على ذلك الخاتم بما يصح معه توقيعه بالخاتم على الصفحة السابعة من تلك الاتفاقية ولا ينال من ذلك عدم وجود توقيعات لطرفي النزاع على الصفحات الست الاولى من تلك الاتفاقية إذ وردت الصفحات الست الاولى من الاتفاقية متصلة كل منها بالأخرى وبالصفحة الأخيرة المذيلة بتوقيع الطاعن وخاتمه بحيث أصبحت كل منها جزء لا يتجزأ من تلك الاتفاقية بما يضحى معه النعي على غير سند خليقاً بالرفض.

وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخافة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بالمبلغ المقضي به في الدعوى الاصلية وبرفض دعواه المتقابلة بندب خبير متخصص في الطيران لبحث مخالفات البنك المطعون ضده لامتناعه عن إجابة طلب الطاعن بإصداره شهادة بعدم الممانعة بتغير مُشغل الطائرة المرهونة لصالح البنك وبإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 81,950,030 درهم قيمة ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة نتيجة ذلك الامتناع على سند من أن موضوع الدعوى هو المطالبة بقيمة الدين المترصد في ذمة الطاعن عن التسهيلات الائتمانية التي منحها له البنك المطعون ضده وليس محلها الطائرة المرهونة للبنك وأنه كان في إمكان الطاعن التقدم بطلب لقاضي الامور المستعجلة للإذن له بيع الطائرة المرهونة وأن من حق البنك التنفيذ على الضمانات المقدمة لسداد القرض في حالة تعثر الطاعن في سداده وأن الطاعن قد تأخر في طلب تغيير المشغل وكان ذلك بعد قيد دعوى البنك الاصلية بستة أشهر، واستند في قضائه على تقريري الخبرة الحسابية والمصرفية المنتدبة في الدعوى الغير مختصة بالإجراءات المتبعة بهيئة الطيران وتسجيل وتشغيل الطائرات رغم اعتراضات الطاعن على ما انتهى إليه ذلك التقرير خاصة وقد أقام الطاعن دعواه المتقابلة ندب لجنة خبرة مكونة من خبير مصرفي وآخر متخصص في الطيران على أن تكون مهمة الخبير الاخير بيان كيفية تعامل الشركة المُعينة من قبل البنك المطعون ضده في إدارة الطائرة المرهونة وبيان الافعال التي امتنع البنك عن القيام بها والتي أدت إلى توقف الطائرة لأكثر من عامين وبيان قيمة الأضرار التي لحقت به من جراء خطأ البنك في هذا الشأن وإلزام الأخير بأن يؤدي إليه مبلغ 81,950,030 درهم قيمة ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة نتيجة امتناع البنك عن إصدار شهادة بتغيير مُشغل الطائرة المرهونة إليه ودون اتخاذ الوسائل الكفيلة بالحفاظ على المال المرهون لديه وصيانته مما افقد الطائرة الكثير من قيمتها بعد أن خلط الحكم بين حق البنك في حبس الشيء المرهون وحقه في الامتناع عن إصدار شهادة عدم الممانعة في تغيير مشغل الطائرة لتعثر الطاعن في سداد ديونه وبين الحفاظ علي الطائرة المرهونة وقيمتها رغم أنه ليس للبنك غل يد الطاعن عن استثمار الطائرة والانتفاع بريعها الذي كان مخصصاً لسداد اقساط القرض بما ترتب عليه فرض رسوم ومصاريف وغرامات تأخيريه فرضتها إدارة المطارات خارج الدولة كأرضية للطائرة لمدة عامين والتي بلغت عدة ملايين يورو، وانخفاض قيمة الطائرة بعد انتهاء شهادة تسجيلها ورفض البنك إصدار شهادة بعدم الممانعة بتغيير المشغل لتجديد الترخيص ، فضلاً عن الفوائد التي فرضها البنك على الطاعن، ودون مواجهة الحكم المطعون فيه لاعتراضات الطاعن على تقرير الخبرة بعدم عرض الخبير اصول المستندات المطعون عليها بالتزوير عليه وعدم قيام الخبرة ببحث المديونية منذ بداية التعامل عام 2006 بل قد قام ببحثها منذ أخر تعديل عام 2009 باعتبار أن تلك الأخيرة قد الغت الاتفاقيات السابقة عليها رغم عدم النص على ذلك في تلك الاتفاقية الأخيرة ، وما شاب التقرير من تناقض إذ أورد بالصفحة 15 منه أن أصل الدين مبلغ 150,514,000 درهم بالإضافة إلى الفوائد البسيطة التي قدرتها الخبرة بمبلغ 47,991,928 درهم أي ثلث أصل الدين تقريباً وهو ما يتعارض مع ما ورد بالصفحة السابعة من التقرير أن سعر الفائدة الاتفاقي 3 % بما يؤكد أن الخبرة قد حملت الطاعن فوائد مركبة وليست بسيطة وأغفل الحكم الرد على المستندات المقدمة من الطاعن والقاطعة بخطأ البنك المطعون ضده وهي رسالة محاسب الطاعن للبنك بتاريخ 6/1/2016 بطلب عدم الممانعة في تغيير مشغل الطائرة المرهونة لدى البنك وما تبعته من رسائل متبادلة من الطرفين في هذا الشأن ورفض البنك بتاريخ 17/8/2016 لعدم جدية الطاعن ، فضلاً عن قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد التأخيرية على الطاعن من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ تعديل الطلبات في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر قانوناً أن القرض المصرفي هو عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك ، ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وملحقاته وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها فإذا اتفق في العقد على سداد الدين على اقساط في تواريخ معينة وعلى استحقاقها دفعة واحدة في حالة عدم سداد اي قسط منها في موعده وجب التقيد بهذا الشرط وإعماله في حالة الإخلال بهذا الالتزام ، و أن أصل الدين الذي لا يجوز للفائدة أن تتعداه هو المبلغ الذي قبضه المدين فعلاً من دائنه ، أي الذي سحبه العميل وهو الذي تحتسب عليه الفوائد بالمعدلات والشروط المتفق عليها بشرط ألا تتجاوز مقدار الفائدة المحتسبة مقدار أصل الدين ، ويتم خصم الإيداعات أولاً بأول من الفوائد باعتبارها من ملحقات الدين ثم يخصم الباقي منها من المسحوبات التي تمثل أصل الدين ، وكان النص في المادة 76 من قانون المعاملات التجارية على أن للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المتفق عليه في العقد ، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على12% حتى تمام السداد وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ بما اطمأنت إليه فيه طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك وكان البين من تقريري الخبرة المنتدبة في الدعوى أنه بتاريخ 9/7/2006 وُقعت اتفاقية القرض بين الطاعن والبنك المطعون ضده منح بموجبها الأخير إلى الطاعن مبلغ 34,200,000 دولار امريكي على أن يكون سعر الفائدة المطبق يساوى معدل الفائدة الإيبور لمدة سنة بالإضافة إلى هامش يعادل 100 نقطة أساس على يتم سداد القرض على اساس دفعة واحدة بعد خمس سنوات من تاريخ سحب التسهيل أي في31/12/2013 او قبل ذلك وبتاريخ 2/3/2009 اتفق الطرفان على إجراء التعديل الأول لبنود تلك الاتفاقية على أن يتم تسوية قيمة القرض والفوائد المستحقة بالكامل قبل تاريخ 31/3/2014 مع تعديل سعر الفائدة ليصبح 3.5% بالكامل بالإضافة للإيبور لمدة سنة على أن يتم اضافة كافة ايرادات تأجير الطائرة الى حساب الطاعن لدى البنك وبتاريخ 29/3/2009 وبناء على طلب الطاعن تم إجراء التعديل الثاني لاتفاقية القرض على أن يتم سداد القرض مع الفوائد غير المدفوعة قبل 30/4/2014 دفعة واحدة، ثم تم التعديل الثالث للاتفاقية بتاريخ 25/5/2009 على تسوية قيمة القرض والفوائد بالكامل قبل 30/4/2014 وأن تضاف الفائدة الى حساب القرض كل ثلاثة اشهر وتدفع سنويا ، القسط الاول للفائدة يستحق في 7/5/2010 ومن ثم بتاريخ 7 مايو من كل عام على يكون آخر سداد للفائدة في 30/4/2014 وتشير سجلات البنك المطعون ضده الى ان المديونية المترصدة في حساب القرض الدولاري بتاريخ 31/5/2015 بلغت 42,463,947 دولار أمريكي وهو الاساس الذي بناءً عليه تم احتساب المبالغ المدفوعة أو المسددة ، وكذلك الفوائد البسيطة والرسوم الاخرى واجمالي الرصيد المدين المشغول به ذمة الطاعن الذي لم يلتزم إلا بسداد مبلغ 3,420,933 دولار منذ أن قام بصرف قيمة القرض وحتى تاريخ إقامة الدعوى الابتدائية وقد بلغت قيمة الفوائد البسيطة المحتسبة على القرض الدولاري مبلغ 10,458,166 دولار بعد أن تم اعتبار كافة التحركات في اسعار الفائدة، وتم رهن الطائرة لصالح البنك المطعون ضده بموجب شهادة التسجيل الصادرة من هيئة الطيران المدني بموجب التعديل الصادر في 16/5/2016 وبتاريخ 28/5/2009 تم منح الطاعن قرضا اضافيا بالدرهم لمقابلة ما ترصد في حسابه الجارى من مديونية (سحب على المكشوف) في الحساب بجانب تغطية مصاريف عمليات التحوط ضد تقلبات اسعار الفائدة بالنسبة لالتزامات الطاعن بمبلغ 25,000,000 درهم بسعر فائدة 4.5 % بالإضافة لسعر الإيبور لمدة 3 شهور بحد أدنى 6% وتم إيداع مبلغ القرض بالكامل حساب الطاعن وسدد منه بتاريخ 8/11/2010 مبلغ 6,180,577 درهم ، وقد بلغ رصيد المديونية بشأن ذلك القرض بتاريخ 31/5/2013 مبلغ 28,229,332 درهم وتم الاخذ في الاعتبار كافة التحركات في اسعار الفائدة خلال مدة البحث بجانب تطبيق اية فوائد تاخيرية على القرض وفق ما نصت عليه الاتفاقية . بلغ حجم الفوائد البسيطة المحتسبة على ذلك القرض مبلغ 8,623,227 درهم وذلك بعد سداد الفوائد اولا بأول واحتفظ الطاعن بحساب جاري بالدولار بحيث يتم اجراء سحوبات القروض من خلاله وكذلك لإيداع الايرادات المحصلة من ريع تأجير الطائرة ومن ثم مقابلة كل الالتزامات المتعلقة بسداد اقساط القروض والمصاريف الأخرى وانتهت الخبرة إلى أن أصل الدين (مسحوبات القرض) 150,514,000 درهم وأن المبالغ المسددة 18,735,401 درهم وأن الفوائد البسيطة بلغت 47,991,928 درهم و بعد خصم المبالغ المسددة من الفوائد المستحقة تكون الفوائد غير المسددة مبلغ 29,256,527 درهم تضاف إلى أصل الدين ليكون صافي الدين مبلغ 179,770,527 درهم بالإضافة إلى رصيد الحساب الجاري ناقضاً الفوائد بمبلغ 10,967,817 درهم ليكون صافي الدين في ذمة الطاعن لدى لابنك المطعون ضده مبلغ 190,738,344 درهم وقد واجهت لجنة الخبرة في تقريرها التكميلي كافة اعتراضات الطاعن على ما ورد بالتقرير الأصلي والواردة بوجه النعي بأنها قد بحث المديونية منذ بداية القرض في 9/7/ 2006 مروراً بكافة التعديلات وان الاتفاقية المؤرخة 28/5/2009 قد جبت الاتفاقيات السابقة عليها وفقاً للفقرة الثانية من البند الرابع عشر منها وأنها قد احتسبت الفوائد بسيطة على القرض بعد أن استبعدت كافة الفوائد المركبة التي احتسبها البنك بكشوف حساباته ، قد تسلم الطاعن أثناء اجتماع الخبرة الأول المؤرخ 16/2/2016 صور لأصول المستندات التي اطلعت عليها الخبرة لدى البنك وطلب الطاعن أجلاً للاطلاع عليها وفقاً للثابت بذلك المحضر الموقع منه، وأن الخبرة قد اطلعت على كافة المراسلات التي تمت بين الطرفين بشأن الطائرة ملك الطاعن المرهونة لدى البنك المطعون ضده وخلصت منها أن البنك قد قام برهن تلك الطائرة لصالحة بموجب التعديل رقم 3 لاتفاقية القرض المؤرخ 28/5/2009 بمبلغ 38,000,000 دولار أمريكي، وتؤكد الشهادة الصادرة بتاريخ 28/4/2016 من الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ الرهن ونصت شهادة التسجيل الصادرة بتاريخ 28/3/2013 من ذات الهيئة أن الطاعن هو المالك للطائرة والبنك المطعون ضده هو الدائن المرتهن وأن المشغل للطائرة هي شركة جلوببال جت ، وقررت الخبرة بأن تنفيذ الرهن على الطائرة تم بعد أن تعثر الطاعن في سداد الدفعات المستحقة عليه وكانت أخر دفعة تم سدادها بتاريخ 8/11/2010 بمبلغ 6,180,577,23 درهم ويستدل من كافة المستندات أن أي تغيير في شهادة تسجيل الطائرة أو اطراف العلاقة يتطلب موافقة البنك الدائن المرتهن وفق ما ورد بكتاب الهيئة المذكورة المؤرخ 14/12/2016، وأنه في ظل عدم حصول البنك على الأقساط المستحقة له من الطاعن وعدم تقديم الأخير للضمانات التي طلبها البنك منه لإصدار الموافقة على تغيير مشغل الطائرة فقد امتنع البنك عن إصدار تلك الموافقة، وأن البنك ليس له الحق في تعيين مشغل الطائرة حيث لم تشر الاتفاقية المبرمة بينه والطاعن على ذلك خاصة وقد تم تعيين مشغل لها من جانب الطاعن كاتفاقيته مع المشغل برايفت إير المؤرخة 4/9/2014 ولم يكن البنك طرفاً فيها، وإذ اقام الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه في الدعوى الاصلية بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وبرفض الدعوى المتقابلة بالتعويض المطالب به من الطاعن استناداً لتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى والتي اطمئن لما ورد فيها من الناحية المحاسبية بعد أن قامت بتصفية حساب المعاملات المالية بين طرفي النزاع وحساب الفوائد الاتفاقية بطريقة بسيطة بعد أن استبعدت الفوائد المركبة التي اوردها البنك بكشوف حساباته وانتهت إلى مديونية الطاعن بالمبلغ المقضي به بعد أن واجهت الخبرة بتقريرها التكميلي الرد على كافة اعتراضات الطاعن على تقريرها الأصلي، ورفضت المحكمة طلب التعويض المطالب به في الدعوى المتقابلة على سند من انتفاء خطأ البنك الطاعن في عدم الموافقة على تغيير مشغل الطائرة استعمالاً لحقة بعد ان امتنع الطاعن عن تقديم الضمانات الكفيلة بضمان حقوق البنك لديه وكان هذا في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل المقدم، لاسيما وأن طلب البنك المطعون ضده للفائدة القانونية قد ورد ضمن طلباته بصحيفة دعواه الابتدائية، ومن ثم يضحى النعي على غير سند من القانون خليقاً بالرفض. وحيث إنه ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق