الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 56 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 56 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
فيروز دين من ورثة المتوفى / عمر دين فيروز دين وصفته ( والد المتوفى )
نورتاج بيبي من ورثة المتوفى / عمر دين فيروز دين وصفتها ( زوجة المتوفى)
خديجة بيبي من ورثة المتوفى / عمر دين فيروز دين وصفتها ( ابنة المتوفى )
محمد فيصل من ورثة المتوفى / عمر دين فيروز دين وصفته ( ابن المتوفى )
فيروز دين بصفته الوصي على القصر 1- سيما ناز ( ابنة المتوفى عمر دين فيروز دين  ) 2- محمد كاشف ( ابن المتوفى عمر دين فيروز دين )
مطعون ضده:
شركة ذى نيو انديا انشورنس كومباني ليمتد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1222 استئناف مدني
بتاريخ 20-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين تقدموا ضد المطعون ضدها بشكوى قيدت برقم  53/2021 منازعات تامين أمام لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية بدبى بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤديا لهم مبلغ  500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على وفاة مورثهم نتيجة الحادث الذي تسبب به قائد المركبة المؤمن عليها لدى المطعون ضدها والذي قضي بادانته عن الحادث بحكم بات وإذ لحاق بهم جراء وفاة مورثهم أضرارا مادية و معنوية يقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد رفعوا منازعتهم ، و بتاريخ 11/3/2021 قررت اللجنة رفض المنازعة ،  طعن الطاعنون على هذا القرار بالدعوى رقم  2021 / 924 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدها بان تدفع للطاعنين مبلغ 500,000 درهم مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد،وبعد ان اودعت النيابة العامة مذكرة برايها قررت المحكمة بتاريخ 21/6/2021  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فيها. استأنف الطاعنون هذا القرار بالاستئناف رقم 1222/2021 مدني وبعد ان اودعت النيابة العامة مذكرة برايها قضت المحكمة بتاريخ 20/12/2021 بالغاء القرار المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والقضاء مجددا برفض الدعوى بحالتها.طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 28/1/2022 طلبوا فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الميعاد دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن لانتفاء النصاب القانوني .
وحيث إن الدفع المبدئ من المطعون ضدها غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافا اليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ومنها الفوائد المطالب بها في تاريخ رفع الدعوى، ولا يدخل في تقدير قيمتها ما قد يكون مستحقا من الفوائد بعد رفعها ، وأن المقصود بقيمة الدعوى هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما أستقرت عليه طلباته الختامية في الخصومة وعلى أساس هذه القيمة يتم توزيع الاختصاص القيمي بين الدوائر الجزئية وبين الدوائر الكلية بالمحكمة الابتدائية كما يتم على هذا الأساس تحديد النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وكذا النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة فيها متى كانت قيمة الدعوى مضافا إليها الملحقات مقدرة القيمة لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد اقاموا دعواهم بطلب الحكم بإلـــــزام المطعون ضدها بأن تُؤَّدِيَ لهم مبلــــــــغ (500,000) درهم والفائِدة القانُونية بواقع (12%) من تاريخ رفع الدعوى وحَـتى تمـام السَــــداد، فأن المبلغ المطالب به يتجاوز خمسمائة الف درهم ويكون الطعن فيه بطريق التمييز جائزا، ومن ثم يكون دفع المطعون ضدها على غير اساس .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية .
وحيث انه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضى برفض الدعوى بحالتها تأسيسا على انهم لم يقدموا صورة من الحكم الجزائي رقم 2852-2018 جنح و صورة من قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية رقم 53-2021 م.ت.دبي في حين انهم قد قدموا ذلك أمام محكمة أول درجة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 2/6/2021 مما يدل على ان المحكمة لم تمحص اوراق الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصم بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإذا ما التفتت عن هذه المستندات مع ما قد يكون لها من أثر في تغيير وجه الرأي في الدعوى دون أن تسعى إلى بيان وجه الحق فيه ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به الخصم من طلبات وعول في قضائه على عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ــــ ولا تصلح رداً عليها ـــ فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعنين بمقولة أنهم لم يقدموا صورة الحكم الجزائي رقم 2852/2018 جنح وصورة قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية رقم 53-2021 م.ت.دبي وان الأوراق قد خلت منهما رغم أن صورة المستندين المشار إليهما مرفقة بحافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 31/5/2021 بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق