الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أغسطس 2023

الطعن 290 لسنة 49 ق جلسة 2 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 201 ص 1111

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

--------------------

(201)
الطعن رقم 290 لسنة 49 القضائية

(1) شفعة "إجراءات الشفعة".
ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع في إعلان رغبته في الشفعة. بدء سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري بوقوع البيع. علمه بذلك بأي طريق آخر لا يغني عن الإنذار. المادتان 940، 941 مدني.
(2) حكم "ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
(3) إرث. شهر عقاري.
انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة. تمامه بمجرد الوفاة. عدم شهر حق الإرث. جزاؤه. منع شهر تصرف الوارث في حق من هذه الحقوق. م 13 ق 114 لسنة 1946.

-----------------------------
1 - مفاد نص المادتين 940، 941 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - أن الإجراء الوحيد الذي ينفتح به ميعاد الخمسة عشر يوماًُ المسقط لحق الشفيع إذا لم يعلن خلاله رغبته في الأخذ بالشفعة هو إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري بوقوع البيع وبالبيانات المشار إليه "بيان العقار والثمن"، ولا يغني عنه ثبوت علم الشفيع بذلك بأي طريق آخر.
2 - متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
3 - نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقاري، مفاده أن المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية وانحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2692 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث طالباً الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل ما أودعه خزانة المحكمة من ثمن ومصروفات وقال بياناً للدعوى إن الطاعن اشترى الأرض المبينة بالصحيفة من المطعون ضدها الثانية والثالث بالعقد المسجل برقم 1025 سنة 1977 القاهرة، وأنه لما كان مالكاً لعقار ملاصق لهذه الأرض فقد أعلنهم برغبته في الشفعة بتاريخ 16، 19/ 3/ 1977 ثم أودع الثمن والمصاريف خزانة المحكمة في 9/ 4/ 1977 وأقام دعواه للحكم له بطلباته. بتاريخ 25/ 2/ 1978 قضت المحكمة له بطلباته، فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2024 سنة 95 ق طالباً إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً بسقوط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة، ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى، بتاريخ 18/ 12/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه بتاريخ 17/ 2/ 1977 أعلن المطعون ضده الأول بإنذار أخبره فيه بالبيع وبرقم عقد شرائه المسجل مما يتيح له العلم بكافة بيانات هذا البيع، وإذ قام على أثر ذلك بتقديم طلب للشهر العقاري بتاريخ 3/ 3/ 1977 تضمن كافة بيانات الصفقة محل طلب الشفعة فإنه يكون من هذا التاريخ قد ثبت علمه اليقيني بهذه الصفقة وينفتح به ميعاد سقوط حقه في الأخذ بالشفعة الذي اكتمل بانقضاء يوم 17/ 3/ 1977 قبل إعلان الرغبة إلى الطاعن الحاصل في 19/ 3/ 1977، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول تأسيساً على بطلان الإنذار المعلن إليه من الطاعن لخلوه من بيان الثمن وأنه لا يعتد بعلم الشفيع علماً يقينياً بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 210 من القانون المدني على أنه "على ما يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه...." وفي المادة 941 منه على أن "يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: ( أ ) بيان العقار..... (ب) بيان الثمن......" مفاده - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - أن الإجراء الوحيد الذي ينفتح به ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع إذا لم يعلن خلاله رغبته في الأخذ بالشفعة، هو إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري بوقوع البيع وبالبيانات المشار إليه، ولا يغني عنه ثبوت علم الشفيع بذلك بأي طريق آخر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضده الأول لخلوه من بيان الثمن وإنه لذلك لا ينفتح به ميعاد سقوط الحق في طلب الشفعة، وأنه لا أثر في هذا الخصوص لعلم الشفيع اليقيني بذلك البيان من طريق اطلاعه على عقد البيع، ورتب على ذلك رفض الدفع بالسقوط، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم ملكية المطعون ضده الأول للعقار المشفوع به لأن كونه أحد ورثة زوجته المالكة أصلاً لهذا العقار لا يجعله مالكاً فيه طالما لم يشهر حق الإرث وبالتالي لا يكون هذا العقار سنداً له في طلب الأخذ بالشفعة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له. وكان النص في المادة 13 من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري من أنه "يجب شهر حق الإرث بتسجيل شهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق" مفاده أن المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية وانحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العقار المشفوع به كان مملوكاً لمورثة المطعون ضده الأول الذي أصبح مالكاً لحصة شائعة فيه بوفاة هذه المورثة من قبل حصول البيع المشفوع فيه، فإن النعي عليه بالقصور لعدم تعرضه لدفاع الطاعن المؤسس على عدم إشهار المطعون ضده حق إرثه، يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المذكور استند في قيام التلاصق بين العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه إلى القول بأن ذلك ثابت من البيانات المساحية الصادرة من مكتب الشهر العقاري عن العقار المشفوع فيه ومن الخريطة المساحية، وهو استخلاص غير صحيح إذ ليس في بيانات الشهر العقاري ولا في الخريطة المساحية ما يفيد ذلك، ومن ثم يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعي المفتقر إلى الدليل، وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من ورقة البيانات المساحية الصادرة من الشهر العقاري عن العقار المشفوع فيه، ولا الخريطة المساحية، وهما سنده في الادعاء بأن الحكم المطعون فيه قد خالف الوارد بهما، فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق