الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أغسطس 2023

الطعن 1476 لسنة 14 ق جلسة 25 / 6 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 85 ص 604

جلسة 25 من يونيه سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار، نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر، المستشارين.

---------------------------

(85)

القضية رقم 1476 لسنة 14 القضائية

جامعة الأزهر "تعيين".
نظام التعيين في وظائف هيئة التدريس بجامعة الأزهر - بيان لتطوره التشريعي - القانون رقم 161 لسنة 1964 - إناطته بنائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر إصدار قرار بتحديد وظائف وأقدمية أعضاء هيئة التدريس بمراعاة اعتبارات أربعة تنحصر في تاريخ التخرج وتاريخ شغل وظيفة في هيئة التدريس وأقدمية الدرجة المالية واللقب العلمي - صدور هذا القرار متضمناً شرط الحصول على الدرجة الثانية للنقل إلى وظيفة أستاذ - لا يتضمن خروجاً على حكم القانون - إغفال هذا القرار النص على اللقب العلمي في حين أن القانون رقم 161 لسنة 1964 جعله من بين الاعتبارات الواجب مراعاتها - المعول عليه في هذا الشأن هو حكم القانون - كيفية اختيار من ينقل إلى وظيفة أستاذ عند تزاحم المرشحين - تفصيل ما تقدم.

----------------------
باستقراء النصوص التشريعية التي تناولت تنظيم جامعة الأزهر يبين أن المشرع أصدر القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها متضمناً النص على أن تتكون جامعة الأزهر من عدد من الكليات منها كلية الدراسات الإسلامية وكلية للدراسات العربية، وتحددت كليات الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة وكلية أصول الدين، وقد سارع الشارع في تنظيم هذه الجامعة على نحو مثيل للنظام الخاص بالجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة، وبما احتواه من مزايا أدبية ومالية، وهو ما لم تعهده هذه الجامعة من قبل، وقد احتفظ القانون في المادة 98 منه لأعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر التي كانت قائمة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدوره على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون في هذه الوظائف، وقد ترتب على ذلك أن انتقل إلى هذه الكليات القائمون بالتدريس فيها بحقوقهم المالية وصفاتهم العلمية التي كانوا في كلياتهم، وذلك إلى أن تتقرر قواعد نقلهم إلى هيئة التدريس بالجامعة الجديدة. وفي 28 من إبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات جامعة الأزهر إلى هيئات التدريس بها مشترطاً فيمن يعتبر عضواً بهيئة التدريس جملة شروط، أستأنس فيها بالشروط المقررة لاختبار أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الواردة في القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، فاعتد هذا القرار بالألقاب العلمية التي كانت ممنوحة لهم والمؤهلات العلمية الأزهرية والإنتاج العلمي بالنسبة لوظيفتي أستاذ مساعد وأستاذ، وقد ترتب على تطبيق هذا القرار مفارقات كانت مثاراً للشكوى من القرارات الفردية التي صدرت طبقاً لأحكامه، سواء بالنسبة للذين نقلوا إلى هيئة التدريس أو الذين لم ينقلوا إليها ولذلك صدر القانون رقم 161 لسنة 1964 في 5 من يوليه سنة 1964 لمعالجة هذا الوضع بمراعاة مقتضيات العدالة ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، ووضع أسساً جديدة للنقل إلى كليات الجامعة، وقضى بإلغاء القرار الجمهوري المشار إليه، موجباً في الوقت ذاته عدم الإخلال بالوظائف والمرتبات التي اكتسبها أصحابها بالتطبيق لأحكامه، وقد نصت المادة الأولى منه على أن "تحدد وظائف أقدمية أعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر السابقة الذين نقلوا إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو ينقلون إليها بقرار من نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق شيخ الأزهر على تشكيلها ويجب أن يصدر من هذا القرار خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتراعي في إصداره الاعتبارات الآتية:
1 - تاريخ حصول عضو هيئة التدريس على الشهادة أو الدرجة العلمية والتي تعتبر كافية للتأهيل للتدريس بالجامعة وفقاً لما يقرره نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
وتعتبر العالمية من درجة أستاذ وشهادة قسم التخصص القديم والعالمية النظامية والعالمية مع إجازة القضاء الشرعي والعالمية مع إجازة التدريس والعالمية مع إجازة الوعظ والإرشاد كافية للتأهيل للتدريس بالجامعة.
2 - درجته المالية وأقدميته فيها بالنسبة لزملائه..
3 - اللقب العلمي الحاصل عليه في كليته أو في معهد علمي من مستواها.
4 - تاريخ شغله وظيفة في هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر السابقة أو معهد علمي من مستواها..
"ويجوز أن ينقل إلى وظيفة خارج الجامعة من لم ينقل إليها من أعضاء هيئة التدريس المتقدم ذكرهم كما يجوز نقلهم إلى وظائف مدرسين خارج هيئة التدريس بجامعة الأزهر على أن تطبق في شأنهم أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه".
وتنفيذاً لحكم المادة الأولى من القانون المشار إليه أصدر نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر القرار رقم 109 لسنة 1964 في 28 من سبتمبر سنة 1964 في شأن قواعد نقل القائمين بالتدريس في كليات الأزهر إلى هيئة التدريس في جامعة الأزهر، ونص في المادة الأولى منه على أن "تحدد وظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامع الأزهر الذين نقلوا أو ينقلون إلى جامعة الأزهر وفقاً للقواعد الموضحة في المواد التالية مع الاحتفاظ لأعضاء هيئة التدريس الذين تحددت مراكزهم بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بوظائفهم ومرتباتهم". ونص في المادة الثانية على أن يوضع في وظيفة أستاذ:
1 - الحاصلون على شهادة العالمية من درجة أستاذ أو ما يعادلها بشرط أن يكونوا قد مضى على حصولهم على هذه الشهادة واحد وعشرون عاماً على الأقل.
2 - الحاصلون على شهادة التخصص القديم بشرط أن يكونوا قد مضى على حصولهم على هذه الشهادة أربعة وعشرون عاماً على الأقل.
3 - ........ 4 - ........
وذلك على أن يتوافر في كل منهم:
أولاً: أن يكون قد حصل على الدرجة الثانية على الأقل (حسب القانون رقم 210 لسنة 1951).
ثانياً: إن يكون قد قام بتدريس مادة من مواد الدراسة المقررة في جامعة الأزهر مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً.
يستفاد من القانون رقم 161 لسنة 1964 سالف الذكر أن المشرع قد ناط بنائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر إصدار القرار بتحديد وظائف وأقدمية أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق على تشكيلها شيخ الأزهر بمراعاة اعتبارات أربعة تنحصر في تاريخ التخرج وتاريخ شغل وظيفة في هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر أقدمية الدرجة المالية واللقب العلمي، وهذه الاعتبارات قد وردت في القانون مجملة دون تحديد لمضمونها أو تعيين للشروط الواجب توفرها بالنسبة للتعيين في كل وظيفة من وظائف هيئة التدريس كي يشغل العضو وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس، ولذلك أصدر القرار رقم 109 لسنة 1964 بتفصيل ما أجمله القانون تمهيداً لإصدار القرار الفردي المنوه عنه بالمادة الأولى من القانون المذكور نفاذ أحكامه تحقيقاً للاعتبارات المشار إليها فحدد مدداً معينة يجب على العضو أن يقضيها من تاريخ حصوله على المؤهل الدراسي تختلف باختلاف نوع المؤهل فاشترط فيمن يوضع في وظيفة أستاذ أن يقضي 21 عاماً على تخرجه حاملاً شهادة العالمية من درجة أستاذ، واعتبرها الأصل في الوظيفة من حيث معادلتها لدرجة الدكتوراه لأن الحصول عليها شرط أساسي للالتحاق بهيئات التدريس بالجامعة ثم تدرج في تحديد المدة بالنسبة لباقي المؤهلات، فأضاف عدداً من السنين ووضع الفرق الزمني بين هذه المؤهلات وشهادة العالمية من درجة أستاذ كما حدد مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً يقضيها العضو في تدريس مادة من مواد الدراسة المقررة في جامعة الأزهر أي في إحدى كلياتها، وهي مدة رآها مصدر القرار كافية لاكتساب الخبرة العملية والعلمية التي تؤهله لشغل وظيفة أستاذ ويكون قادراً على حمل عبء رسالتها العلمية، دون ما اعتداد بالمدد التي يكون العضو قد قضاها في جهات أخرى تقل في مستواها عن مستوى كليات الجامعة والتي لا صلة لها بالتدريس فيها، كما حدد القرار الدرجة الثانية كشرط للنقل إلى وظيفة أستاذ باعتبارها تعادل الدرجة الأولى، إذ النقل من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى أمر ميسور ويتفق مع القوانين والنظم المالية، بعكس النقل من الدرجة الثالثة إلى ما يعادل الدرجة الأولى، فإنه يجافي هذه القوانين والنظم، ولذلك جعل الحصول على الدرجة الثالثة شرطاً للنقل إلى وظيفة أستاذ مساعد والدرجة الثانية شرطاً للنقل إلى وظيفة أستاذ وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما أهدر شرط الحصول على الدرجة الثانية للنقل إلى وظيفة أستاذ.
وإذا كان القرار المشار إليه لم يتضمن النص على اللقب العلمي الذي حصل عليه العضو في كلية من كليات الجامع الأزهر في حين أن القانون رقم 161 لسنة 1964 قد نص عليه ضمن الاعتبارات التي يجب مراعاتها للنقل إلى هيئة التدريس فإن المعول عليه هنا هو حكم القانون ولا يصح إغفاله عند تطبيق أحكامه بل يجب الأخذ به شأن باقي الاعتبارات الأخرى.
ويخلص من جماع ما تقدم أن التحديد الذي جاء به القرار المذكور على الوجه المبين سابقاً لم يخرج به عما تضمنه القانون بل جاء في إطاره العام الذي رسمه وفي حدود الاعتبارات المطلقة التي أمر بمراعاتها، كي يمارس مصدر القرار سلطته المخولة له في القانون بتحديد الوظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس وغنى عن البيان أن العبرة هي بتوفر الشروط المتقدمة وقت صدور القرار المشار إليه في 28 من سبتمبر سنة 1964 أي بالنظر إلى الحالة التي كان عليها العضو في هذا التاريخ دون الالتفات إلى تاريخ سابق.
إن القانون قد استهدف من القواعد التي وضعها للنقل إلى هيئة التدريس ألا يكون الأستاذ إلا من تجمعت لديه حصيلة الاشتراطات التي استنها فإذا ما توفرت في جميع المرشحين فلا يسوغ نقلهم جميعاً إلى وظيفة أستاذ بل يجب اختيار الأصلح منهم، حسب حاجة العمل وما تقتضيه خطط الدراسة في كل كلية بل في كل قسم من أقسامها، في حدود عدد الوظائف التي أدرجت في الميزانية لهذا الغرض، وتجري المقارنة بينهم عند تزاحمهم على أساس جماع ما يتوفر في كل منهم من الشروط ثم تفضيل من يكون أرجحهم وأسبقهم في توافرها فيه، وذلك بالنظر إليها كافة دون تقديم شرط على أخر وإعطاء شرط المقام الأول وكل الأهمية كمعيار للاختيار بل تقدر الأفضلية من خلال جميع هذه الشروط بحكم كونها اعتبارات يجب مراعاتها جميعاً وعلى قدم المساواة وبذات الأهمية وذلك كله لتحقيق الهدف الذي رمى إليه المشرع من وراء التنظيم المستحدث للجامعة الجديدة، بما يكفل تدعيمها وتمكينها من أداء رسالتها.
وسلطة الإدارة في هذا الشأن ليست مطلقة تترخص في اختيار من تراه حسبما تشاء وإنما هي مقيدة بالقواعد التنظيمية التي وضعتها استهداء بالاعتبارات التي نص عليها القانون، وعليها أن تلتزمها في مجال التطبيق الفردي فإن هي حادت عنها أو انحرفت بها أو خرجت عليها يكون قرارها مشوباً بعيب مخالفة القانون.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة..
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية..
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعين أقاموا قضاياهم ضد وزارة شئون الأزهر وجامعة الأزهر بعرائض أودعت بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري بعضها في 13 من فبراير سنة 1965 والبعض الأخر في 21 من فبراير سنة 1965، وقد طلبوا "الحكم بإلغاء قرار نائب الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر رقم 111 لسنة 1964 الصادر في 11 من أكتوبر سنة 1964 بتعيين أساتذة بكليات جامعة الأزهر فيما تضمنه من تخطي كل منهم في التعيين في وظيفة أستاذ بجامعة الأزهر في دوره بحسب أقدميته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة" وقالوا شرحاً للدعوى أنهم تخرجوا في الجامع الأزهر وكلياته، وعينوا عقب تخرجهم في وظائف هيئة التدريس وتدرجوا فيها وفي مختلف الدرجات المالية إلى أن صدر القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبموجبه أنشئت جامعة الأزهر، ونص في المادة 56 منه على تكوين هيئة التدريس بالجامعة من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين، وفي 28 من إبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بشأن نقل القائمين بالتدريس بكليات الجامع الأزهر السابقة إلى هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر الجديدة، ونص في المادة الثانية منه على أن يعتبر أهلاً للنقل إلى هيئة التدريس بذات ألقابهم العلمية المدرسون والأساتذة المساعدون والأساتذة، إذا كان قد قضى على حصولهم على المؤهل وعلى قيامهم بالتدريس مدداً معينة، واشترط للأساتذة والأساتذة المساعدين أن يكون لهم إنتاج علمي تقرر اللجان المختصة أنه يؤهلهم لألقابهم التي حصلوا عليها وإذ توفرت هذه الشروط في المدعين فقد نقلوا في سنة 1963 على وظائف أساتذة مساعدين بهيئة التدريس بجامعة الأزهر تطبيقاً للقرار الجمهوري سالف الذكر، غير أن تطبيق هذا القرار كان مثار شكوى الجميع، سواء من نقل على أساسه إلى هيئة التدريس أو من لم ينقل بسبب تخلف شرط الإنتاج العلمي الذي توفر في جميع المدعين ولهذا صدر القانون رقم 161 لسنة 1964 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس في كليات الجامع الأزهر السابقة إلى هيئة التدريس في جامعة الأزهر، ونص في مادته الأولى على أن تحدد وظائف وأقدمية أعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر السابقة الذين نقلوا إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو ينقلون إليها بقرار من نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق شيخ الأزهر على تشكيلها مع مراعاة اعتبارات معينة تتعلق بتاريخ الحصول على المؤهل العلمي وأقدمية الدرجة المالية واللقب العلمي وتاريخ شغل الوظيفة في هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر السابقة أو معهد علمي في مستواها. كما قضى القانون في مادته الثانية بإلغاء القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963، وألا يترتب على تطبيق هذا القانون الإخلال بوظائف أو مرتبات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر التي اكتسبوها بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري المذكورة وتنفيذاً لهذا القانون أصدر نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر القرار رقم 109 لسنة 1964 ونص في المادة الأولى منه على أن "تحدد وظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامع الأزهر الذين نقلوا أو ينقلون إلى جامعة الأزهر وفقاً للقواعد الموضحة في المواد التالية، مع الاحتفاظ لأعضاء هيئة التدريس الذين تحددت مراكزهم بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بوظائفهم ومرتباتهم، ويقول المدعون أنه قد توفرت فيهم كافة الشروط التي استلزمها القانون والقرار الوزاري سالف الذكر، سواء من حيث الحصول على المؤهل العلمي والقيام بالتدريس وأقدمية الدرجة المالية وانقضاء المدد المحددة لذلك في القرار الوزاري، أو من حيث الحصول على اللقب العلمي، فضلاً عن وفرة الإنتاج العلمي الذي سبق أن قررته لهم اللجان العلمية المختصة، ولذلك فقد كان لزاماً أن تحدد وظائفهم وفق أحكام هذا القانون بدرجة أستاذ بهيئة التدريس، ولكن صدر في 11 من أكتوبر سنة 1964 القرار الوزاري رقم 111 لسنة 1964 متضمناً تعيين أعضاء هيئة التدريس في وظائف أساتذة بجامعة الأزهر وأغفل تعيين المدعين في هذه الوظائف رغم أسبقيتهم على من شملهم القرار في توفر الشروط السابقة، ولا سبيل للمنازعة في أحقيتهم في هذا التعيين بالقول بأنهم أفادوا من القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 الملغي وأن القانون قد نص على عدم الإخلال بوظائفهم ومرتباتهم التي اكتسبوها بالتطبيق لأحكام هذا القرار، لأن هذا الحكم الذي جاء به القانون إنما قصد به ألا يضار من انطبقت عليهم أحكام القرار المذكور "وخلص المدعون إلى القول بأن القرار رقم 111 لسنة 1964 إذ تخطاهم في تحديد وظائفهم بدرجة أستاذ بجامعة الأزهر يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.
وقد ردت جامعة الأزهر على الدعاوى بقولها أن القرار المطعون فيه قد وضع المدعين في وظيفة أستاذ مساعد، ولم يستحدث مركزاً قانونياً جديداً لهم لأنهم قد سبق تعيينهم أعضاء بهيئة التدريس بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963، وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 161 لسنة 1964 على عدم الإخلال بوظائف ومرتبات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر الذين اكتسبوها وفقاً لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه، والقانون لم يلزم نائب رئيس الوزراء لشئون الأزهر بتعيين كل أعضاء هيئة التدريس بكليات الأزهر السابقة في وظائف هذه الهيئة ولو توفرت فيهم الشروط التي تطلبها القانون فلنائب رئيس الوزراء سلطة تقديرية في هذا الشأن، يترخص بها وفقاً لما يراه محققاً لصالح العمل والمصلحة العامة وكل ما تضمنه هذا القانون وهو الاحتفاظ بالمراكز والحقوق المالية التي اكتسبت في ظل القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 وهو ما حصل بالنسبة للمدعين، لأن القانون جاء لينطبق فقط على الذين لم يستفيدوا من القرار الجمهوري المذكور، وأن المدعين وسائر الأساتذة المساعدين الذين طبق في شأنهم هذا القرار هم فعلاً أعضاء في هيئة التدريس، وأن نقلهم إلى وظائف الأساتذة يعتبر ترقية، وهذه الترقية غير جائزة لعدم بقائهم في وظيفة أستاذ مساعد أكثر من عامين، وإذا كانت اللائحة المنظمة لترقية أعضاء هيئة التدريس لم تصدر بعد فإن العرف الجامعي مستقر على عدم جواز الترقية قبل مضي خمس سنوات وبشروط لا محل للتعرض لها.
وبجلسة 11 من يوليه سنة 1968 قضت المحكمة "بإلغاء القرار رقم 111 لسنة 1964 فيما تضمنه من تخطي المدعين في تحديد وظائفهم بدرجة أستاذ بكلية الشريعة وما يترتب على ذلك من آثار..." وأقامت قضاءها على أن نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر قد أعمل سلطته في تحديد وظائف وأقدمية أعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر الذين نقلوا إلى هيئة التدريس أو ينقلون إليها تطبيقاً للمادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1964 على مرحلتين، فأصدر القرار التنظيمي رقم 109 لسنة 1964 في شأن قواعد النقل كما أصدر القرار الفردي رقم 111 لسنة 1964 بنقل هؤلاء بأسمائهم، وأنه ولئن كان القرار الأول قراراً تنظيمياً يولد مراكز قانونية عامة مجردة، فإنه يتعين أن تكون قواعده متمشية مع ما رسمه القانون من قيود، فإن جاءت في مجال التطبيق مخالفة في بعض أحكامها للقاعدة الأعلى فإن القرار يكون والحالة هذه، قابلاً للإلغاء الجزئي في شقه المعيب، ويبقى سليماً في أجزائه الأخرى، ومنتجاً لآثاره القانونية بالنسبة لمن تناولهم بالتعيين القرار الفردي رقم 111 لسنة 1964 وإذ نص القرار التنظيمي رقم 109 لسنة 1964 في مادته الأولى على الاحتفاظ لأعضاء هيئة التدريس الذين تحددت مراكزهم بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بوظائفهم ومرتباتهم ثم اشترط في المادة الثانية على ضرورة الحصول على الدرجة الثانية على الأقل حسب القانون رقم 210 لسنة 1951 للنقل إلى وظيفة أستاذ فإن هذا القرار يكون باطلاً في هذا الشأن لمخالفة القانون رقم 161 لسنة 1964، إذ كل ما جاء به القانون هو أولاً عدم الإخلال بوظائف أو مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري سالف الذكر وإن تطبيق أحكامه على من نقلوا إلى هيئة التدريس أو ينقلون إليها ثم أنه لم يحدد درجة مالية معينة للنقل إلى وظيفة أستاذ، بل نص على أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الوظيفة الدرجة المالية للعضو وأقدميته فيها بالنسبة لزملائه، ولذلك يتعين إهدار ما تضمنه القرار المذكور بالمخالفة لأحكام القانون ويظل قائماً وواجب السريان ما نص عليه القانون وما استحدثه القرار من قواعد أخرى صحيحة ومطابقة لأحكامه وفي حدود التقدير الذي خوله المشرع لمصدر القرار التنظيمي وينطبق كل ذلك على من دخلوا في عضوية هيئة التدريس بالفعل طبقاً للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 أو من كانوا خارجين عنها، بشرط ألا يكون في هذا التطبيق ما يمس المراكز القانونية التي سبق أن تقررت لمن دخلوا في هيئة التدريس، لهؤلاء فقط هم الذين عناهم القانون في مادته الثالثة عندما نص على عدم الإخلال بما اكتسبه من وظائف ومرتبات. وخلص الحكم إلى أنه متى كان المدعون قد استوفوا شروط تطبيق القرار رقم 109 لسنة 1964 وكانوا أسبق ممن تناولهم القرار المطعون فيه رقم 111 لسنة 1964 بتحديد وظائفهم بأستاذ في كلية الشريعة فإنهم يكونون والحالة هذه، أحق ممن صدر القرار لهم فعلاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار رقم 109 لسنة 1964 قد صدر في حدود السلطة المخولة لنائب رئيس الوزراء لشئون الأزهر بمقتضى القانون رقم 161 لسنة 1964، ومن ثم لا يجوز القول بأن هذا القرار قد جاء مخالفاً للقانون المشار إليه، خاصة وأن القانون المذكور لم يحدد بصور جامعة الضوابط والشروط اللازم توافرها في عضو هيئة التدريس بل أشار فقط إلى اعتبارات تراعي في إصدار قرار تحديد الأقدمية وهي تاريخ الحصول على المؤهل العلمي والدرجة المالية والأقدمية فيها واللقب العلمي الحاصل عليه وتاريخ شغل وظيفته في هيئة التدريس، فإذا كان القرار رقم 109 لسنة 1964 قد وضع حداً أدنى من الشروط الواجب توافرها بالنسبة للتعيين في كل وظيفة من وظائف هيئة التدريس فإن ذلك يتفق مع ظاهر نص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1964 ومن ثم فإنه يتعين توفر الشروط التي أوردها القرار المذكور كقاعدة عامة مجردة فيمن يعين أستاذاً بجامعة الأزهر، بأن يكون قد أمضى المدة المحددة على حصوله على المؤهل العلمي وأن يكون شاغلاً للدرجة الثانية على الأقل طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وأن يكون قد قام بالتدريس لمادة من المواد الدراسية المقررة في جامعة الأزهر ستة عشر عاماً على الأقل، وثابت من الأوراق أن المدعين جميعاً لم تتوفر فيهم تلك الشروط سواء من حيث مدة التخرج أو من حيث الحصول على الدرجة الثانية، يضاف إلى ما تقدم أن المدعين قد طبق عليهم القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 وقد نص القانون رقم 161 لسنة 1964 على عدم المساس بمراكزهم التي تحددت بالقرار الجمهوري سالف الذكر، هذا إلى جانب أنهم لم يمضوا المدد المقررة للترقية إلى وظيفة أستاذ وقت تطبيق القانون رقم 161 لسنة 1964 وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه رقم 111 لسنة 1964 قد صدر سليماً مطابقاً للقانون بمنأى عن الإلغاء.
ثم قدمت جامعة الأزهر مذكرة بالتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة قالت فيها أن نقل القائمين بالتدريس بكليات جامعة الأزهر إلى هيئات التدريس بها في ضوء التنظيم الجديد للأزهر الذي يصدر به القانون رقم 103 لسنة 1961، هذا النقل يعتبر بمثابة تعيين جديد في هذه الوظائف، وأن مقتضى تحقيق الاعتبارات التي قام عليها هذا التنظيم الجديد أن يكون القائمون بالتدريس في جامعة الأزهر من ذوي الكفاية العلمية وتقوم بهم الصلاحية المطلقة للتدريس الجامعي، ومن أجل ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 ثم القانون رقم 161 لسنة 1964 والقرار رقم 109 لسنة 1964 بالقواعد المنظمة لهذا التعيين، ولا يمكن القول بأن هذه القواعد قد أتت بحق لهم في وجوب تعيينهم بهيئة التدريس بالجامعة بما يتعين على جهة الإدارة أن تقوم بتسوية حالاتهم بهذا النمط: إذ مجرد استيفاء الشروط التي نصت عليها هذه القواعد لا يكفي بمفرده لاعتبار المرشح معيناً من تلقاء ذاته لأن الحق لا ينشأ إلا من القرار الإداري الذي يصدر بتعيينه بمراعاة عدد الدرجات الخالية في الميزانية والثابت من ميزانية الأزهر للسنة المالية 1964/ 1965 الصادر في ظلها القرار المطعون فيه، أن عدد الدرجات المخصصة لوظيفة أستاذ بكلية الشريعة 17 درجة أنقصت إلى 15 في ميزانيتي 1965/ 1966 و1966/ 1967 وعدد المتزاحمين على شغل هذه الدرجات يفوق بكثير عدد الدرجات المدرجة بالميزانية والمراد التعيين عليها.
وأضافت مذكرة الجامعة أن القرار رقم 109 لسنة 1964 لم يخرج على الإطار العام الذي رسمه القانون رقم 161 لسنة 1964 حينما حدد مدداً معينة يجب توفرها فيمن ينقل إلى عضوية هيئة التدريس سواء من حيث التخرج أو القيام بالتدريس أو من حيث اشتراط درجة مالية معينة ومنها الدرجة الثانية للتعيين في وظيفة أستاذ لأن مصدر هذا القرار قد قام بهذا التحديد في حدود سلطته التقديرية في التعيين مراعياً الصالح العام والاعتبارات المجملة التي أتى بها القانون، ومن ثم فإنه من غير المقبول أن يعتبر الحكم المطعون فيه أحد هذه الشروط، وهو ما تعلق بضرورة أن يكون المرشح لوظيفة أستاذ مقيداً بالدرجة الثانية على الأقل إذ بذلك تكون المحكمة قد أحلت نفسها فيما هو من صميم عمل الإدارة.
واستطردت الجامعة قائلة أنه في الوقت الذي توفرت فيه شروط التعيين في وظيفة أستاذ في جميع المطعون في تعيينهم الخمسة فإنه باستقراء حالة المدعين تبين أن خمسة منهم لم يتوفر فيهم شرط الحصول على الدرجة الثانية طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 وهم السادة: عبد السميع أحمد إمام وطنطاوي مصطفى طنطاوي ومحمد عبد النبي عبد السلام وحسن مصطفى وهدان وإبراهيم الدسوقي الشهاوي: كما أن منهم ثلاثة لم يمض على قيامهم بالتدريس بالجامعة ستة عشر عاماً حتى 28 من سبتمبر سنة 1964 تاريخ صدور القرار رقم 109 لسنة 1964 وهم السادة/ جاد الرب رمضان ومصطفى محمد عبد الخالق وبدر المتولي عبد الباسط، إذ ثبت أنهم ابتدأوا في التدريس بالجامعة في 18 من أكتوبر سنة 1948 أما الباقون فإن مجرد توفر شروط التعيين فيهم في وظيفة أستاذ لا ينشئ لهم الحق في التعيين في هذه الوظيفة، بل لابد مراعاة للصالح العام أن تمكن الإدارة بمطلق تقديرها في إجراء التعيين حسب الظروف بالأوضاع القائمة.
وختمت الجامعة مذكرتها بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء نسبياً، نظراً لأن عدد الدرجات المتنازع عليها والتي يشغلها المطعون في تعيينهم تقدر بخمسة بينما المدعون يقدر عددهم بستة عشر، فلا يتسنى إذن القضاء بالإلغاء النسبي لصالح المدعين جميعاً.
ومن حيث إنه باستقراء النصوص التشريعية التي تناولت تنظيم جامعة الأزهر يبين أن المشرع أصدر القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها متضمناً النص على أن تتكون جامعة الأزهر من عدد من الكليات منها كلية الدراسات الإسلامية وكلية للدراسات العربية، وتحددت كليات الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة وكلية أصول الدين، وقد سارع الشارع في تنظيم هذه الجامعة على نحو مثيل للنظام الخاص بالجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة، وبما احتواه من مزايا أدبية ومالية، وهو ما لم تعهده هذه الجامعة من قبل، وقد احتفظ القانون في المادة 98 منه لأعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر التي كانت قائمة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدوره على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون في هذه الوظائف: وقد ترتب على ذلك أن انتقل إلى هذه الكليات القائمون بالتدريس فيها بحقوقهم المالية وصفاتهم العلمية التي كانوا بها في كلياتهم، وذلك إلى أن تتقرر قواعد نقلهم إلى هيئة التدريس بالجامعة الجديدة. وفي 28 من إبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات جامعة الأزهر إلى هيئات التدريس بها مشترطاً فيمن يعتبر عضواً بهيئة التدريس جملة شروط، استأنس فيها بالشروط المقررة لاختيار أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الواردة في القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، فاعتد هذا القرار بالألقاب العلمية التي كانت ممنوحة لهم والمؤهلات العلمية الأزهرية والإنتاج العلمي بالنسبة لوظيفتي أستاذ مساعد وأستاذ، وقد ترتب على تطبيق هذا القرار مفارقات كانت مثاراً للشكوى من القرارات الفردية التي صدرت طبقاً لأحكامه: سواء بالنسبة للذين نقوا إلى هيئة التدريس أو الذين لم ينقلوا إليها, ولذلك صدر القانون رقم 161 لسنة 1964 في 5 من يوليه سنة 1964 لمعالجة هذا الوضع بمراعاة مقتضيات العدالة ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، ووضع أسساً جديدة للنقل إلى كليات الجامعة، وقضى بإلغاء القرار الجمهوري المشار إليه، موجباً في الوقت ذاته عدم الإخلال بالوظائف والمرتبات التي اكتسبتها أصحابها بالتطبيق لأحكامه: وقد نصت المادة الأولى منه على أن "تحدد وظائف أقدمية أعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر السابقة الذين نقلوا إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو ينقلون إليها بقرار من نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق شيخ الأزهر على تشكيلها ويجب أن يصدر من هذا القرار خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتراعي في إصداره الاعتبارات الآتية:
1 - تاريخ حصول عضو هيئة التدريس على الشهادة أو الدرجة العلمية والتي تعتبر كافية للتأهيل للتدريس بالجامعة وفقاً لما يقرره نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
وتعتبر العالمية من درجة أستاذ وشهادة قسم التخصص القديم والعالمية النظامية والعالمية مع إجازة القضاء الشرعي والعالمية مع إجازة التدريس والعالمية مع إجازة الوعظ والإرشاد كافية للتأهيل للتدريس بالجامعة.
2 - درجته المالية وأقدميته فيها بالنسبة لزملائه.
3 - اللقب العلمي الحاصل عليه في كليته أو في معهد علمي من مستواها.
4 - تاريخ شغله وظيفة في هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر السابقة أو معهد علمي من مستواها.
"ويجوز أن ينقل إلى وظيفة خارج الجامعة من لم ينقل إليها من أعضاء هيئة التدريس المتقدم ذكرهم كما يجوز نقلهم إلى وظائف مدرسين خارج هيئة التدريس بجامعة الأزهر على أن تطبق في شأنهم أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه".
وتنفيذاً لحكم المادة الأولى من القانون المشار إليه أصدر نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر القرار رقم 109 لسنة 1964 في 28 من سبتمبر سنة 1964 في شأن قواعد نقل القائمين بالتدريس في كليات الأزهر إلى هيئة التدريس في جامعة الأزهر، ونص في المادة الأولى منه على أن "تحدد وظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامع الأزهر الذين نقلوا أو ينقلون إلى جامعة الأزهر وفقاً للقواعد الموضحة في المواد التالية مع الاحتفاظ لأعضاء هيئة التدريس الذين تحددت مراكزهم بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بوظائفهم ومرتباتهم". ونص في المادة الثانية على أن يوضع في وظيفة أستاذ:
(1) الحاصلون على شهادة العالمية من درجة أستاذ أو ما يعادلها بشرط أن يكونوا قد مضى على حصولهم على هذه الشهادة واحد وعشرون عاماً على الأقل.
(2) الحاصلون على شهادة التخصص القديم بشرط أن يكونوا قد مضى على حصولهم على هذه الشهادة أربعة وعشرون عاماً على الأقل.
(3) ........
(4) ........
وذلك على أن يتوافر في كل منهم:
أولاً: أن يكون قد حصل على الدرجة الثانية على الأقل (حسب القانون رقم 210 لسنة 1951).
ثانياً: أن يكون قد قام بتدريس مادة من مواد الدراسة المقررة في جامعة الأزهر مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً".
ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء بيان ما إذا كان المدعون - وقد طبق في حقهم القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 ونقلوا إلى وظائف أساتذة مساعدين - يفيدون من أحكام القانون رقم 161 لسنة 1964، أم يقتصر تطبيق هذا القانون على من لم يستفد من القرار الجمهوري المذكور ولم ينقل إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر، كما ذهبت إلى ذلك الجهة الإدارية مستندة إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار رقم 109 لسنة 1964.
ومن حيث إن نص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1964 واضح في أن المشرع قد ناط بنائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر إصدار قرار بتحديد وظائف وأقدمية أعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر السابقة الذين نقلوا إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو الذين لم ينقلوا إليها - ومقتضى ذلك أن أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر السابقة الذين نقلوا إلى الكليات الجديدة يفيدون من أحكام القانون المذكور إذا قامت بهم الشروط التي أوردها قرار نائب رئيس الوزراء المشار إليه شأنهم في ذلك شأن من لم ينقلوا إليها: يؤيد ذلك ويؤكده ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أنه صدر ليعالج الأوضاع التي نتجت من تطبيق القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 ولإزالة أسباب شكوى الذين نقلوا إلى هيئة التدريس وفق أحكام هذا القرار، أو الذين لم ينقلوا إليها وذلك لتحقيق العدالة وتقرير المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، وإذا كانت المادة الثالثة من القانون المذكور قد نصت على أنه: "لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بوظائف أو مرتبات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر التي اكتسبوها بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري سالف الذكر" فإن المقصود بذلك هو أنه إذا ترتب على تطبيق هذا القانون أن يصبح عضو هيئة التدريس في وضع أدنى مما يتمتع به من مزايا، سواء من حيث الوظيفة التي سبق أن نقل إليها أو المرتب الذي حصل عليه، فإنه يجب ألا يضار من ذلك ويحتفظ له بالمركز القانوني الذي اكتسبه بالتطبيق للقرار الجمهوري المذكور، ومن ثم لا يجوز الإخلال به، ولكن ذلك لا يحول دون أعمال حكم هذا القانون على من سبق نقلهم إلى هيئة التدريس: فإذا ما توافرت فيهم شروط النقل إلى وظيفة أعلى فينقلون إليها، ومن ثم لا تعتبر إفادتهم من هذا القانون إخلالاً بمراكزهم القانونية السابقة، بل على العكس فإن ذلك يغدو تحسيناً لها بأن يسمح لهم بوضع أفضل وعلى أساس هذا النظر يتعين تفسير المادة الأولى من القرار رقم 109 لسنة 1964 التي قضت بالاحتفاظ لأعضاء هيئة التدريس الذين تحددت مراكزهم بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بوظائفهم ومرتباتهم ذلك أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة، وهي أن من لم يصلح للنقل إلى هيئة التدريس طبقاً للقرار الجمهوري المشار إليه بسبب عدم توفر شروطه في حقه، وظل لذلك خارجاً عن هذه الهيئة يكون أحسن حالاً ممن ثبتت صلاحيته ونقل فعلاً كالمدعين لعضوية هذه الهيئة وهو أمر لا شك يبعد عن قصد الشارع ويتنافى مع تكافؤ الفرص الواجب إعماله في حقهم جميعاً سواء منهم من نقل فعلاً إلى هيئة التدريس أو من لم ينقل إليها متى توفرت فيهم شروط التعيين في وظائف هيئة التدريس.
ومن حيث إنه يستفاد من القانون رقم 161 لسنة 1964 سالف الذكر أن المشرع قد ناط بنائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر إصدار القرار بتحديد وظائف وأقدمية أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق على تشكيلها شيخ الأزهر بمراعاة اعتبارات أربعة تنحصر في تاريخ التخرج وتاريخ شغل وظيفة في هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر وأقدمية الدرجة المالية واللقب العلمي: وهذه الاعتبارات قد وردت في القانون مجملة دون تحديد لمضمونها أو تعيين للشروط الواجب توفرها بالنسبة للتعيين في كل وظيفة من وظائف هيئة التدريس كي يشغل العضو وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس، ولذلك إصدار القرار رقم 109 لسنة 1964 بتفصيل ما أجمله القانون تمهيداً لإصدار القرار الفردي المنوه عنه بالمادة الأولى من القانون المذكور لإنفاذ أحكامه تحقيقاً للاعتبارات المشار إليها فحدد مدداً معينة يجب على العضو أن يقضيها من تاريخ حصوله على المؤهل الدراسي تختلف باختلاف نوع المؤهل فاشترط فيمن يوضع في وظيفة أستاذ أن يقضي 21 عاماً على تخرجه حاملاً شهادة العالمية من درجة أستاذ، واعتبرها الأصل في الوظيفة من حيث معادلتها لدرجة الدكتوراه لأن الحصول عليها شرط أساسي للالتحاق بهيئات التدريس بالجامعة ثم تدرج في تحديد المدة بالنسبة لباقي المؤهلات، فأضاف عدداً من السنين ووضع الفرق الزمني بين هذه المؤهلات وشهادة العالمية من درجة أستاذ كما حدد مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً يقضيها العضو في تدريس مادة من مواد الدراسة المقررة في جامعة الأزهر أي في إحدى كلياتها، وهي مدة رآها مصدر القرار كافية لاكتساب الخبرة العلمية والعملية التي تؤهله لشغل وظيفة أستاذ ويكون قادراً على حمل عبء رسالتها العلمية: دون ما اعتداد بالمدد التي يكون العضو قد قضاها في جهات أخرى تقل في مستواها عن مستوى كليات الجامعة والتي لا صلة لها بالتدريس فيها، كما حدد القرار الدرجة الثانية كشرط للنقل إلى وظيفة أستاذ باعتبارها تعادل الدرجة الأولى، إذ النقل من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى أمر يسير يتفق مع القوانين والنظم المالية، بعكس النقل من الدرجة الثالثة إلى ما يعادل الدرجة الأولى: فإنه يجافي هذه القوانين والنظم، ولذلك جعل الحصول على الدرجة الثالثة شرطاً للنقل إلى وظيفة أستاذ مساعد والدرجة الثانية شرطاً للنقل إلى وظيفة أستاذ وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما أهدر شرط الحصول على الدرجة الثانية للنقل إلى وظيفة أستاذ.
وإذا كان القرار المشار إليه لم يتضمن النص على اللقب العلمي الذي حصل عليه العضو في كلية من كليات الجامع الأزهر في حين أن القانون رقم 161 لسنة 1964 قد نص عليه ضمن الاعتبارات التي يجب مراعاتها للنقل إلى هيئة التدريس فإن المعول عليه هنا هو حكم القانون ولا يصح إغفاله عند تطبيق أحكامه بل يجب الأخذ به شأن باقي الاعتبارات الأخرى.
ويخلص من جماع ما تقدم أن التحديد الذي جاء به القرار المذكور على الوجه المبين سابقاً لم يخرج به عما تضمنه القانون بل جاء في إطاره العام الذي رسمه وفي حدود الاعتبارات المطلقة التي أمر بمراعاتها، كي يمارس مصدر القرار سلطته المخولة له في القانون بتحديد الوظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس وغنى عن البيان أن العبرة هي بتوفر الشروط المتقدمة وقت صدور القرار المشار إليه في 28 من سبتمبر سنة 1964 أي بالنظر إلى الحالة التي كان عليها العضو في هذا التاريخ دون الالتفات إلى تاريخ سابق.
ومن حيث إن القانون قد استهدف من القواعد التي وضعها للنقل إلى هيئة التدريس ألا يكون الأستاذ إلا من تجمعت لديه حصيلة الاشتراطات التي استنها فإذا ما توفرت في جميع المرشحين فلا يسوغ نقلهم جميعاً إلى وظيفة أستاذ بل يجب اختيار الأصلح منهم، حسب حاجة العمل وما تقتضيه خطط الدراسة في كل كلية بل في كل قسم من أقسامها، في حدود عدد الوظائف التي أدرجت في الميزانية لهذا الغرض: وتجري المقارنة بينهم عند تزاحمهم على أساس جماع ما يتوفر في كل منهم من شروط ثم تفضيل من يكون أرجحهم وأسبقهم في توافرها فيه، وذلك بالنظر إليها كافة دون تقديم شرط على أخر أو إعطاء شرط المقام الأول وكل الأهمية كمعيار للاختيار بل تقدر الأفضلية من خلال جميع هذه الشروط بحكم كونها اعتبارات يجب مراعاتها جميعاً وعلى قدم المساواة وبذات الأهمية وذلك كله لتحقيق الهدف الذي رمى إليه المشرع من وراء التنظيم المستحدث للجامعة الجديدة، بما يكفل تدعيمها وتمكينها من أداء رسالتها.
وسلطة الإدارة في هذا الشأن ليست مطلقة تترخص في اختيار من تراه حسبما تشاء وإنما هي مقيدة بالقواعد التنظيمية التي وضعتها استهداء بالاعتبارات التي نص عليها القانون، وعليها أن تلتزمها في مجال التطبيق الفردي فإن هي حادث عنها أو انحرفت بها أو خرجت عليها يكون قرارها مشوباً بعيب مخالفة القانون.
ومن حيث إنه باستقراء حالات المدعين في ضوء الاعتبارات التي جاء بها القانون رقم 161 لسنة 1964 وبالتطبيق للقواعد التي نص عليها القرار رقم 109 لسنة 1964 يتبين أن شروط التعيين في وظيفة أستاذ قد توفرت في حقهم جميعاً، ومن ثم يدخلون في مضمار المزاحمة والمنافسة مع غيرهم من الزملاء المرشحين لهذه الوظيفة ولذلك فلا اعتداد بما تدفع به جامعة الأزهر في مذكرتها الأخيرة من أن بعض المدعين لم يحصلوا على الدرجة الثانية استناداً إلى أنهم كانوا في الدرجة الثالثة قبل نقلهم إلى وظيفة أستاذ مساعد طبقاً للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 لا اعتداد بذلك لأنهم لو لم ينقلوا إلى هذه الوظيفة في 5 من أكتوبر سنة 1963 لأدركهم الدور في الترقية إلى الدرجة الثانية قبل بعض زملائهم المطعون فيهم والذين كانوا تالين لهم من أقدمية الدرجة الثالثة ولم ينقلوا إلى وظيفة أستاذ مساعد ثم رقوا إلى الدرجة الثانية قبل نقلهم بقليل إلى وظيفة أستاذ بالقرار المطعون فيه: وهما السيدان يوسف السيد شلبي وعثمان مرزوق أحمد، إذ رقى أولهما إلى الدرجة الثانية في 2 من إبريل سنة 1964 ورقى الثاني في 28 من يونيه سنة 1964، أي في تاريخ لاحق، ومن ثم لا يصح في القول أن يضار هؤلاء المدعون بسبب نقلهم إلى وظيفة أستاذ مساعد في عام 1963 ويستفيد زملاؤهم بعدم النقل إليها، هذا فضلاً عن أن مرتب وظيفة أستاذ مساعد وهو 930 جنيهاً في السنة يزيد على مرتب الدرجة الثانية وهو 780 جنيهاً في السنة: كما لا وجه لما تثيره الجامعة من أن بعض المدعين لم يستوفوا مدة 16 عاماً في قيامهم بالتدريس بالجامعة وقت صدور القرار المشار إليه نظراً لأنهم ابتدأوا التدريس بالجامعة في 18 من أكتوبر سنة 1948 لا وجه لذلك طالما أن المذكرة الإيضاحية لهذا القرار قد أشارت في البند "خامساً" منها إلى أن المراد بكلمة عام الواردة في الشروط الزمنية للتخرج والقيام بالتدريس هو العام الدراسي، وضربت لذلك مثلاً بأن "اشتراط مضي 16 عاماً على القيام بالتدريس معناه أن يكون العضو قد قام بالتدريس في إحدى الكليات في العام الدراسي 48/ 1949" والثابت أن من ذكرت الجامعة أسماءهم بمذكرتها قد باشروا التدريس بكلية الشريعة اعتباراً من العام الدراسي المذكورة ومن ثم يكونوا قد استوفوا المدة المطلوبة.
ومن حيث إن المدعين وقد كانوا قائمين بالتدريس بكلية الشريعة بالجامع الأزهر ثم نقلوا إليها أساتذة مساعدين طبقاً للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 فإن مصلحتهم تكون مقصورة على الطعن في القرار رقم 111 لسنة 1964 فيما تضمنه من التعيين بوظيفة أستاذ بهذه الكلية فقط دون باقي الكليات الأخرى التابعة لجامعة الأزهر، لأن كل كلية تنتظم وحدة إدارية مستقلة، سواء طبقاً لقانون إعادة تنظيم الأزهر أو لما هو وارد بميزانية الجامعة، وعلى ذلك ينحصر المطعون في تعيينهم بوظيفة أستاذ بكلية الشريعة ممن شملهم القرار المطعون فيه في السادة:
1 - عبد الغني حسن عكاشة:
- الذي حصل على العالمية من درجة أستاذ في عام 1937.
- وعلى الدرجة الثالثة من 31/ 3/ 1959 والدرجة الثانية من 30/ 3/ 1963. وقام بالتدريس بالكلية من 27/ 12/ 1947 وكان أستاذاً مساعداً في 23/ 3/ 1958.
2 - سيد جهلان إسماعيل:
- الذي حصل على العالمية من درجة أستاذ في عام 1940 وعلى الدرجة الثالثة في 21/ 7/ 1958 والدرجة الثانية في 30/ 7/ 1963 وقام بالتدريس بالكلية من 3/ 11/ 1941: وكان أستاذاً مساعداً من 23/ 3/ 1958.
3 - يوسف السيد شلبي:
- الذي حصل على العالمية من درجة أستاذ في عام 1942 وعلى الدرجة الثالثة من 10/ 1/ 1960 والدرجة الثانية من 2/ 4/ 1964 وقام بالتدريس بالكلية من 17/ 10/ 1946، وكان أستاذاً مساعداً من 23/ 1/ 1959.
4 - عثمان مريزق أحمد مريزق:
- الذي حصل على العالمية من درجة أستاذ في عام 1943، وعلى الدرجة الثالثة في 10/ 9/ 1960 والدرجة الثانية في 28/ 6/ 1964 وقام بالتدريس بالكلية من 18/ 12/ 1943 وكان أستاذاً مساعداً من 10/ 5/ 1961.
5 - أبو العنين محمد شحاته:
- الذي التحق بالخدمة في أول نوفمبر سنة 1935 وحصل على الدرجة الثالثة في 28/ 11/ 1956 والدرجة الثانية في 28/ 2/ 1962 وكان أستاذاً مساعداً من 20/ 2/ 1956 وذلك وفقاً للبيانات الواردة عنه بالكشف المودع من الجامعة.
وبمقارنة حالة كل مدع بحالة المطعون في تعيينهم الخمسة يتبين ما يأتي:
* المدعي الأول - السيد/ محمد عيسى الشنتلي:
- حصل على شهادة التخصص في النحو والصرف في عام 1931 وعلى الدرجة الثالثة في 28/ 2/ 1952 وعلى الدرجة الثانية في 29/ 7/ 1958 وقام بالتدريس بالكلية من 16/ 11/ 1939 وكان أستاذاً مساعداً من 24/ 3/ 1951.
ويكون بذلك أسبق من المطعون في تعيينهم الخمسة في جميع الشروط.
* المدعي الثاني - السيد/ طه محمود الدتياري:
- حصل على شهادة العالمية من درجة أستاذ في عام 1934 وعلى الدرجة الثالثة في 28/ 8/ 1952 وعلى الدرجة الثانية في 31/ 10/ 1959 وقام بالتدريس بالكلية من 12/ 12/ 1944 وكان أستاذاً مساعداً من 24/ 3/ 1951.
وهو بذلك أسبق من السيد/ عبد الغني حسن عكاشة في جميع الشروط وأسبق من باقي المطعون في تعيينهم في ثلاثة شروط.
* المدعي الثالث - السيد/ طه عبد الله الدسوقي العزبي:
- حصل على شهادة العالمية من درجة أستاذ في عام 1941 وعلى الدرجة الثالثة في 29/ 4/ 1954 وعلى الدرجة الثانية في 22/ 8/ 1960 وقام بالتدريس بالكلية من 2/ 11/ 1941 وكان أستاذاً مساعداً من 24/ 3/ 1951.
ومن ثم يكون أسبق من السيدين/ يوسف السيد شلبي وعثمان مريزق أحمد في جميع الشروط وأسبق من السيدين/ عبد الغني عكاشة وأبو العنين شحاته في ثلاثة شروط، وأسبق من السيد/ سيد جهلان إسماعيل في شرطي الدرجة المالية واللقب العلمي ويساويه في تاريخ القيام بالتدريس.
* المدعي الرابع - السيد/ محمد أبو النور زهير:
- حصل على شهادة العالمية من درجة أستاذ في عام 1941 وعلى الدرجة الثالثة في 27/ 12/ 1955 وعلى الدرجة الثانية في 29/ 7/ 1961 وقام بالتدريس بالكلية من 5/ 11/ 1941 وكان أستاذاً مساعداً من 24/ 3/ 1951 وعلى هذا الأساس فإن أسبقيته على المطعون في تعيينهم الخمسة تكون مثل أسبقية زميله المدعي الثالث.
* المدعي الخامس - السيد/ مصطفى عبد الخالق:
- حصل على شهادة التخصص في فقه الشافعية والأصول في عام 1963 وعلى الدرجة الثالثة في 16/ 11/ 1954 والدرجة الثانية في 28/ 2/ 1961 وقام بالتدريس بالكلية من 18/ 10/ 1948 وكان أستاذاً مساعداً من 24/ 3/ 1951.
وهو بذلك أسبق من المطعون في تعيينهم الأربعة الأوائل في ثلاثة شروط.
* المدعي السادس - السيد/ أحمد فهمي أبو سنه:
- حصل على العالمية من درجة أستاذ في عام 1941 وعلى الدرجة الثالثة في 28/ 11/ 1956 وعلى الدرجة الثانية في 28/ 2/ 1962 وقام بالتدريس بالكلية من 2/ 11/ 1941 وكان أستاذاً مساعداً من 20/ 4/ 1956.
ومن ثم يكون أسبق من السيدين/ يوسف السيد شلبي وعثمان مريزق أحمد في جميع الشروط، وأسبق من السيد/ عبد الغني عكاشة في ثلاثة شروط: وأسبق من السيد/ سيد جهلان إسماعيل في شرطي الدرجة المالية واللقب العلمي ويتساوى معه في تاريخ القيام بالتدريس بالكلية.
* المدعي السابع - السيد/ محمد مصطفى شحاته.
- حصل على شهادة التخصص في فقه الحنفية والأصول في عام 1936 وعلى الدرجة الثالثة في 30/ 1/ 1958 وعلى الثانية في 30/ 7/ 1963 وقام بالتدريس بالكلية من 27/ 10/ 1946 وكان أستاذاً مساعداً من 20/ 2/ 1956.
وهو بذلك أسبق من المطعون في تعيينهم الأربعة الأوائل في ثلاثة شروط.
* المدعي الثامن - السيد/ بدر المتولي عبد الباسط:
- حصل على شهادة التخصص في فقه الحنفية والأصول في عام 1935 وعلى الدرجة الثالثة في 30/ 1/ 1958 وعلى الثانية في 30/ 5/ 1963 وقام بالتدريس بالكلية من 20/ 10/ 1948 (أي اعتباراً من العام الدراسي 1948/ 1949) وكان أستاذاً مساعداً من 20/ 2/ 1956.
ولذلك فهو أسبق من المطعون في تعيينهم الثاني والثالث والرابع في ثلاثة شروط.
* المدعي التاسع - السيد/ جاد الرب رمضان جمعه:
- حصل على شهادة التخصص في فقه الشافعية والأصول في عام 1935 وعلى الدرجة الثالثة في 30/ 1/ 1958 والدرجة الثانية في 26/ 6/ 1963 وقام بالتدريس بالكلية من 18/ 10/ 1948 (أي اعتباراً من العام الدراسي 1948/ 1949) وكان أستاذاً مساعداً من 20/ 2/ 1956.
ومن ثم فهو أسبق من المطعون فيهم الثاني والثالث والرابع مثل السيد/ بدر المتولي بعد الباسط.
* المدعي العاشر - السيد/ أحمد محمد ندا:
- حصل على شهادة العالمية من درجة أستاذ في عام 1941 وعلى الدرجة الثالثة في 28/ 4/ 1959 وعلى الدرجة الثانية في 30/ 7/ 1963 وقام بالتدريس بالكلية من 2/ 11/ 1941 وكان أستاذاً مساعداً من 23/ 3/ 1958.
فهو أسبق من اثنين فقط من المطعون فيهم وهما السيدان/ يوسف السيد شلبي وعثمان مريزق أحمد مريزق في جميع الشروط.
* المدعي الحادي عشر - السيد/ عبد الغني محمد عبد الخالق:
- حصل على شهادة العالمية من درجة أستاذ في عام 1942 وعلى الدرجة الثالثة في 28/ 4/ 1959 وعلى الدرجة الثانية في 30/ 7/ 1963 وقام بالتدريس بالكلية من 17/ 10/ 1942 وعين أستاذاً مساعداً من 23/ 3/ 1958.
وهو وأن تساوى مع السيد/ يوسف شلبي في تاريخ التخرج والقيام بالتدريس إلا أنه أسبق منه في الحصول على الدرجة الثانية واللقب العلمي، كما أنه أسبق من السيد/ عثمان مريزق أحمد في جميع الشروط.
* المدعي الثاني عشر - السيد/ إبراهيم دسوقي الشهاوي:
* المدعي الثالث عشر - السيد/ محمد عبد النبي عبد السلام خضر:
* المدعي الرابع عشر - السيد/ طنطاوي مصطفى طنطاوي:
- حصلوا على شهادة العالمية من درجة أستاذ في عام 1942 وعينوا في وظيفة أستاذ مساعد من وظيفة أستاذ مساعد من 5/ 10/ 1963 طبقاً للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 وهي تعادل الدرجة الثانية وكان قد حصل أولهم على الدرجة الثالثة في 27/ 5/ 1959 والثاني في 12/ 8/ 1959 والثالث في 13/ 10/ 1959 وقاموا بالتدريس بالكلية من 17/ 10/ 1942 وعينوا أساتذة مساعدين من 13/ 5/ 1956.
وهم أن تساووا مع السيد/ يوسف شلبي من تاريخ التخرج والقيام بالتدريس إلا أنهم يسبقونه في الحصول على الدرجة الثانية واللقب العلمي، كما أنهم أسبق من السيد/ عثمان مريزق أحمد في جميع الشروط.
* المدعي الخامس عشر - السيد/ حسن مصطفى وهدان:
* المدعي السادس عشر - السيد/ عبد السميع أحمد إمام:
- حصلا على العالمية من درجة أستاذ في عام 1942، ونقلا إلى وظيفة أستاذ مساعد من 5/ 10/ 1963 طبقاً للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 وهي تعادل الدرجة الثانية وكان قد حصل أولهما على الدرجة الثالثة من 31/ 10/ 1959 وحصل عليها الثاني من 10/ 1/ 1960 وقاما بالتدريس بالكلية من 12/ 10/ 1942. وكانا أستاذين مساعدين من 23/ 9/ 1959.
وهما وإن تساويا مع السيد/ يوسف شلبي في تاريخ التخرج والقيام بالتدريس واللقب العلمي إلا أنهما يسبقانه في تاريخ الحصول على الدرجة الثانية، كما يسبقان السيد/ عثمان مريزق أحمد في جميع الشروط.
ومن حيث إنه متى كان المدعون قد استوفوا الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة أستاذ: وكانوا أسبق ممن تناولهم القرار المطعون فيه رقم 111 لسنة 1964، على النحو الذي سبق تفصيله في مجال المقارنة بين الجميع، فإنهم يكونون - والحالة هذه - أحق منهم في التعيين في هذه الوظيفة، ويكون القرار المذكور قد صدر على خلاف القانون فيما تضمنه من تخطي المدعين في وضعهم في وظيفة أستاذ كلية الشريعة، ومن ثم يتعين إلغاؤه فيما تضمنه من هذا التخطي: وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فيكون قد صادف الصواب فيما انتهى إليه، ويكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما تبديه الجهة الإدارية خاصاً بأن عدد الدرجات المتنازع عليها والتي يشغلها المطعون في تعيينهم الخمسة تقصر عن استيعاب المدعين البالغ عددهم ستة عشر فإن مثار ذلك يتعلق بموضوع تنفيذ مقتضى هذا الحكم سواء بالنسبة للقرار الملغي أو بالنسبة لقرارات الترقية التالية طالما أن الواضح في الدعوى أن المدعين والمطعون في تعيينهم يشغلون الآن وظائف أساتذة بجامعة الأزهر بقرارات تالية للقرار المطعون فيه وأن بعضاً منهم أحيل للمعاش وهو يشغل وظيفة أستاذ، ومن ثم فإن مصلحتهم جميعاً أصبحت مقصورة على تحديد أقدميتهم في هذه الوظيفة. وبهذه المثابة فإن الإلغاء الجزئي الذي قضى به هذا الحكم ينصب على خصوص معين ويتحدد مداه على مقتضى ما استهدفه حكم الإلغاء وما أرساه من ضوابط خاصة بتحديد الأفضلية بالنسبة للمدعين والمطعون في تعيينهم على سند من البيانات الوظيفية الخاص بكل منهم فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة أستاذ وأيضاً بالنسبة لما ترتبه من ناحية التاريخ الذي يبدأ منه الترقية إلى هذه الوظيفة سواء على الدرجات المتنازع عليها أو الدرجات المنشأة بالميزانية وأخيراً الدرجات التي خلت في تاريخ تال للقرار المطعون فيه وأعمال الموازنة في ترتيب الأقدمية في الترقية بين ذوي الشأن على أساس ذلك كله.
وترتيباً على ما تقدم فإنه يتعين عند تنفيذ حكم الإلغاء على النحو السابق الإشارة إليه أن يكون تنفيذه موزوناً بميزان القانون في كافة تلك النواحي والآثار وذلك وضعاً للأمور في نصابها السليم بعدم الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوي الشأن بعضهم مع بعض.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، برفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق