إيداع المطعون ضده صحيفة طعنه على قرار اللجنة بعد الميعاد بقلم كتاب محكمة بنى مزار الابتدائية والتى لا تبعد عن موطنه خمسين كيلو متراً.الحكم كاملاً
ميعاد السنة المحددة لسقوط الخصومة ميعاد إجرائي. الأصل أن يضاف إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادتين 16 و17 مرافعات. طلب الخصم المقيم في ليبيا إضافة ميعاد مسافة لإعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة لا محل له.الحكم كاملاً
الانتقال الذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادتين 21 و22 مرافعات هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم.الحكم كاملاً
الانتقال الذي يقتضيه إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن بالنقض هو انتقال المحضر من مقر محكمة النقض إلى محل من يراد إعلانه. ميعاد المسافة. احتسابه على هذا الأساس.الحكم كاملاً
علة إضافة ميعاد المسافة تحقيق المساواة بين المتخاصمين. انتفائها في حالة إقامة الخصوم في ذات الجهة المراد اتخاذ الإجراء فيها وبالنسبة للمسافات داخل مدينتين متى احتسبت مسافة السفر بينهما. م 21 مرافعات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق