جلسة 2 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد؛ إبراهيم زغو.
------------------------
(200)
الطعن رقم 161 لسنة 49 القضائية
حيازة "دعوى الحيازة".
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الادعاء بالحيازة بمجرد رفع دعوى الحق ولو أعقبه ترك الخصومة فيها. الاستثناء. وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى أصل الحق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7658 سنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم قال شرحاً لها إنه بتاريخ 5/ 7/ 1972 اشترت المرحومة...... الشقة المبينة بصحيفة الدعوى من المطعون ضده الخامس بصفته، ثم قامت بتأجيرها إلى الطاعن على أن يقوم بسداد أقساط عن شرائها خصماً من الأجرة المستحقة عليه، وفي شهر فبراير سنة 1974 تزوج السيدة المذكورة بعقد عرفي واتفقا على أن تظل الشقة سالفة البيان على وضعها السابق الاتفاق عليه، وبتاريخ 24/ 3/ 1974 تحرر عقد مشاركة بينه وبين زوجته آنفة الذكر تنازلت له بمقتضاه عن ملكية ثلثي تلك الشقة نظير سداده لباقي ثمنها إلى الشركة البائعة. ويضيف الطاعن أنه أثناء سفره إلى عمله خارج الجمهورية دخل المطعون ضدهم الأربعة الأول الشقة المذكورة عنوة واستولوا على ما بها من أثاث رغم وضع يده عليها كمستأجر ثم مالكاً بعد ذلك، وخلص في صحيفة افتتاح دعواه إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة برد حيازته لشقة النزاع وفي الموضوع بتثبيت ملكيته لثلثي الشقة المذكورة، وبجلسة 7/ 2/ 1978 قرر الطاعن أنه يقصر طلباته على طلب رد حيازته لشقة النزاع باعتباره طلباً موضوعياً، دفع المطعون ضده الرابع بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في الادعاء بالحيازة عملاً بالمادة 44 من قانون المرافعات، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت بجلسة 28/ 3/ 1978 بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 327 سنة 95 ق ومحكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 30/ 11/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه وإن كانت المادة 44/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، إلا أن هذا النص مقيد بما ورد في المادتين 143، 144 من قانون المرافعات، ذلك أنه يجب لكي يسقط حق المدعى في الادعاء بالحيازة أن يستمر على المطالبة بأصل الحق، أما إذا استعمل المدعي الحق المخول له في ترك الخصومة وفقاً للمادة 143 مرافعات، أو ترك إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات طبقاً للمادة 144 مرافعات، فإنه يترتب على ذلك أما إلغاء صحيفة دعوى المطالبة بالحق أو اعتبار الإجراء كأن لم يكن على ما تقضي به المادتان 143، 144 سالفتى الذكر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعمل الأثر المترتب على ترك الطاعن الخصومة بالنسبة لأصل الحق، ورتب على ذلك الحكم بعدم قبول دعوى الحيازة المرفوعة منه مع دعوى أصل الحق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، وهذا السقوط مرده أن التجاء المدعي لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته يعد تسليماً بحيازة خصمه وتنازلاً عن الحماية التي قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق ولو أعقبه ترك الخصومة فيها، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا أساس له.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق