بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-04-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 17 ، 27 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
سامر رضوان مسلم وهبه - بصفته إبن المتوفي/ رضوان مسلم وهبة
رأفت رضوان مسلم وهبه ? بصفته إبن المتوفي / رضوان مسلم وهبة
وسيم رضوان مسلم وهبه ? بصفته إبن المتوفي رضوان مسلم وهبة
بلقيس رضوان مسلم وهبه ? بصفتها إبنة المتوفي / رضوان مسلم وهبة
مها موفق الكوسا ? بصفتها زوجة المتوفي / رضوان مسلم وهبة
رأفت رضوان مسلم وهبه ? بصفته إبن المتوفي / رضوان مسلم وهبة
وسيم رضوان مسلم وهبه ? بصفته إبن المتوفي رضوان مسلم وهبة
بلقيس رضوان مسلم وهبه ? بصفتها إبنة المتوفي / رضوان مسلم وهبة
مها موفق الكوسا ? بصفتها زوجة المتوفي / رضوان مسلم وهبة
مطعون ضده:
ورثة المرحوم / أحمد عبيد بن جرش الفلاسي - ويمثلهم عبيد احمد بن جرش
محمد احمد عبيد بن جرش الفلاسي - بصفته من ورثة المرحوم / أحمد عبيد بن جرش الفلاسي (إبن المتوفي)
محمد احمد عبيد بن جرش الفلاسي - بصفته من ورثة المرحوم / أحمد عبيد بن جرش الفلاسي (إبن المتوفي)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/998 استئناف مدني
بتاريخ 15-11-2021
بتاريخ 15-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعنين في الطعن الأول ? ورثة رضوان مسلم وهبة ? اقاموا الدعوي رقم 5 لسنة 2021 مدني كلي بطلبات ختامية هي الحكم بالزام المطعون ضدهم -- ورثة احمد عبيد بن جرش الفلاسي ومحمد احمد عبيد بن جرش الفلاسي ? بان يؤدوا لهم مبلغ 28,468,876,000 درهما والذي يمثل ريع المنشآت العائد ملكيتها لمورثهم والتي اشتراها من مورث المطعون ضدهم بموجب اتفاقية البيع المؤرخة 17-12-2002 مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة ، والزامهم بتسليم المنشآت المبينة برخصة انجاز المصنع العائد ملكيته لهم والمثبتة بالمخططات المعتمدة من بلدية دبي منذ عام 1988 والمعتمدة وفق اخر اصدار في 11-2-2021 ، وقالوا بيانا لذلك ان مورثهم ومورث المطعون ضدهم يمتلكان مناصفة مصنع للرخام بملحقاته من مكاتب وشبرات ومخازن وغرف سكن عمال وجميعها مشيدة مع المصنع علي كامل قطعة الأرض المخصصة لأنشاء المصنع بمنطقة القوز الصناعية من دائرة الأراضي والاملاك ، وبتاريخ 17-12-2002 باع مورث المطعون ضدهم نصيبه في المصنع بكامل مرافقه لمورثهم وتم سداد الثمن وحرر عن ذلك اتفاقية بيع تضمنت في البند الخامس ان المصنع مشيد علي كامل مساحة الأرض ، الا ان مورث المطعون ضدهم وهم من بعده لم يسلموهم كامل منشات مرافق المصنع الثابتة برخصة البناء وبالمخططات المعتمدة من البلدية وما زالوا ينتفعون بها بتأجيرها للغير فيكونوا ملتزمين بان يدفعوا لهم ريعا عن هذا الانتفاع يقدر باجر المثل ، ولذا فقد اقاموا الدعوي ، اقام المطعون ضده الثاني ? محمد احمد عبيد- دعوي متقابلة يطلب اثبات ملكيته للمبنيين المقامين علي نصيبه المفرز من الأرض والمقضي له به ضد اخوته الورثة المطعون ضدهم أولا في الاستئناف رقم 627 لسنة 2013 مدني بتاريخ 17-11-2016 والسماح له بهدم المبنيين في مواجهة الطاعنين والورثة المطعون ضدهم أولا وذلك علي سند من انه قضي بقسمة العقار قسمة ملك واختص بجزء مفرز من الأرض مع الزامه بإزالة مبني الغرفتين الواقع في هذا الجزء المفرز الذي اختص به وان هذا الجزء يبعد عن مكان المصنع ويفصل بينهما مباني مطعم " كنتين " ومصنع اخر مشيدين علي ذات قطعة الأرض الواقع بها مصنع النزاع وتمسك في دفاعه بجحد الصورة الضوئية لاتفاقية البيع بين مورثه ومورث الطاعنين وبأنكار بيع مورثه لحصته في مبان المصنع وببطلان البيع لان اتفاقية البيع غير موثقة وغير مقيدة بالسجل التجاري علي نحو ما تقضي به المادة 41 من قانون المعاملات التجارية ، وبتاريخ 2-5-2021 حكمت المحكمة برفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، استأنف الورثة الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 998 لسنة 2021 مدني كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 1023 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 15-11-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 17 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 10-1-2022 وقدم الورثة المطعون ضدهم أولا مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن ، كما طعن المطعون ضده الثاني علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 27 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 12-1-2022 وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلبوا فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين للارتباط
أولا : الطعن رقم 17 لسنة 2202 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنين علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ بني قضاءه علي ان المصنع الذي باع مورث المطعون ضدهم نصيبه فيه الي مورثهم مشيد علي جزء من الأرض التي يقع بها ورتب علي ذلك ان منشات مرافقه المبنية علي جزء اخر من مساحة الأرض من مكاتب وشبرات ومخازن وغرف سكن عمال المصنع لا يشملها البيع واعرض عن دفاعهم المؤيد بالمستندات ان اتفاقية البيع تشمل المصنع ومرافقه عملا بما تقضي به المادة 517 من قانون المعاملات المدنية من ان تسليم المبيع يشمل ملحقاته وما جري العرف علي انه من توابعه ولو لم تذكر في العقد وما استدلوا به علي ذلك من شهادة الملكية الصادرة من دائرة الأراضي والاملاك ان الأرض مخصصة بالكامل للمصنع وليس لاي نشاط او ترخيص اخر ومن ان رخصة بناء المصنع وشهادة الإنجاز والمخططات المعتمدة من بلدية دبي تثبت ان ترخيص بناء المصنع يشمل مرافقه انفة الإشارة وان هذه المرافق والمصنع مشيدين علي كامل مساحة الأرض وان الاحكام الصادرة من مركز فض المنازعات الايجارية في انزعتهم مع المطعون ضدهم قطعت بان المصنع مشيد علي كامل مساحة الأرض وليس علي جزء منها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفقا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب علي طرفي العقد وخلفهما العام تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر نطاق العقد علي ما ورد فيه ولكنه يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التعامل ، و ان المقرر ان مفاد نص المادتين 516 و517 من قانون المعاملات المدنية ان التزام البائع بالتسليم هو التزام بتحقيق نتيجة لا يقتصر علي المبيع ذاته بل يشمل أيضا ملحقاته وكل ما اعد بصفة دائمة ليكون تابعا له وملحقا به حتي يتهيأ المبيع للاستعمال والانتفاع به في الغرض المخصص له او حتي يستكمل هذا الاستعمال او الانتفاع وفقا لاتفاق العاقدين فاذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح او الضمني في هذا الشأن كانت العبرة في تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشيء المبيع وعرف الجهة ، كما ان المقرر انه يتعين علي محكمة الموضوع اذا ما عرضت للفصل في الخصومة ان يشتمل حكمها علي ما يطمئن المطلع عليه الي ان المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة اليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شانه ? لو صح ? ان يتغير به وجه الراي في الدعوي وذلك وصولا الي ما تري انه الواقع الصحيح الثابت فيها ويتعين ان تكون الأدلة التي توردها سندا لقضائها من شانها ان تؤدي عقلا الي النتيجة التي انتهت اليها ، وان المقرر انه متي قدم الخصم الي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشيء عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فانه يكون مشوبا بالقصور ، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم امام محكمة الموضوع بان المطعون ضدهم يضعون اليد علي ملحقات المصنع الذي ال اليهم بالميراث عن والدهم من مكاتب ومخازن وشبرات وسكن عمال وينتفعون بها ومن قبلهم مورثهم بتأجيرها للغير ودللوا علي صحة دفاعهم بالمستندات المبينة بوجه النعي ومن انها تفيد ان المصنع مرخص بإقامته علي كامل مساحة الأرض المخصصة له وان شهادة ملكية الأرض تشير الي انها مخصصة لغرض مصنع وليس لاي نشاط اخر وان رخصة بناء المصنع ورسومه الهندسية المعتمدة من الجهات المعنية تفيد الترخيص ببناء المصنع وملحقاته من المنشآت محل النزاع وكان البين من اتفاقية البيع ان مورث المطعون ضدهم باع حصته في المصنع لشريكه مورث الطاعنين ونص في العقد علي ان البيع يشمل كافة المقومات المادية والمعنوية للمصنع وموجوداته والمواد الخام المستخدمة في التصنيع وامواله الأخرى وتضمن العقد وجود مستودعات للمصنع بما نص في البند 5 منه علي ان البيع يشمل البضائع والأموال المنقولة سواء الموجودة في المصنع اوفي مستودعاته ، وان الاتفاقية بعد ان ورد بها تأكيد المتعاقدين علي ان بيع المصنع لا يشمل قطعة الأرض المخصصة له والمشيد عليها وانها تبقي علي ملك مورث المطعون ضدهم الذي حصل عليها بمنحة من الحاكم فقد تعهد مورث الطاعنين باستئجار الأرض بأجرة سنوية تقدر بمبلغ 125.000 درهما وارجئا تحديد شروط الاجارة عند ابرام العقد ، وكان الحكم المطعون فيه بعد ان أورد ان مقطع النزاع هو مدي شمول عقد البيع للمنشئات من مكاتب وشبرات ومخازن وغرف سكن عمال التي يطالب الطاعنون بالريع عن حرمانهم من الانتفاع بها ، انتهي في قضائه الي ان المصنع يشغل جزء من مساحة الأرض الواقع بها وليس كامل المساحة التي يوجد بها المنشئات الأخرى محل النزاع واستدل من ذلك ومن ان البيع لا يشمل الأرض ان تلك المنشئات لا يشملها البيع ، مع انه لا صلة بين الامرين وان عدم بيع الأرض او إقامة المصنع علي جزء من مساحة الأرض لا ينفي في العقل اشتمال بيع المصنع لملحقاته اللازمة لنشاطه ، واعرض عن دفاع الطاعنين ولم يبحثه ويقسطه حقه من الدراسة ولم يناقش دلالة المستندات المقدمة منهم بلوغا لغاية الامر فيه كما لم يبحث مدي شمول اتفاقية البيع للمنشات محل النزاع وهي المسالة التي اعتبرها مقطعا للنزاع ولم يقل كلمته فيما اذا كانت هذه المنشات تعد من ملحقات المصنع ومستلزمات نشاطه وكانت تستعمل في هذا الغرض قبل البيع ام هي لا تتعلق بالمصنع وليست من مرافقه وملحقاته ، فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال الذي جره الي مخالفة القانون بما يوجب نقضه
ثانيا : الطعن رقم 27 لسنة 2022 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من ثلاثة أوجه اذ بني قضاءه بعدم قبول دعواه المتقابلة بطلب اثبات ملكيته لمبني الغرفتين المشيدتين علي الجزء المفرز من الأرض الذي اختص به بحكم القسمة الصادر ضد اشقائه المطعون ضدهم أولا في الطعن الأول ---علي انتفاء الارتباط بينها وبين الدعوي الاصلية المقامة من المطعون ضدهم حال ان الارتباط قائم ذلك ان مبني الغرفتين هو من المنشئات التي يطالب المطعون ضدهم بالريع عنها باعتبار ان شراء مورثهم للمصنع يشملها والت ملكيتها مع المصنع لهم بالميراث عن والدهم المشتري كما ان الحكم شابه التناقض اذ بينما قضي في الدعوي الاصلية برفض طلب الريع لان بيع المصنع لمورث المطعون ضدهم لم يشمل المنشئات محل النزاع ومن بينها مبني الغرفتين وبما مفاده انها مملوكة لمورثه ولم يتصرف فيها وبالتالي انتقلت له ولأخوته ملكيتها بالميراث ، فاذا بالحكم يقضي بعدم قبول دعواه المتقابلة والتي يطلب فيها اثبات ملكيته لمبني الغرفتين المقام علي الجزء المفرز الذي اختص به بالقسمة وعلي الرغم من ان هذا المبني يقع بعيدا عن مصنع النزاع ويفصل بينهما مصنع اخر لمواد البناء ومطعم وكلاهما يقع بالجزء المفرز ورغم عدم وجود عقد بيع صادر من مورثه لهذا المبني مستوفيا شرائطه القانونية من ان يكون موثقا او مصدق عليه من كاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الريع يعتبر بمثابة تعويض لمالك العقار عن حرمانه من الانتفاع بملكه يلتزم به حائزه ، كما ان المقرر ان للمدعي عليه ان يقدم في الدعوي طلبات عارضة ومنها أي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه ، وانه ولئن كان من سلطة محكمة الموضوع تقدير الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي الا انه يتعين ان تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تؤدي الي ما انتهت اليه ، لما كان ذلك وكان أساس دعوي المطعون ضدهم بالمطالبة بالريع وتسليم المنشئات التي يضع الطاعن واخوته المطعون ضدهم أولا في الطعن الاخر اليد عليها هو الملكية باعتبار ان هذه المنشئات تعد من مرافق وملحقات المصنع الذي اشتري مورثهم حصة مورث الطاعن واخوته في المصنع فخلصت له ملكيته كاملة وانتقلت الملكية لهم بالميراث ، وإذ كانت دعوي الطاعن المتقابلة تقوم علي أساس المنازعة في ملكية المطعون ضدهم والادعاء بملكية احدي المنشئات محل المطالبة في الدعوي الاصلية تأسيسا علي ان مورثه لم يبع سوي المصنع دون المنشئات ومن ثم فان الدعوي المتقابلة تعد الوجه الاخر من النزاع في الدعوي الاصلية ويترتب علي الحكم فيها لصالح الطاعن الا يقضي للمطعون ضدهم بطلب الريع والتسليم وبما يتوافر معه الارتباط بين الدعويين ، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف في قضائه عند حد اطلاق القول بانتفاء الارتباط بين الدعويين الاصلية والمتقابلة ودون ان يفصح عن سنده في ذلك وبما يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيق القانون فانه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 17 و27 لسنة 2022 مدني بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضدهم في الطعنين المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين فيهما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق