الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أغسطس 2023

الطعن 34 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 34 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
غريب بن عبدالله بن غريب الفزاري
مطعون ضده:
كلية الإمام مالك للشريعة و القانون / و تمثلها دائرة الشؤؤون القانونية لحكومة دبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1466 استئناف مدني
بتاريخ 16-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
            بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أ عده وتلاه في جلسة المرافعة السيد القاضي المقرر? سعد زويل ــ وبعد المداولة .
         حيث إن الوقائـــــــــــع - على ما يبين من الحكــــــــــــــم المطعون فيه وسائـــر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم  83 لسنة 2021 مدني  كلى  أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتسجيله بنظام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية  طبقاً لنظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون وفق الإجراءات المتبعة وبإلزامها  بأن تؤدى له تعويضاً مقداره  مبلغ 800.000 درهم ، تأسيساً على أنه بتاريخ 1 ــ 5 ــ 2004 التحق  بالعمل لدى كفالة  المطعون ضدها  بوظيفة أمين سر الكلية على نهاية مربوط الدرجة الرابعة عشر حتى تاريخ 21-7-2007 وفق الشهادة الصادرة منها ، وفي عام 2007 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2007 ــــ بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى  الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية يناير لسنة 2007 ،  ونص في مادته الأولى على تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة ،  إلا أن  المطعون ضدها  لم تقم  بتسجيله لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رغم إلزامية ذلك  ، مما حدا به إلى تقديم شكوى أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والتي قررت إحالتها للمحكمة المختصة  لعدم التسوية الودية ، وإذ حاق به  من جراء ذلك أضرار  يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ  800.000 درهم ، ومن ثم فقد أقام دعواه ، وبتاريخ 4-7-2021 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى  ،  استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1466 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 16 ــ11 ـــ 2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في  هذا  الحكم بالتمييز الماثل  بصحيفة أودعت مكتب إدا رة الدعوى بتاريخ   14 ــ 1 ــ 2022  طلب  فيها نقضه ،  وقدمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبى بديوان سمو الحاكم  بصفتها ممثلة للمطعون ضدها مذكرة بدفاعها  في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن
             وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
        وحيث إن الطعن أقيم على   ستة أسباب  ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى  بالمخالفة لرسائل  وقرارات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي  قررت أحقيته  في التسجيل بأثر رجعى من تاريخ تطبيق النظام في 1/1/2007بنظام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون واستحقاقه لقيمة معاشه منذ انتهاء خدمته في 21/7/2007 ، وأنه قدم هذه الرسائل للتدليل على استحقاقه للمعاش ومنها الرسالة  المرسلة من صندق التقاعد المدني بسلطنة عمان إلى هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية  بتاريخ 20/ابريل/2021 إلى المطعون ضدها ، والرسالة الصادرة من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية  بتاريخ 13/يوليو/2021 تضمنت أن  المطعون ضدها تم تسجيلها لدى الهيئة بتاريخ 29/10/2008  ، وأن زملاء  له تم تسجيلهم عن ذات الفترة ومنهم المدعو / يحيي بن أحمد بن محمد البلوشي  الذى تم تسجيله في الفترة من 30/10/2006 ، والفترة من 1/1/2007   ، وأن الحكم طبق المواد  أرقام (64 و65 و73) من قانون الموارد البشرية رقم (27) لسنة2006 ــ  رغم إلغائه بموجب القانون رقم (8) لسنة 2018 ــ  ولم يطبق قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم7 لسنة1999 وتعديلاته ، على سند من أن المطعون ضدها لم تكن قد تم اعتماد انضمامها  لقانون الموارد البشرية رقم (27) لسنة 2006 ، مع أن القانون الواجب التطبيق على الدعوى هو قرار مجلس الوزراء رقم(18) لسنة2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم7 لسنة1999 ، وذلك باعتباره من دول مجلس التعاون (عماني الجنسية) ، وأنه عمل لدى المطعون ضدها بوظيفة أمين سر على نهاية مربوط الدرجة الرابعة عشر من تاريخ 1/5/2004 حتى 21/7/2007 ، وأن قرار مجلس الوزراء رقم  (18 ) لسنة2007   قد أدركه وهو على رأس عمله ،  مما يكون ذلك القرار هو القانون الواجب التطبيق علي  الدعوى ، وأن قانون ضم الخدمة يخاطب القطاع العام والخاص على السواء وغير مقتصر على أحدهما بخلاف قانون الموارد البشرية والذي يخص الموظف الحكومي فحسب ، وبالتالي فكل موظف خليجي في أي من مؤسسات القطاعين العام والخاص هو مستحق للتسجيل في هيئة المعاشات ابتداء من ?/?/????م دون النظر إلى شكل المؤسسة وتاريخ انضمامها ، وهذا هو المعمول به في الدولة ودول المجلس بناءً على قانون ضم الخدمة وقانون المعاشات المشار اليهما وما أكدته مخاطبات الهيئة المرفقة ، وأن مدة خدمته في جهات حكومية بدولة الإمارات   تزيد عن  خمسة عشر سنة  ، وهى المدة اللازمة لاستحقاقه المعاش من هيئة المعاشات والتأمينات من دولته ( سلطنة عمان ) ، وأنه طلب  بمذكرته الشارحة أمام محكمة الاستئناف الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تسدد له المستحق له من متجمد المعاش من تاريخ استحقاقه في انتهاء عمله  وحتى تاريخ صدور حكم نهائي بهذه الدعوى ومقداره مبلغ 2,000,000 درهم ( اثنين مليون درهم) مع سداد أي مبالغ أخرى مستحقة له من قيمة المعاش من تاريخ الاستحقاق في انتهاء عمله في 21/7/2007 وحتى صدور حكم نهائي بهذه الدعوى ، وهذا لا يعد طلباً جديداً بل طلب بزيادة  المبلغ المطالب به أمام محكمة أول درجة ، و كان يتعين على محكمة الموضوع إدخال هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدعوى للإقرار بصحة المستندات والإقرارات الصادرة منها ، وأنه طلب ندب خبير متخصص  لتحقيق دفاعه ،إلا أن  محكمة الموضوع التفت عن هذا الطلب  ،  ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
          وحيث إن هذا النعي  في غير محله  ، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى على أن (( يطبق النظام الموحد المرفق لمد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة )) ، والنص في المادة ( 7 )  من ذات القرار على أن ((  يسري هذا القرار على المخاطبين بأحكامه اعتباراً من أول يناير 2007 000)) ، والنص في المادة (4) من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على أن (( تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية: 1 - أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية )  في دولته.2- أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني ( التأمينات الاجتماعية ) في الدولة مقر العمل. 3- أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك)) تدل مجتمعه على أن نظام الحماية التأمينية يسري على أي من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من مواطني مجلس التعاون الخليجي العاملين بأي دولة عضو في المجلس ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بشرط أن يكون العامل متمتعاً بجنسية أحدى دول المجلس وخاضع لنظام التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) في دولته، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لنظام التقاعد المدني ( التأمينات الاجتماعية ) في الدولة مقر العمل، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها (كلية الإمام مالك للشريعة و القانون ) قد تم اعتماد انضمامها إلى قانون الموارد البشرية رقم ( 27 ) لسنة 2006 ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ  بتاريخ 24-4-2008 ، وكان الثابت من  كتاب الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات المؤرخ 30-11-2008 أن المطعون ضدها حتى هذا التاريخ لم تكن تخضع لنظام التقاعد المدني ــ التأمينات الاجتماعية ــ ، ينبى على ذلك أن طلب الطاعن  بتطبيق  نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون عليه قد تخلف أحد شروطه  ، وهى أن الجهة التي كان يعمل بها لم تكن خاضعة لنظام التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) ، ومن ثم يكون طلبه مفتقداً سنده الصحيح من القانون   ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أنه  ((عن طلب المستأنف  ( الطاعن ) الحكم له بإلزام المدعى عليها المستأنف ضدها ( المطعون ضدها )  بتسجيله بنظام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون وفق الإجراءات المتبعة ........، فلما كان الثابت بإقرار المستأنف  نفسه أن مدة خدمته مع المستأنف ضدها ( المطعون ضدها )  وكفالتها له قد امتدت منذ 1-5-2004 حتى تاريخ 21-7-2007 ، وكان الثابت أنه قد تم اعتماد انضمام المستأنف ضدها إلى قانون الموارد البشرية .......بتاريخ 24-4-2008 ، وكان الثابت من مطالعة الخطاب الوارد من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات المؤرخ 30-11-2008 والذي قُدم طي حافظة مستندات المستأنف ضدها  أنه تمت مخاطبة المستأنف ضدها لاستكمال متطلبات الانضمام ،  مؤدى ذلك أنه أثناء الفترة التي عمل فيها المستأنف لم تكن المستأنف ضدها  قد تم اعتماد انضمامها لقانون الموارد البشرية ......، الأمر الذي يضحى معه طلب المستأنف بإلزامها بتسجيله بنظام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون ليس له ما يسانده من القانون والواقع جديراً بالرفض. وحيث إنه عن طلب المستأنف الحكم له بإلزام المستأنف ضدها بسداد مبلغ 800.000 درهم على سبيل التعويض عما لحقه من ضرر .....فلما كان ذلك وكان المستأنف لم يفلح في تقديم الدليل والبينة لإثبات وقوع أي خطأ من المستأنف ضدها في حقه  ، إذ كان الثابت  على نحو ما سلف بيانه وتفصيله  أنه لم يكن بوسع المستأنف ضدها تفعيل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 في فترة عمل المستأنف بالكلية المستأنف ضدها ، مما ينتفي معه الخطأ من قِبلها بعدم بتسجيل المستأنف بنظام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق نظام مد الحماية التأمينية  لدول مجلس التعاون ،  ومن ثم يكون قد عجز عن إثبات أهم أركان وعناصر المسئولية المستوجبة للتعويض ، وتغدو بالتالي دعواه برمتها مفتقرةً إلى سندها الصحيح من الواقع والقانون ، ويضحى كل ينعاه على الحكم المستأنف قائماً على غير أساس مما يتعين معه والحالة هذه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه  الحكم المطعون فيه  سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه  للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في  تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها ، لا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن الحكم أغفل بحث ما تضمنته طلباته  من زيادة متجمد المعاش من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ صدور حكم نهائي  في  الدعوى ومقداره مبلغ 2,000,000 درهم  ، ذلك أن المحكمة أقرت محكمة الموضوع فيما قضت به من عدم أحقية الطاعن  في طلب نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون عليه ، وبالتالي يكون طلبه متجمد معاشه لا سند له ، وأنه لا يعيب الحكم  استناده إلى قانون الموارد البشرية رقم ( 27 ) لسنة 2006 وخطئه في بيان سنة إصداره  ، ذلك أن هذا القانون هو المنطبق على واقعة الدعوى ولا يعيب  الحكم ما يكون قد ورد في أسبابه من  خطأ في بيان سنة إصدار القانون إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذا البيان دون نقض الحكم ، ولا يعيب الحكم كذلك التفاته عن طلب الطاعن إدخال هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدعوى للإقرار بصحة المستندات والإقرارات الصادرة منها ، ذلك أن إجابة الخصم إلى طلب إدخال خصوم جدد في الدعوى جوازي للمحكمة طالما لم يلزمها القانون باختصام أشخاص معينين ، كما أنه لا يعيب الحكم التفاته طلب ندب خبير ، ذلك أنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الخصم إلى طلبه بإعادة المأمورية إلى ندب خبير إذ أن الاستجابة إلى هذا الطلب من قبيل الرخص المخولة لها فلها أن تجيب الخصم إليه إن رأت ضرورة لذلك كما يحق لها عدم الاستجابة إليه إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى ، من ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه  بما سلف  لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
       وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق