الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أغسطس 2023

الطعن 174 لسنة 25 ق جلسة 31 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 132 ص 866

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباسي، ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------------

(132)
الطعن رقم 174 لسنة 25 القضائية

(أ) نقض "إجراءات الطعن" "تقرير الطعن" "بيان الحكم المطعون فيه".
ذكر رقم الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وتاريخ ذلك الحكم والمحكمة التي أصدرته يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم. الم 429 مرافعات.
(ب) نقض "إجراءات الطعن" "تقرير الطعن" "تفصيل أسباب الطعن في التقرير".
عدم رسم القانون لطريقة خاصة لبيان أسباب الطعن وكفاية بيان المقصود منها بشكل ظاهر محدود.
(ج) نقض "حالات الطعن" "الطعن بمخالفة القانون". محكمة الموضوع.
استخلاص محكمة الموضوع السائغ في حدود سلطتها التقديرية لا محل للنعي عليه بمخالفة القانون. مثال في دعوى مطالبة.
(د) نقض "أسباب الطعن" "أسباب موضوعية". إثبات "طرق الإثبات" "طرق الإثبات ذات القوة المحدودة" "الإثبات بالبينة" "تقدير أقوال الشهود".
مناقشة أقوال الشهود للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه في تقديره لهذه الأقوال غير جائز أمام محكمة النقض.
(هـ) تعويض "تقدير التعويض". عمل. مسئولية. حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك".
تقدير الحكم للتعويض عن فصل تعسفي في حدود حقه المطلق على هدي العناصر التي أشار إليها الحكم والتي تستوجب الم 39 ق 317 سنة 1952 مراعاتها عند التقدير. لا محل للنعي عليه بالقصور أو الخطأ في القانون.
(و) نقض "المصلحة في الطعن".
نسبة العامل لرب العمل الخطأ المتمثل في تعسفه في استعمال حقه في فصله بسبب محاولة المطالبة بما يعتقد أنه من حقه على ما ورد بتقرير الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه له وقضاءه بالتعويض على هذا الأساس - النعي على الحكم أنه لم يبين ما إذا كان الخطأ جسيماً أو غير جسيم حتى تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين الخطأ ومقدار التعويض. غير منتج.

-----------------------
1 - ذكر رقم الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وتاريخ ذلك الحكم والمحكمة التي أصدرته في تقرير الطعن يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم طبقاً لنص المادة 429 من قانون المرافعات.
2 - لم يرسم القانون لبيان أسباب الطعن طريقة خاصة بل يكفي أن يكون المقصود منه ظاهراً ومحدداً، فإذا كان يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أن الطاعن أورد في صدد الكلام على أسباب الطعن وجوه نعيه على الحكم المطعون فيه وحصرها في مخالفة الحكم الثابت في الأوراق والتناقض والقصور في الأسباب والخطأ في تطبيق القانون ثم أخذ بعد ذلك في مناقشة أسباب الحكم وتعداد مآخذه على هذه الأسباب في حدود أوجه النعي سالفة الذكر بما يجعل هذه المآخذ وأدلتها واضحة ظاهرة فإن الدفع ببطلان الطعن لخلو تقريره من أسباب الطعن يكون في غير محله.
3 - إذا كان الحكم قد انتهى لما أورده من أسباب مستخلصة من واقع التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أنه لم يثبت وجود عرف يقضي بمنح من يتقلد وظيفة رئيس الاستعلامات بالفندق 60 بنطاً من حصيلة النسبة المئوية التي يدفعها نزلاء الفندق ورواده وأن ما كان يتقاضاه آخر من هذه الحصيلة ومقداره 60 بنطاً إنما كان استثناءً وحيداً خاصاً به هو فقط فلا يتكون من هذه الحالة الاستثنائية الوحيدة عرف يعتد به وأنه على العكس من ذلك فقد ثبت من أقوال شهود الشركة المطعون عليها - الذين أولتهم المحكمة ثقتها والذي لم ينف الطاعن أقوالهم أو يجرحها بشيء - أن العقد الذي كان مبرماً بين الشركة المطعون عليها والطاعن وكذا لائحة الفندق كانا يتضمنان أن نصيب الطاعن من هذه الحصيلة 50 بنطاً فقط لا 60 بنطاً - ولذا قضت المحكمة برفض طلب الطاعن فرق هذه الحصيلة - فإن هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه هو استخلاص سائغ حصلته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التنفيذية فلا محل للنعي عليه بمخالفة القانون.
4 - مناقشة أقوال الشهود للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه في تقريره لهذه الأقوال غير جائز أمام محكمة النقض.
5 - إذا كان الحكم قد أثبت تعسف الشركة المطعون عليها في فصل الطاعن من عمله لمجرد رفعه دعوى بالمطالبة بما يعتقد أنه من حقه واعتبر الحكم أن هذا الفصل التعسفي خطأ ورتب عليه مسئولية الشركة المطعون عليها عن تعويض الطاعن عن الضرر ثم قدر الحكم التعويض في حدود حقه المطلق في التقدير على هدي العناصر التي أشار إليها هو والحكم الابتدائي والتي تستوجب المادة 39 من القانون رقم 317 سنة 52 مراعاتها عند التقدير فإن ما ورد في الحكم يتضمن الرد الكافي على ما ينعى به الطاعن عليه من القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
6 - إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ما إذا كان الخطأ الموجب للتعويض جسيماً أو غير جسيم حتى تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين خطأ المطعون عليها ومبلغ التعويض، وكان ما نسبه الطاعن للشركة المطعون عليها من خطأ هو على ما ورد في تقرير الطعن تعسفها في استعمال حقها في فصله بسبب محاولته المطالبة بما يعتقد أنه من حقه - وهو ما أقره عليه الحكم المطعون فيه وقضى بالتعويض على أساسه، فإن هذا النعي يكون غير منتج.


المحكمة

من حيث إن وقائع هذا الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1283 سنة 1953 تجاري كلي عمال القاهرة ضد المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة ومديراً لشركة الفنادق المصرية بعريضة معلنة في 9/ 3/ 1953 ذكر فيها أنه التحق بخدمة الشركة التي يمثلها المطعون عليه في سنة 1919 وتدرج في وظائفها حتى وصل في يناير سنة 1944 إلى وظيفة رئيس الاستعلامات بفندق الكونتننتال ثم نقل في 15/ 5/ 1949 إلى وظيفة مماثلة في فندق سميراميس وأن العادة جرت على أن يتقاضى من يتقلد هذه الوظيفة 60 بنطاً من حصيلة ال 10% التي يدفعها عملاء الفندق زيادة على الأجور المقررة غير أن المطعون عليه لم يصرف للطاعن حصته من هذه الحصيلة على هذا الأساس وإنما كان يصرفها له على أساس 50 بنطاً فقط ولذا طلب الحكم بإلزامه بصفته بأن يدفع له مبلغ 780 جنيهاً قيمة فرق حصته في هذه الحصيلة بين 50 بنطاً التي كانت تصرف إليه، 60 بنطاً التي كان من الواجب صرفها إليه وذلك عن المدة من 1/ 12/ 1948 حتى 31/ 3/ 1953 والفوائد القانونية مع إلزامه بأن يدفع له حصته من هذه الحصيلة بواقع 60 بنطاً شهرياً. وبتاريخ 4/ 4/ 1953 رفع الطاعن على المطعون عليه بصفته الدعوى رقم 1302 سنة 1953 تجاري كلي عمال القاهرة بعريضة ذكر فيها أنه عقب رفع الدعوى السابقة وبسببها فصلته الشركة من عمله بدون مبرر فصلاً تعسفياً يستحق عنه تعويضاً قدره بمبلغ 10615 جنيهاً و800 مليم طلب الحكم له به على المطعون عليه بصفته مقابل ما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب هذا الفصل التعسفي. وبتاريخ 28/ 6/ 1953 حكمت المحكمة بضم الدعوى الأولى إلى الثانية وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن فصله من خدمة الشركة إدارة المطعون عليه كان بلا مبرر وأن ضرراً لحقه من هذا الفصل التعسفي يقدر بمبلغ 10615 جنيهاً و800 مليم وليثبت المطعون عليه بصفته أن اتفاقاً أبرم بينه وبين الطاعن ذكر فيه أن أجره 50 بنطاً من حصيلة ال 10% وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة الفندق الذي يديره وأباحت لكل من الطرفين نفي ما يثبته الآخر، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت بتاريخ 14/ 6/ 1954 بإلزام الشركة التي يمثلها المطعون عليه بأن تدفع للطاعن مبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب محاماة ورفضت ما خالف ذلك من الطلبات. فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 824 سنة 71 طالباً تعديله والقضاء له بكامل طلباته كما استأنفته الشركة فرعياً بجلسة 4/ 10/ 1954 طالبة إلغاءه فيما قضى به ضدها من تعويض للطاعن. وقيد استئنافها برقم 1039 فرعي سنة 71 ق. وبتاريخ 31 يناير سنة 1955 حكمت المحكمة في هذين الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام شركة الفنادق التي يمثلها المطعون عليه بأن تدفع للطاعن مبلغ ستمائة جنيه مصري والمصروفات المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما وبرفض باقي الطلبات. وبتاريخ 12/ 4/ 1955 قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وقدم المطعون عليه بصفته مذكرة دفع فيها ببطلان التقرير بالطعن شكلاً. وبتاريخ 28/ 10/ 1959 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على رأيها، فقررت تلك الدائرة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة اليوم وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن دفع المطعون عليه ببطلان الطعن يقوم على سببين أولهما أن تقرير الطعن وإن كان قد ورد به تاريخ الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها إلا أنه لم يرد به بيانه لمنطوق هذا الحكم الأمر الذي يوجبه نص المادة 429 من قانون المرافعات - كما أن الحكم المطعون فيه لم يذكر تاريخ الحكم الابتدائي ولا رقمه ولا نصه مع أنه (الحكم المطعون فيه) قد أحال إليه في أسبابه وأخذ به وأيده فيما قضى به من رفض المطالبة بزيادة حصته في الأبناط المطالب بها، والسبب الثاني خلو التقرير من أسباب الطعن فقد اقتصر التقرير في ذكر الأسباب على قوله إنها، 1 - مخالفته الثابت في الأوراق، 2 - التناقض 3 - القصور في الأسباب، 4 - الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره. ولا يعد هذا بياناً محدداً لما ترد عليه الأسباب في موضوعها التي تتطلبها المادة 429 مرافعات إذ لم يحدد فيه وجه الخطأ في القانون أو وجه القصور أو وجه التناقض بالذات الذي ينسبه الطاعن للحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع بشقيه مردود أولاً بأنه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن قرر أنه يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من الدائرة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف القاهرة في 31 يناير سنة 1955 في الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومي برقم 824 و1039 سنة 71 قضائية المرفوع أولهما من الطاعن ضد المطعون عليه والمرفوع ثانيهما فرعياً من المطعون عليه في الاستئناف الأصلي ضد الطاعن في الاستئناف الأصلي الذي لم يعلن بعد وذكر رقمي الاستئنافين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه وتاريخ ذلك الحكم والمحكمة التي أصدرته في تقرير الطعن يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم طبقاً لنص المادة 429 من قانون المرافعات. وقد ورد منطوق الحكم الابتدائي وتاريخه ورقمه في تقرير الطعن خلافاً لما ذهب إليه المطعون عليه من ذلك. ومردود ثانياً بأنه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أن الطاعن أورد في صدد الكلام على أسباب الطعن وجوه نعيه على الحكم المطعون فيه وحصرها في مخالفة الحكم للثابت في الأوراق والتناقض والقصور في الأسباب والخطأ في تطبيق القانون ثم أخذ بعد ذلك في مناقشة أسباب الحكم وتعداد مآخذه على هذه الأسباب في حدود أوجه النعي سالفة الذكر، بما يجعل هذه المآخذ وأدلتها واضحة ظاهرة. ولما كان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن طريقة خاصة بل يكفي أن يكون المقصود منه ظاهراً ومحدداً وكان هذا هو الحال في تقرير الطعن الحالي على ما سبق بيانه، فعلى ذلك يكون الدفع بشقيه متعين الرفض.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن قسم أسباب طعنه إلى قسمين خص أولهما بموضوع الأبناط وخص الثاني بموضوع التعويض وحصر أسباب طعنه على الحكم فيما يختص بموضوع الأبناط في مخالفة الثابت في الأوراق والمستندات والتناقض والقصور في الأسباب والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وقال شرحاً لذلك إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما يختص بموضوع الأبناط وقد قرر هذا الحكم الأخير أن الطاعن لم يتقدم بأي مستند يستشف منه أن عرفاً جرى بمعاملة من في مركزه بصرف 60 بنطاً من حصيلة 10% سوى حالة واحدة ذكرتها الشركة عن رئيس استعلامات كونتننتال وهو "هاينز ماير" بصفة خاصة، وكان ذلك لخطأ وقع فيه المدير السابق لجهله بما جرى عليه العرف وهو صرف 50 بنطاً، وأخطرت الشركة مكتب العمل عن ذلك في حينه وتداركت الخطأ فيما بعد. وأن الشركة قالت إن عقد العمل بينها وبين الطاعن ولائحة الفندق موضح بهما أن مستحقات الطاعن من حصيلة 10% تصرف على أساس 50 بنطاً، وأن هذه المستندات المؤيدة لذلك حرقت أثناء حريق القاهرة في 26/ 1/ 1952 ولم يستطع الطاعن أن يثبت عكس ذلك في التحقيق الذي أجرته المحكمة وبالعكس فقد أكد شهود الشركة في أقوالهم أنه كان هناك عقد استخدام محرر بين الشركة وبين الطاعن وأنه كان هناك لائحة معلقة وهما يتضمنان أن الطاعن ونظراءه يصرف لهم من حصيلة الـ 10% ما يوازي خمسين بنطاً فقط وأن هذه المستندات قد التهمتها النيران في حريق القاهرة سالف الذكر وانتهى الحكم من ذلك إلى رفض الطلب الخاص بفرق حصيلة الـ 10% ونعى الطاعن على قضاء الحكم في هذا الخصوص أنه قد خالف الواقع الثابت من المستندات المقدمة لمحكمة الموضوع وشابه غموض وتناقض، ذلك أن محكمة أول درجة ذكرت أن رئيس استعلامات فندق الكونتننتال المدعو (هاينز ماير) يصرف له ستون بنطاً بصفة خاصة وكان ذلك لخطأ وقع من المدير السابق لجهله بما جرى عليه العرف وهو 50 بنطاً وأخطرت الشركة مكتب العمل عن ذلك في حينه وتداركت ذلك الخطأ مع أن (هايز ماير) لم يكن يوماً من الأيام مديراً لاستعلامات فندق الكونتننتال بل كان بفندق شبرد حتى 26/ 1/ 1952 وهو تاريخ حرقه. واعترفت الشركة بأنه كان يأخذ 60 بنطاً على سبيل الاستثناء الذي أقره مكتب العمل وقد نفى الطاعن بالمستندات المقدمة منه لمحكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف أن هذا كان استثناء وأن مكتب العمل قد وافق على أنه استثناء، وبذلك يكون الحكم قد خالف الثابت في الأوراق، وذهبت محكمة أول درجة أيضاً إلى أن هناك عقد استخدام بين الطاعن والشركة المطعون عليها يفيد أنه يتقاضى 50 بنطاً وأن هذا العقد قالت الشركة إنه فقد في حريق فندق شبرد أثناء حريق القاهرة في 26/ 1/ 1952 ولم يستطع الطاعن أن يثبت في التحقيق الذي أجرته المحكمة عكس ذلك مع أنه لا أدل على عدم وجود عقد استخدام بين الطاعنة والشركة المطعون عليها من أن الشركة المذكورة لم تشر في مكاتباتها إلى الطاعن رداً على طلبه باستحقاقه الـ 60 بنطاً - لم تشر إلى وجود عقد استخدام بين الطرفين - ولو كان صحيحاً ما تدعيه الشركة المطعون عليها من حرق عقد الاستخدام أثناء حريق فندق شبرد لحرقت معه المستندات الخاصة بالطاعن والمقدمة من المطعون عليها. وناقش الطاعن أقوال شهود المطعون عليها بما يدل في نظره على كذبها وعدم صحتها وتناقض بعضهم مع البعض الآخر مما انتهى منه إلى أن المحكمة عند إصدار حكمها لم تطلع على أقوال هؤلاء الشهود فوقع الحكم لسبب ذلك في تناقض وخالف الثابت في الأوراق وقال الطاعن إن شهوده شهدوا بأنه لم يكن بين المطعون عليها وبينه عقد استخدام وأن رؤساء الاستعلامات الأجانب كانوا يحصلون على 60 بنطاً - فما كان يجوز للمحكمة أن تقول إن الطاعن لم يتقدم بأي مستند يستشف منه أن عرفاً جرى بمعاملة من في مركزه بصرف 60 بنطاً لهم من حصيلة الـ 10%، وطالما أن الحكم قد اتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه خلافاً للثابت من الأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون وأضاف أن الحكم جارى الشركة المطعون عليها في توزيع حصيلة الـ 10% خلافاً لنص المادة 684 مدني التي تجعل للعرف قوة القانون يتحدد بمقتضاه أجر العامل بما يحصل عليه من (وهبه). وينعى الطاعن في القسم الثاني من أسباب النعي الخاص بقضاء الحكم في التعويض بالقصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين أركان الخطأ الموجب للتعويض حتى تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين خطأ المطعون عليها ومبلغ التعويض الذي حكم به لأن الخطأ أنواع شتى، منه الخطأ الجسيم والخطأ الغير جسيم، وبيان الخطأ أمر جوهري وضروري يبطل الحكم إذا أغفله كما لم يبين الحكم المطعون فيه عناصر الضرر الذي نزل بالطاعن ولهذا جاء معيباً واجب النقض. كما أن المحكمة لم تراع عند تقرير التعويض عن فصل الطاعن التعسفي ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 317 سنة 1952 من وجوب مراعاة نوع العمل، ومقدار الضرر، ومدة خدمة الطاعن، والعرف الجاري، الأمر الذي نصت عليه المادة 221 من القانون المدني لتعويض الطاعن على ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. وقد أوضح الطاعن لمحكمة الموضوع مدى ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بالنسبة لكل أمر من هذه الأمور فلم يعن الحكم المطعون فيه ببيان عناصر التعويض الذي قضى به فجاء معيباً بما يشوبه لأن تعيين عناصر التعويض المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض.
وحيث إن النعي بما ورد في السبب الأول برمته مردود، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى دفاع الطاعن بالنسبة لفرق حصيلة الأبناط من أنه منذ عين في وظيفة رئيس الاستعلامات في فندق الكونتننتال في سنة 1944 لم يمنح الحصة من الأبناط التي جرى العرف على منحها لمن يتقلد هذه الوظيفة وهي 60 بنطاً وأشار إلى إنكار الشركة المطعون عليها وجود مثل هذا العرف، وقولها إن الحالة الوحيدة التي تقاضى فيها رئيس الاستعلامات 60 بنطاً خلافاً للعرف الجاري، كانت خاصة بمن يدعى "هاينز ماير" رئيس استعلامات فندق شبرد وكانت استثناء له خاصة نظراً لطول مدة خدمته بالشركة منذ سنة 1906 أخطرت به مكتب العمل في حينه وأن العقد المبرم بينها وبين الطاعن ينص على أن حصيلته في الأبناط هي 50 بنطاً فقط وأن هذه الحصة ثابتة أيضاً في لائحة الفندق بعد أن أشار الحكم إلى ذلك قال إن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت الشركة المطعون عليها أن اتفاقاً أبرم بينها وبين الطاعن حدد فيه نصيبه من حصيلة 10% (الأبناط) بما يوازي 50 بنطاً وفقاً للمنصوص عليه في لائحة الفندق ولينفي الطاعن ذلك وهذا وذاك بكافة طرق الإثبات القانونية، ثم أورد الحكم بعد ذلك ما يأتي "ومن حيث إنه عن الطلب الخاص بفرق حصيلة 10% وقدره 780 جنيهاً وما يستجد على أساس 60 بنطاً بدلاً من 50 بنطاً - فإن المدعي (الطاعن) لم يتقدم بأي مستند يستشف منه أن عرفاً جرى بمعاملة من في مركزه بصرف 60 بنطاً لهم من حصيلة 10% سوى حالة واحدة ذكرتها الشركة عن رئيس استعلامات كونتننتال وهو "هنز ماير" بصفة خاصة وكان ذلك لخطأ وقع فيه المدير السابق لجهله بما جرى عليه العرف وهو 50 بنطاً وأخطرت الشركة مكتب العمل عن ذلك في حينه وتداركت هذا الخطأ فيما بعد وقالت الشركة إن عقد العمل بينها وبين المدعي (الطاعن) ولائحة الفندق موضح بهما أن مستحقات المدعي من حصيلة 10% تصرف على أساس 50 بنطاً وأن هذه المستندات المؤيدة لذلك حرقت أثناء حريق القاهرة في 26/ 1/ 1952 ولم يستطع المدعي أن يثبت عكس ذلك بالتحقيق الذي أجرته المحكمة وبالعكس فإن شهود المدعى عليها وهم حنا بحري وحسين أحمد وأنطون كاستاني وعلي محمد محمود أكدوا في شهادتهم أنه كان هناك عقد استخدام محرر بين الشركة وبين المدعي وأنه كانت هناك لائحة معلقة وهما يتضمنان أن المدعي ونظراءه يصرف لهم من حصيلة 10% بما يوازي 50 بنطاً لا 60 بنطاً وأن هذه المستندات التهمتها النيران في حريق القاهرة سالف الذكر وهؤلاء الشهود على علم تام بأحوال الشركة لأن الأول يعمل سكرتيراً لها وعليه مراجعة عقود الاستخدام كما يقول في شهادته وباقي الشهود يعملون موظفين في أقلام الحسابات والاستعلامات وترى المحكمة أن شهادتهم محل ثقتها ولم يقم من جانب المدعي ما ينفيها أو يجرحها، ومن ثم ترى أن هذا الطلب الخاص بفرق حصيلة 10% لا أساس له من الصحة وأن أساس معاملة الشركة للمدعي عنها كان بحساب 50 بنطاً لا 60 بنطاً كما يقول ويتعين لذلك رفض هذا الطلب" ومؤدى ما سبق أن الحكم قد انتهى لما أورده من أسباب مستخلصة من واقع التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أنه لم يثبت وجود عرف يقضي بمنح من يتقلد وظيفة رئيس الاستعلامات 60 بنطاً من حصيلة الأبناط (الـ 10%) كما يدعي الطاعن وأن ما كان يتقاضاه "هنز ماير" من هذه الحصيلة ومقداره 60 بنطاً إنما كان استثناءً وحيداً خاصاً به هو فقط فلا يتكون من هذه الحالة الاستثنائية الوحيدة عرف يعتد به وأنه على العكس من ذلك فقد ثبت من أقوال شهود الشركة المطعون عليها الذين أولتهم المحكمة ثقتها والذين لم ينف الطاعن أقوالهم أو يجرحها بشيء - ثبت للمحكمة أن العقد الذي كان مبرماً بين الشركة المطعون عليها والطاعن وكذا لائحة الفندق واللذين حرقا في حريق القاهرة كانا يتضمنان أن نصيب الطاعن من حصيلة الـ 10% هو 50 بنطاً فقط لا 60 بنطاً ولذا قضت المحكمة برفض طلب الطاعن فرق هذه الحصيلة. وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه هو استخلاص سائغ حصلته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ولا محل للنعي عليه بمخالفة القانون. لا يغض من ذلك أن يكون قد ورد خطأ في الحكم أن "هنز ماير" كان رئيساً للاستعلامات بفندق الكونتننتال في حين أنه كان في الحقيقة رئيساً للاستعلامات بفندق شبرد - لأن هذا الخطأ لا تأثير له على ما حصله الحكم وبنى قضاءه عليه من أن ما كان يتقاضاه "هنز ماير" هذا من حصيلة الأبناط - سواء كان رئيساً لاستعلامات فندق شبرد أو فندق الكونتننتال - زائداً على خمسين بنطاً إنما كان من قبيل الاستثناء الخاص به وحده فلا يستفيد منه ولا ينسحب إلى سواه يستوي بعد ذلك أن يكون مكتب العمل قد وافق على هذا الاستثناء أم لا طالما أن الشركة المطعون عليها قررت أن هذا كان استثناء وأن المحكمة قد وثقت في قولها هذا وأقرته كما أن مناقشة الطاعن أقوال شهود المطعون عليها للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه في تقديره لهذه الأقوال غير جائز أمام هذه المحكمة، وإذ كان الحكم قد انتهى فيما سبق إلى أن عرفاً لم يجر بإعطاء رئيس الاستعلامات 60 بنطاً من حصيلة الـ 10% فإن الفرق الزائد على حصة الطاعن في هذه الحصيلة ومقدارها 50 بنطاً لا يمكن أن يدخل في الأجر الذي تحدده المادة 684 من القانون المدني ويكون النعي بما ورد في هذا السبب برمته في غير محله ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن النعي بما ورد في السبب الثاني مردود ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب بالحكم المطعون فيه - في خصوص التزام المطعون عليها بالتعويض - عندما تصدى للفصل في طلب التعويض ناقش الأسباب التي استندت إليها الشركة المطعون عليها في فصل الطاعن من عمله بما انتهى منه إلى قوله "ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن فصل المدعى عليها للمدعي لم يكن له مبرر قانوني إذ أن السبب الأساسي كما هو ظاهر من الأوراق ومن كتاب الفصل (رقم 1 حافظة المدعي 4 دوسيه) هو رفع المدعي لدعوى المطالبة بفرق حصيلة 10% على أساس 60 بنطاً بدلاً من 50 بنطاً ولا غبار عليه في المطالبة بحق يعتقد أنه مهضوم وأن غيره من نظرائه قد تمتع به وأنه لم يكن سيء القصد في إقامة الدعوى سالفة الذكر. وفي فصل الأخيرة (المطعون عليها) له لهذا السبب لكبت لحرية العمال في المطالبة بالطريق القانوني بحقوقهم المهضومة... ومن حيث إن المشرع قد أجاز للمحكمة بالمادتين 39 ق 317 سنة 1952، 695 مدني أن تحكم بتعويض للعامل المفصول بلا مبرر مقابل ما ناله من ضرر من جراء الفصل التعسفي... ولما كان المدعي له خدمة طويلة بالشركة المدعى عليها تبدأ من سنة 1919 وأن سنه لم يصل بعد إلى الستين ولا يزال قادراً على العمل... وترى المحكمة من كل هذه الظروف أن تقدر له تعويضاً مبلغ 250 جنيهاً" وقد أورد الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ما يأتي "وبما أن الحكم المستأنف في محله لأسبابه الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة إلا أنه فيما يتعلق بتقدير قيمة التعويض المقضى به فإن هذه المحكمة ترى أنه وقد بلغ (الطاعن) من العمر 57 عاماً قضى معظمها في الخدمة في أقلام الاستعلامات بالفنادق دون أن يمارس أي نوع آخر من الأعمال يستطيع أن يبدأه في هذه السن المتقدمة ومما تبين أن يندر أن يخلو مثل مركزه الذي كان يشغله في فندق من فنادق الدرجة الأولى التي تملك معظمها الشركة التي فصلته من خدمتها ترى المحكمة لكل هذا أن ترفع قيمة التعويض الواجب القضاء به ليكون جابراً لما أصابه من أضرار عن فصله التعسفي إلى مبلغ 600 جنيه" وما ورد في الحكم الابتدائي يتضمن الرد الكافي على ما ينعى به الطاعن في هذا السبب فقد أثبت الحكم تعسف الشركة المطعون عليها في فصل الطاعن من عمله لمجرد رفعه الدعوى للمطالبة بما يعتقد أنه من حقه واعتبر الحكم أن هذا الفصل التعسفي خطأ ورتب عليه مسئولية الشركة المطعون عليها عن تعويض الطاعن عن الضرر ثم قدر الحكم المطعون فيه التعويض - في حدود حقه المطلق في التقدير - على هدي العناصر التي أشار إليها هو والحكم الابتدائي والتي تستوجب المادة 39 من القانون رقم 317 سنة 1952 مراعاتها عند التقدير. وما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان الخطأ الموجب للتعويض جسيماً أو غير جسيم حتى تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين خطأ المطعون عليها ومبلغ التعويض - مردود بأن ما نسبه الطاعن للشركة المطعون عليها من خطأ هو على ما ورد في تقرير الطعن تعسفها في استعمال حقها في فصله بسبب محاولته المطالبة بحقه في فرق حصيلة الـ (10%) وهذا هو ما أقره عليه الحكم المطعون فيه وقضى بالتعويض على أساسه. وعلى ذلك يكون ما أورده الطاعن في هذا السبب من النعي غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق