الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 4 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
علم زيب خان ناندير خيل
الشـركة الهـندسية للإنشـاء والتعـمير ش ذ.م.م
مطعون ضده:
راجـا سيخار ريدي جـالا  جالا اسوارا ريدي
محمود السيد بدوي محمد
سـاي سـافا كومار باكافولو ساتيا ناريانا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1480 استئناف مدني
بتاريخ 30-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
        حيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم  1440 لسنة 2021 مدنى جزئي أمام محاكم دبى الابتدائية بطلب الحكم بالتضامُن بأن يؤَّدُوا له مبلغ 5.000.000 درهم ( خمسة ملايين درهم ) تعويضَاً عن الأضرَار المادية والجُسمانية والأدبِيَة والفائِدة القانُونية بواقع (9 %) سنوياً اعتباراً من تاريخ صَيرورة الحكم نِهَائِيَاً وحَـتى تمـام السَداد ،  تأسيساً على أنه بـتاريخ 23/1/2018 وحال عمله بمـــهنة (مساعد ميكانيكي آليات ثقيلة) لدى الطاعنة الثانية بموقع عمل قـيد الإنشاء بمنطقة الجـــداف  تعرض  لحادث إصابة عـمل  بسبب سقوط  جُزء من السطح  عليه لم يقم أحد العمال بإزالته ، ونتج عنه إصابته  بالإصابات المبينة  بتقريري الطب الشرعي وهيئة الصحة بدبي المرفقين بالأوراق  ،  وقيدت الواقعة بالبلاغ رقم 2010/2019 مركز شُرطة بر دبى ،  وقد أدين الطاعنون عن ذلك بحكم بات في القضية رقم 11220 لسنة 2020 جزاء دبي واستئنافها رقم 580 لسنة  2021  جزاء ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 8 ــ 8 ــ 2021 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول  مبلغ  800000 درهم " ثمانمائة ألف درهم " تعويضاً عما أصابه من أضرار بدنية ومادية وأدبية والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ، استأنف  الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1480 لسنة 2021 مدني  ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1505 لسنة 2021 مدني ، بتاريخ 30 / 11 / 2021 قضت المحكمة في الاستئناف  المرفوع من الطاعنين برفضه موضوعاً وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول  بتعديل الحكم المستأنف في شأن مقدار التعويض بزيادته إلى مبلغ 1.000.000 درهم ( مليون درهم ) وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 18 /11 /2021 طلبا  فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه ــ في الميعاد ــ طلب فيها رفض الطعن .
      وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
     وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بمساهمة المطعون ضده الأول في وقوع الحادث وإحداث اصابته وذلك بجلوسه بالقرب من القالب الخشبي ، لأنه لولا جلوسه ما حدثت  إصابته ، وأنهما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المساهمة ، وأن الطاعنة الثانية سددت  للمطعون ضده الأول  مبلغ36/ 84,657 درهماً ، وكان يتعين  على محكمة الموضوع خصم هذا المبلغ من المبلغ المقضي به    ومراعاة  مساهمة المضرور في وقوع الحادث وإحداث ما به من إصابات ،  ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
         وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 290 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه" مما مفاده أن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره ، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر فلا يجوز للمحكمة المدنية عند بحث دعوى التعويض أن تنفي عن المتهم الخطأ لكي لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي غير أنه يجوز لها أن تقرر أن المجني عليه أو الغير ساهم في وقوع الخطأ وتراعي ذلك في تقدير التعويض فلها أن تنقصه قبل المتهم بقدر مساهمة المجني عليه أو الغير في ارتكاب الخطأ الذي أحدث الضرر، ومن المقرر أنه لا يجوز الجمع بين التعويض  طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية وبين ما يلتزم رب العمل بأدائه إلى العامل المصاب من معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج وهى المعونة التي يلتزم بها وفق ما تقضى به المادة 145 من قانون تنظيم علاقات العمل  ، ومن المقرر أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ? ثم بيان الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها ، وأن تكون قد استنفدت كل الوسائل التي في سلطتها للتوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى ? وإلا تغفل طلبات الخصوم لتحقيق أوجه دفاعهم ، وأن مخالفة ذلك يعد قصوراً مبطلاً ، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما بمساهمة المضرور في الحادث الذى نتج عنه ما حاقت به من أضرار وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع  ، كما تمسكت الطاعنة الثانية بأنها سددت للمطعون ضده الأول مبلغ36/ 84,657 درهماً كان يتعين  على محكمة الموضوع خصمه من مبلغ  التعويض المقضي به ،إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين بشأن المبلغ المشار إليه وأكتفى في نفي مساهمة المطعون ضده الأول في وقوع الحادث بثبوت حجية الحكم الجزائي الصادر بالإدانة ، مع أن البحث في مدى مساهمة المضرور في وقوع الحادث لا يتقيد فيه القاضي المدني بحجية الحكم الجزائي ولا ينطوي على إهدار لهذه الحجية ، ولما كان ما تمسك به الطاعنان هو دفاع جوهري إن صح لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى،  ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه  يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق