برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك ومحمد محمد السيد ومحمد متولي محمد ومحمود محمود عبد السلام نواب رئيس المحكمة.
--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ..... بأنه 1- أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- قاوم رجال الضبط وهم نقيب/ ........ وملازم أول/ ...... وملازم أول/ ...... المنوط بهم تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بأن قام بإطلاق أعيرة نارية صوبهم من السلاح الناري موضوع التهمة التالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آليه" مما لا يجوز الترخيص بها.
4- أحرز ذخائر "12 طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر الذي لا يجوز الترخيص له. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ............ عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 40/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق والمواد 1/ 2، 6، 26/ 3، 5، 7، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرفق بالقانون الأول وقرارات رئيس الجمهورية مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف. بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى إلى إحراز جوهر مخدر "هيروين" بقصد الاستعمال الشخصي.
فطعنا المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ
-----------------
" المحكمة "
من حيث إن الطاعن ...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المحدد لذلك قانوناً، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز سلاح ناري وذخيرة، وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاستعمال الشخصي، والتعدي على القائمين بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه إذ أعمل في حق المطعون ضده ما يقضي به نص المادة رقم 32/ 2 من قانون العقوبات، فقد أغفل القضاء بالغرامة المنصوص عليها في المادة 37/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بيانه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة مما لا يجوز ترخيصها والمعاقب عليها بالمواد 1/ 2، 6، 26/ 3، 5، 7، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، وجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاستعمال الشخصي المعاقب عليها بالمواد 1، 2، 37/ 1، 40، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل، وجريمة التعدي على القائمين على تنفيذ القانون الأخير، وأورد على ثبوت تلك الجرائم في حق المطعون ضده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم انتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى المطعون ضده قد انتظمها مشروع إجرامي واحد إذ هي مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ومن ثم عاقب المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات وهي عقوبة نصت عليها المادة رقم 26/ 7 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر أن العقوبة.
الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من كونها العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجريمة الذي يوقع منفرداً بغير أن يكون القضاء به معلقاًَ على الحكم بعقوبة أخرى، وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثالث من الكتاب المذكور، والبين من هذه النصوص أن الشارع أورد العقوبات الأصلية الجنايات وقصرها على الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والسجن أما الغرامة فإذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها، ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة الحرية كالحبس التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر.
لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة رقم 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل لجريمة إحراز الجوهر المخدر بقصد الاستعمال الشخصي ـ وهي الجريمة ذات العقوبة الأخف ـ ولو أنها عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافى مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد، فإنه يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها مضافة إليها، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب المطعون ضده بعقوبة الحكم المطعون فيه، دون أن يقضي بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاستعمال الشخصي ـ وهي الجريمة ذات العقوبة الأخف ـ قاضياً بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز أسلحة نارية "مششخنة" وذخائر مما لا يجوز ترخيصها، وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد، وأعمل نص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو في إنزال العقاب بالمطعون ضده، ويكون ما تثيره النيابة العامة في أسباب طعنها غير مقبول، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق