الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 7 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
شركة دبي للتأمين ( شركه مساهمه عامه )
مطعون ضده:
فيرتاس بتروليوم سيرفيس (آسيا) بي تي أي ليميتد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1428 استئناف مدني
بتاريخ 25-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها تقدمت بشكوي الي هيئة التامين قيدت برقم 868 لسنة 2020 دبي تطلب الزام شركة التامين الطاعنة بان تؤدي لها مبلغ 1.288.978.08 مليون درهما والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوي علي سند من انه بموجب وثيقة تامين جماعي علي الحياة والحوادث الشخصية فأنها تؤمن لدي الطاعنة علي حياة العاملين لديها وعلي العجز الكلي والجزئي الدائم او العجز الكلي المؤقت الناشئ عن الحوادث والامراض وانها قد طالبت الطاعنة بمبلغ التامين المستحق عن وفاة احد العاملين لديها في 30-11-2019 الا انها رفضت رغم انه مؤمن عليه ومدرج اسمه بجدول العاملين المؤمن عليهم المرفق بالوثيقة وانها استوفت شروط الوثيقة من الاخطار عن الوفاة وتزويد الطاعنة بالأوراق المتطلبة ، وبإحالة الأوراق الي لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية أصدرت قرارها بتاريخ 7-9-2020 بعدم الاختصاص لشرط التحكيم ، اقامت الشركة المطعون ضدها الدعوي رقم 1812 لسنة 2020 مدني جزئي بطلب الحكم بإلغاء قرار اللجنة وإعادة الدعوي اليها تأسيسا علي بطلان شرط التحكيم لوروده ضمن الشروط العامة للوثيقة وعدم افراد اتفاق خاص به ولان الطاعنة لم تتمسك بالدفع وقضت به اللجنة من تلقاء نفسها ، وبتاريخ 24-12-2020 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة وبإعادة الأوراق اليها لتفصل في موضوع النزاع ، استأنفت شركة التامين الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 135 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 8-4-2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي الي محكمة اول درجة لتفصل في موضوع النزاع تأسيسا علي ان لجنة التامين استنفدت ولايتها بمجرد اصدار القرار، وبإعادة الدعوي الي محكمة اول درجة اعيد قيدها برقم 1355 لسنة 2021 مدني جزئي وبتاريخ 6-7-2021 حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة التامين المطعون عليه وبالزام الشركة الطاعنة بسداد المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية ، استأنفت شركة التامين  الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1428 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 25-11-2021 قضت برفضه ، طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 4-1-2022 وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعي شركة التامين الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ ايد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضي به من رفض الدفع بشرط التحكيم بقالة بطلان الشرط لوروده ضمن الشروط العامة للوثيقة واعرض عن دفاعها بان الشرط مفرد له بند مستقل مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرران للقضاء النهائي قوة الامر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او ضمنية حتمية ومتي حاز الحكم هذه القوة فانه يمتنع علي نفس الخصوم في الدعوي التي صدر فيها العودة الي مناقشة ذات المسالة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها او أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ذلك ان حجية الاحكام تعلو علي اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ في القانون ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الخصومة ولا تنتهي بها الخصومة بين الطرفين الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثني من ذلك عدة حالات منها الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والصادرة بالاختصاص اذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوي حيث يحق للخصوم في تلك الحالات المستثناة علي سبيل الحصر الطعن فيها علي استقلال ولو لم تكن منهية للخصومة كلها ، فاذا ما فوت الخصم ميعاد الطعن علي الحكم بالاختصاص او عدم الاختصاص فان يحوز الحجية المانعة من المنازعة في مسالة الاختصاص عند الفصل في موضوع النزاع ولا يجوز ارجاء الطعن فيه ليكون عند الطعن علي الحكم الذي يصدر في الموضوع او جعل مسالة الاختصاص سببا للطعن علي الحكم الصادر في الموضوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان لجنة التامين أصدرت قرارها بعدم الاختصاص لشرط التحكيم فطعنت المطعون ضدها علي القرار بالدعوي رقم 1812 لسنة 2020 مدني جزئي وقضي بإلغاء القرار وبإعادة النزاع الي اللجنة لتفصل فيه تأسيسا علي بطلان شرط التحكيم وان اللجنة قضت بعدم الاختصاص لشرط التحكيم من تلقاء نفسها وهو ما ينطوي علي قضاء ضمني باختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بالنزاع  فاستأنفت شركة التامين الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 135 لسنة 2021 مدني وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 8-4-2021 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي لمحكمة اول درجة لتفصل في الموضوع واقامت قضاءها علي ان لجنة التامين استنفدت ولايتها باصدار قرارها وهو ما ينطوي أيضا علي قضاء ضمني حتمي باختصاص المحاكم بنظر النزاع ومؤدي ذلك انه كان يتعين علي شركة التامين الطاعنة وقد خسرت استئنافها القائم علي التمسك بشرط التحكيم وبعدم اختصاص المحاكم ان تطعن علي الحكم بالتمييز حتي ولو كان غير منهي للخصومة كلها باعتباره قضاء في مسالة اختصاص وهي من الحالات التي يجوز الطعن فيها علي استقلال اما وقد فوتت الطاعنة علي نفسها ميعاد الطعن علي هذا الحكم فانه يكون قد حاز قوة الامر المقضي ويمتنع عليها المنازعة في هذه المسالة امام محكمة الموضوع عند الفصل في موضوع النزاع وكذلك يمتنع عليها ان تتخذ من هذه المسالة سببا للطعن علي الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع النزاع ، لا ينال من ذلك ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تصدي عن الفصل في موضوع النزاع لمسالة الاختصاص المستند الي شرط التحكيم وأعاد بحث هذه المسالة منتهيا الي ذات النتيجة من عدم الاعتداد بشرط التحكيم السالب لاختصاص المحاكم ورتب علي ذلك انعقاد الاختصاص بنظر النزاع لها اذ ان ذلك من الحكم لا يعدو ان يكون نافلة لا قيمة لها ولا ينفتح بها باب الطعن ، ومن ثم فان النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول ان وثيقة التامين تضمنت شروط لا تستحق بدونها التغطية التأمينية وانها كانت قد طالبت المطعون ضدها ان تزودها بعقد عمل الموظف المؤمن عليه الذي توفي وما يفيد صرف الراتب عن اخر ستة اشهر حتي الوفاة وان يكون اثبات ذلك عن طريق كشف حساب من واقع سجلاتها مصادق عليه من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل ولا تكفي شهادة تصدرها المطعون ضدها وكذلك تزويدها بسجل المطالبات الطبية والعلاجية للمتوفي عن اخر سنتين موقع عليه من شركة التامين الطبي المتعاقدة مع المطعون ضدها حتي تاريخ الوفاة ، وقد تمسكت بان  المطعون ضدها لم تزودها بالمستندات المطلوبة والتي تضمنتها الرسائل المتبادلة بينهما فلا تستحق مبلغ التامين المطالب به الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها علي قول منه بانه دفاع مرسل وانها تنازلت عن طلبها ندب اهل الخبرة حال ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ان ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شانه لو صح ان يتغير به وجه الراي في الدعوي والذي يكون مدعيه قد اقام الدليل عليه امام المحكمة او طلب اليها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من اثباته امامها دون ذلك من أوجه الدفاع فانه لا يعدو ان يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا الزام علي محكمة الموضوع بالالتفات اليه اذ هي غير ملزمة ببحث دفاع لا دليل عليه ، لما كان ذلك وكان البين من المراسلات المتبادلة بين طرفي الخصومة ان الطاعنة لم تطلب من المطعون ضدها تزويدها بالمستندات الواردة بسبب النعي وكل ما طالبت به هو شهادة / كشف بالراتب عن الثلاثة اشهر الأخيرة من قبل صاحب العمل ومستندات اخري ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه وفي استدلال سائغ علي ان الطاعنة لم تقدم الدليل علي دفاعها بان المطعون ضدها لم تزودها بالمستندات الواردة بوجه النعي وانها وقفت في دفاعها عند حد الاقوال المرسلة وبما مفاده ان الطاعنة لم ثبت انها طالبت المطعون ضدها بتلك المستندات التي حددتها بسبب الطعن ورتب الحكم علي ذلك استحقاق المطعون ضدها لمبلغ التامين المطالب به وكان هذا الذي انتهي اليه صحيحا لا مخالفة فيه للقانون والثابت من الأوراق فان النعي عليه يكون علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الشركة الطاعنة المصروفات مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق