بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 19 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
ميرويس عبد العزيز - عن نفسه وبصفته مالك مؤسسة الجواد التجارية
شركة عزيزي للاستثمار (ش.ذ.م.م) والتي تحمل رخصة تجارية رقم (606749) ويمثلها أيضا ميرويس عبد العزيز
شركة عزيزي للاستثمار (ش.ذ.م.م) والتي تحمل رخصة تجارية رقم (606749) ويمثلها أيضا ميرويس عبد العزيز
مطعون ضده:
شركة إيست ويل جروب ليمتد وتعريفها باللغة الروسية (استفيل جروب ليميتد) صاحبة شهادة التأسيس رقم (058475) الصادرة عن دولة جمهورية شيسل
فوكيد كاخاروف باتخنوفيتش
فوكيد كاخاروف باتخنوفيتش
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1524 استئناف مدني
بتاريخ 16-12-2021
بتاريخ 16-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى اقامت الدعوى رقم 87 لسنة 2021 مدنى كلى على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ ه 15.385.389 دولار أمريكي (خمسة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانين ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانين دولار) أو ما يعادلها عند الضرورة بالدرهم الإماراتي وهو مبلغ وقدره 56,695,158 درهم أماراتي (ستة وخمسين مليوناً وستمائة وخمسة وتسعين ألفاً ومائة وثمانية وخمسين درهم إماراتي) والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من وقت استلام المبالغ المشار إليها حتى تمام السداد، وإلزامهم بالتضامن والتضامم أيضا بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وقيمته 18,425,000 درهم أماراتي (ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة وعشرين ألفاً درهم إماراتي) تعويضا وقالت بياناً لذلك انه بموجب العقد محل التداعي تعهد الطاعن الأول عن نفسه وبصفته مالك مؤسسة الجواد التجارية بمساعدة الطاعنة الثانية والمطعون ضده الثاني بشراء قطعة أرض لصالح شركة سالين للخدمات المالية وغيرها من الشركات التي كانت تمثلهن آنذاك (واللاتي تنازلن فيما بعد عن كافة حقوقهم في هذا العقد إلي الشركة المطعون ضدها الأولى وذلك لقاء ثمن مبدئي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي تم زيادته بعد ذلك إلي مبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكي وان الشركات الممثلة منها سددت مبلغ 15.385.389 دولار أمريكي الى الطاعنين والمطعون ضده الثانى وانه بموجب العقد المؤرخ 22/2/2020 تنازلت الشركة المتعاقدة ابتداءً وهي شركة سالين للخدمات المالية لصالح الطاعن عن كافة حقوقها بشأن العقد محل التداعي المؤرخ 27/2/2008 بما فيها حق المطالبة بالمبالغ المسددة لهم وانه بموجب عقد مماثل ومؤرخ 21/1/2010 تنازلت شركة جي بي أيه إسطبل للتجارة ومعها شركة الرمزي للتجارة لصالح الطاعن عن كافة حقوقها بشأن ذات العقد محل التداعي المؤرخ 27/2/2008 وعلي الأخص حق المطالبة بالمبالغ المسددة بشأنها وبموجب عقد أخير مؤرخ 13/3/2010 تنازلت شركة أيستوبل القابضة لصالح الطاعن عن كافة حقوقها بشأن العقد 27/2/2008 متقدم الذكر وخصوصا عن حق المطالبة بالمبالغ المسددة بسببه وانه بالرغم من استلام الطاعنين والمطعون ضده الثانى لإجمالي المبالغ سابقة الإشارة إليها ومقدارها 15.385.389 دولار أمريكي إلا أنهم لم يؤدوا ما التزموا به مما حدا بها إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 25/7/2021 حكمت المحكمة حضوريا للمدعى عليهما الأول والثانية ( الطاعنين) وبمثابة الحضوري للثالث (المطعون ضده الثاني) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1524 لسنة 2021 وبتاريخ 16/12/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 9/1/2022 طلبا فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت عدم جواز الطعن لكون الحكم غير منهى للخصومة
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مسألة جواز الطعن في الأحكام مما يتعلق بالنظام العام ويجب ان تعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها وكان النص في المادة 151 من الإجراءات المدنية على أنه (( لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى )) مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل صدور الحكم الختامي المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحوال المستثناة والمحددة على سبيل الحصر في المادة المشار اليها ، من المقرر كذلك ان الخصومة التي تنظر إليها اعمالا للنص المذكور هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي النزاع أمام محكمة أول درجة، وان الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضه عليها أو متفرعة عنها أو متصلة بالإثبات منه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها فإن الحكم المطعون فيه بهذه المثابة لا يكون حكما منهيا للخصومة وليس من الأحوال المستثناة التي عددتها المادة السالف بيانها ومن ثم فهو غير جائز الطعن فيه ويضحى الدفع في محله بما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق