الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 يوليو 2016

قانون 45 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

الجريدة الرسمية العدد  23 تابع  بتاريخ 5 / 6 / 2014  

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ 

وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ 
وعلى القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية؛ 
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ 
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب؛ 
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛ 
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ 
وعلى قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛ 
وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛ 
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

مواد إصدار
المادة 1
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
المادة 2
تصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة 3
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
الفصل الأول
حق الاقتراع
المادة 1
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية

أولاً - إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور
ثانيا - انتخاب كل من
1- رئيس الجمهورية
2- أعضاء مجلس النواب
3- أعضاء المجالس المحلية
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

المادة 2
يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية

أولاً
1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 
ثانيا
1- من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 
2- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية
3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله
4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة
5- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير
6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية
7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون
8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس
(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق
ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة
ولا يسري الحرمان إذا رُد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-07-2015
يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً:
1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيا:
1- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
2- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.


الفصل الثاني - اللجنة العليا للانتخابات
المادة 3
تُجرى أول انتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، تحت الإشراف القضائي الكامل للجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (228) من الدستور، ويُشار إليها في هذا القانون بمسمى (اللجنة العليا).
المادة 4
تُشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية

أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض
أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة
أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة
وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضواً احتياطياً بمراعاة الأقدمية
وتكون للجنة العليا شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها
ويجوز للجنة العليا في حالة الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.

المادة 5
يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
المادة 6
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها

وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التي يتبعها هذا العضو عضواً احتياطياً آخر.
اختصاصات اللجنة العليا
المادة 7
تختص اللجنة العليا، فضلاً عما هو مقرر لها في هذا القانون، بالآتي

1- إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في هذا القانون
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية
3- الإشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دورياً
4- الدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور لدعوة الناخبين
5- تحديد مواعيد الانتخابات، ووضع الجدول الزمني لها
6- وضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها
7- وضع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحلياً
8- وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص
9- الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية أو الدولية ووسائل الإعلام، بمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات وذلك حسب نشاطها الرئيس المرخص به
10- تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها
11- تعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية
12- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء
13- إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.

المادة 8
تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة

وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها ورؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها بهذا القانون ولكل من تستعين بهم.
المادة 9
تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات

ويصدر النائب العام أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال، بناءً على طلب رئيس اللجنة العليا، أمرا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات، متى رأت اللجنة العليا الاستعانة بها للبت في أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء.
المادة 10
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل

وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة في الجريدة الرسمية، كما يُنشر ملخص وافٍ لها في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

الأمانة العامة للجنة العليا
المادة 11
يُشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة دائمة، يُشار إليها في هذا القانون بمسمى (الأمانة العامة) تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو من في درجته، وعضوية عدد كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثلي الوزارات المعنية التي تحددها اللجنة العليا على أن يختارهم الوزراء المختصون

ولرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين
وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.


لجنة انتخابات المحافظة
المادة 12
تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يُشار إليها في هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية، كما تختار هذه المجالس عضواً احتياطياً يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-07-2015
تشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها في هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أو برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف في المحافظات التي ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضواً احتياطياً يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.
الفصل الثالث - قاعدة بيانات الناخبين
القيد في قاعدة بيانات الناخبين
المادة 13
يجب أن يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين
المادة 14
يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية

وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
المادة 15
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية

وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.


التعديل في قاعدة بيانات الناخبين
المادة 16
لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء

ومع ذلك يجوز، حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-07-2015
لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.

ومع ذلك يجوز، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

الموطن الانتخابي
المادة 17
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي

ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الاستفتاء في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها
ويُثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة.


عرض قاعدة بيانات الناخبين
المادة 18
يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين

وتُبين اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعديل وعرض قاعدة بيانات الناخبين وتنقية محتوياتها بصورة دورية، والجهات التي تُحفظ فيها، وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد، وغير ذلك مما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة 19
لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده

ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أُهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، وتُقيد بحسب ورودها في سجل خاص، وتُعطى إيصالات لمقدميها.


مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين
المادة 20
تُنشأ لجنة للنظر في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وتفصل اللجنة بقرار منها في الطلب المقدم إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وتبلغ قرارها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه.
المادة 21
لكل من رُفض طلبه أو تقرر حذف اسمه، الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.
المادة 22
تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة

وللمحكمة أن تقضي على من يُرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

الفصل الرابع - ضوابط الدعاية في الانتخاب والاستفتاء
الحق في الدعاية الانتخابية
المادة 23
لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

مدة الدعاية والصمت الدعائي
المادة 24
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة

وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية
المادة 25
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه

ويُضاعف الحدان المُشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-07-2015
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.

تلقي التبرعات
المادة 26
للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية

ويُحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع
وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.


رصد أموال الدعاية في حساب بنكي
المادة 27
يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية

وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.


ضبط حسابات الدعاية الانتخابية
المادة 28
يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية

وتتولى الجهة التي تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.


استخدام وسائل الإعلام الحكومية
المادة 29
يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات

وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك، بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين.

الصمت الدعائي قبل الاستفتاء
المادة 30
للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يُحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.

محظورات الدعاية
المادة 31
يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا

ويُحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه
4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة
6- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.


ضوابط التغطية الإعلامية
المادة 32
يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعي الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء

وفي هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتي
1- عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان
2- مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها
3- استعمال عناوين معبرة عن المتن
4- عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية
5- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال
6- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه أو أبداه في الاستفتاء
7- عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب
8- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء
9- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح
10- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح
11- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانوناً للدعاية
12- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.


ضوابط استطلاع الرأي
المادة 33
تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة

وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي
1- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به
2- الجهة التي تولت تمويله
3- حجم العينة التي وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف
4- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن
5- الأسئلة التي اشتمل عليها
6- طريقة جمع بياناته
7- تاريخ القيام به
8- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه
وفي جميع الأحوال يُحظر على هذه الوسائل نشر، أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع
وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-07-2015
تلتزم كل وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.

وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي:
1- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
2- الجهة التي تولت تمويله.
3- حجم العينة التي وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
4- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
5- الأسئلة التي اشتمل عليها.
6- طريقة جمع بياناته.
7- تاريخ القيام به.
8- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
وفي جميع الأحوال يُحظر نشر، أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.


حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية
المادة 34
يُحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

حظر تلقي تبرعات من جهات محددة
المادة 35
بمراعاة ما ورد بالمادة (26) من هذا القانون، يُحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من

1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي
2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية
3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني
4- شخص طبيعي أجنبي.


لجان مراقبة الدعاية الانتخابية
المادة 36
تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء

وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا
فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.


جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
المادة 37
تشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي

1- متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء
2- تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لهذه الأصول
3- تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا
4- إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات
ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإن رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها
ويجب على هذا الممثل القانوني أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره
وفور تلقي الأمانة العامة للرد، تعرض تقريراً على اللجنة العليا متضمناً ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء
فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية
1- الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة
2- إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوباً بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها
3- إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أياً كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها
وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن
وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.


دور منظمات المجتمع المدني
المادة 38
تقوم منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا بموافاة الأمانة العامة خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب، بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رُؤى وتوصيات.

الفصل الخامس - في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
 مواعيد الانتخاب
المادة 39
مع مراعاة ما ورد بالدستور في شأن الدعوة إلى الانتخاب أو الاستفتاء، تصدر اللجنة العليا قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء، على أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع

ويجوز للجنة في حالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العليا للدولة تأجيل إجراء الانتخاب أو الاستفتاء في إحدى المراحل أو في كامل أنحاء البلاد أو في منطقة محددة، وذلك حسب الأحوال
وتُنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء أو التأجيل وأسبابه.


اللجان العامة والفرعية
المادة 40
يُجرى الاقتراع، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتُشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعاً، ودون فواصل، مقر واحد يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها

وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تُشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا
كما تُعين أميناً أصلياً أو أكثر، وعدداً كافياً من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة
وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن
وللجنة العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء 
اللجان العامة عند الضرورة.


غياب أحد المكلفين بالعمل باللجنة الفرعية
المادة 41
إذا غاب مؤقتاً أحد المُكلفين بالعمل باللجنة الفرعية وتعذر سير عملها بسبب هذا الغياب، عين رئيس اللجنة الفرعية من يحل محل الغائب من بين العاملين الملحقين بها، فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة الفرعية، على أن تندب لجنة الانتخابات بالمحافظة بديلاً عن الغائب، ويُضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع.

جمعية الاقتراع
المادة 42
جمعية الاقتراع هي المبنى الذي توجد به قاعة التصويت والفضاء الذي حولها، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، على النحو الذي يُسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع، حتى تتم عملية الاقتراع في نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين

ويحظر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملاً سلاحاً، وإن كان مرخصاً، أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر.

الاقتراع
المادة 43
يُجرى التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر، ويبدأ من التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة العليا

فإن وُجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم، يُحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم
فإن جرى الانتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في يوم الانتخاب، يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتُتبع الإجراءات الآتية
1- تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة
2- يُحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم
3- يُحرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق في مظروف أو أكثر ويُغلق بأية وسيلة آمنة
4- التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق في مقر اللجنة الفرعية
5- يُغلق المقر بأية وسيلة آمنة، وتُعين عليه الحراسة اللازمة
وفي بداية اليوم التالي، يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع، والمظاريف التي تحتوي على الأوراق، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التي تمت، ويُرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية
وفي نهاية اليوم الختامي للاقتراع يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثم يبدأ في عملية الفرز.


إدلاء الناخب بصوته
المادة 44
يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء

ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء
وينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا
فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين
ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه
ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء
وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.


إثبات شخصية الناخب
المادة 45
لا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

تصويت الوافدين
المادة 46
في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت.

بطلان الصوت
المادة 47
تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير

ويعتبر باطلاً الصوت المعلق على شرط أو الذي يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور
وإذا وضعت اللجنة العليا نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.


الفرز في اللجنة الفرعية
المادة 48
للمترشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية

ومع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها، يُسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز
وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا
ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين
فإن أُجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، بحسب الأحوال، ويُحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم
وعقب انتهاء هذه الإجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.


تجميع الأصوات في اللجنة العامة
المادة 49
تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية

وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنا
فإن أُجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معا، يُحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلاً للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة
وفي جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين، مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها
ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها
ثم يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم
ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا، على أن تُحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.


تصويت المصريين في الخارج
المادة 50
لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب والاستفتاء، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي، ويدلي رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الانتخابية بالخارج بأصواتهم في لجنة الاقتراع التي يقومون بالإشراف على الانتخاب فيها

وتصدر اللجنة العليا بعد أخذ رأي وزارة الخارجية قراراً بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون الإدلاء بالصوت في مقر القنصلية المصرية بالخارج أو في مقر البعثة الدبلوماسية أو أي مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية
وتبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر، وللمدة التي تحددها اللجنة العليا، ويبدأ الاقتراع يومياً في الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع
وفي نهاية كل يوم من أيام الاقتراع تتخذ اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخاب أو الاستفتاء في الخارج الإجراءات الكفيلة بغلق الصناديق بما يضمن عدم العبث بالأوراق، ويتم التحفظ عليها بمقر آمن في مقر اللجنة، على أن تتولى هذه اللجنة التأكد من سلامة غلق الصناديق قبل بداية اليوم التالي للتصويت، ويثبت كل ذلك في المحاضر اللازمة
وبعد انتهاء عملية الاقتراع، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشح أو أبدى في شأنها الرأي في الاستفتاء، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع
وتُرسل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء وكشف الناخبين والمحضر، وما قد يقدم من طعون، إلى اللجنة العليا وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده، وتحدد اللجنة العليا كيفية احتفاظ لجان الانتخاب بالخارج بنسخة من نتيجة اللجنة
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه المادة يعمل في شأن باقي إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالخارج بالأحكام الواردة في هذا القانون.


إعلان النتيجة
المادة 51
تُعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا

وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها
ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتائج.

الفصل السادس - الحكم بشطب المترشح والتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز
شطب المترشح
المادة 52
إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب
وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب
وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

المادة 53
إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح

أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضي بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب
ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوي الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم، وإن تعددوا، الاطلاع على الأوراق خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة
فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح تؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب بالدائرة بأي وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح، وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب
وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان
وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.


التظلم الوجوبي من إجراءات الاقتراع والفرز
المادة 54
لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب

ويقدم التظلم، مشفوعا بالمستندات، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك
وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات
وتنظر اللجنة العليا التظلمات، بكامل تشكيلها، وتصدر قراراها مسببا في موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز
وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب
وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار، بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره
وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات، بالكيفية التي تحددها. ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

المادة 55
لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة.

الفصل السابع - جرائم الانتخاب
المادة 56
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية.
المادة 57
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
المادة 58
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده

فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
المادة 59
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
المادة 60
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
المادة 61
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 62
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
المادة 63
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
المادة 64
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
المادة 65
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية

أولاً - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين
ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره
ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة
2- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة
ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

المادة 66
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الآتية

أولاً - أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك
ثانياً - أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره
ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 67
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
المادة 68
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأي من الأفعال الآتية

أولاً - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من هذا القانون
ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا
ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون
رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات
خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.

المادة 69
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
المادة 70
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 71
تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من

1- رئيس وأعضاء اللجنة العليا
2- رئيس وأعضاء الأمانة العامة
3- رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية
4- رئيس وأعضاء اللجنة العامة
5- رئيس اللجنة الفرعية.

المادة 72
لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة.
المادة 73
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية

وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

الأحد، 24 يوليو 2016

سنة المكتب الفني 19 (1968) مدني

الطعن 354 لسنة 34 ق جلسة 7 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 134 ص 908
الطعن 28 لسنة 36 ق جلسة 8 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 أحوال شخصية ق 135 ص 911
الطعن 403 لسنة 34 ق جلسة 9 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 136 ص 914
الطعن 406 لسنة 34 ق جلسة 9 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 137 ص 924
الطعن 369 لسنة 32 ق جلسة 14 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 138 ص 934
الطعن 154 لسنة 34 ق جلسة 14 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 139 ص 940
الطعن 298 لسنة 34 ق جلسة 14 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 140 ص 944
الطعن 20 لسنة 32 ق جلسة 15 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 141 ص 950
الطعن 404 لسنة 34 ق جلسة 16 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 142 ص 954
الطعن 408 لسنة 34 ق جلسة 16 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 143 ص 962
الطعن 350 لسنة 35 ق جلسة 21 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 144 ص 967 
الطعن 11 لسنة 36 ق جلسة 22 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 أحوال شخصية ق 145 ص 975
الطعن 100 لسنة 33 ق جلسة 23 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 146 ص 982 
الطعن 289 لسنة 34 ق جلسة 23 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 147 ص 990 
الطعن 410 لسنة 34 ق جلسة 23 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 148 ص 995 
الطعن 412 لسنة 34 ق جلسة 23 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 149 ص 1002
الطعن 429 لسنة 34 ق جلسة 23 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 150 ص 1008
الطعن 237 لسنة 34 ق جلسة 28 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 151 ص 1014 
الطعن 263 لسنة 34 ق جلسة 28 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 152 ص 1018
الطعن 327 لسنة 34 ق جلسة 28 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 153 ص 1026
الطعن 25 لسنة 37 ق جلسة 29 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 أحوال شخصية ق 154 ص 1034
الطعن 364 لسنة 34 ق جلسة 3 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 155 ص 1039
الطعن 427 لسنة 34 ق جلسة 3 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 156 ص 1045
الطعن 428 لسنة 34 ق جلسة 3 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 157 ص 1057
الطعن 430 لسنة 34 ق جلسة 3 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 158 ص 1065
الطعن 436 لسنة 34 ق جلسة 3 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 159 ص 1074
الطعن 477 لسنة 34 ق جلسة 3 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 160 ص 1079
الطعن 145 لسنة 34 ق جلسة 4 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 161 ص 1083
الطعن 291 لسنة 34 ق جلسة 4 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 162 ص 1088
الطعن 300 لسنة 34 ق جلسة 4 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 163 ص 1093
الطعن 304 لسنة 34 ق جلسة 4 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 164 ص 1099
الطعن 18 لسنة 34 ق جلسة 5 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 165 ص 1104
الطعن 293 لسنة 34 ق جلسة 5 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 166 ص 1116
الطعن 392 لسنة 34 ق جلسة 6 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 167 ص 1120
الطعن 440 لسنة 34 ق جلسة 6 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 168 ص 1125
الطعن 296 لسنة 34 ق جلسة 11 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 169 ص 1133
الطعن 305 لسنة 34 ق جلسة 11 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 170 ص 1137
الطعن 326 لسنة 34 ق جلسة 11 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 171 ص 1141
الطعن 358 لسنة 34 ق جلسة 11 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 172 ص 1151
الطعن 374 لسنة 34 ق جلسة 11 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 173 ص 1155
الطعن 20 لسنة 34 ق جلسة 21 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 174 ص 1160
الطعن 309 لسنة 34 ق جلسة 13 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 175 ص 1165
الطعنان 418 ، 422 لسنة 34 ق جلسة 13 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 176 ص 1173
الطعن 20 لسنة 30 ق جلسة 19 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 177 ص 1184
الطعن 324 لسنة 34 ق جلسة 20 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 178 ص 1190
الطعن 348 لسنة 34 ق جلسة 20 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 179 ص 1197
الطعن 494 لسنة 34 ق جلسة 20 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 180 ص 1202 الطعن 495 لسنة 34 ق جلسة 20 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 181 ص 1212 
الطعن 159 لسنة 34 ق جلسة 27 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 182 ص 1218
الطعن 299 لسنة 34 ق جلسة 27 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 183 ص 1223
الطعن 493 لسنة 34 ق جلسة 27 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 184 ص 1229
الطعن 492 لسنة 34 ق جلسة 27 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 185 ص 1234
الطعن 170 لسنة 34 ق جلسة 27 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 186 ص 1239
---------------
الطعن 8 لسنة 33 ق جلسة 31 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 رجال قضاء ق 187 ص 1249
---------------
الطعن 367 لسنة 34 ق جلسة 4 /10 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 188 ص 1254
الطعن 378 لسنة 34 ق جلسة 22 /10 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 190 ص 1263
الطعن 264 لسنة 34 ق جلسة 24 /10 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 191 ص 1267
الطعن 220 لسنة 33 ق جلسة 29 /10 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 192 ص 1276
الطعن 380 لسنة 34 ق جلسة 29 /10 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 193 ص 1282
الطعن 447 لسنة 34 ق جلسة 29 /10 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 194 ص 1287
الطعن 299 لسنة 34 ق جلسة 31 /10 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 195 ص 1291
الطعن 351 لسنة 31 ق جلسة 6 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 196 ص 1295
الطعن 104 لسنة 34 ق جلسة 7 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 197 ص 1299
الطعن 449 لسنة 34 ق جلسة 7 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 198 ص 1307
الطعن 473 لسنة 34 ق جلسة 7 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 199 ص 1319
الطعن 286 لسنة 33 ق جلسة 12 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 200 ص 1329
الطعن 308 لسنة 33 ق جلسة 12 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 201 ص 1341
الطعن 17 لسنة 32 ق جلسة 13 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 202 ص 1348
الطعن 395 لسنة 33 ق جلسة 13 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 203 ص 1351
الطعن 446 لسنة 34 ق جلسة 14 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 204 ص 1354
الطعن 487 لسنة 34 ق جلسة 14 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 205 ص 1362
الطعن 489 لسنة 34 ق جلسة 14 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 206 ص 1371
الطعن 292 لسنة 34 ق جلسة 19 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 207 ص 1376
الطعن 388 لسنة 34 ق جلسة 19 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 208 ص 1386
الطعن 460 لسنة 34 ق جلسة 19 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 209 ص 1391
الطعن 41 لسنة 32 ق جلسة 20 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 210 ص 1394
الطعن 455 لسنة 34 ق جلسة 21 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 211 ص 1398
الطعن 372 لسنة 34 ق جلسة 26 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 212 ص 1402
الطعن 450 لسنة 34 ق جلسة 26 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 213 ص 1407
الطعن 15 لسنة 36 ق جلسة 27 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 أحوال شخصية ق 214 ص 1414
الطعن 29 لسنة 36 ق جلسة 27 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 أحوال شخصية ق 215 ص 1417
الطعن 407 لسنة 34 ق جلسة 28 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 216 ص 1420
الطعن 444 لسنة 34 ق جلسة 28 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 217 ص 1426
الطعن 546 لسنة 34 ق جلسة 28 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 218 ص 1432
الطعن 469 لسنة 34 ق جلسة 28 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 219 ص 1440
الطعن 483 لسنة 34 ق جلسة 28 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 220 ص 1448
الطعن 537 لسنة 34 ق جلسة 28 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 221 ص 1457
الطعن 268 لسنة 34 ق جلسة 3 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 222 ص 1465
الطعن 500 لسنة 34 ق جلسة 3 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 223 ص 1470
الطعن 139 لسنة 34 ق جلسة 4 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 224 ص 1474
الطعن 359 لسنة 34 ق جلسة 5 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 225 ص 1480
الطعن 536 لسنة 34 ق جلسة 5 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 226 ص 1486
الطعن 563 لسنة 34 ق جلسة 5 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 227 ص 1490
الطعن 394 لسنة 34 ق جلسة 10 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 228 ص 1501
الطعن 505 لسنة 34 ق جلسة 10 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 229 ص 1504
الطعن 445 لسنة 34 ق جلسة 12 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 230 ص 1516
الطعن 451 لسنة 34 ق جلسة 12 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 231 ص 1517
الطعن 475 لسنة 34 ق جلسة 12 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 232 ص 1521
الطعن 464 لسنة 34 ق جلسة 17 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 233 ص 1526
الطعن 506 لسنة 34 ق جلسة 17 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 234 ص 1534
الطعن 510 لسنة 34 ق جلسة 17 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 235 ص 1539
الطعن 518 لسنة 34 ق جلسة 17 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 236 ص 1543
الطعن 539 لسنة 34 ق جلسة 17 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 237 ص 1547
الطعن 190 لسنة 34 ق جلسة 19 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 238 ص 1551
الطعن 182 لسنة 34 ق جلسة 26 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 239 ص 1565
الطعن 435 لسنة 34 ق جلسة 26 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 240 ص 1577 
الطعن 541 لسنة 34 ق جلسة 26 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 241 ص 1582
الطعن 549 لسنة 34 ق جلسة 26 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 242 ص 1588
الطعن 565 لسنة 34 ق جلسة 26 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 243 ص 1594
الطعن 516 لسنة 34 ق جلسة 31 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 244 ص 1600
الطعن 522 لسنة 34 ق جلسة 31 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 245 ص 1608
الطعن 523 لسنة 34 ق جلسة 31 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 246 ص 1611

الطعن 115 لسنة 33 ق جلسة 21 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 84 ص 557

جلسة 21 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد.

---------------

(84)
الطعن رقم 115 لسنة 33 القضائية

(أ) اختصاص "اختصاص ولائي". ضرائب. رسوم "المنازعة في تقدير الرسوم".
المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم. عدم اختصاص مجلس الدولة بها حتى يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات وهو ما لم يصدر بعد. الدعوى بطلب رد رسوم دفعت بغير حق. اختصاص المحاكم العادية بها باعتبارها ذات الاختصاص العام ولو تضمنت منازعة في تقدير الرسوم.
(ب) رسوم. "رسوم المجالس البلدية على المحال الصناعية والتجارية".
القرار الذي يصدر من لجنة بحث التظلمات من الرسوم المفروضة من المجالس البلدية على المحال الصناعية والتجارية. وصفه - قانوناً - بالنفاذ. هذا الوصف لا يؤدي إلى اعتباره انتهائياً بمعنى أنه لا يقبل الطعن فيه أمام المحاكم. المقصود أنه واجب النفاذ وأن الطعن فيه لا يوقف تنفيذه. قرار اللجنة برفض تظلم الممول - الذي لم يكن محل اعتراض من وزير الصحة العمومية - قابل للطعن فيه أمام المحاكم.
(ج) دفع ما لا يجب "أحوال الرد".
رد ما دفع بغير حق. لا محل له إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء. مثال.
(د) رسوم "رسوم المجالس البلدية". دفع ما لا يجب "أحوال الرد". تقادم.
عدم تحديد القانون ميعاداً للطعن في قرار لجنة التظلمات من تقدير الرسوم البلدية أمام المحاكم. جواز المطالبة برد ما دفع من الرسوم بغير حق ما دام الحق في طلب الرد لم يسقط بالتقادم.
(هـ) رسوم "رسوم المجالس البلدية". "تحديدها".
الأصل أن تحديد الرسوم على المحال الصناعية يكون على أساس إنتاجها الفعلي. إذا استحال الوصول إلى هذا الإنتاج كان التحديد على أحد الأسس الأخرى الواردة بالمادة الأولى من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 المعدل بمرسوم 20 سبتمبر سنة 1948 وهي تكشف عن الإنتاج الفعلي للمحل الصناعي. عدم استحقاق الرسم على الآلات أو القوى المحركة الاحتياطية التي تحل محل مثيلاتها من الآلات الأصلية حال تعطلها.

------------------
1 - لما كان القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة قد نص في المادة 73 منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقاً لقوانينها الخاصة وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات - وكان قانون الإجراءات المشار إليه لما يصدر بعد، فإن الدعوى المرفوعة من الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق استناداً إلى المادة 181 من القانون المدني وبطلب التعويض عن الأضرار التي أصابت الشركة بسبب الحجز الإداري الذي أوقعه المجلس البلدي ضدها وفاء لهذه الرسوم، تكون من اختصاص المحاكم العادية باعتبارها ذات الاختصاص العام حتى ولو كيفت الدعوى بأنها تتضمن منازعة في تقدير الرسوم.
2 - وصفت المادة 17 من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 القرار الذي يصدر من لجنة بحث التظلمات من الرسوم المفروضة من المجالس البلدية على المحال الصناعية والتجارية - استناداً إلى القانون رقم 145 لسنة 1944 - ولا يكون محل اعتراض من وزير الصحة العمومية بأنه نافذ، وهذا الوصف لا يؤدي إلى اعتبار هذا القرار "انتهائياً" بمعنى أنه لا يقبل الطعن فيه أمام المحاكم وإنما المقصود بذلك أن يكون القرار واجب النفاذ بانقضاء ميعاد الاعتراض عليه من الوزير دون أن يستعمل الوزير حقه في هذا الاعتراض وأن الطعن في هذا القرار لا يوقف تنفيذه ومن ثم فإن القرار الصادر من اللجنة سالفة الذكر برفض تظلم الممول والذي لم يكن محل اعتراض من الوزير يكون قابلاً للطعن فيه أمام المحاكم ما دام لم ينص صراحة على عدم الطعن فيه.
3 - تنص المادة 181 من القانون المدني على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده وأنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعاً بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذي توقع على أموالها وتحديد يوم لبيع هذه الأموال وحضور مندوب البلدية في هذا اليوم لإجراء البيع فعلاً فإن هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود في المادة 181 يتحقق في هذه الصورة.
4 - ما دام القانون لم يحدد ميعاداً للطعن في قرار لجنة التظلمات من تقدير الرسوم البلدية أمام المحاكم فإنه يجوز المطالبة برد ما دفع من الرسوم بغير حق ما دام الحق في طلب الرد لم يسقط بالتقادم المقرر له في القانون.
5 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 المعدل بمرسوم 20 سبتمبر سنة 1948 أن الأصل في تحديد الرسوم على المحال الصناعية أن يكون على أساس إنتاجها الفعلي فإذا استحال الوصول إلى هذا الإنتاج كان التحديد على أحد الأسس الأخرى الواردة في هذه المادة وهي كلها من المظاهر الخارجية التي تكشف إلى حد كبير عن مقدار الإنتاج الفعلي للمحل الصناعي. وإذ كان المشرع حين أجاز تحديد الرسم على أساس عدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال قد نص صراحة على ألا يدخل في الحساب في هذه الحالة إلا ما يدار منها اعتباراً بأنه هو الذي يعبر عن الإنتاج الفعلي، فإن المستفاد من ذلك أن ما يوجد في المصنع من آلات احتياطية لتحل فقط محل مثيلاتها من الآلات الأصلية في حالة تعطلها فإنه لا يستحق عنها رسم لأن الإنتاج الفعلي لا يتغير بإدارة هذه الآلات الاحتياطية ما دامت لا تستعمل إلا في حالة توقف مثيلتها من الآلات التي تدار بصفة أصلية. وكذلك الشأن أيضاً بالنسبة لجميع القوى المحركة الأخرى الاحتياطية التي لا تستعمل إلا في حالة الطوارئ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة معاصر الزيوت النباتية والمصابن - المطعون ضدها - أقامت الدعوى رقم 232 سنة 1957 كلي بنها على بلدية بنها ممثلة في الطاعن ووزير الشئون البلدية والقروية طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 1071 ج و750 م من ذلك مبلغ 1020 ج و750 م اقتضى منها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون ومبلغ 51 ج تعويضاً لها عما أصابها من أضرار بسبب ما اتخذ معها من إجراءات جبرية وتعسفية وقالت الشركة شرحاً لدعواها إنها تملك مصنعاً لعصر بذرة القطن واستخراج الزيوت منها يدار بثلاث آلات مجموع قوتها 155 حصاناً علاوة على آلتين أخرتين احتياطيتين مشابهتين في القوة والنوع لآلتين من الثلاث الأولى لتحل كل منهما محل شبيهتها من الآلتين العاملتين إذا أصاب أيهما خلل أو عطل وبتاريخ 11 سبتمبر سنة 1956 أخطرها مجلس بلدي مدينة بنها ربط على المعصرة رسوماً بلدية جملتها 1485 ج و750 م عن السنة المالية 1956/ 1957 على أساس أن القوى المحركة في المصنع 495 حصاناً، ولما كان هذا التقدير مخالفاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم الصادر في 30/ 10/ 1945 المعدلة بالمرسوم الصادر في 20/ 9/ 1948 فقد تظلمت منه في 20 سبتمبر سنة 1956 طالبة استبعاد الآلتين الاحتياطيتين على أساس أن الرسم لا يفرض إلا على الآلات المدارة فعلاً والتي سددت الشركة الرسم المستحق عنها وقدره 465 ج إلا أن المجلس أبلغها في 18 مارس سنة 1957 بحفظ تظلمها وطالبها بسداد باقي الرسم المقدر عليها وقدره 1020 ج و750 م ثم أوقع ضدها في 30 يونيو سنة 1957 حجزاً إدارياً على مشتملات المعصرة وحدد يوم 10 أغسطس سنة 1957 لبيع المحجوزات فاضطرت لسداد هذا المبلغ حافظة لنفسها الحق في استرداده لأنه دفع بغير حق ثم رفعت دعواها بطلب رده مع التعويض - دفع المجلس بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى المادة 18 من قانون نظام القضاء وأسس هذا الدفع على أن الشركة وإن كيفت دعواها بأنها استرداد للرسوم التي دفعتها بغير حق إلا أن الدعوى في حقيقتها منازعة في أساس ربط هذه الرسوم والهدف منها الوصول إلى إلغاء الأمر الإداري الصادر بفرض تلك الرسوم ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم المدنية نظره وأنه إذ كان المشرع قد رسم طريقاً للتظلم من الرسوم المقدرة وقد سلكته الشركة ورفض تظلمها فإن قرار اللجنة برفضه يكون نافذاً وقال المجلس عن الموضوع إن الرسم يستحق على جميع ما بالمعصرة من آلات سواء كانت تدار بصفة أصلية أو احتياطية وبتاريخ 24 يونيو سنة 1959 قضت محكمة أول درجة (أولاً) برفض الدفع المبدى من المدعى عليهما وباختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى (ثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بندب مهندس من مكتب الخبراء بوزارة العدل للانتقال إلى المعصرة ومعاينة الآلات الموجودة بها لتحديد الآلات المحركة التي تدار فعلاً والآلات الاحتياطية وبيان ما إذا كانت الأخيرة مشابهة للأولى فعلاً وهل تدار بصفة دائمة أم عند الضرورة ولما اعتذر مكتب الخبراء عن أداء المهمة قضت المحكمة في 18 نوفمبر سنة 1959 بندب الأستاذ المختص بتدريس مادة الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لأداء المأمورية المبينة بالحكم السابق فقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن مجموعة القوة المحركة للمصنع الواجب احتسابها 155 حصاناً وأنه يوجد بالمصنع ماكينة قوة 90 حصاناً وأخرى قوة 40 حصاناً مشابهتين لماكينتين أخرتين من الماكينات التي تدار بصفة أصلية ولا تحتسب قوتهما لأنهما وضعتا بصفة احتياطية - وبعريضة أعلنت في 3 إبريل سنة 1962 صححت الشركة المطعون ضدها دعواها فوجهتها بنفس الطلبات إلى محافظ القليوبية بصفته رئيس مجلس بلدي بنها وإلى وزير الإسكان والمرافق وبتاريخ 19 يونيو سنة 1962 قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهما المذكورين بصفتهما بأن يؤديا للشركة المدعية مبلغ 1020 ج ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1536 سنة 79 ق طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم أصلياً بقبول الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها. وفي 20 يناير سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وفي 20 مارس سنة 1963 قرر رئيس مجلس مدينة بنها بصفته ممثلاً للبلدية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم وتمسكت بهذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي ذلك إنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر في 24/ 6/ 1959 برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على ما قاله من أن الدعوى لا تعدو أن تكون مطالبة برد رسوم اقتضتها الحكومة من الشركة بغير حق وعلى خلاف أحكام القانون وبتعويض عن الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضدها ولم تتعرض الشركة فيها لطلب إلغاء أو تأويل القرار الإداري - وهذا من الحكم خطأ في القانون لأن طلب استرداد مبلغ الرسم ليس إلا طعناً وتعقيباً على قرار لجنة التظلمات الذي استندت إليه البلدية في اقتضائها هذا الرسم وإذ كان هذا الطلب يتضمن في واقع الأمر طلب إلغاء قرار اللجنة المذكور فإن المحكمة إذ قبلته وقضت برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظره تكون قد نصبت نفسها جهة طعن على قرار لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي بالمخالفة لنص المادة 11 من القانون 55 سنة 1959 الصادر بتنظيم مجلس الدولة فضلاً عن أنه لو صحت مساءلة البلدية عن المخالفات القانونية التي تنشأ عن قرارات لجنة التظلمات فإن جهة القضاء الإداري هي التي تختص دون غيرها بنظر دعاوى المسئولية التي ترفع عنها عملاً بالمادة 9 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك بأن القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية خول في المادة 23 منه للمجالس البلدية كل منها في دائرة اختصاصه سلطة فرض رسوم في حالات بينها منها الرسوم على المجال الصناعية والتجارية ونص على أن تعين بمرسوم القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها... وقد صدر لهذا الغرض مرسوم بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1945 ونص في المادة العاشرة منه على أن تؤلف في كل مجلس لجنة للقيام بعملية حصر المحال والعقارات وغيرها من الأشياء المبينة بالمادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 وتقدير الرسوم البلدية على كل منها.. وبين في المادة 11 كيفية تشكيل هذه اللجنة ونص في المادتين 12 و13 على أن تقدم اللجنة كشوف الحصر والتقدير إلى رئيس المجلس وأوجب على رئيس المجلس إخطار كل ممول بخطاب موصى عليه بقيمة الرسوم التي قدرت عليه ونص في المادة 14 على أن لكل ممول الحق في أن يرفع إلى المجلس بخطاب موصى عليه تظلماً من الرسوم المقدرة عليه في مدى الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء مدة عرض الكشوف المبينة في المادة 13 وأوجب في المادة 15 على المجلس عرض التظلمات مع كشوف الحصر على اللجنة المبين تشكيلها في هذه المادة كما أوجب في المادة 16 على هذه اللجنة مراجعة كشوف الحصر والتقدير وفحص التظلمات وتقرير ما تراه من الإعفاء أو الرفع أو التعديل على أن يتم ذلك في مدى خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التظلم، ونصت المادة 17 على أن لوزير الصحة العمومية في مدى شهرين من تاريخ إبلاغه قرارات اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أن يطلب إعادة النظر في تلك القرارات إذا رأى أن هناك أسباباً تستدعي ذلك، وعلى اللجنة أن تعيد بحث المسألة وأن تتخذ بشأنها قراراً يكون نهائياً فإذا انقضى الشهران دون أن يطلب الوزير إعادة النظر في القرارات أصبحت نافذة ولما كان وصف القرار الذي يصدر من لجنة بحث التظلمات ولا يكون محل اعتراض من الوزير بأنه نافذ لا يؤدي إلى اعتباره انتهائياً بمعنى أنه لا يقبل الطعن فيه أمام المحاكم وإنما المقصود بذلك أن يكون القرار واجب النفاذ بانقضاء ميعاد الاعتراض عليه من الوزير دون أن يستعمل الوزير حقه في هذا الاعتراض وأن الطعن في هذا القرار لا يوقف نفاذه - لما كان ذلك فإن القرار الصادر من اللجنة برفض تظلم الشركة المطعون ضدها والذي لم يكن محل اعتراض من الوزير يكون قابلاً للطعن فيه أمام المحاكم ما دام لم ينص صراحة على منع الطعن فيه، ولما كان القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة والذي صدر هذا القرار في ظله قد نص في المادة 73 منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقاً لقوانينها الخاصة وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات وكان قانون الإجراءات المشار إليه لما يصدر إلى الآن وكانت الدعوى المرفوعة من الشركة تتضمن طلب رد رسوم دفعت منها بغير حق واستندت الشركة في هذا الاسترداد إلى المادة 181 من القانون المدني كما تضمنت الدعوى طلب التعويض عن الأضرار التي أصابت الشركة بسبب الحجز الإداري الذي أوقعه المجلس البلدي ضدها وفاء لهذه الرسوم فإن المحاكم العادية باعتبارها ذات الاختصاص العام تكون المختصة بالفصل في هذه الدعوى حتى ولو كيفت بأنها تتضمن منازعة في تقدير الرسوم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا النظر وقضى على أساسه برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى لا يكون مخالفاً للقانون وبالتالي يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه استند في إلزام المجلس البلدي برد مبلغ ال 1020 جنيهاً إلى المادة 181 من القانون المدني وفي سبيل التدليل على انطباق هذه المادة انتهى إلى اعتبار حق البلدية في اقتضاء هذا المبلغ لم يكن له وجود أصلاً وهو حسب تعبير الحكم دين منعدم من الأصل كما اعتبر أن وفاء الشركة المطعون ضدها للبلدية بهذا المبلغ مشوب بالإكراه الذي يتمل في توقيع الحجز على أموالها وتحديد يوم لبيعها وحضور مندوب في هذا اليوم لإجراء البيع وهذا من الحكم خطأ في القانون ذلك أن الدين الذي أوفى به الطاعن كان له وجود عند الوفاء به وكان وجوده مستمداً من سند قانوني واجب النفاذ هو قرار لجنة التظلمات الذي أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه أمام جهة القضاء المختصة ومن ثم فقد كان وفاء الشركة بالمبلغ محل النزاع وفاءً صحيحاً لدين قائم في ذمتها كما أن إجراءات التنفيذ التي اتخذتها البلدية ضد الشركة قد اتخذت استناداً إلى قرار لجنة التظلمات الذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ ومن ثم فقد كانت هذه الإجراءات مشروعة قصد منها تحقيق غرض مشروع واتخذت بالاستناد إلى قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 ومن ثم فلا يمكن اعتبار الوفاء الناتج عنها مشوباً بعيب الإكراه ويكون الحكم المطعون فيه إذ طبق على واقعة النزاع المادة 181 من القانون المدني قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد استند في قضائه بإلزام المجلس بمبلغ ال 1020 جنيه إلى أن البلدية اقتضته من الشركة بدفع رسم مستحق عليها مع أنه غير مستحق وفقاً للتطبيق الصحيح للقانون الذي يفرض الرسم وأن الرسم الصحيح الواجب اقتضاؤه هو مبلغ 465 جنيهاً وقد أدته الشركة وأنها قد أكرهت على أداء مبلغ ال 1020 جنيهاً زيادة على المبلغ المستحق عليها بتوقيع الحجز الإداري على أموالها وتحديد يوم 10 أغسطس سنة 1958 لبيعها وحضور مفتش التحصيل في هذا اليوم لإجراء البيع - وأنه قد ثبت أن هذا المبلغ الذي دفعته الشركة للمجلس قد دفع بغير حق ومن ثم فإنه يجب عليه رده طبقاً للمادة 181 من القانون المدني - وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضائه برد المبلغ لا مخالفة فيه للقانون ذلك بأنه وقد انتهى الحكم إلى أن مبلغ ال 1020 جنيهاً لم يكن مستحقاً أصلاً للبلدية وفقاً للتطبيق الصحيح للقانون الذي يفرض الرسوم البلدية على المحال الصناعية وأن الشركة المطعون ضدها قد أكرهت على الوفاء به بعد أن حجزت البلدية على أموالها وحددت يوماً لبيعها وحضر مندوب البلدية في هذا اليوم لإجراء البيع فإن البلدية تلتزم برد هذا المبلغ بالتطبيق لنص المادة 181 من القانون المدني التي تنص على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده وأنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على هذا الوفاء - واستخلاص محكمة الموضوع أن الوفاء لم يكن تبرعاً بل نتيجة إكراه من أنه تم تحت تأثير الحجز الذي توقع على أموال الشركة الموفية وتحديد يوم لبيع هذه الأموال وحضور مندوب البلدية في هذا اليوم لإجراء البيع فعلاً هو استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود في المادة 181 يتحقق في هذه الصورة ولا محل لتحدي الطاعن بصدور قرار واجب النفاذ من لجنة فحص التظلمات بفرض هذا الرسم ما دامت المحكمة قد انتهت إلى أن تقدير الرسم على النحو الذي قدره هذا القرار يخالف التطبيق الصحيح للقانون وإلى أن المبلغ الذي ألزم البلدية برده لم يكن مستحقاً أصلاً بحسب القانون في ذمة الشركة الموفية. أما ما أثاره الطاعن بشأن انتهائية قرار اللجنة فمردود بما سبق الرد به على السبب السابق وبأنه ما دام القانون لم يحدد ميعاداً للطعن فيه أمام المحاكم فإنه يجوز المطالبة برد ما دفع من الرسوم بغير حق ما دام الحق في طلب الرد لم يسقط بالتقادم المقرر له في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه وفي بيان ذلك يقول إن البلدية أخطرت الشركة بالرسوم المستحقة على المصنع عن سنة 56/ 1957 والبالغة 1485 جنيه باعتبار أن القوى المحركة الموجودة به تبلغ 495 حصاناً وأن الرسم المستحق على الحصان 3 جنيه ولم تقبل الشركة هذا التقدير ورفعت عنه تظلماً إلى اللجنة المنصوص عنها في المادة 15 من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 وقد نظرت اللجنة التظلم وانتهت بجلسة 18 ديسمبر سنة 1956 إلى رفضه وتأييد تقدير البلدية وأخطرت الشركة بهذا القرار في 18 مارس سنة 1957 إلا أنها لم تطعن عليه في الموعد القانوني فأصبح ذلك نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه لصدوره من لجنة ذات اختصاص قضائي ولكن الشركة عادت ورفعت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بعدم أحقية البلدية لما زاد على مبلغ 465 جنيهاً من قيمة الرسوم وأحقيتها في استرداده هادفة من وراء ذلك إلى التخلص من قرار اللجنة النهائي الذي قرر مديونيتها بكامل المبالغ التي اقتضتها البلدية وإذ كانت المنازعة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه هي بذاتها المنازعة التي فصلت فيها اللجنة سواء من حيث الخصوم أو المحل أو السبب فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف نص المادة 405 من القانون المدني، وأنه وإن كانت البلدية قد تمسكت بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنها تستند في ذلك إلى المادة 3 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي تجيز الطعن بالنقض في هذه الحالة ولو لم يسبق التمسك بحجية الحكم السابق.
وحيث إن هذا النعي مردود بما تقدم ذكره في الرد على السببين السابقين من أن القرار الصادر من لجنة فحص التظلمات برفض تظلم الشركة المطعون ضدها لا يعتبر انتهائياً بحيث يمتنع الطعن فيه أمام المحاكم ولا يحول دون مطالبة الشركة المطعون ضدها برد الرسوم التي دفعتها بغير حق طالما أن حقها في استردادها لم يسقط بالتقادم.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله في بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقية الشركة المطعون ضدها في استرداد المبلغ المطالب به على أسباب مؤداها إن الرسوم البلدية تحديد على أساس قوة الآلات التي تدار بالمصنع فعلاً مستنداً في ذلك إلى نص المادة الأولى من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 المعدل بمرسوم 20 سبتمبر سنة 1948 وهذا الذي قاله الحكم لا يستقيم وصريح نص المادة الذكورة الذي يقضي بأن يكون تحديد الرسوم على أساس القوى المحركة الموجودة بالمحل الذي تقدر عليه الرسوم سواء كان يجرى تشغيلها فعلاً وفي جميع الأوقات أم أعدت لمواجهة طوارئ العمل وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المادة الأولى من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 المعدلة بمرسوم 20 سبتمبر سنة 1948 قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "بالنسبة إلى المحال الصناعية يكون تحديد الرسوم على أساس إنتاجها الفعلي فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس يكون على أساس القوى المحركة في هذه المحال أو عدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التي تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله" ومفاد ذلك أن الأصل في تحديد الرسوم على المحال الصناعية أن يكون على أساس إنتاجها الفعلي فإذا استحال الوصول إلى هذا الإنتاج كان التحديد على أحد الأسس الأخرى الواردة في هذه المادة وهي كلها من المظاهر الخارجية التي تكشف إلى حد كبير عن مقدار الإنتاج الفعلي للمحل الصناعي، وإذ كان المشرع حين أجاز تحديد الرسم على أساس عدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال قد نص صراحة على ألا يدخل في الحساب في هذه الحالة إلا ما يدار منها اعتباراً بأنه هو الذي يعبر عن الإنتاج الفعلي، فإن المستفاد من ذلك أن ما يوجد في المصنع من آلات احتياطية لتحل فقط محل مثيلتها من الآلات الأصلية في حالة تعطلها فإنه لا يستحق عنها رسم لأن الإنتاج الفعلي لا يتغير بإدارة هذه الآلات الاحتياطية ما دامت لا تستعمل إلا في حالة توقف مثيلتها من الآلات التي تدار بصفة أصلية فلا يزداد عدد الآلات بإدارتها، وكذلك الشأن أيضاً بالنسبة لجميع القوى المحركة الأخرى الاحتياطية التي لا تستعمل إلا في حالة الطوارئ - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا النظر ولم يعتبر الرسم البلدي مستحقاً إلا على الآلات التي تبين من تقرير الخبير أنها تدار فعلاً فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.