بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 35 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مراكز خدمة مؤسسة الامارات للاتصالات .( مؤسسة فردية ) ويمثلها مالكها عبدالله سالم محمد المانع
مطعون ضده:
على عبدالحميد على ايوب
مهران لتجارة الحاسب الآلي
مهربا لتجارة الهواتف المتحركة ش.ذ.م.م
مهران لتجارة الحاسب الآلي
مهربا لتجارة الهواتف المتحركة ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1555 استئناف مدني
بتاريخ 25-11-2021
بتاريخ 25-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 848 لسنه 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلـــــزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بان يؤديا له مبلغ 250,000 درهم تعويضا ماديا ً ومعنوياً ، وذلك تأسيساً على انه اشتري من المطعون ضدها الثانية الموزع لمنتجات الطاعنة شريحتي هاتف محمول، وبتاريخ 5 /2 /2020 تم إلقاء القبض عليه من قبل افراد الشرطة بعجمان بشأن شكوى مقدمه من أحد الأفراد لتعرضه لعملية إحتيالية من صاحب الرقم (0568763935) أفادت الطاعنة أنه يخصة وكذلك عدد 18 رقم هاتف آخر، وقد تم إحالته الى النيابة العامة والتحقيق معه وصدر قرار بمنعه من السفر، وبتاريخ 3/ 8/ 2020 صدر امر بألاوجه لإقامة الدعوى الجزائية قبله، وقد لحقة من جراء ذلك ضرراً مادياً ومعنوياً وكسب فائت يقدرة بمبلغ التعويض المطالب بة، ومن ثم فقد اقام دعواه، أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثالثة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المدخلة للمشتري وتسجيلها باسمه وفقا لمتطلبات وتعليمات هيئة تنظيم الإتصالات، وبتاريخ 26/7/2021 قضت المحكمة الابتدائية بقرار منه للخصومة بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ثلاثون الف درهم ورفضت ماعدا ذلك من طلبات استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالإستئناف رقم 1469 لسنه 2021 مدني واستأنفته المطعون ضدها الثالثة بالإستئناف رقم 1555 لسنه 2021 مدني كما استأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 1604 لسنه 2021 مدني، وبتاريخ 25/11/2021 قضت المحكمة في موضوع الإستئناف رقم 1469 لسنة 2021 مدني بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به مائة الف درهم وألزمت الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بالتضامن بآدائه للمطعون ضده الأول وتأييده فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئنافين رقمي 1555 و 1604 لسنة 2021 مدني برفضهما، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 10 /01 /2022 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعة بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة .
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا، ومن المقرر كذلك أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافا اليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ومنها الفوائد المطالب بها في تاريخ رفع الدعوى، وأن المقصود بقيمة الدعوي هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما أستقرت عليه طلباته الختامية في الخصومة وعلى أساس هذه القيمة يتم توزيع الاختصاص القيمي بين الدوائر الجزئية وبين الدوائر الكلية بالمحكمة الابتدائية كما يتم علي هذا الأساس تحديد النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية وكذا النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الأحكام الصادرة فيها متي كانت قيمة الدعوي مضافا إليها الملحقات مقدرة القيمة لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد اقام دعواه بطلب الحكم بإلـــــزام الطاعنة والمطعون ضدها بطلب الحكم بإلـــــزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بان يؤديا له مبلغ 250,000 درهم تعويضا ماديا ومعنويا ، فأن المبلغ المطالب به لا يتجاوز خمسمائة الف درهم وهو أقل من النصاب القانوني المقرر لجواز الطعن بالتمييز ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وإلزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق