بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 59 ، 62 لسنة 2022 طعن مدني
طاعن:
ميكا جان براتيكو
مطعون ضده:
مؤسسة طيران الامارت ويمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1085 استئناف مدني
بتاريخ 06-12-2021
بتاريخ 06-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 59 لسنة 2022 مد نى اقامت الدعوى رقم 161 لسنة مدنى جزئى امام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 591.106.23 درهم، والفائدة 09% من تاريخ انهاء الخدمة وحتى السداد التام على سند أنها كانت تعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة متعقب طيران، إلا أنها فوجئت بتوجيه اخطار من المـطعون ضدها بتا ريخ 18/6/2020بفصـلها من العمل دون مبرر وكانت قد تعرضت إلى إصابة عمل بسبب إهمال المطعون ضدها وعدم اتخاذها اجراءات الأمن والسلامة على معداتها مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للقضاء لها بالطلبات سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 31/5/2021 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 5/ 114359 درهم وفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتذكرة عودة إلى موطنها إلى الدرجة السياحية عينا عمل أو قيمتها نقدا مالم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1085 لسنة 2021 مدنى كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1214 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 6/12/2021 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف لجهة نسبة الفائدة القانونية المقضى بها لتصبح 5% وتأييده فيما عدا ذلك طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 59 لسنة 2022 بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 2/2/2022 طلبت فيها نقضه وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كما طعنت فيه المطعون ضدها بالتمييز رقم 62 لسنة 2022 مدى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 3/2/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن
وحيث إن المحكمة قررت ضم الطعن الثانى للطعن الأول للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولا الطعن رقم 62 لسنة 2022 مدنى
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انه ا تمسكت امام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص الدائرة المدنية الجزئية بنظر الدعوى اذ أن المطعون ضدها اقامت دعواها للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء القرار الاداري الصادر بفصلها من المؤسسة الطاعنة، وهو ما يستوجب بطريق اللزوم التعرض لذلك القرار، ومدى مشروعيته ومطابقته لصحيح القانون وصولًا لبحث خطأ الطاعنة الموجب لذلك التعويض من عدمه فتختص بذلك الدائرة الكلية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أنه من الأصول المقررة أن الدعوى هى حق الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا فى أن يلجأ إلى القضاء يطالب فى خصومه بينه وبين الادارة وذلك بقصد حماية ما يدعيه من حق للتعدى عليه أو لإعادة الحال إلى ما كان عليه أو التعويض عنه والمقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادة 85/1 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولها أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أي من الخصوم ويعد الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص وأن النص في المادة (30) من قانون الاجراءات المدنية وتعديلاته على أنه ((2- تختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بما يأتي : ب - الدعاوى الادارية والدعاوى العينية العقارية الاصلية والتبعية أيا كانت قيمتها )) يدل على أن المشرع قد خص الدوائر الكلية بالفصل في الدعاوى الادارية أيا كانت قيمتها 0 لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها اقامت دعواها للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء القرار الاداري الصادر بفصلها من المؤسسة الطاعنة وهو ما يستوجب بطريق اللزوم التعرض لهذا القرار ومدى مشروعيته ومطابقته لصحيح القانون من عدمه وصولًا لبحث خطأ الطاعنة الموجب لذلك التعويض والمطالبة بالرواتب المتأخرة خلال مهلة الإنذار ومكافأة نهاية خدمته وبدل رصيد الاجازات ومقابل الرواتب المقتطعة وقيمة تذكرة السفر وبدل المواصلات تعتبر من قبيل الطلبات المترتبة على ذلك القرار ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة تكون من الدعاوى الإدارية التي تختص بنظرها الدوائر الكلية المشكلة من ثلاث قضاة عملًا بنص المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون 15 لسنة2021 وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية المشكلة من قاض فرد مما كان يتعين عليها أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة بذلك وأن تحيل الدعوى إلى المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية وقضى في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث أن المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية تنص بأنه في حالة نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تحيل محكمة التمييز الدعوى إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وكان الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص الدائرة الجزئية نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة .
ثانيا الطعن رقم 59 لسنة 2022مدنى
وحيث إن المحكمة وعلى ما سبق وأن انتهت في الطعن السابق إلى نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن الماثل هو الوجه المقابل للطعن السابق ومن ثم فإن النقض يكون في الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وفى موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف واحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية المشكلة من ثلاث قضاة والزمت الطاعنة في الطعن رقم 59 لسنة 2022 مدنى بالمصروفات وأمرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق