الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 9 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 26 / 5 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-05-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في 
الطعون أرقام 9 ، 13 ، 15 ، 111 ، 163 ، 178 ، 
180 ، 201 ، 210 لسنة 2022 طعن مدني
طاعن:
مالكوم دافيد باول
مطعون ضده:
لورنا العتيبه
اسثيتيكا كلينيك منطقة حرة  ذ.م.م
عيادة استيتيكا ش.ذ.م.م 
مستشفى القرهود الخاص ش.ذ.م.م
شركة قطر للتامين
شركة الاتحاد الوطني ( شركة الضمان العام للشرق الأدنى ش.م.ل )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1308 استئناف مدني
بتاريخ 11-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقارير التلخيص اتى أعدها وتلاها السيد القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة.
حيـث إن الوقائع على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم 9 لسنة 2022 مدني اقامت الدعوي رقم 475 لسنة 2018 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 15,000.000 درهم تعويضا عن الاضرار التي أصابتها نتيجة خطأهم حتي تاريخ التقرير الاستشاري وما يستجد من تعويضات والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد على سند أنها تعمل ممثلة مسرحية وان المطعون ضدها الثانية والتي يعمل لديها الطاعن عيادة متخصصة في جراحة اليوم الواحد كما ان المطعون ضدها الثالثة تمارس نشاط جراحة التجميل وأنه في غضون شهر مارس 2016 راجعت المطعون ضدهما الثانية والثالثة في امكانية تجميل منطقة أسفل البطن وافاداها بوجود الطاعن الخبير الامريكي في مثل هذه الجراحات حيث قام الأخير بفحصها وافادها بإمكانية إجراء تلك العملية وأنها بحاجة إلي عمليات أخري تجميلية بمنطقة الفخذين والجبهة ومنطقة الحاجب والرقبة لتبدو أكثر جمالا وقامت علي اثر ذلك بسداد مبلغ 270.000 درهم ثم قام الثلاثة بالاتفاق مع مستشفيي القرهود - الخصم المدخل - المطعون ضدها الرابعة- وتم إجراء الجراحة بتاريخ 24/4/2016 إلا انها تفاجأت بغرابة شكلها لرفع الحاجب من الجانبين دون المنتصف وافادها الطاعن بعدم وجود ما يمكنه من إصلاح ذلك بمستشفى القرهود - المطعون ضدها الرابعة- كما أنها أصيبت بآلام أسفل البطن بعد العملية وتبين سفر الطاعن خارج البلاد ، ثم فاجأتها الآلام بمنطقة الوجنة وأنه لا يمكنها اطباق الشفتين ولا تستطيع الابتسام مع وجود تورم بمنطقة العين وترتب علي ذلك بعد ترددها عدة مرات علي مستشفيات مختلفة اكدت وجود خطأ طبي تسبب فيه الطاعن وأضافت أنها حرمت من رعاية أطفالها وممارستها لمهام حياتها وحدوث انهيار عصبي لزوجها فقامت بقيد شكوي جزائية ضد الطاعن بالنيابة العامة والتي قامت بدورها بإحالتها الي اللجنة العليا للمسئولية الطبية وتوصلت اللجنة بعد فحصها ان لديها ضعف في طرفي الوجه ونقص الاحساس في الجهة اليمني من الوجه وعدم القدرة علي إغلاق العينين تماما وآلام بالعين اليمني والخد الايمن وصعوبة في المضغ في ذات الجانب والم بالبطن وندبة كبيرة بها وتخدير بالجانب الأيمن من الفخذ وجاء بتقرير اللجنة أنها تعاني من شلل في العصب السابع الايمن والايسر والتهاب العصب الخامس الايمن وضغط في الفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة والاعلال العصبي الجلدي الفخذي في الجانب الايمن والتهاب عصب البطن بين الفقرتين الصدرية العاشرة والثانية عشر واكتئاب جسيم وتأكدت اللجنة من وجود خطأ طبي واضح نتيجة لإهمال وسوء تصرف في العملية وما بعدها مما تسبب في المضاعفات المشار إليها وخلصت الي وجود عجز في الوجه نسبته 60% من وظيفة العضلات في الوجه و20% من وظيفة الرجل اليمني ، 60% من حيث الالام المستمرة ، 90% من حيث الحالة النفسية ، وأنه نتيجة لتلك المضاعفات اضطرت لانفاق مبالغ للعلاج داخل وخارج الدولة فضلا عن تعرض ابنها لمشاكل نفسية ولازالت في حاجة إلي عمليات جراحية وجلسات علاجية في المستقبل الامر الذي حدا بها الي اقامة الدعوي بالطلبات سالفة البيان أدخلت المطعون ضدها الأولى مستشفى القرهود خصما بالدعوي للحكم عليها بالتضامن والتضامم مع باقي الخصوم باعتبار أن العملية الجراحية تمت بها وأدخل الطاعن الاتحاد الوطني - شركة الضمان العامة للشرق الأدنى ش.م.ل خصما في الدعوى - المطعون ضدها السادسة - والمؤمن على مسئولية المطعون ضدهما الثانية والثالثة ومسئولية الأطباء والزامها بسداد ما عسي ان يقضي به عليه وقدمت مستشفى القرهود مذكرة تمسكت فيها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لها كما ادخل الطاعن شركة قطر للتأمين - المطعون ضدها الخامسة - خصما في الدعوى وبتاريخ 8/10/2019 وجه المطعون ضدهما الثانية والثالثة دعوي ضمان فرعية قبل شركة قطر للتأمين وفقا لوثيقة التأمين وبتاريخ 4/5/2021 عدلت المطعون ضدها الأولى طلباتها إلى إلزام الطاعن وباقي المطعون ضدهم بما فيهم الخصوم المدخلين بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ خمسة عشر مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها وما يستجد والفوائد القانونية بواقع 12% وطلبت ندب خبير لتقدير الاضرار التي حاقت بها وفي 13/6/2021 حكمت محكمة اول درجة حضورياً اولا : بقبول ادخال مستشفيي القرهود الخاص ، ثانيا : بقبول ادخال شركة قطر للتامين وشركة الاتحاد الوطني (شركة الضمان العام للشرق الأدنى) وفي موضوع الادخال برفضه ثالثا: بعدم قبول الدعوي لرفعها غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثانية والثالثة-المطعون ضدهما الثانية والثالثة-، رابعا : برفض الطلب العارض المبدي من المدعي عليه الاول ?الطاعن- خامسا بإلزام الطاعن والخصم المدخل مستشفى القرهود بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية - المطعون ضدها الأولى- مبلغ 1500000 درهم ( مليون وخمسمائة ألف درهم) تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بها والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتي تمام السداد استأنف ت المستشفى المطعون ضدها الرابعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1289 لسنة 2021 مدنى واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1308 لسنة 2021 مدنى كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 1317 لسنة 2021 مدنى وبعد ان ضمت المحكمة الاستئناف رقم 1308 لسنة 2021 مدنى للاستئناف رقم 1289 لسنة2021 مدنى قضت بتاريخ 11/11/2021 اولا بقبول الاستئنافين شكلا ثانياً: بإلغاء الشق الخاص بانتفاء صفة المستأنف ضدهما الثانية والثالثة وبصفتهما في الدعوى ثالثاً: بإلغاء الشق الخاص برفض موضوع الإدخال بالنسبة للمستأنف ضدها الخامسة شركة الاتحاد الوطني وبقبوله موضوعا رابعاً: في موضوع الاستئناف ودعوي الضمان بإلزام كل من المستأنف ضدهم الثانية والثالثة والخامسة عيادة استيتيكا ش.ذ.م.م واستيتيكا كلينك منطقة حرة ذ.م.م وشركة الاتحاد الوطني بالمبلغ المقضي به من محكمة أول درجة بالتضامن مع المحكوم ضدهما بالحكم المستأنف وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت كلا من المستأنفين برسوم ومصروفات استئنافه ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين في الاستئنافين طعن المدعى عليه الأول مالكوم دافيد باول في هذا الحكم بالتمييز رقم 9 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 6/1/2022 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدهما الثانية والثالثة مذكرة بدفاعهما طلبا فيها نقض الحكم وعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما كما قدم محامى المطعون ضدها الخامسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضده السادس مذكرة بدفاعه طلب فيها نقض الحكم وعدم قبول الاستئناف رقم 1289 لسنة ورفض الاستئناف رقم 1308 لسنة 2021 مدنى وطعن فيه الخصم المدخل مستشفى القرهود الخاص ش.ذ.م.م بالتمييز رقم 13 لسنة 2021 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 10/1/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدهما الأولى والثانية مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كما قدم محامى المطعون ضده الرابع مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن كذلك طعن فيه الخصم المدخل الاتحاد الوطني (شركة الضمان العام للشرق الأدنى ش0م0ل) بالتمييز رقم 15 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 10/1/2022 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدهما الثالثة والرابعة مذكرة بدفاعهما طلبتا فيها نقض الحكم المطعون فيه وعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لانتفاء صفتهما فيها وبتاريخ 22/2/2022 قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 1317 لسنة 2021 مدنى 1- بقبوله شكلا 2- بإلغاء الشق الخاص بانتفاء صفة المستأنف ضدهما الثانية والثالثة وبصفتهما في الدعوي. بإلغاء الشق الخاص برفض موضوع الإدخال بالنسبة للمستأنف ضدها السادسة شركة الاتحاد الوطني(شركة الضمان العام للشرق الأدنى ش.م.ل ) وبقبوله موضوعاً. وبتعديل ما قُضيَ به للمستأنفة من تعويض ليصبح 5.000.000 درهم ( خمسة ملايين درهم)
3- في موضوع الاستئناف ودعوى الضمان بإلزام كل من المستأنف ضدهم الأول مالكوم دافيد باول والثانية اسثيتيكا كلينيك منطقة حرة ذ.م.م والثالثة عيادة استيتيكا ش.ذ.م.م والرابعة مستشفى القرهود الخاص ش.ذ.م.م والسادسة شركة الاتحاد الوطني (شركة الضمان العام للشرق الأدنى ش.م.ل ) بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إلى المستأنفة لورنا العتيبة مبلغ 5.000.000 درهم (خمسة ملايين درهم) والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ هذا الحكم وحتى تمام السداد 4- بإلزام كل من المستأنف ضدهم الأول والثانية والثالثة والرابعة والسادسة بالرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذل ك 5?يرد للمستأنفة مبلغ التأمين . طعنت المطعون ضدهما الثانية والثالثة في هذا الحكم بالتمييز رقم 111 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 7/3/2022 طلبتا فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدها الرابعة مذكرة بدفاعها تمسكت فيها بمخالفة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1317 لسنة 2021 مدنى حجية الحكم الصادر في الاستئنافين رقى 1289و1308 لسنة 2021 مدنى كما قدم محامى المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه الاتحاد الوطنى ( الشركة المطعون ضدها السادسة) بالتمييز رقم 163 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 31/3/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وطعن فيه أيضا مستشفى القرهود الخاص (المطعون ضدها الرابعة ) بالتمييز رقم 178 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 8/4/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الثالثة ?المدعية - مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كما قدم محامى المطعون ضدها الرابعة الاتحاد الوطني مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كذلك طعنت فيه المدعية (المطعون ضدها الأولى) بالتمييز رقم 180 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 29/3/2022 واخطرت الطاعنة بسداد الرسوم في ذات اليوم وسددتها بتاريخ 11/4/2022 وقدم محامى المطعون ضدهما الثانية والثالثة مذكرة بدفاعهما طلبتا فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدها السادسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدها الخامسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كما طعن فيه مالكوم دافيد (الطاعن) بالتمييز رقم 201 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 15/4/2022 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الخامسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدها السادسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كذلك طعنت فيه شركة قطر للتأمين (المطعون ضدها الخامسة) بالتمييز رقم 210 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 19/4/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها السادسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
أولا الطعن رقم 180 لسنة 2022 مدنى 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان الطعن مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية ، وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2014 والمادتين 176 ، 179 المعدلتين بالقانون رقم 30 لسنة 2005 قبل صدور المرسوم رقم 28 لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً وقد أوجب القانون على الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز بحسب الأحوال أن تكون مصحوبة بما يُفيد سداد كامل الرسم فضلاً عن مبلغ التأمين طالما ليس معفياً من سداد الرسم أو لم يؤجل سداده طبقاً للقانون بحيث أنه اذا لم تكن صحيفة الطعن عند ايداعها مصحوبة بما يُفيد سداد الرسوم والتأمين وهو اجراء متعلق بالنظام العام فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم ، وإذ صدر المرسوم رقم 28 لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-10-2018 ونص في مادته الأولى على أنه (تكون الطعون الحقوقية التي يتم قيدها على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي مقبولة شكلاً من حيث مواعيد سداد الرسوم والتأمينات المستحقة عنها شريطه ما يلي 1_ أن يتم تسجيل الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى بشكل مباشر أو عن طريق النظام الالكتروني المُعتمد لدى محاكم دبي خلال مواعيد الطعن المحددة بموجب التشريعات السارية. 2- أن يقوم الطاعن بسداد الرسوم والتأمينات المقررة قانوناً خلال "3" ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة مالم يقرر رئيس محاكم دبي مُهلة أخرى ، مفاده أن مناط تطبيق نص تلك المادة ينحصر في الطعون الحقوقية التي يتم تسجيلها لدى مكتب إدارة الدعوى بشكل مباشر أو عن طريق النظام الالكتروني المُعتمد لدى محاكم دبي خلال ميعاد الستين يوماً المُقرر للطعن بالتمييز والمنصوص عليه في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية شريطة أن يقوم الطاعن في هذه الطعون بسداد الرسوم والتأمينات المقررة قانوناً وفقاً للمادتين 177 ، 179 من قانون الإجراءات المدنية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة وذلك مالم يقرر رئيس محاكم دبي مُهلة أخرى للسداد بحيث إذ لم يتم مراعاة المواعيد والإجراءات سالفة البيان فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم لتعلق تلك الإجراءات والمواعيد بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان البّين من تسجيل الطعن أن الطاعنة قيدت الطعن الماثل طبقاً لنظام القيد الالكتروني بتاريخ 29/3/2022 _دون سداد الرسم_ وتم اعتماد الطلب وإخطارها بسداد الرسم بتاريخ 29-3-2022 ولم تُسدد الرسوم إلا في تاريخ 11-4-2022 بعد أكثر من ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاخطار بسداد الرسوم الحاصل فى 29-3-2022 وبعد استبعاد أيام الإجازة فيكون الطعن قد اقيم بعد الميعاد مما يتعين القضاء بعدم قبوله عملا بالفقرة الخامسة من المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية
وحيث إنه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن
 وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.

ثانيا الطعون ارقام 111 و163 و178 و201 و210 لسنة 2022 مدنى
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى نص المادة 92 من قانون الإجراءات المدنية المعدل أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى  لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم طالما كانت عناصره مطروحة عليها وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوي وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب علي إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها وأنه يشترط لإعمال حجية الشيء المحكوم فيه عملاً بنص المادة 49 من قانون الإثبات وحدة الخصوم والموضوع والسبب ولا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات في الدعويين إذ يكفي أن يكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة أساسية أو مسألة كلية شامله يتوقف علي ثبوتها أو نفيها ثبوت أو نفي الحق موضوع الدعوي التالية ومن المقرر كذلك أن قضاء الحكم النهائي في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة به في مسألة أساسيه يحوز قوة الأمر المقضي به ويكون مانعاً للخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسالة في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين من حقوق مترتبة عليها لما كان ذلك وكان الحكم في الاستئنافيين رقمى 1289 و1308 لسنة2021 مدني واللذين اقيما من قبل خصوم المدعية عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 475 لسنة 2018 مدنى كلى والمقامة منها وقد قضت محكمة الاستئناف فيهما بتاريخ 11/11/2021 بحكم منه للخصومة على النحو السالف بيانه وبعد ذلك قضت بتاريخ 22/2/2022 في الاستئناف رقم 1317 لسنة 2021 مدنى المرفوع من المدعية عن ذات الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية المقامة منها رقم 475 لسنة 2018 مدنى فإن الاستئناف الحالي هو امتداد  لخصومة الاستئنافين السابقين التي تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ومتعلقة بذات المحل والسبب ويكون الحكم الصادر في الاستئنافين المشار إليهما قد فصل في ذات المسألة التي تردد فيها الخلاف بين الخصوم انفسهم حول مدى احقية المدعية في التعويض ومقداره والمسئول عنه مما كان يتعين معه على المحكمة في الاستئناف رقم 1317 لسنة 2021 مدنى أن تقضى بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الاستئنافين رقمي 1289 و1308 لسنة 2021 مدنى الا أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف رقم 1317 لسنة 2021 مدنى فإنه يكون قد خالفد القانون واخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

ثالثا الطعن رقم 9 لسنة 2022 مدني
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من استبعاد المطعون ضدهما الثانية والثالثة، وأكد على صفتهما ومسئوليتهما في الدعوى وكذلك مسئولية المطعون ضدها السادسة/ شركة الاتحاد الوطني- لكنه ترك المطعون ضدها الخامسة/ شركة قطر للتأمين على وضعها ولم يتحدث عنها ولم يقض بمسئوليتها وهو ما يضر بالطاعن ويحرمه من تضامنها معه في دفع التعويض المقضى به عليه وضيع عليه مبلغ التأمين الذى يغطى جانبًا كبيرًا من مسؤوليته والذى التزمت به المطعون ضدها الخامسة بموجب وثيقة التأمين التي أبرمتها مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة و تضمنت اسمه من ضمن أسماء الأطباء العاملين لديهما ولا يغير من ذلك ما تمسكت به المطعون ضدها الخامسة من أن وثيقة التأمين تضمنت شروطا تستبعد بها الجراحات التجميلية من نطاق التغطية التأمينية فهى مسئولة عن تغطية هذه الجراحات لأن الطاعن متخصص فى جراحة التجميل والشركة المؤمن لها نشاطها في جراحات التجميل و العديد من الأطباء المذكورة أسمائهم بملحق وثيقة التأمين أطباء متخصصون في جراحات التجميل وقد ورد هذا الاستثناء بملحق الوثيقة ولم يرد بالوثيقة ذاتها ولم يدرج بخط مختلف لتنبيه المؤمن له بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أ أن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها من حيث الأموال المؤمن عليها ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه وا المقرر كذلك أنه يجوز لشركة التأمين أن تضمن وثيقة التأمين شروطا وقيودا تحد بها من مسئوليتها طالما كانت هذه الشروط غير مخالفة للنظام العام ولا تتصف بالتعسف وكانت محددة تحديدا واضحا بحيث يستطيع المؤمن له أو المستفيد أن يتعرف على التزامات شركة التأمين الموجبة لضمانها وشروطها وما قصده المتعاقدان منها وأن تحديد المخاطر المؤمن منها مرجعه ما يرد في وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين من شروط بشأن تحديد هذه المخاطر والاستثناءات من التغطية التأمينية لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وثيقة التأمين المبرمة مع شركة قطر للتأمين (المطعون ضدها الخامسة) قد تضمنت شرطا صريحا وواضحا يستثنى جراحات التجميل من التغطية التأمينية ولم تعترض على ذلك المطعون ضدهما الثانية والثالثة واللتان ابرمتا وثيقة التأمين معها وكان هذا الشرط الذى تضمنته الوثيقة يحد من مسئولية شركة التأمين محددا تحديدا واضحا وغير مخالف للنظام العام ولا يتصف بالتعسف فلا على الحكم المطعون فيه إن هو اغفل دفاع الطاعن ?الوارد بسبب النعى- باعتباره دفاع لا سند له من القانون ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

رابعا الطعن رقم 13 لسنة 2022 مدني
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صفتها في الدعوى لعدم وجود علاقة تبعية بينها وبين المطعون ضده الخامس وهو ما أكدته المطعون ضدها الثالثة في صحيفة دعواها من أنها اتفقت مع المطعون ضدهما الأولى والثانية على قيام المطعون ضده الخامس الذى يعمل لديهما على اجراء جراحة التجميل ويؤكد ذلك ما أفادت به هيئة الامارات للهوية عن عنوان المطعون ضده الخامس   أنه نفس رقم صندوق بريد المطعون ضدها الأولى مما يثبت أنه على كفالتها وقد اشارت المطعون ضدها الأولى إلى ذلك في مكاتباتها معها بخصوص المطعون ضده الخامس بعبارة الطبيب التابع لنا الا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في هذا الشأن والذى رفض الدفع رغم أن رده كان قاصرا ولم يتناول ما تمسكت به الطاعنة بانتفاء رابطة التبعية والاشراف فيما بينها وبين المطعون ضده الخامس ويناقض ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده الخامس تابع للمطعون ضدهما الأولى والثانية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ونسبته إلى فاعله وما نجم عنه من ضرر وثبوت قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق ، ومن المقرر كذلك أن مسئولية المتبوع عن أخطاء التابع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع مرجعة سوء اختياره لتابعة أو تقصيره في رقابته ولو افتقر متوليها إلى المعلومات الفنية التي تمكنه من واجب الرقابة على عمل التابع ، وأن استخلاص توافر عنصر التبعية من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد خلص في أسبابه إلى رفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة على سند أنه تم اجراء عمليات جراحة التجميل للمطعون ضدها الثالثة بمقر مستشفى القرهود (الطاعنة) ورتب الحكم على ذلك توافر عنصر التبعية بينها وبين الطبيب (المطعون ضده الخامس) الذى اجرى العملية الجراحية وأنها مسئولة تبعا لذلك عن خطأه كمتبوع لها والزمها بالتعويض معه بالتضامن على هذا الأساس وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه وله اصل ثابت بالأوراق وفى حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة والأخذ بما تطمئن إليه منها ولا مخالفة فيه للقانون فلا على الحكم المطعون فيه إن هو ايد الحكم الابتدائي في هذا الشأن بعد أن انتهى إلى مسئولية المطعون ضدهما الأولى والثانية ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يمكن تعدد المسئولون عن الفعل الضار طبقا لنص المادة 291 من قانون المعاملات المدنية الأمر الذى يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

خامسا الطعن رقم 15 لسنة 2022 مدنى 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع أن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تغطى المطالبة محل الدعوى ذلك أن الجراحات التجميلية المشمولة بالتغطية التأمينية بالوثيقة هي نوعية محددة تختلف عن الجراحة محل الدعوى فقد تضمنت الوثيقة شرطا بأن التغطية فيما يتعلق بالجراحة التجميلية تمنح فقط للجراحة الترميمية كنتيجة ضرورية لحادث و/ أو تشوه خلقي يستثنى من ذلك أي ادعاء ناشئ عن عدم رضا المريض من عدم وجود تحسن في مظهره الجمالي بعد الجراحة وكانت الجراحة التجميلية التي أجرتها المطعون ضدها الأولى لم تكن جراحة ترميمية نتيجة لحادث أو تشوه خلقي فتخرج بذلك عن نطاق التغطية التأمينية للوثيقة المشار إليها الا أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها من حيث الأموال المؤمن عليها ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه والمقرر  كذلك أنه يجوز لشركة التأمين أن تضمن وثيقة التأمين شروطا وقيودا تحد بها من مسئوليتها طالما كانت هذه الشروط غير مخالفة للنظام العام ولا تتصف بالتعسف وكانت محددة تحديدا واضحا بحيث يستطيع المؤمن له أو المستفيد أن يتعرف على التزامات شركة التأمين الموجبة لضمانها وشروطها وما قصده المتعاقدان منها وأن تحديد المخاطر المؤمن منها مرجعه ما يرد في وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين من شروط بشأن تحديد هذه المخاطر والاستثناءات من التغطية التأمينية  لما كان ذلك وكان البين من وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة أنها تضمنت بندا يحد من مسئوليتها اذ نصت الوثيقة بأن التغطية فيما يتعلق بالجراحة التجميلية تمنح فقط للجراحة الترميمية كنتيجة ضرورية لحادث أو تشوه خلقي يستثنى من ذلك أي ادعاء ناشئ عن عدم رضا المريض من عدم وجود تحسن في مظهره الجمالي بعد الجراحة وهو شرط يحد من مسئولية الشركة الطاعنة وقد ارتضت المطعون ضدهما الثالثة والرابعة وهما المتعاقد الآخر في الوثيقة بهذا الشرط وكانت جراحة التجميل التي أجريت للمطعون ضدها الأولى لا تعد من الجراحات الترميمية أو لإصلاح تشوه خلقى عن حادث فإن الجراحة على هذا النحو لا تندرج ضمن التغطية التأمينية لوثيقة التأمين المشار إليها الا أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بالزام الطاعنة بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بالمبلغ المقضي به بالمخالفة للشرط الوارد بوثيقة التأمين فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
لذلك
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا في الطعن رقم 180 لسنة 2022 مدنى بعدم قبوله والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الثانية والثالثة والخامسة والسادسة ومصادرة التأمين 
  ثانيا في الطعون أرقام 111 و163 و178 و201 و210 لسنة 2022 مدنى بنقض الحكم المطعون فيه والزمت المدعية لورنا العتيبة بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 1317 مدنى بعدم جواز نظره والزمت المستأنفة بمصروفاته والف درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ثالثا في الطعن رقم 9 لسنة 2022 مدنى برفضه والزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الخامسة ومصادرة التأمين

رابعا في الطعن رقم 13 لسنة 2022 مدنى برفضه والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل ومصادرة التأمين

خامسا في الطعن رقم 15 لسنة 2022 مدني بنقض الحكم المطعون فيه بخصوص موضوع الادخال بالنسبة للطاعنة وتأييد حكم اول درجة الصادر برفض موضوع الادخال بالنسبة لها وتعديل الحكم المطعون فيه إلى الزام المطعون ضدهما الثالثة والرابعة (استيتيكا كلينيك منطقة حرة ذ0م0م وعيادة استيتيكا كلينيك ش0ذ0م0م) بالمبلغ المقضي به من محكمة اول درجة بالتضامن مع المحكوم ضدهما بالحكم المستأنف والزمت المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابعة بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق