بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 648 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
على أحمد حمد خليفة بن هويدي الفلاسى
مطعون ضده:
منى خليفة غانم الحميري وبصفتها من ورثة المرحوم :سعيد على احمد بن هويدي
أسماء محمد جمعة سالم المهيري وبصفتها من ورثة المرحوم :سعيد على احمد بن هويدي
على سعيد علي احمد بن هويدي ورثة المرحوم :سعيد على احمد بن هويدي
مؤسسة الأوقاف و شؤون القصر
أسماء محمد جمعة سالم المهيري وبصفتها من ورثة المرحوم :سعيد على احمد بن هويدي
على سعيد علي احمد بن هويدي ورثة المرحوم :سعيد على احمد بن هويدي
مؤسسة الأوقاف و شؤون القصر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1129 استئناف مدني
بتاريخ 01-11-2022
بتاريخ 01-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائـع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 680 لسنة2022 مدني جزئي طلب في ختامها أولًا: الحكم بثبوت ملكية الطاعن لبناء المستودع و صورية قيد الانتفاع باسم المرحوم/ سعيد علي أحمد بن هويدي عن المستودع الكائن بمنطقة العوير على الأرض رقم B0001124 ، ثانيًا : بالزام المطعون ضدهم بعدم التعرض له في انتفاعه بالمستودع وطوال فترة استمرار عقد الانتفاع المحرر مع مؤسسة دبي العقارية. وقال بيانًا لدعواه أن الأرض المقام عليها المستودع موضوع النزاع الماثل مؤجرة من قبل مؤسسة دبي العقارية في الوقت الذى لم يكن مسموحًا له باستئجار إلا عدد محدود من الأراضي المؤجرة للأنشطة الصناعية من حكومة دبي طبقًا للقرارات السارية آنذاك فدفع بأحد أصدقائه ويدعى / موسي سعيد درويش لتحرير عقد الانتفاع باسمه في غضون عام 1993 بعد أن اشترى حق الانتفاع من المدعو/ حسين عبدالله فتح الله حتى يتمكن من استغلال قطعة الأرض دون أن يتعرض له أحد، و في غضون شهر يناير 1994 طلب من صديقه تحرير عقد بيع باسم مورثه ـ ابنه الأكبر ـ سعيد على احمد الهويدي ــ القاصر وقتئذٍ ـ ثقةً في ابنه بأن يكون كفيل ًا لاستغلال هذه القطعة ، وفى عام 1995 قام بتشييد المستودع على قطعة الأرض وذلك من أموال المؤسسة المملوكة له / شركة دبي الاهلية ، وفي عام 2007 وبعد ان بلغ مورثه سن الرشد القانوني تنازل له المدعو /حسين رسميًا عن قطعة الأرض مقابل مبلغ 100,000درهم سدده الطاعن من ماله الخاص واستكمل نجله إجراءات نقل المنفعة باسمه ليصبح هو كفيل حق الانتفاع له وبشكل مباشر دون الحاجه الى أي فرد غريب عن الاسرة ، وتم استخراج بيان جديد بناء على هذا التنازل ليصبح حق الانتفاع مقيد ورقيًا باسم مورثه حيث كان مجرد كفيل انتفاع لهذا المستودع ذلك أنه من قام بسداد الإيجار الخاص بقطعة الأرض المبنى عليها المستودع منذ عام 1994وحتى تاريخه ، وأنه كان يعطي ابنه سنويًا حال حياته مبلغ 20,000درهم مقابل كفالته ووكالته بالتسخير عن هذا الأمر وهو المبلغ الذى يحول ويودع سنويًا لأطفاله بعد وفاته ، و قد أثبتت الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 145 لسنة 2016أحوال مال مسلمين ما سلف من حقائق وتسلسل زمني ومبالغ مسددة منه منذ بداية استغلاله للمستودع وحتى تاريخ إيداع هذه التقارير بما يثبت عائدية الانتفاع فعليًا له ، ولما كان المطعون ضدهما الأولى والثالثة / مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر يتعرضان لانتفاعه بالمستودع رغم صورية قيد الانتفاع باسم مورثه ومن ثم فقد أقام دعواه . ورد رأي النيابة العامة بعدم قبول الدعوى في مواجهة القاصرين /على سعيد علي أحمد بن هويدي، ومحمد سعيد علي أحمد بن هويدي لعدم صحة تمثيلهما في الدعوى الماثل ة. وبتاريخ 18/07/2022 حضوريا بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والخامسة وبمثابة الحضوري قبل باقي المطعون ضدهم: بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان، وألزمت الطاعن بسداد مبلغ 12,020درهم قيمة فرق الرسوم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1129 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 1/11/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعـت مكتب إدارة الدعـوى في 21/12/2022 طلب فيها نقضه، وقدم المطعون ضدهما مذكرة برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته للثابت بالمستندات وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى خلو الأوراق مما يفيد تعيين مؤسسة الأوقاف وصي خصومة عن القصر في الدعوى رغم أنه قدم شهادة تفيد ذلك وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام هي من مسائل النظام العام وأنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلي خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند رفع الدعوي ابتداءً أو عند استئناف الحكم الصادر فيها وأيضًا عند رفع الطعن بالتمييز لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الاهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوي، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتي تتفادي السير في إجراءات مهددة بالزوال والبطلان ،والمقرر أيضًا أن صحيفة الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها باطلًا. وكان من المقرر بحسب الأصل أن يخاصم الشخص بشخصه، ولا يجوز تمثيله في الدعوى إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعًا بصحته، سواء كانت النيابة قانونية أو اتفاقية، والخصم القاصر لا يمثله سوى الولي الشرعي أو الوصي عليه، إذ هو ليس أهلًا لمباشرة حقوقه بنفسه وفقًا لما تقضى به المادتان 86 ، 87 من قانون المعاملات المدنية . لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداءً على القاصرين علي ومحمد المشمولين بولايته الشرعية دون أن يقدم ما يفيد تعيين المطعون ضدها الخامسة "مؤسسة الأوقاف" وصيًا خاصًا عليهما في الدعوى التي تتعارض فيها مصلحتهما الشخصية مع مصلحة الطاعن إذ إن الثابت من الأوراق بمحضر جلسة التحضير المؤرخ 25/4/2022 أن القاضي المشرف على إدارة الدعوى قرر بأنه لا مانع من تعيين مؤسسة الأوقاف وصيًا خاصًا على القصر بيد أن الطاعن لم يعلن المؤسسة بهذه الصفة ولم يصحح شكل الدعوى باختصامها على هذا النحو وأن قرار المحكمة بتعيينها وصيًا خاصًا على القصر علي ومحمد الصادر بتاريخ 26/8/2022 كان بعد صدور حكم أول درجة الحاصل في 18/7/2022 مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن صحيفة الدعوى المبتدأة باختصام المؤسسة بصفتها وصيًا خاصًا على القصر ومن ثم لم تنعقد الخصومة أمام أول درجة بإجراءات صحيحة وبالتالي لا يترتب عليها حكم صحيح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق