الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - منازعات التأمينات


المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات.

 

 

 

لجان فحص المنازعات المشكلة طبقاً لنص المادة 157 من ق 79 لسنة 1975 ليست هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. مهمتها. محاولة تسوية النزاع ودياً بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء. المطالبة بالتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 من القانون سالف الذكر باعتباره جزاءً مالياً يوقع على الهيئة.

 

 

 

 

حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي بواقع 1% شهرياً عن تأخير الهيئة في صرف مستحقاتهم. م 141 ق 79 لسنة 1975. قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم عند خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق التأمين الاجتماعي .

 

 

 

 

منازعات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين الناشئة من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجنة الإقليمية التي يقع بدائرتها محل نشاط المؤمن عليه. تقديم الطلب إلى لجنة إقليمية غير مختصة يحقق الغرض منه.

 

 

 

 

المنازعة الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء سواء تعلقت بأرقام الحساب أو تطبيق القانون.

 

 

 

 

المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء. اعتبار لجنة المنازعات الخاصة بالفصل في التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل.

 

 

 

 

المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. م 157 ق 79 لسنة 1975. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.

 

 

 

 

منازعات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء م 157 ق 79 لسنة 1975.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على اللجان المنصوص عليها في المادة 157 ق 79 لسنة 1975. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله.

 

 

 

 

انفتاح مواعيد الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة طبقاً للمادة 157 من قانون 79 لسنة 1975 شرطه. إعلان صاحب العمل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.

 

 

 

 

المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وجوب عرضها على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء .

 

 

 

 

المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .

 

 

 

 

الدفع بعدم القبول المؤسس على حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. من النظام العام. لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون داخلاً في نطاق الطعن وأن عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

المنازعات في حساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. اللجوء إلى القضاء بشأنها. شرطه. عرض النزاع على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية اعتباراً من 9/ 1/ 1977 تاريخ العمل بالقرار الوزاري الصادر بتشكيلها وصدور قرار من هذه اللجان في النزاع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق