الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 57 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 518 لسنة 2021 ، 57 لسنة 2022 طعن مدني
طاعن:
مارين كور أند تشارتر ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
الشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1423 استئناف مدني
بتاريخ 09-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعنة في الطعن الأول ? الشركة الوطنية للتأمينات العامة ? اقامت الدعوي رقم 71 لسنة 2021 مدني كلي تطعن علي قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية رقم 352 لسنة 2020 أبوظبي الصادر بتاريخ 2-5-2021 بإلزامها بان تدفع للشركة المطعون ضدها 1.500.000مليون دولار امريكي او ما يعادلها بالدرهم الاماراتي ، وطلبت الحكم بإلغاء القرار لعدم الصحة والثبوت واحتياطيا ندب خبير تامين بحري ، وقالت بيانا لذلك ان الشركة المطعون ضدها تؤمن لديها علي اسطول من السفن والقاطرات وحددت الوثيقة نوع المخاطر المؤمن منها وتضمنت تحت بند حدود العقوبات وشرط الاستثناءات انها لا تلتزم كشركة تامين بتعويض المؤمن له اذا كان ذلك سيعرضها للعقوبات عن مخالفة قرارات الأمم المتحدة او للعقوبات التجارية او الاقتصادية او القوانين او اللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي او المملكة المتحدة او الولايات المتحدة الامريكية في حالة مخالفة الحظر المفروض علي دولة ايران والذي من مقتضاه منع الإبحار الي موانيها ، وان المطعون ضدها تقدمت بشكواها تطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي لبارجة مؤمن عليها لديها والناشئ عن حادث تعرضت له في شهر يناير سنة 2020 ودون ان تثبت ان هذه الخسارة الكلية نتجت عن احدي المخاطر المحددة بالوثيقة وانها اخفت عنها ان البارجة وهي المقطورة المؤمن عليها دخلت احدي الموانئ بدولة ايران وبالمخالفة للحظر المفروض علي هذه الدولة مما يسقط التزامها بالتغطية التأمينية وانها تمسكت بذلك امام الخبرة المنتدبة امام اللجنة الا ان الخبير انتهي في رايه الي عدم انطباق شرط العقوبات علي ايران وان الحظر المفروض عليها يتعلق بالأنشطة النووية ولا يمتد الي النشاط التجاري حال ان شرط الاستثناء المنصوص عليه ببوليصة التامين يخولها الحق في عدم تغطية الخطر اذا كان ذلك من شانه ان يعرضها للعقوبات المقررة دوليا وان قرارات الحظر المفروضة علي دولة ايران لا تقتصر علي الأنشطة النووية وتشمل المعاملات التجارية بما في ذلك النشاطات البحرية ، كما ان خرق احدي سفن الاسطول المؤمن عليه لذلك الحظر يسقط التغطية التأمينية عن باقي سفن الاسطول ولو لم تقع منها مخالفة للحظر، وان الخبير اعتمد في تقدير الاضرار علي تقرير معاين الخسائر المعين من جانب المطعون ضدها ولم يبحث المستندات المقدمة منها وان الخبير اعد تقريره علي عجل وفي مدة وجيزة ولم يعرضه عليها لأبداء الراي فيه وكذلك الامر بالنسبة للجنة التامين التي سارعت الي حجز الدعوي للقرار ولم تتح لها فرصة ابداء دفاعها بشان تقرير الخبرة ، كما اقامت الشركة المطعون ضدها الدعوي رقم1468 لسنة 2021 مدني جزئي تطعن علي قرار اللجنة وتطلب الحكم بتعديله بجعل المبلغ المحكوم به 1.536.979.43مليون دولارا أمريكيا أي ما يعادل 5.645.156.38 مليون درهما والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في يناير 2020 وذلك علي سند ان تقرير الخبير وان انتهي الي احقيتها في المطالبة بالمبلغ انف الإشارة عن خسارة القاطرة المؤمن عليها الا انه اثبت بالتقرير استحقاقها لمبلغ اقل مقداره مليون ونصف مليون دولارا وبفارق مبلغ 36.979.43 دولارا وبما يعادل 135.714.5 درهما وان اللجنة رفضت ان تقضي بالفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق ، وبعد ان ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 11-7-2021 برفض الدعوي الضامة وبعدم قبول الدعوي المضمومة لرفعها بعدم الميعاد المقرر قانونا ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1394 لسنة 2021 مدني كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1423 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 9-12-2021 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد قرار لجنة التامين ، طعنت شركة التامين الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 518 لسنة 2021 مدني وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن كما طعنت الشركة المطعون ضدها علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 57 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2-2- 2022 وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما للارتباط
أولا : الطعن رقم 518 لسنة 2021 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاث أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله سقوط التغطية التأمينية تطبيقا لشرط العقوبات والحظر الوارد بوثيقة التامين والذي مقتضاه رفع التزامها عن تعويض الخطر المؤمن منه في حالة مخالفة الحظر المفروض دوليا ومن الأمم المتحدة علي دولة ايران ومنع التعامل التجاري والاقتصادي معها ومنع دخول السفن التجارية الي موانيها او التعامل مع هذه الموانئ وانه قد صدرت القوانين والقرارات والاوامر بدولة الامارات تمنع التعامل مع ايران وان مخالفتها للحظر يعرضها للعقوبات الدولية فيكون لها حتي تتوقي ذلك ووفقا لهذا الشرط الوارد بالوثيقة ان تمتنع عن تعويض الضرر وانها اعترضت علي تقرير الخبير في تفسيره لشرط العقوبات والحظر بالوثيقة من ان العقوبات المفروضة علي ايران محددة بالأنشطة النووية اذ يعد ذلك تعرضا منه لمسالة قانونية يمتنع عليه الخوض فيها  فضلا عن ان العقوبات تتسع لتشمل الأنشطة التجارية والاقتصادية ودللت علي ذلك بتقرير استشاري قدمته للمحكمة، كما ان المطعون ضدها لم تتعاون معها في شان الإفصاح عن السفن المؤمن عليها التي دخلت المواني الإيرانية وأسباب وجودها بها وطبيعة المعاملة التي اقتضت الرسو بهذه المواني سيما وان تقارير هيئة لويدز تثبت ان بعض البارجات والقاطرات المؤمن عليها ابحرت الي ايران وانه وان كان الميناء الذي رست به غير مدرج بشكل مباشر في عقوبات الأمم المتحدة او قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة الا ان هذا المكتب فرض عقوبات علي الشركة التي تعد المشغل الرئيسي للمواني المملوكة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والتي من بينها الميناء الذي رست به بعض السفن المؤمن عليها ، الا ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعرض عن دفاعها وايد قرار لجنة التامين الذي اعتمد تقرير الخبرة رغم قصوره وتعرضه لمسالة قانونية تدخل في عمل المحكمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفق ما تقضي به المواد 1026و1034و1035 من قانون المعاملات المدنية ان التامين عقد يتعاون فيه المؤمن له والشركة المؤمنة علي مواجهة الاخطار او الحوادث المؤمن منها وفي حالة تحقق الخطر المؤمن منه او وقوع الحادث المبين في العقد تدفع الشركة المؤمنة الي المؤمن له او المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او حق مالي اخر وذلك علي الوجه المتفق عليه ، كما ان المقرر انه يجوز لشركة التامين ان تضمن وثيقة التامين شروطا وقيودا تحد من مسئوليتها وتجعلها أساسا لا يتحقق بدونه التزامها بدفع مبلغ التامين وطالما كانت هذه الشروط غير مخالفة للنظام العام ولا تتصف بالتعسف وكانت محددا تحديدا واضحا بحيث يستطيع المستفيد والمؤمن له ان يتعرف علي التزاماته والتزامات شركة التامين الموجبة لضمانها واستخلاص تحقق الشرط المحدد لضمان المؤمن ونفي تحققه هو من سلطة محكمة الموضوع التي لها ان تأخذ بتقرير الخبير المنتدب متي اقتنعت بكفاية ابحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رايه دون ان تكون ملزمة بالرد استقلالا علي المطاعن الموجهة اليه او علي تقرير الخبير الاستشاري او علي المستندات المخالفة لما اخذت به لان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، لما كان ذلك وكان قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول علي تقرير الخبير المنتدب فيما انتهي اليه في بحثه من ان البارجة المؤمن عليها لم تكن وقت وقوع الحادث الذي ادي الي هلاكها وتحقق به الخطر المؤمن منه في رحلة بحرية متوجهة او قادمة من دولة ايران وانها كانت في رحلة مشروعة قادمة من دولة الكويت ومتجهة الي ميناء الجزيرة بإمارة راس الخيمة وان الحادث وقع بهذا الميناء بسبب مخاطر البحر وهو ما ينتفي معه تحقق الشرط الذي يحد من ضمان الطاعنة ويسقط التزامها بالتغطية التأمينية ، وكان الثابت من تقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعنة والذي تركن اليه في دفاعها انه أورد بأسبابه عدم وجود حظر مطلق للتجارة العامة مع ايران وان ميناء عسلوية بها الذي رست به بعض سفن الاسطول المؤمن عليها غير مدرج بشكل مباشر في عقوبات الأمم المتحدة او مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة وان هذا المكتب فرض عقوبات علي الشركة التي تدير مجموعة مواني مملوكة من قبل فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ومفاد ما انتهي اليه هذا التقرير الاستشاري ان مجرد تواجد السفن بمواني إيرانية لا يعد بذاته مخالفة طالما ان الحظر المفروض علي ايران ليس حظر مطلق وانه بالتالي يقع علي عاتق من يتمسك بالحظر عبء اثبات تعلق تواجد السفينة بمجال من المجالات التي يشملها الحظر وان فرض عقوبات علي الشركة التي تدير مجموعة مواني إيرانية من بينها ميناء عسلوية انف الإشارة امر يتعلق بإدارة مرفق المواني ولا شان له برسو السفن بذلك الميناء الذي لم تصدر بشأنه عقوبة من الأمم المتحدة او مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اخذ ? وفي حدود سلطته التقديرية وفهم الواقع في الدعوي ? بتقرير الخبير الذي اعتمده قرار لجنة التامين واطرح اعتراضات الطاعنة بعد ان وجد في تقرير الخبير الذي اعتنقه لكفاية ابحاثه وسلامة النتيجة التي انتهي اليها ما يكفي لتكوين عقيدته وخلص في قضائه الي استحقاق المطعون ضدها مبلغ التامين الذي قدره الخبير بعد ان ثبت تحقق الخطر المؤمن منه وعدم توافر الشرط الذي يحد من ضمان الطاعنة وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون وله معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ، وكان أساس قضاء الحكم المطعون فيه ان تحقق الخطر المؤمن منه لم يكن اثناء قيام البارجة المؤمن عليها برحلة غير مشروعة لدولة ايران وانها كانت قادمة من الكويت و متجهة الي ميناء الجزيرة بإمارة راس الخيمة وان حادث هلاك البارجة وقع في هذا الميناء وان الحكم لم يؤسس قضاءه علي تفسير الخبير للشرط الذي يحد من ضمان الطاعنة فان النعي عليه تعرض الخبير لمسالة قانونية يمتنع عليه الخوض فيها وأيا ما كان وجه الراي فيه يكون غير منتج ويضحي بالتالي النعي جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ ايد قرار لجنة التامين رغم ان المطعون ضدها اخفت عنها ان سفنها تبحر الي ايران وترسو في موانيها وانها رفضت بشكل قاطع الكشف عن أي معلومات تتعلق بدخول السفن المؤمن عليها المواني الإيرانية التي تكون خاضعة للعقوبات او تكون السفن متورطة في نشاط خاضع للعقوبات مما يحق لها طلب فسخ وثيقة التامين ورفض التغطية التأمينية الا ان الحكم المطعون فيه اعتبر طلب الفسخ طلب جديد غير مقبول ابدائه لأول مرة في مرحلة الاستئناف وهو ما لا يواجه دفاعها برفض التغطية التأمينية القائم علي مخالفة شرط استثناء العقوبات والحظر الدولي علي دولة ايران وانه اذا كان طلب الفسخ جديد الا ان أساسه هو ذات أساس الطلب الأصلي في الدعوي ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان الاستئناف لا يعدو ان يكون مرحلة ثانية اتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الاولي ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شانه ، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الاولي للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بان يتقدم الي محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من ادلة واوجه دفاع جديدة واوجب علي تلك المحكمة ان تنظر الاستئناف علي أساس ما يقدم اليها منها فضلا عما سبق تقديمه الي محكمة الدرجة الاولي الا انه التزاما بالأصل المقرر ان يكون التقاضي علي درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه علي محكمة اول درجة فقد حظرت الفقرة الثالثة من المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية قبول أي طلب جديد امام محكمة الاستئناف واوجب عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، ولما كانت الطاعنة قد طلبت لأول مرة في مرحلة الاستئناف فسخ وثيقة التامين المبرمة مع المطعون ضدها فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بعدم قبول هذا الطلب  باعتباره من الطلبات الجديدة التي لا يجوز ابداؤها امام محكمة الاستئناف فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا عليه ان لم يعرض لسبب هذا الطلب اذ هو ذات سبب الدعوي وقد بحثه وانتهي الي عدم صحته وبما يغني عن إعادة بحثه مستقلا عن الطلب الجديد القائم عليه ويضحي بالتالي النعي عليه علي غير أساس
ثانيا : الطعن رقم 57 لسنة 2022 مدني
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق اذ اعتد في حساب ميعاد الطعن علي قرار لجنة التامين بتاريخ صدور القرار في 2-5- 2021 وبالمخالفة للمادة 16/3 من قرار مجلس إدارة هيئة التامين رقم 33 لسنة 2019 التي تجعل بدء سريان الميعاد من تاريخ التبليغ بالقرار وانها قدمت لمحكمة اول درجة شهادة صادرة من المصرف المركزي الذي نقلت اليه تبعية هيئة التامين تفيد تبليغها بالقرار بتاريخ 19-5-2021 وإذ اقامت الدعوي رقم 1468 لسنة 2021 مدني جزئي  طعنا في القرار بتاريخ الاحد 20-6-2021 فان الطعن يكون مقاما في الميعاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان النص في البند 3 من المادة 16 من قرار مجلس إدارة هيئة التامين رقم 33 لسنة 2019 في شان نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية علي ان " لأصحاب الشأن الطعن علي قرارات اللجان امام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 30 يوما من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار والا اعتبر القرار قطعيا واجب التنفيذ " قد دل علي ان الشارع خرج عن الأصل العام الذي يقضي بسريان مواعيد الطعن في الاحكام والقرارات من تاريخ صدورها فاستثني من هذا الأصل الطعن علي القرارات الصادرة من لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية بان جعل ميعاد الطعن عليها لا ينفتح الا بإعلان الخصوم بالقرار مدعين كانوا ام مدعي عليهم  ويتعين ان يتم الإعلان علي الوجه الذي يتطلبه القانون في المادة 17 من قرار المجلس انف الإشارة بحيث لا ينتج الإعلان اثره في فتح باب الطعن اذا تم بغير الوسيلة التي نص عليها القانون ، ولا يجزئ عن اتخاذ اجراء الإعلان مثول الخصوم في الدعوي علي نحو يجعل القرار حضوريا في حقهم او علمهم اليقيني بصدور القرار بطريقة اخري غير الإعلان ولو كانت قاطعة كالحصول علي نسخة من القرار ذلك انه متي رتب القانون بدء سريان ميعاد علي اجراء معين فانه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الاجراء باي اجراء اخر ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد في حساب ميعاد الطعن علي قرار لجنة التامين بتاريخ صدور القرار في 2-5-2021 ورتب علي ذلك ان الدعوي رقم 1468 لسنة 2021 مدني جزئي التي اودعت الطاعنة صحيفتها الكترونيا بتاريخ 19-6-2021 تكون قد رفعت بعد الميعاد واعرض عن دلالة الشهادة المقدمة من الطاعنة والتي تفيد تبليغها بالقرار من خلال النظام الالكتروني بتاريخ 19-5-2021 وبما يعني ان باب الطعن ينفتح من هذا التاريخ وليس من تاريخ صدور القرار وان الدعوي بالطعن علي القرار تكون بذلك مرفوعة في الميعاد فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: في الطعن رقم 518 لسنة 2021 مدني برفضه والزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ثانيا : في الطعن رقم 57 لسنة 2022 مدني بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه في الدعوي رقم 1486 لسنة 2021 مدني جزئي واحالت القضية الي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق