الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أغسطس 2023

الطعن 36 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 36 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
أحمد فوزي محمد حسن بن حمد الفلاسي
مطعون ضده:
خالد محمد يوسف بوخماس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1847 استئناف مدني
بتاريخ 13-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف والمرافعة وبعد المداولة.
        حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2021 / 1531 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 6,000,000 درهما والفائدة عنه بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 16/5/2010. وذلك تأسيسا على انه كان يمتلك اللوحة ذات الرقم المميز 17 كود I خصوصي دبي الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي وهي ذات قيمة سوقية ومعنوية عالية وبتاريخ 16/5/2010 باع ذلك الرقم للمطعون ضده بمبلغ 6,000,000 درهما وتنازل للاخير عنه وتم نقل ملكيته له لدى هيئة الطرق والمواصلات وقد طالبه بسداد المبلغ المطالب به إلا أنه امتنع عن الوفاء به أو رد الرقم ونقل ملكيته إليه لدى هيئة الطرق والمواصلات ومن ثم فقد اقام الدعوى  احالة المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد ان سمعت شاهدي الطرفين قدم المطعون ضده طلب ادخال المدعو/ علي عيسى السويدي (غير مختصم في الطعن) باعتبار انه كان الوسيط في عملية بيع الرقم، والتمس الحكم على الخصم المدخل بما عسى انه يقضى به عليه وبالزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات وبتاريخ 22/9/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1847/2021 مدني وبتاريخ 13/12/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستانف ،طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 14/1/2022 طلب فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعة خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية .
وحيث ان الطعن اقيم على ستة اسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والتناقض في الاسباب اذ قضى برفض دعواه تأسيسا على أنّ حيازة المطعون ضده للوحة ذات الرقم المميز موضوع الدعوى حيازه قائمة على سند صحيح وفقا للبيان الصادر عن هيئة الطرق والمواصلات وان ذلك يدل على وفاء المطعون ضده بإلتزامه بسداد الثمن في حين ان البين من الأوراق أنّه اقام دعواه على أساس بيعه للرقم المميز للمطعون ضده والذي لم يسدد الثمن رغم انه -الطاعن- أوفى بإلتزامه بنقل ملكية الرقم للمطعون ضده وأن نقل حيازة اللوحة وتسجيلها لدى هيئة الطرق والمواصلات ليس دليلا على سداد قيمتها ولم يقدم المطعون ضده دليل سداده للثمن ، كما خلص الحكم لعدم وجود اتفاق على الثمن كمقابل للتنازل عن الرقم على الرغم من أنّ المطعون ضده أقر إقرارا قضائياً بأن حيازته للوحة ناتج عن بيع اللوحة إليه من الطاعن وقد خالف الحكم هذا الاقرار وكان يتعين على المحكمة ان توصف التصرف في اللوحة بالوصف القانوني الصحيح وهو البيع وليس التنازل وأن تتأكد من تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته كمشتري وأخصها سداد ثمن المبيع ،وقد نقل الحكم عبء إثبات عدم سداد الثمن عليه في حين أنّه في عقد البيع هناك التزامات متقابلة على طرفي العقد وعلى كل طرف إثبات وفائه بالتزاماته كما تناقض الحكم في أسبابه إذ ذكر في شق منها أنّ التنازل تم بدون مقابل، وذكر في موضع آخر أنّ الطاعن لم يقدم الدليل على وجود اتفاق على ان التنازل عن اللوحة تم بمقابل وهو ما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما إذا كان الحكم قد توصل في نتيجته إلى أن العلاقة بين طرفي الدعوى تنازل بدون مقابل أو إلى براءة ذمة المطعون ضده لعجز الطاعن عن تقديم الدليل على عدم سداد المطعون ضده ثمن اللوحة . وقد طلب بمذكرته أمام محكمة أول درجة في 7/12/2020  ندب خبير لبحث المستندات المقدمة من الطرفين، وبيان العلاقة بينهما وقد ذكر بصحيفة استئنافه انه يتمسك بما جاء بصحيفة إفتتاح الدعوى وكافة المذكرات التي أعقبتها وبذلك يعد طلب ندب الخبير مطروحا على محكمة الاستئناف الا انها التفتت عنه على الرغم من أنّه السبيل الوحيد له لإثبات دعواه كما التفت الحكم عن طلبه بإلزام المطعون ضده بتقديم أصل مستند الإقرار المنسوب صدوره إلى المدعو علي عيسى سعيد السويدي وطلبه إحالة هذا المستند الى المختبر الجنائي لإثبات أنه تم إعداده لخدمة مزاعم المطعون ضده من ان المذكور وسيط في عملية البيع و ان قيمة المبيع مبلغ 1,500,000 درهم كما لم تحقق المحكمة دفاعه بان صورة الشيك رقم 00298 بمبلغ 1,500,000 درهم والمقدم رفق مذكرة المطعون ضده كان جزء من قيمة عقار اشتراه منه الوسيط المذكور ولم يحرر كما زعم المطعون ضده كمقابل لسداد قيمة الرقم، وقد ايد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حقه في الدعوى بمرور 10 سنوات خلافا لنص المادة 473 من قانون المعاملات المدنية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي وبشرط ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة وذلك ببيان احواله وأوصافه المميزة. وأن الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابلة المبيع سواء زاد على القيمة أو قل ـ وأن ملكية المبيع تنتقل بمجرد قيام البيع ما لم يقض القانون بغير ذلك ويجب على كل من المتعاقدين المبادرة إلى تنفيذ التزامه إلا ما كان منه مؤجلاً ، ومن المقرر ان مفاد نص المادة 556 من قانون المعاملات المدنية - أن الأصل في تحديد ميعاد دفع الثمن يكون بالاتفاق بين البائع والمشتري - فإن لم يوجد إتفاق بينهما في هذا الشأن - فإن المشتري يكون ملزماً بدفع الثمن عند التعاقد وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به - وتقدير ما إذا كان الثمن معجلاً أو مؤجلاً من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع - وله في سبيل ذلك تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى - ومنها تقرير الخبير المنتدب فيها - والأخذ به كله أو ببعضه ولا رقابة عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن المقرر أن مفاد نص المادتين 113 ، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات المعدل أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقاً على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن اثبت حقه كان للمدعي عليه تقديم الدليل على إنقضاء الدين وسببه ومن المقرر كذلك أن الدفاع الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ، ولا يتصور ثمة خطأ ينسب الى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف،لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد اقام دعواه للحكم بالزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به تأسيسا على انه باع للمطعون ضده اللوحة ذات الرقم المميز 17 كود ( I ) دون ان يسدد الاخير ثمنها وكان الثابت وبما لا خلاف فيه بين طرفي النزاع ان الطاعن باع تلك اللوحة للمطعون ضده و تم تسجيلها لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي باسم الاخير الا ان الطاعن لم يتمكن من اثبات ان ثمن بيع اللوحة هو مبلغ 6,000,000 درهم المطالب به وقد خلت اوراق الدعوى من أي دليل يفيد انشغال ذمة المطعون ضده بهذا المبلغ مما يتعين معه رفض دعوى الطاعن لعدم الثبوت ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى هذه النتيجة الصحيحة قانونا فإنه لا يؤثر في قضائه ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه من غير أن تنقضه وكان لايجدي الطاعن ما اثاره بوجه النعي من انه طلب ندب خبير لاثبات دعواه ذلك ان اوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بهذا الطلب ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول ،ولا ينال من صحة الحكم ما اثاره الطاعن بوجه النعي بشان الاقرار والشيك الصادرين من الوسيط و تأييده للحكم المستانف بشان سقوط حقه لمرور الزمان اذ ان ذلك لا يصادف محلاً في قضاء الحكم وبالتالي فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق