بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
رضوان درويش حيدور
القـمر المنير لمقاولات البـناء ش .ذ.م.م
القـمر المنير لمقاولات البـناء ش .ذ.م.م
مطعون ضده:
جليل حكيم خـان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1242 استئناف مدني
بتاريخ 04-11-2021
بتاريخ 04-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر _أحمد محمد عامر_ وبعد المداولة. حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 609 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له بالتضامن أو التضامم مبلغ مليون درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 30/10/2019 بينما كان يعمل لدى الطاعنة الثانية بسطح مُلحق فيلا تحت الإنشـاء تعرض لحادث إصابة عمل بأن سَـقط الديكُور إلى الأسفَل وسقط هو معه من ارتفاع (4.40) متر فحدثت إصاباته ، وقُضي بإدانة الطاعن الأول من تابعي الطاعنة الثانية -مشرف موقع العمل- في القضية رقم 4119 لسنة 2020 جنح جزاء دبي بحكم بات لثبوت خطئه وإهماله بعدم القيام بما تفرضه عليهم أصول المهنة من اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة للعاملين بالموقع ، وإذ لحق به اضرار مادية وأدبية وجسمانية موصوفة بالتقرير الطبي من عاهة مستديمة به قدرت بنحو 45% ، يقدرها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 03/06/2021 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بالتضامم والتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 200000 درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والأدبية ، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1139 لسنة 2021 مدني ، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم1242 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 04/11/2021 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من مبلغ التعويض للمطعون ضده بجعله ستمائة ألف درهم كتعويض إجمالي عن الأضرار المادية والأدبية ، وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الفائدة القانونية بجعلها 5% على المبلغ المقضي به من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 2022/1/3 طلبا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بمساهمة المطعون ضده الأول في وقوع الحادث وإحداث اصابته وذلك أنه لولا إزالته الدعامات الخشبية من تلقاء نفسه قبل أن تكون الخرسانة والديكور جاهزين لإزالتها ما أدى لسقوطها وسقوطه معها وما حدثت إصابته ، ولذلك فقد طلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات مساهمة المضرور في وقوع الحادث وإحداث ما به من إصابات إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 290 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه" مما مفاده أن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره ، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر فلا يجوز للمحكمة المدنية عند بحث دعوى التعويض أن تنفي عن المتهم الخطأ لكي لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي غير أنه يجوز لها أن تقرر أن المجني عليه أو الغير ساهم في وقوع الخطأ وتراعي ذلك في تقدير التعويض فلها أن تنقصه قبل المتهم بقدر مساهمة المجني عليه أو الغير في ارتكاب الخطأ الذي أحدث الضرر ، ومن المقرر أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ، ثم بيان الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها ، وأن تكون قد استنفدت كل الوسائل التي في سلطتها للتوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى ، وألا تغفل طلبات الخصوم لتحقيق أوجه دفاعهم ، وأن مخالفة ذلك يعد قصوراً مبطلاً ، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما بمساهمة المضرور في الحادث الذى نتج عنه ما حاقت به من أضرار وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه أكتفى في نفي مساهمة المطعون ضده في وقوع الحادث بثبوت حجية الحكم الجزائي الصادر بالإدانة قبل الطاعن الأول ، مع أن البحث في مدى مساهمة المضرور في وقوع الحادث لا يتقيد فيه القاضي المدني بحجية الحكم الجزائي ولا ينطوي على إهدار لهذه الحجية ، ولما كان ما تمسك به الطاعنان هو دفاع جوهري إن صح لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق