بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 488 لسنة 2021 ، 41 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
سكس بي سوساييتا ايه ريسبونسبيليتا ليميتيتا ايه
سكس بي سوساييتا ايه ريسبونسبيليتا ليميتيتا ايه _ فرع دبي
سكس بي سوساييتا ايه ريسبونسبيليتا ليميتيتا ايه _ فرع دبي
مطعون ضده:
إعمار مولز ش.م.ع
مجموعة إعمار للضيافة ش.ذ.م.م
العنوان فاونتن فيوز ش.ذ.م.م
مجموعة إعمار للضيافة ش.ذ.م.م
العنوان فاونتن فيوز ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1444 استئناف مدني
بتاريخ 22-11-2021
بتاريخ 22-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعنتين في الطعن الثاني رقم 41 لسنة 2022 مدني اقامتا الدعوي رقم 1379 لسنة 2020 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الشركات المطعون ضدها علي سبيل التضامن والتضامم بان تؤدي لهما مبلغ 3000.000 مليون درهم شاملا وديعة التامين وذلك تعويضا لهما عن الضرر المادي والمعنوي والمتمثل فيما لحقهما من خسارة وما فاتهما من كسب عما تكبدتاه من نفقات ومصروفات مع الفوائد القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق ، وذلك علي سند من انه بناء علي عرض ايجار مؤرخ 8-9-2019 فقد تقدمت الشركة المطعون ضدها الاولي الي الطاعنة الاولي تعرض ان تؤجر لها جزء من الطابق الثاني عشر بالفندق المطعون ضده الثالث بغرض استغلاله مطعم مأكولات إيطالية وتقديم خمور فوافقت علي العرض ودفعت وديعة تامين بمبلغ 389.894 درهما تسلمها الفندق المطعون ضده الأخير وبدات في إجراءات تجهيز واعداد المكان فانشات الشركة الطاعنة الثانية لتتولي إدارة نشاط المطعم وتعاقدت مع مكتب استشاري أغذية ومشروبات ومكتب استشارات قانونية ، وفي غضون شهر ديسمبر 2019 سلمت المطعون ضدها الاولي لاستشاري الأغذية مشروع عقد الايجار محرر باسم المطعون ضدها الثانية كطرف مؤجر وتضمن المشروع شروطا تتناقض مع الغرض من استئجار المكان في نشاط مطعم اذ نص فيه علي منع تقديم وتخزين وتصنيع الخمور وعدم الطهي بالمطعم وهي شروط تخالف عرض الايجار التي وقعت عليه و المقدم لها من المطعون ضدها الاولي والذي يسمح لها بتقديم المشروبات الكحولية والمأكولات البحرية كما تضمنت ورقة مشروع الايجار منعها من انهاء العقد قبل انتهاء مدته رغم ان عرض الايجار يجيز لها ذلك ، وإزاء فشل المساعي الودية وإصرار المطعون ضدها الاولي علي هذه الشروط التعسفية التي ضمنتها مشروع عقد الايجار فقد طالبتا برد مبلغ وديعة التامين باعتبار ان البند الرابع من عرض الايجار يسمح باسترداد الوديعة في حالة عدم موافقة لجنة التأجير والرئيس التنفيذي للمؤجر علي الشروط التجارية الواردة بالعرض ، كما طالبتا بالتعويض عما تكبداه من نفقات ومصاريف في الاعداد لتجهيز المكان كمطعم من تأسيس الشركة الطاعنة الثانية والاتفاق مع استشاري أغذية ومشروبات واستشاري في الأمور القانونية ، ولذا فقد اقامتا الدعوي ،وبتاريخ 4-7-2021 حكمت المحكمة بالزام الشركة المطعون ضدها الاولي بان ترد للطاعنتين مبلغ 389.894 درهما والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتي تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الشركة المطعون ضدها الاولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1410 لسنة 2021 مدني كما استأنفته الطاعنتان بالاستئناف رقم 1444 لسنة 2021 مدني وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 22-11-2021 برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الاخر بتعديل الحكم المستأنف بجعل بدء سريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية ، طعنت المطعون ضدها الاولي علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 488 لسنة 2021 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 14-12-2021وقدمت المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما بعد الميعاد كما طعنت الطاعنتان علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 41 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 14-1-2022 وقدمت الشركات المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما للارتباط
أولا : الطعن رقم 488 لسنة 2021 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب وحيد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بأحقيتها في الاحتفاظ بمبلغ وديعة التامين المدفوع من المطعون ضدهما جزاءا عن امتناعهما عن التوقيع علي نسخة عقد الايجار رغم انها استجابت للتعديلات في بنود العقد نزولا عن طلبهما وانها تستند في حقها هذا الي عرض الايجار المقدم منها الي المطعون ضدهما ، الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن دفاعها وايد الحكم الابتدائي لأسبابه والتي مبناها ان المطعون ضدهما لا يحاجا بعرض الايجار المقدم من شركة اعمار الطاعنة ما دام ان عقد الايجار لم ينعقد وطبق قاعدة رد غير المستحق ورتب علي ذلك ان احتفاظ الطاعنة بمبلغ وديعة التامين يفتقد الي سنده من القانون ويعد كسبا لمال دون سبب فتلتزم برده وهي أسباب لا تصلح ردا علي دفاعها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر انه لئن كان يجوز تسبيب الحكم الاستئنافي بتبني الأسباب الواقعية التي بني عليها الحكم المستأنف الا ان شرط ذلك ان تكون أسباب هذا الحكم المحال عليه سائغة وتكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف فاذا كانت محكمة اول درجة لم تعرض في أسباب حكمها الي دفاع جوهري للخصوم او كان ردها غير سائغ ولا يواجه هذا الدفاع فان الحكم الاستئنافي اذا ما أحال اليه يكون خال من الأسباب وقاصر البيان ، لما كان ذلك وكان البين من عرض الايجار المقدم من الطاعنة "اعمار" ان المطعون ضدها الاولي اشرت علي هذا العرض بما يفيد قبوله وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها به وانه طبقا للبندين الثاني والثالث من العرض وافقت هذه المطعون ضدها علي ان توقيعها بالقبول عليه وسدادها مبلغ وديعة التامين يعتبر تعبيرا منها عن عزمها ابرام اتفاقية التأجير مع المؤجر وفقا للشروط الواردة بالعرض وانها اذا اخلت بتعهدها ورفضت الدخول في اتفاقية الايجار يتم مصادرة التامين كتعويضات مقطوعة متفق عليها مسبقا ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بعدم احقية المطعون ضدهما في استرداد وديعة التامين لأخلالهما بما تعهدتا به من إتمام التعاقد علي اجارة المطعم واستندت في ذلك الي عرض الايجار الموقع عليه من المطعون ضدها الاولي ومن ان امتناعهما كان دون مسوغ يقره القانون وانه لا يشفع لهما في طلب استرداد الوديعة القول بان نموذج عقد الايجار المقدم اليهما تضمن شروطا تتعارض مع الغرض من الاجارة بمنعهما من بيع المشروبات الروحية بالمخالفة لعرض الايجار الذي يجيز هذا النوع من النشاط ضمن أنشطة المطعم ، ومنع الطهي داخل المطعم وسلب حقهما في الانهاء المبكر لعقد الايجار وبالمخالفة لعرض الايجار الذي يخولهما هذا الحق ، ذلك انها وافقت علي اعتراضاتهما ودللت علي ذلك بالرسائل الالكترونية المرسلة منها اليهما باستجابتها لهذه الاعتراضات وافصحت فيها عن موافقتها علي تقديم الخمور في المطعم وبحقهما في الانهاء المبكر لعقد الايجار واكدت لهما علي حقهما في طهي الطعام بالمطعم لأغراض النشاط التجاري به وان المقصود هو منع الطهي الشخصي أي طهي العاملين بالمطعم طعام خاص بهم ، وانه بذلك تكون أسباب اعتراضهما قد زالت وانتفي مبرر الامتناع عن التعاقد علي الاجارة ، الا ان الحكم المطعون فيه الزم الطاعنة برد مبلغ الوديعة علي سند من زوال سبب دفع هذا المبلغ طالما انه لم يبرم عقد الايجار وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة القائم علي اخلال المطعون ضدهما بما تعهدتا به من إتمام التعاقد وبحقها في مصادرة وديعة التامين جزاء علي ذلك الاخلال ولا يصلح ردا عليه ويهدر ما اتفق عليه بعرض الايجار الذي وقعت عليه المطعون ضدها الاولي بما يفيد قبولها له وفقا للشروط المنصوص عليها به وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي استجره الي مخالفة القانون ويوجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
ثانيا : الطعن رقم 41 لسنة 2022 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الشركتان الطاعنتان بالسببين الأول والرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب اذ بني قضاءه برفض طلب التعويض علي انتفاء خطا المطعون ضدهم علي سند من ان عرض الاجارة المقدم لهما من المطعون ضدهم يتضمن اعفاءهم من المسئولية فيكون الحكم بذلك قد اعتد بهذا العرض بالاجارة رغم انه انفسخ وزال بسبب تعديل المطعون ضدهم لشروط التعاقد الواردة به مما ادي الي عدم إتمام التعاقد بابرام عقد الايجار وانه بفسخ العرض يسقط ما يتضمنه من اتفاقات وتعهدات ولا يجوز للطرف الذي تسبب في الفسخ ان يتمسك بالأعفاء من المسئولية ، كما ان المطعون ضدهم وضعوا شروط تعسفية تتعارض مع الغرض من تأجير المطعم اذ ضمنوا نموذج عقد الايجار المقدم اليهما شرط منع بيع المشروبات الكحولية بالمطعم وبالمخالفة لعرض الايجار الذي يجيز ذلك ضمن نشاط المطعم في تقديم المأكولات والمشروبات وهو ما يعد تعسفا في استعمال الحق يشكل خطا يوجب مسئولية المطعون ضدهم ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الفسخ صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفي العقد بالتزاماته الناشئة عن العقد ، والاصل الا يقع الفسخ الا بحكم القاضي وهو ما يعرف بالفسخ القضائي وقد يقع بحكم الاتفاق وهو ما يعرف بالفسخ الاتفاقي وليس لاي من طرفي العلاقة العقدية ان يفسخ العقد بارادته المنفردة ، كما ان المقرر ان القانون لا يمنع من الاتفاق علي اعفاء المدين من اية مسئولية تترتب علي عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا ما ينشا عن غشه او عن خطئه الجسيم ويجب احترام شروط الاعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الشركة الطاعنة الاولي قبلت عرض الايجار المقدم من الشركة المطعون ضدها الاولي وانها وقعت علي ورقة العرض بما يفيد قبولها العرض بما تضمنه من احكام وشروط ، وان هذا العرض مازال قائما لم يقض بفسخه اوالتقايل عنه بعد قبول الطاعنة الاولي له ودفعها مبلغ وديعة التامين طبقا لشروط العرض وتأسيسها الشركة الطاعنة الثانية لتتولي ادراة نشاط المطعم المعروض تأجيره لها ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص مما تضمنه عرض الايجار من النص علي عدم مسئولية المطعون ضدهم عن التعديلات التي تجريها لجنة التأجير لديهم والرئيس التنفيذي علي الشروط التجارية المنصوص عليها بالعرض ، الي انتفاء مسئولية المطعون ضدهم ورتب علي ذلك رفض طلب التعويض وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون والثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فان النعي عليه لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الطاعنتين تنعيان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ قضي بالزام المطعون ضدها الاولي فقط برد مبلغ وديعة التامين ولم يبين سنده في عدم الزام سائر المطعون ضدهم معها بالتضامن ولم يقض بالفوائد من تاريخ الاستحقاق مما يعيبه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المحكمة انتهت في الطعن الاخر الي نقض الحكم المطعون فيه بالزام المطعون ضدها الاولي برد مبلغ وديعة التامين وهو ما يترتب عليه زواله واعتباره كان لم يكن ويضحي بالتالي النعي بسببي الطعن بعد ان زال محلهما غير مقبول
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا : في الطعن رقم 488 لسنة 2021 مدني بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من الزام الشركة الطاعنة بان ترد للمطعون ضدها الاولي مبلغ 389.894 درهما والفوائد القانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا واحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضدهما المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة
ثانيا : في الطعن رقم 41 لسنة 2022 مدني برفضه والزمت الطاعنتين المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق