بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-09-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 237 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
م. ا. ل. ش.
مطعون ضده:
م. م. ا. م. ح. ذ.
ج. ر. ك. ر.
ج. ر. ك. ر.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالدعوى رقم 2021/2586 مدني جزئي
بتاريخ 23-11-2021
بتاريخ 23-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المستشفى المطعون ضدها الاولي اقامت الدعوي رقم 2586 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بان يؤديا لها مبلغ 1.670.610.41 درهما والفائدة القانونية من وقت المطالبة وحتي تمام السداد واحتياطيا ندب خبير ، وقالت بيانا لذلك انه بتاريخ 25-12-2020 احضرت اسعاف دبي المطعون ضده الثاني قسم الطوارئ بها باعتباره حالة طارئة حيث أجريت له الفحوص الطبية اللازمة اثناء اقامته بها وبلغت تكلفة علاجه حتي 16-9-2021 المبلغ المطالب به وانه وقع علي نموذج دخول المستشفى تعهد فيه بدفع فاتورة العلاج ، وقد تبين لها ان ليس لديه تامين صحي رغم انه يعمل لدي الشركة الطاعنة وتلتزم قانونا باعتبارها الكفيل بتوفير تامين صحي للعاملين لديها وإذ طالبتها والمطعون ضده الثاني بفاتورة العلاج دون جدوي فقد اقامت الدعوي ، بتاريخ 23-11-2021 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضده الثاني بالمبلغ المطالب به وبرفض الدعوي بالنسبة للشركة الطاعنة ، استأنفت المستشفى المطعون ضدها الاولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2140 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 10-3-2022 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف الي الزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بمبلغ المطالبة وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 9-5-2022 وقدمت المستشفى المطعون ضدها الاولي مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ انتهي الي مسئوليتها عن مبلغ تكلفة علاج المطعون ضده الثاني بالمستشفي المطعون ضدها الاولي والزمها به وبالمخالفة لقانون الضمان الصحي رقم 11 لسنة 2013 ذلك ان هذه المستشفى قبلت علاجه رغم عدم وجود ضمان صحي له ووجود مشافي حكومية مجانية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان البين من استقراء مواد القانون رقم 11 لسنة 2013 بشان الضمان الصحي في امارة دبي ان المشرع تغيا بهذا القانون كفالة الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين والمقيمين والزائرين علي حد سواء فنص في المواد 9و 10 و11 علي مسئولية والتزام صاحب العمل والكفيل بالتامين علي العاملين لديه وعلي المكفولين المتواجدين بالأمارة بغرض الإقامة او الزيارة وان تكون تكلفة الاشتراك في الضمان الصحي علي عاتقهم ومنعهم من تحميلها للمستفيدين المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الصحي وفرض عقوبة جزائية علي مخالفة احكامه، ولم يشأ المشرع ان يترك المريض محروما من العلاج والخدمات الصحية وذلك في الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلا طبيا فوريا لإنقاذ حياة شخص او زوال الخطر الذي يتهدده فنص في المادة 15/7 علي الزام المنشاة الصحية والمستشفيات بتقديم العلاج لحين زوال الخطر عن المريض ولو لم يكن مشتركا في الضمان الصحي وحتي لو لم تكن المنشاة الصحية من ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية المسجلين في نظام الضمان الصحي واجاز لها الرجوع علي شركة التامين المؤمن لديها علي المريض لتقتضي منها تكلفة العلاج ، والزم المشرع في المادتين10/4 ، 11/4 وفي هذه الحالات الطارئة صاحب العمل والكفيل بتحمل تكلفة الخدمات الصحية والتدخل الطبي لعلاج العاملين والمكفولين الذين قصر في حقهم ولم يشترك لهم في نظام الضمان الصحي فيكون للمستشفى ان تستوفي منهم نفقات العلاج فمصدر التزامه بتكلفة العلاج في هذه الحالات الطارئة هو القانون ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق المقدمة من المستشفى المطعون ضدها الاولي ان المطعون ضده الثاني نقل اليها عن طريق الإسعاف كحالة طوارئ وشخصت حالته بسكتة دماغية وعدم قدرته علي الكلام و علي تحريك الجانب الأيمن من الجسم ،وان الثابت بتأشيرة الإقامة بجواز سفره انه يعمل لدي الطاعنة وكانت الطاعنة لا تماري في انها لم تشترك له في الضمان الصحي فتكون مسئولة عن تكلفة علاجه الطارئ التي الزمها بها القانون ومن ثم فان النعي علي الحكم المطعون فيه بعدم مسئوليتها يكون علي غير أساس
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ اتخذ من قيام مسئوليتها عن علاج المطعون ضده الثاني سندا لقضائه بإلزامها بالمبلغ الذي تطالب به المستشفى المطعون ضدها الاولي ومعولا علي فاتورة علاج مقدمة منها والتفت عن دفاعها بان الفاتورة من صنيعتها فلا تصلح دليلا في الاثبات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المدعي ملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه وانه لا يجوز للمرء ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير وبالتالي فان الفواتير وكشوف الحساب المعدة من المستشفى لتحديد قيمة تكاليف العلاج لا تصلح دليلا علي المريض او الملتزم بدفع نفقات العلاج بصحة مديونيته بكامل المبالغ الواردة بها ما لم يقر بمضمونها صراحة او ضمنا ، لما كان ذلك وكانت المستشفى المطعون ضدها الاولي استندت في مطالبتها الشركة الطاعنة بتكلفة علاج المطعون ضده الثاني الي فاتورة علاج صادرة منها ومعدة من جانبها فلا تصلح دليلا في الاثبات ، وإذ تمسكت بذلك الشركة الطاعنة وان الفاتورة من صنيعة المستشفى فلا تعد دليلا علي مديونيتها بالمبلغ الوارد بها ، الا ان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع ايرادا وردا واتخذ من مجرد مسئولية الطاعنة عن علاج عاملها المطعون ضده الثاني سندا لقضائه بإلزامها بمبلغ فاتورة العلاج رغم انه لا تلازم بين المسئولية والالتزام بقيمة نفقات العلاج ذلك ان ذمة الطاعنة لا تنشغل الا بما يثبت من تكلفة العلاج كيفا ومقدارا ، فانه يكون قد ران عليه القصور الذي جره الي مخالفة القانون بما يعيبه ويوجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المستشفى المطعون ضدها الاولي المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق