الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 55 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 55 لسنة2022 طعن مدني

طاعن:

ثائر إبراهيم إسماعيل الهرينى

مطعون ضده:

عبدالله حميد علي المزروعي

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2021/1747 استئناف مدني
بتاريخ 20-01-2022

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف والمرافعة وبعد المداولة.

        حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده اقام على الطاعن الدعوى رقم 2021 /103 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 27.750.000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ،وذلك تأسيسا على الطاعن يعمل لدى مكتب الشيخة / سلامة أل نهيان للاستشارات القانونية وكانت توجد بعض الأمور الخاصة بالمطعون ضده  معروضة على المكتب لأخذ الرأي فاستغل الطاعن الفرصة و طلب منه إصدار وكاله له ليكون ممثله في حالة احتاج الأمر لذلك فاصدر وكالتين دون مقابل للطاعن ليتولى تمثيله في الشركات الخاصة به وأثناء مدة سريان الوكالة طلب منه الطاعن مبالغ مالية بحجة تسيير أعمال الشركات الخاصة به حيث بلغ اجمالي هذه المبالغ (( 27،750،000 )) درهم إستلامها الطاعن باسمه الشخصي وبموجب شيكات وحوالات بنكية صادرة من حسابه على سند من أن هذه المبالغ يتم سدادها لصالح تسيير أمور شركات المطعون ضده ، وبتاريخ 07/08/2018 قام بإلغاء الوكالتين الممنوحتين للطاعن وطلب منه كشف حساب مفصل لكافة المبالغ التي استلامها بموجب الشيكات والحوالات الصادرة له وباسمه والمبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى وأوجه صرف هذه المبالغ مع ارفاق المستندات الدالة على صرفها، إلا أن الطاعن امتنع عن تنفيذ ذلك وقام بقيد دعاوى وهمية ضد المطعون ضده دون سند من الصحة محاولاً من خلالها طمس الحقائق بادعاءات باطلة زاعماً على غير الحقيقة أن ما صرفه من مبالغ أثناء فترة وكالته كان من ماله الخاص وقضي برفض تلك الدعاوى بموجب أحكام نهائية واذ لم يقم الطاعن بتصفية الحساب بينهما ويقدم المستندات الداله على اوجه صرف المبالغ المستلمه منه ومن ثم فقد اقام الدعوى ،قدم الطاعن طلب ادخال كل من 1- سيف سعيد المزروعي مدير عام مكتب الشيخة سلامة بنت طحنون ،2- عبيدة حمزة كشفة مدير اعمال مكتب الشيخة سلامة بنت طحنون.(غير مختصمين في الطعن) للمطالبة بقيمة ما تم دفعه لهما بواقع ?? مليون درهم مع الفائدة القانونية بقيمة ?? من تاريخ المطالبة لحين صدور الحكم و بتاريخ 22/9/2021 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ مقداره 27,750,000 درهم  وفائدة قانونية عن المبلغ المقضي بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة في 18 / 7 / 2021 ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم1747  /2021 مدني وطلب ادخال كل من 1- البنك العربي المحدود 2- عبيدة حمزه 3- سيف سعيد سليمان المزروعي 4 - بنك الامارات دبي الوطني 5- عامر ابو دولة 6- مروان عبدالله حميد المزروعي (غير مختصمين في الطعن)، لتقديم ماتحت ايديهم من مستندات وبتاريخ 20/1/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف (واشارت المحكمة في اسباب حكمها لرفض طلب الادخال)،طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 26/1/2022 طلب فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه استبعدتها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد

وحيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية .

وحيث ان الطعن اقيم على سبعة اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستلال اذ رفض الدفع المبدئ منه بعدم سماع الدعوى سندا للمادة 336 من قانون المعاملات المدنية ذلك ان البين من الاوارق انه ابرم عقد وكالة مع المطعون ضده بتاريخ 09-04-2014 وتم الغاء الوكالة بتاريخ 08-07-2018 فإن مدة عدم سماع الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات تحسب من يوم إلغاء عقد الوكالة باعتباره يوم علم المطعون ضده الحقيقي بأحقيته في الرجوع عليه لاقتضاء حقه بدعوى الإثراء بلا سبب واذ اقيمت الدعوى بتاريخ 18/7/2021 فانها تكون غير مسموعه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 336  من قانون المعاملات المدنية الواردة في الفصل الخاص بالفعل النافع وفي الفرع الخامس منه ( حكم مشترك ) على أنه (( لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع ، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع)) يدل على أن حكم هذا النص لا يسرى إلا على الدعاوى الناشئة عن الفعل النافع وهذا الفعل محصور فيما أورده الفصل الرابع تحت عنوان ( الفعل النافع ) في أربعة فروع ، وهي الكسب غير المشروع ، وقبض غير المستحق ، والفضاله ، وقضاء دين الغير ، فلا يمتد أثر هذا النص إلى غير ذلك من الدعاوى غير الناشئة عن الفعل النافع في مفهوم هذا النص ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الماثلة تأسيساً على مطالبته بقيمة ما دفعه للطاعن من اموال لتسيير اعمال الشركات الخاص به بموجب التوكيل الممنوح منه للطاعن في ادارة تلك الشركات ، مما مفاده أن الدعوى ليست ناشئة عن احد مصادر الفعل النافع في مفهوم نص المادة سالفة البيان ، وبالتالي فإن الدفع المؤسس على حكم هذه المادة يكون على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك انه تمسك بحجية الحكم الصادرة في الدعوتين الاولى رقم 172/2020 مدني كلي والثانية رقم 1878/2018 تجاري كلي حيث بحث الحكم الصادر في الدعوى الاولى ذات النزاع القائم بالدعوى الماثله والذي يتعلق بتقديم كشف حساب تفصيلي بخصوص الأموال المستلمة من قبله وانتهت تلك المحكمة الى ان الدعوى هي دعوى اثبات حالة وحكمت فيها بانتهاء الدعوى سنداً لتقديمه كشف حساب تفصيلي بخصوص الأموال المستلمة من المطعون ضده وإقرار الخصوم المدخلين في تلك الدعوى باستلامهم لمبالغ بقيمة 50 مليون درهم من قبل الطاعن وهو قيمة مستحقاتهم على اتفاقية التسوية التي وقعت بجهوده حسب اقرارهم . وبذلك تتوافر بين تلك الدعوى والدعوى الحالية وحدة المحل والاطراف والسبب لأن مصدر المطالبة في كلاهما هو المبالغ المالية المترتبة على عقد الوكالة ومصير هذه الأموال ،اما الدعوى الثانية فقد انتهى الحكم البات الصادر فيها الى ان الوكالات الصادرة من المطعون ضده له ليست وكالات شخصية وانها وكالات صادرة لمكتب الشيخة سلامة بنت طحنون ال نهيان ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين ، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة ، وأن مناط التمسك بحجية الأمر المقضى المانعة من إعادة النظر في النزع أن يكون الحكم السابق قد  فصل في منازعة تناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم به استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى التالية ، ومن ثم فإن ما لم يكن محل طلب أو نقاش من الخصوم وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 172/2020 مدني كلي أن المطعون ضده أقامها بطلب الزام الطاعن بأن يقدم له كشف حساب تفصيلي بشأن الأعمال التي قام بها اعمالاً للوكالتين موضوع الدعوى وقدم الأخير حافظة مستندات طويت على كشف حساب بالمبالغ و لم يبد المطعون ضده طلبات موضوعية فقضت المحكمة بانتهاء الدعوى ، كما ان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 1878/2018 تجاري كلي أن الطاعن أقامها على المطعون ضده واخر بطلب الحكم له بأجر الوساطة والاعمال التي قام بها لمصلحتهما ، وفصل فيها برفضها ، في حين أن الدعوى الراهنة اقامها المطعون ضده بطلب الزام الطاعن برد المبالغ التي استلمها لتسيير اعمال شركات المطعون ضده ، فإن وحدة الموضوع والسبب تكون غير متوافرة في الدعوى الحالية والدعويين السابقتين ، ومن ثم لا يكون الحكم السابق - في الدعوتين السابق ذكرهما- مانعاً من نظر الدعوى الماثلة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.

وحيث ان الطاعن ينعي بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون وتاويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستلال ومخالفة الثابت بالاوراق اذ خلص في  قضائه الى ان استلامه للمبالغ كان على سبيل الوديعة استنادا على الوكالة الصادرة له من المطعون ضده رغم ان ما استلمه من مبالغ مزعومه لم يكن استنادا للوكالة وأنها ليست سبباً للحق او مصدر للالتزام ذلك أنها لا تتسع للتصرفات المالية ولا تجيز له ذلك وقد حظر المطعون ضده تلك التصرفات عليه حظراً تاماً وبنص صريح بالاضافة الى ان الاخير اقر بأن أساس الحق هي الشيكات والحوالات المالية وليست الوكالة الممنوحة له وكان يتعين على الحكم قبل الزامه بالمبلغ المقضي به ان يتاكد من انشغال ذمته به ذلك ان عبء اثبات استلمه للاموال وصرفها في غير مكانها يقع على المطعون ضده وانه -الطاعن- قد قدم كشف حساب تفصيلي بخصوص هذه الأموال و إقرار صادر من المطعون ضده بتاريخ 11 /4/2018  يفيد ان جميع هذه الأموال هي مكافآت تقديرية منحها الاخير له كما قدم كل من ممثلي مكتب الشيخة سلامة بنت طحنون ال نهيان اقراراتهم انهم استلموا ما قيمته 25 مليون درهم من الطاعن وأيضا قدم الطاعن جميع ايصالات الاستلام الصادرة من الخصوم المدخلين وبيان هذه الأموال مع رقم الشيك الصادر لهم وتاريخه وقيمته الا ان الحكم ذكر خلافا للواقع انه لم يقدم ما يفيد إيداع هذه الأموال بحساب مكتب الشيخة سلامة بنت طحنون ال نهيان دون ان يقوم الحكم بدارسة ما قدم من اقرارات وسندات استلام من ممثلي المكتب وقد حجزت المحكمة الدعوى للحكم قبل اكتمال الشكل القانوني لها وحضور الخصوم المدخلين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق نصوص المواد 924 و 966و 972 من قانون المعاملات المدنية -وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً مقام نفسه في تصرف قانوني جائز ومعلوم وأنه إذا تسلم مالا لحساب موكله -سواء تسلمه منه لتنفيذ العقد المحرر بينهما أو تسلمه لحسابه من آخرين- فإن هذا المال يعتبر في حكم الوديعة ويعتبر أمانه في يد الوكيل يقع عليه ضمانه كما أنه يلتزم برده إلى الموكل طبقا للشروط المتفق عليها  وأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص في حدود سلطتها التقديرية من المستندات المقدمة في الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة وتحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى ما انتهت إليه ومن المقرر أن مفاد نص  المادتين 113 و 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات المعدل أن يتناوب الخصمان عبء الاثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعى حقاً على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض ، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه ، ومن المقرر أيضاً  أن من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها، ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجرداً فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وأدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص الواقع الصحيح الثابت منها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله ،وهى غير ملزمه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات غير مؤثره في الدعوى ،  ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونيه يدلون بها ، ولا بأن تتبعهم في شتى مناحي دفاعهم وأقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته من انه ((لم ينكر المدعي عليه (الطاعن) أن المدعي (المطعون ضده) وكله في إدارة أمواله بخصوص الشركات العائدة له، ولم ينكر استلامه لتلك المبالغ المطالب بها، وقرر أن ما استمله عن اجرة الوكالة بمقابل، وعليه وفي هذا الحد الغير مختلف عليه وكانت الدعوى مطالبه المدعي المدعي عليه بيان ما آل إليه ماله الذي سلمه له على سبيل تلك الوكالة والتي تكون في يده على سبيل الوديعة، وعليه وبهذا النحو  من الدعوى يكون علي المدعي عليه عبء اثبات ما تسلمه ببيان أصله وبينته ابراء لذمته عن التعدي أو النقص والتي خلت الأوراق من اثباته مما يكون ملزما بأداء المبلغ المطلب به)) وقد اضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستانف وردا على اسباب الاستئناف ((ولما كان المستأنف (الطاعن) لم يقدم ثمة ما يفيد ان تلك المبالغ المستلمة منه شخصياً قد تم إيداعها بحساب مكتب الشيخة / سلامة للاستشارات القانونية والمحاسبة والتجارة كما لم يقدم ثمة دليل يفيد أنه تسلم المبالغ المطالب بها على أساس أنها مكافأت تقديريه خاصه به وقد خلت الأوراق مما يفيد قيامه برد تلك المبالغ المقر إقراراً قضائياً بتسلمها مما يكون دفاعه قد جاء على خلاف الواقع والقانون متعيناً الإلتفات عنه ، كما لاينال من ذلك طلبه بإدخال خصوم في الدعوى كون ان هذا الطلب غير منتج بالدعوى الماثلة لإقراره القضائي بتسلم تلك المبالغ المطالب بردها سند الدعوى بصفته الشخصية من خلال الشيكات المحررة له بإسمه الشخصي وكذلك من خلال الحوالة البنكية))، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وله معينها الصحيح في الأوراق ولا مخالفه فيها للقانون وكافية لحمل  قضاء الحكم المطعون فيه ، ولا ينال من ذلك ما اثاره الطاعن بوجه النعي من ان المطعون ضده اقر بان المبلغ المطالب به قد سلمه للطاعن كمكافآت تقديرية ذلك انه بالاطلاع على صورة البريد الالكتروني المؤرخ 11/4/2018 تبين عدم وجود اي اقرار يتعلق بالمبلغ محل الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره من أدله الدعوى وهو مالا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة .

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق