الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أغسطس 2023

الطعن 37 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 37 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
ماستر واست لتجميع الزيوت ش ذ م م
مطعون ضده:
جلف انفايرنمنت اند ويست م م ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1285 استئناف مدني
بتاريخ 20-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المؤسسة المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 1023 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ 2.825.340 مليون درهما وذلك ردا لغير المستحق وتعويضا عما جنته الطاعنة من مكاسب ومنافع وما لحقها هي مقابل ذلك من خسائر ، وقالت بيانا لذلك ان لديها مصنع بالمنطقة الحرة بجبل علي يعمل في تكرير النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها وقد تكشف لها ان الشخصين القائمين علي ادارتها منذ 22-4-2012 قد اساءا اعمال الإدارة واستغلا بريدها الالكتروني في الترويج لمصالح الشركة الطاعنة وتحويل عملاءها اليها وقد ثبت ذلك من واقع تقارير الخبراء التقنيين المقدمة سواء في الدعوي رقم 1675 لسنة 2013 تجاري كلي التي اقامتها علي هذين المديرين او الاستئناف رقم 210 لسنة 2017 تجاري او الدعوي الجزائية رقم 24259 لسنة 2017 المتهم فيها هذين المديرين فقد بين الخبراء في تقاريرهم المختلفة الاستحواذ علي عملائها وتحويل اعمالها لصالح الطاعنة وذلك عن طريق ايهام عملاءها بان الطاعنة شركة شقيقة لها وبالمخالفة للواقع وبقصد الاستيلاء علي اعمالها واموالها لصالح الطاعنة واستمر هذا الوضع حتي 10-12-2014 وبلغ حجم الاعمال المحولة للطاعنة ما لا يقل عن 1324 متر مكعب من الزيوت علي نحو ما اثبته تقرير الخبرة المقدم في الاستئناف انف الإشارة وانها عهدت الي مكتب مراجعة حسابات لتقدير قيمة الاعمال المستولي عليها حتي 10-12-2014 وانتهي في تقريره الي ان قيمة الاعمال المستولي عليها تقدر بمبلغ 2.825.340 مليون درهما فتكون بذلك ذمة الطاعنة مشغولة بهذا المبلغ وتلتزم بدفعه لها اخذا بقاعدة رد غير المستحق وتعويضا لها عما لحقها من خسائر وما جنته الطاعنة من مكاسب ، وبتاريخ 23-6-2021 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بالزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به فاستأنفته بالاستئناف رقم 1285 لسنة 2021 مدني وقضت المحكمة بتاريخ 20-12-2021 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 14-1-2022 وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان حاصل ما تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها امام محكمة ثان درجة بعدم قبول الدعوي لرفعها من وعلي غير ذي صفة تأسيسا علي ان المطعون ضدها تطالب بقيمة اعمال غير موجودة ولم يثبت ان الطاعنة نفذتها وانه لا يوجد تعامل بينها وبين المطعون ضدها او أي من العاملين التابعين لها وان الأشخاص الذين ادينوا من العاملين لدي المطعون ضدها ليسوا شركاء فيها او قائمين علي ادارتها حسبما  تزعم وان ادانتهم لم تكن بسبب إساءة اعمال إدارة كما ان أساس دعوي المطعون ضدها انها تعمل في نشاط تجميع الزيوت المستعملة ومعالجة النفايات وإعادة التدوير حال ان ذلك ليس هو النشاط الصادر به رخصتها التجارية اذ ان نشاطها بالرخصة هو تجارة الزيوت  وبالتالي فليس لها صفة في التداعي عن نشاط غير مرخص لها به ولم يثبت قيامها به وانه لم يثبت ان المطعون ضدها دفعت مبالغ للسفن التي تجمع منها الزيوت اخذا بالعرف الذي يقضي بذلك كما انها اعترضت علي تقرير الخبير الاستشاري المقدم من المطعون ضدها ، الا ان الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة مؤسسا قضاءه علي سقوط حقها في الدفع لعدم التمسك به امام مكتب إدارة الدعوي رغم ان مذكرتها الشارحة المقدمة للمكتب تضمنت هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالتمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين ان ينصب النعي علي عيب قام عليه الحكم فاذا خلا من ذلك العيب الموجه اليه كان النعي واردا علي غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول  ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من وعلي غير ذي صفة علي سقوط الحق في الدفع وان قضاءه بهذا السقوط انما تعلق بدفع اخر للطاعنة ببطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الخصومة والذي تمسكت به متأخرا في مذكرتها الختامية ، وان الحكم بني قضاءه ? وبغير نعي من الطاعنة -- برفض الدفع بانتفاء الصفة بصورتيها علي ثبوت توافرها من واقع تقارير الخبراء المنتدبين في دعوي سابقة برقم 1675 لسنة 2013 التي تثبت قيام مسئولية الطاعنة عن الاستيلاء عن اعمال للمطعون ضدها ، وإذ لم تتعلق أسباب الطعن بهذه الدعامة التي قام عليها الحكم فان النعي عليه لا يصادف محلا من قضاء الحكم وكانت الطاعنة لم توضح أسباب اعتراضها علي التقرير الاستشاري المقدم من المطعون ضدها ووجه العيب الذي تعزوه الي الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا التقرير واثرهذا العيب في قضاءه فان النعي عليه في ذلك يكون مجهلا ويضحي بالتالي النعي برمته غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق