بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقم 39 ، 48 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مريم على عبدالله قرقاش
مطعون ضده:
دولت محمود محمد زوجة عبد الغفور قرقاش
طارق عبدالله على قرقاش
عبدالجبار عبدالله على قرقاش
طارق عبدالله على قرقاش
عبدالجبار عبدالله على قرقاش
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1298 استئناف مدني
بتاريخ 30-11-2021
بتاريخ 30-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 48 لسنة 2022 مدنى أقام الدعوى رقم 58 لسنة 2020 مدنى كلى أمام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم أصليا: إلزام المطعون ضدها الأولى جبرا برد حصة المورث في الحساب المشترك ومقدارها 25.031.753 دولار امريكي بما يعادل بالدرهم مبلغ 92.116.851 درهم الى أموال التركة إضافة الى الفائدة القانونية بواقع 9% من 9/4/2010 تاريخ وفاة المورث وحتى تمام أدائها في حساب التركة ليصار بعدها الى احتساب حصته وتسليمها له وفقا للإعلام الشرعي واحتياطيا إلزام المطعون ضدها الأولى أن تودي له مبلغ 3128969125 دولار امريكي يعادل بالدرهم مبلغ 11.430.124.21 درهم (احدى عشر مليونا واربعمائة وثلاثين الفا ومائة أربعة وعشرين درهما وواحد وعشرين فلسا) وهو ما يعادل حصته المحددة في الاعلام الشرعي من مال مورثه الذي استولت عليه المطعون ضدها الأولى إضافة الى الفائدة القانونية بنسبة 9% من 11/4/2010 وحتى السداد التام وذلك تأسيساً على أنه والمطعون ضدهم من ورثة المتوفى/ عبدالغفار علي قرقاش الذي كان لديه حسابا مشتركا مع زوجته المطعون ضدها الاولي لدي بنك إس بي س بسويسرا بمبلغ 50.063.506 دولار أمريكي مناصفة بينهما وأن حصة المورث في الحساب المشترك في 14-9-2010 مبلغ 25.031.753 دولار أمريكي إلا أن المطعون ضدها الاولي بصفتها المديرة للحساب المشترك تصرفت فيه وحولته بالكامل لمصلحتها الشخصية مستغلة انها الوحيدة التي توقع على الحساب حال وفاة زوجها ولم تخطر أحدا بان حصة المورث تشكل جزء من التركة بل واستصدرت شهادة من البنك المذكور مضمونها أنها عقب وفاة زوجها مورث الطرفين بقيت ولا تزال صاحبة الحساب والمالك المنتفع الوحيد به ورفضت إيداع حصة المورث في حساب تركته ومن ثم فقد أقام الدعوي بتاريخ 28/6/2020 حكمت محكمة أول درجة باستحقاق مورث المدعي والمدعي عليهم على نسبة 50% من الحساب المشترك رقم : DG 45349 العلاقة المصرفية رقم 1537440 بنك اتش اس بي سي برايفت بنك سويسرا استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 736 لسنة مدنى كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 776 لسنة 2020 مدنى وبتاريخ 15/12/2020 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 776لسنة 2020مدني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وفي موضوع الاستئناف رقم 763لسنة 2020 مدني برفضه 0 طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم60 لسنة 2021 مدنى في الحساب المشترك وبتاريخ 15/4/2021 فضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الاستئناف على أساس أن الحكم المنقوض خلص من الرسالة المقدمة من المطعون ضدها الأولى والتي وردت لها من البنك المفتوح به الحساب المشترك أن الحساب قد تم فتحه بمعرفة المطعون ضدها الأولى ومورث الطرفين وأنه حساب مشترك بينهما الا أنه انتهى في قضائه إلى أن الطاعن لم يقدم أي دليل يفيد قيام المطعون ضدها الأولى بالاستيلاء على حصة المورث في الحساب المشترك ملقيا بذلك عبء الاثبات على الطاعن رغم أن المطعون ضدها الأولى هي التي يتعين عليها اثبات ذلك بعد أن ثبت الحساب المشترك وأعيد قيد الاستئنافين برقمى 1298و1299 لسنة 2021 مدنى والمحكمة المحال إليها الدعوى قضت بتاريخ 30/11/2021 في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً برفض الدعوى بحالتها ، وإلزام المستأنف ضده / طارق عبدالله علي قرقاش برسوم ومصاريف الإستئنافين وعن درجتي التقاضي ، ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وبمصادرة مبلغ التأمين في الإستئناف رقم (( 1298/2021 )) مدني ، وبرد مبلغ التأمين في الاستئناف رقم (( 1299/2021 )) مدني . طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 48 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 21/1/2022 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كما طعنت فيه المطعون ضدها الثالثة بالتمييز رقم 39 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 18/1/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلب فيها عدم قبول الطعن
أولا الطعن رقم 39 لسنة 2022 مدنى
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن فهو في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن في الحكم لا يقبل إلا من المحكوم عليه أو ممن لم يقض له بكل طلباته قبل خصمه في الدعوى وذلك اعمالا لنص المادة (150) من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الاجراءات المدنية، المعدل ويترتب على هذه القاعدة ان الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما أمام محكمة الموضوع اذ يعتبر هو وحده المحكوم عليه فلا يكفي ان يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة امام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فيما قد يكون قد وجهه اليه من طلبات للحكم عليه أو له بها، فاذا لم يكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بان لم تكن لاحدهما اية طلبات في مواجهة الاخر فإن الطعن المرفوع من احدهما لا يكون مقبولا قبل الاخر اذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له، والقول بغير ذلك يعد طرحا لخصومة جديدة أمام محكمة التمييز لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع ولا يغير من ذلك ان يكون المحكوم له قد طلب الحكم على خصمه الطاعن بالتضامن مع آخر فقضت المحكمة برفض الدعوى قبله لأن مصلحة المدعى عليهم في الدعوى واحدة وهي ان يقضي برفضها وذلك طالما ان أحدا منهم لم يوجه للآخر طلبا عارضا ولا عبره بتوافر ثمة مصلحة للطاعن المحكوم عليه في الحكم على المدعى عليه الاخر بطلبات المحكوم له لان الخصومة أمام محكمة التمييز تتحدد بما سبق طرحه فحسب على محكمة الموضوع، ولما كان ذلك وكانت الطاعنة لم توجه للمطعون ضدها الأولى أي طلب عارض ولم توجه أي منهما للأخرى ثمة طلبات، مما مؤداه انه لم تكن هناك خصومه مطروحة بينهما امام محكمة الموضوع ومن ثم يكون طعنها غير مقبول
ثانيا الطعن رقم 48 لسنة 2022 مدني
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضدها الأولى وقعت هي ومورث الطرفين اتفاقية انشاء الحساب المشترك المذكور في دبي. وعليه فإن شروط الاتفاقية تقوم ايضاً محكومة بقانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993 حول الحساب المشترك ومن ثم فإن فتح الحساب مشتركاً بين اثنين أو أكثر فإنه بموجب القانون يكون حسابا مشتركاً بينهم بالتساوي ما لم يكن هنالك اتفاق بخلاف ذلك مثبت لدى المصرف الا أن الحكم المطعون فيه في تفسيره لإتفاقية الحساب المشترك بين المطعون ضدها الأولى ومورث الطرفين قضى برفض الدعوى على سند من أن الطاعن لم يثبت أن شروط الحساب المشترك والوارد بطلب فتح الحساب قد تضمنت أن مورثه كان يمتلك ما نسبته (( 50% )) من المبلغ المودع في الحساب عند وفاته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حقوق كل شريك في الحساب المشترك يحددها عقد فتح الحساب أو عقد الوديعة المصرفية المشتركة وأن النص في المادة 379 من قانون المعاملات التجارية المعدل من أنه " للمصرف أن يفتح حساب وديعة مشتركا بين شخصين أو اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك ومفاد هذا أن فتح الحساب المشترك بين شخصين أو اكثر يكون بالتساوى بينهم الا اذا كان هناك اتفاق على تحديد نسبة كل منهم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن الحساب محل الدعوى مشتركا بين المطعون ضدها الأولى ومورث الطرفين ومفاد ذلك أنه يكون بالتساوى بين الطرفين طالما خلت الأوراق من الاتفاق على تحديد نسبة كل منهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في أسبابه إلى أن الطاعن لم يثبت أن شروط الحساب المشترك والوارد بطلب فتح الحساب قد تضمنت أن مورثه كان يمتلك ما نسبته % 50 من المبلغ المودع في الحساب عند وفاته ورتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ومن ثم فإن المحكمة تعرض للموضوع اعمالا للفقرة ج من المادة 19 من قانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في امارة دبى ولما كانت هذه المحكمة قد انتهت إلى أن الحساب محل الدعوى حساب مشترك بين المطعون ضدها الأولى ومورث الطرفين بالتساوى بينهما وبوفاته فقد انتقل نصيبه في الحساب إلى تركته بما يتعين معه إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي ما يعادل 50% من موجودات الحساب المشترك رقم DG 45349 العلاقة المصرفية رقم : 1537440 بنك اتش اس بي سي برايفت بنك ? سويسرا) في تاريخ وفاة المورث في 9/4/2010 الى حساب تركة المورث لدى المحكمة الشرعية في دبي
وحيث إنه عن الفوائد وكانت محكمة اول قد اغفلت هذا الطلب فيظل معلقا امامها طبقا لنص المادة 139 من قانون الاجراءات المدنية المعدل
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا في الطعن رقم 39 لسنة 2022 مدنى بعدم قبوله والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى ومصادرة التأمين
ثانيا في الطعن رقم 48 لسنة 2022 مدنى بنقض الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها الأولى بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1299 لسنة 2021 مدنى برفضه والزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين وفى الاستئناف رقم 1298 لسنة 2021 مدنى بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي ما يعادل 50% من موجودات الحساب المشترك رقم DG 45349 العلاقة المصرفية رقم : 1537440 بنك اتش اس بي سي برايفت بنك - سويسرا) في تاريخ وفاة المورث في 9/4/2010 الى حساب تركة المورث لدى محكمة دبى الشرعية والزمتها بالمصروفات ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق