الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أغسطس 2023

الطعن 42 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 491 لسنة 2021 ، 42 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
غلمان لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة والخفيف (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
ادمجي انشورنس  كومباني ليمتد (فرع دبي)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/687 استئناف مدني
بتاريخ 28-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضدها في الطعن الأول " غلمان لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة والخفيفة ? ش.ذ.م.م " اقامت الدعوي رقم 338 لسنة 2019 مدني كلي بطلب الحكم بالزام شركة التامين الطاعنة بان تؤدي لها مبلغ 6.063.500.000 مليون درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد ، وذلك علي سند من انها تؤمن لدي الطاعنة علي عدد 65 مركبة ضد خطر الفقد والسرقة والسطو والتلف والمسئولية المدنية ، وان قيمة الوثيقة محددة بالمبلغ المطالب به ، وإذ جري سرقة عدد 51 مركبة مؤمن عليها فقد طالبت الطاعنة ? وقد تحقق الخطر المؤمن منه ? بدفع مبلغ الوثيقة الا انها امتنعت وتعذر تسوية النزاع امام هيئة التامين ، فأقامت الدعوي ، حكمت المحكمة برفض الدعوي ، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1729 لسنة 2019 مدني وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف ،طعنت المطعون ضدها علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 268 لسنة 2020 مدني وبتاريخ 15-10-2020 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه للقصور المبطل لعدم الرد علي دفاع جوهري للشركة المطعون ضدها من ان سرقة المركبات المؤمن عليها تمت بدبي وان المستأجر لها دين عن واقعة الاستيلاء عليها وان الشرط المانع بوثيقة التامين من تأجير المركبات للغير لم يبرز بخط ظاهر فيكون عديم الأثر وانها أبلغت شركة التامين شفاهة بحادث فقد المركبات فافادة بان الوثيقة لا تغطي الحادث كما انه لم يتفق في الوثيقة علي جزاء عن عدم الاخطار بوقوع الحادث المؤمن منه ، وبإحالة القضية الي محكمة الاستئناف اعيد قيدها برقم 687 لسنة 2021 مدني واعادت المحكمة المأمورية للخبير وبعد ان قدم تقريريه قضت بتاريخ 28-11-2021 بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام شركة التامين الطاعنة بالمبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم ، طعنت شركة التامين علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 491 لسنة 2021 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 15-12-2021وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة ، كما طعنت المطعون ضدها علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 42 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 19-1-2022 وقدمت شركة التامين المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما للارتباط
أولا : الطعن رقم 491 لسنة 2021 مدني
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك ان المطعون ضدها المؤمن لها خالفت شروط واحكام وثيقة التامين التي توجب عليها الحصول علي موافقة كتابية منها علي تأجير المركبات المؤمن عليها ضد خطر الفقد وان سبب اشتراط الحصول علي موافقتها ان التأجير من شانه ان يزيد الخطر المؤمن عليه كما انها لم تخطرها بوقوع حادث الفقد وبالتالي فأنها لا تكون مسئولة عن تعويض فقد المركبات لإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها بموجب الوثيقة ، الا ان الحكم المطعون فيه الزمها بالتعويض علي قول منه بان شرط منع تأجير المركبات للغير لم يبرز وانه لم يتفق علي سقوط حق المؤمن له في التامين جزاء لعدم الاخطار عن وقوع الحادث ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يجوز لشركة التامين ان تضمن وثيقة التامين شروطا وقيودا تحد من مسئوليتها وتجعلها أساسا لا يتحقق بدونه التزامها بدفع مبلغ التامين وطالما كانت هذه الشروط غير مخالفة للنظام العام ولا تتصف بالتعسف وكانت محددة تحديدا واضحا بحيث يستطيع المستفيد والمؤمن له ان يتعرف علي التزاماته والتزامات شركة التامين الموجبة لضمانها ، وان المقرر أيضا انه في العلاقة بين شركة التامين والمؤمن له يتعين كشرط أساسي لدفع الشركة لاي مبلغ مستحق عليها بموجب وثيقة التامين ان يوفي المؤمن له وفاء كاملا بما توجبه شروط الوثيقة من القيام بعمل او الامتناع عن عمل ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان شركات التامين العاملة في الدولة يتعين عليها عند اصدار وثائق التامين علي السيارات ان تلتزم بالشروط الواردة في النموذجين المرفقين بالقرار رقم 25 لسنة 2016 بشان نظام توحيد وثائق التامين علي المركبات وذلك عملا بنص المادة الثانية من القرار الذي وضع تنظيما خاصا لكيفية مباشرة شركات التامين لنشاطها وحدد التزامات اطراف العلاقة التأمينية و نطاق التغطية التأمينية في وثائق التامين علي السيارات ضد الفقد او التلف او المسئولية المدنية للمؤمن له او قائد السيارة وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 1026 من قانون المعاملات المدنية التي اجازت وضع تنظيم خاص لأسلوب مباشرة شركات التامين لنشاطها بما يحقق الأهداف التعاونية للتامين وبما لا يخالف الاحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية ، مما مفاده ان القرار رقم 25 لسنة 2016 يعد تشريعا خاصا لتنظيم قواعد التامين علي السيارات ضد الفقد او التلف او المسئولية المدنية ، وان هذا القرار حدد  في تنظيمه لأحكام التامين التزامات المؤمن له ومنها ما اوجبه عليه في البند الثالث من الفصل الثالث من عدم تأجير المركبة المؤمن عليها للغير او ان يبرم أي عقد من شانه ان يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة الا بعد الحصول علي موافقة كتابية مسبقة من شركة التامين ، وما اوجبه من اخطار الجهات الرسمية والشركة فورا ودون تأخير بالحادث التي تترتب عليه قيام مطالبة الشركة وفقا للوثيقة وعلي ان يكون اخطارها كتابة ، لما كان ذلك وكان الثابت من بوليصة التامين المبرمة مع المطعون ضدها انها التزمت فيها بعدم تأجير المركبات المؤمن عليها الا بعد الحصول علي موافقة كتابية من شركة التامين الطاعنة كما التزمت بأخطار الشركة كتابة بالحادث فور وقوعه ، وان التزامات المطعون ضدها علي هذا النحو لا تعدو ان تكون ترديدا لما ورد بشأنها بنموذج وثيقة التامين ضد فقد وتلف المركبات الصادر به القرار رقم 25 لسنة 2016 وانه تم الاتفاق في بوليصة التامين علي انه يعتبر شرطا أساسيا لالتزام شركة التامين بدفع أي مبلغ مستحق عليها بموجب البوليصة ان يوفي المؤمن له وفاءا كاملا بما تضمنته من التزامه بالقيام بعمل او بالامتناع عن عمل ، اذ كان ذلك وكانت المطعون ضدها لا تماري في انها لم تخطر شركة التامين الطاعنة كتابة بوقوع حادث فقد المركبات المؤمن عليها ووقفت عند حد القول بانها اخطرتها شفاهه ودون ان تقدم الدليل علي ذلك كما انها قامت  بتأجير المركبات المؤمن عليها للغير الذي استولي عليها ودون ان تحصل علي موافقة كتابية مسبقة بذلك من الطاعنة فأنها تكون قد اخلت بالتزاماتها المحددة في نموذج وثيقة التامين ضد الفقد الصادر بها القرار رقم 25 لسنة 2016 والمنصوص عليها ايضا ببوليصة التامين المبرمة معها والتي اتفق فيها علي عدم مسئولية الطاعنة عن دفع مبلغ التامين في حالة عدم وفاء المطعون ضدها بما تعهدت به من الامتناع عن إتيان فعل تأجير المركبات ومن القيام بفعل الاخطار بالحادث  ، وإذ تمسكت الطاعنة في دفاعها بعدم التزامها بدفع اية مبالغ عن فقد المركبات المؤمن عليها لانتفاء مسئوليتها تأسيسا علي عدم وفاء المطعون ضدها بالتزاماتها فان الحكم المطعون فيه اذ الزمها بالتعويض بقالة عدم ابراز شرط منع تأجير المركبات وانه لم يتفق بالوثيقة علي سقوط حق المؤمن له في التامين جزاء عدم الاخطار عن الحادث حال ان الامر يتعلق بالتزامات المطعون ضدها كمؤمن لها المحددة أصلا في نموذج الوثيقة الصادر بها القرار رقم 25 لسنة 2016 والمرددة ببوليصة التامين المبرمة معها والتي اتفق بالبند 10من الشروط العامة فيها علي عدم قيام مسئولية الطاعنة في حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
ثانيا : الطعن رقم 42لسنة 2022 مدني
وحيث ان الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ لم يقض لها بالفائدة على المبلغ المحكوم به من تاريخ وقوع الحادث المؤمن عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول لما انتهت اليه هذه المحكمة في الطعن الاخر المقام من شركة التامين المطعون ضدها من نقض الحكم المطعون فيه لانتفاء مسئوليتها عن التعويض عن فقد المركبات المؤمن عليها بسبب اخلال الطاعنة بالتزاماتها بموجب وثيقة التامين
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث ان الطعن للمرة الثانية فان المحكمة تتصدي للفصل في موضوع النزاع عملا بالفقرة ج من المادة 19 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشان السلطة القضائية في امارة دبي ، ولما تقدم فان المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: في الطعن رقم 42 لسنة 2022 مدني برفضه والزمت الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ثانيا : في الطعن رقم 491 لسنة 2021 مدني بنقض الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 687 لسنة 2021 مدني بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفة المصروفات والف درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق