الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 152 لسنة 33 ق جلسة 25 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 22 ص 140

جلسة 25 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

---------------

(22)
الطعن رقم 152 لسنة 33 القضائية

(أ) نزع الملكية للمنفعة العامة "المفاوضات في التعويض عن العقار المنزوع ملكيته". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".
عدم سريان الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 على التعويضات عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة المرفوع بشأنها - عند العمل بالقانون المذكور - دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وفقاً للقانون القديم رقم 5 لسنة 1907. استمرار خضوع هذه الطعون لأحكام القانون القديم.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة. "انتهائية الحكم الصادر في الطعن في قرار لجنة المعارضات".
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954. عدم انطباق هذا النص إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة.

-------------------
1 - استحدث القانون رقم 577 لسنة 1954 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين الذي بدأ العمل بأحكامه من 4 ديسمبر سنة 1954 وحل محل القانون رقم 5 لسنة 1907 - قواعد لتنظيم الفصل في المعارضات التي تقدم بشأن التعويض الذي تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية للعقارات المنزوع ملكيتها ولكن الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون المذكور قد نصت على أنه "لا تسري الأحكام المذكورة - أي الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه - على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء" وهذه الفقرة تقرر حكماً عاماً وقتياً ينطبق على جميع التعويضات التي تم الطعن فيها وفقاً للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً لما كان متبعاً في القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الابتدائية، فتلك الطعون لا تسري عليها الأحكام الواردة في القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن الفصل في المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 في هذا الشأن (1).
2 - إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التي نصت على انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إنما جعلت هذه الانتهائية للحكم الصادر في الطعن في قرار لجنة المعارضة التي استحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق عليه هذا النص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مصلحة المساحة نزعت من أملاك المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر مساحة قدرها 3 ف و12 ط و11 س لتنفيذ المشروع رقم 7894 الخاص بإنشاء مستشفى الأمراض الصدرية بدمياط، 3 ط و2 س لتنفيذ المشروع رقم 7716 الخاص بتوسيع طريق دمياط المنصورة كما نزعت من أملاك وقف السيدة وردة سرور المشمول بنظارة المرحومة مرمر نجيب سلامة مورثة باقي المطعون ضدهم 6 ف و7 ط و13 س للمشروع الأول، 4 ط و8 س للمشروع الثاني ثم استصدرت الجهة نازعة الملكية بتاريخ 26 يناير سنة 1950 مرسوماً بنزع ملكية القطعتين الخاصتين بمشروع إنشاء المستشفى ونشر هذا المرسوم في 27 يوليه سنة 1950 وقدرت ثمن القيراط من المساحة المنزوعة من أملاك المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر لذمة هذا المشروع بمبلغ خمسين جنيهاً وثمن القيراط من المساحة المنزوعة من أملاك الوقف بمبلغ أربعين جنيهاً ولما لم يقبل المطعون ضدهم جميعاً هذا التقدير أحيلت الأوراق إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية فندب في 2 ديسمبر سنة 1950 خبيراً لتقدير ثمن هاتين القطعتين الأخيرتين وفي 17 مايو سنة 1951 قدم الخبير تقريراً قدر فيه ثمن القيراط من المساحة الأولى منهما بمبلغ 75 ج ومن المساحة الثانية بمبلغ 70 ج فطعنت مصلحة المساحة في هذا التقدير أمام محكمة دمياط الابتدائية بالدعوى رقم 334 سنة 1953 طالبة تأييد تقديرها كما طعنت فيه مرمر نجيب سلامة مورثة المطعون ضدهم الثالثة عشرة - والرابع عشر والخامس عشر - بصفتها ناظرة على الوقف أمام ذات المحكمة بالدعوى رقم 301 سنة 1953 طالبة إلغاء تقدير الخبير المنتدب واعتبار ثمن المتر المربع الواحد من مساحة 6 ف و7 ط و13 س موضوع مرسوم نزع الملكية ومن مساحة 4 ط و8 س التي نزعت لمشروع توسيع طريق دمياط المنصورة والتي لم يصدر بشأنها مرسوم بنزع الملكية بمبلغ 4.5 ج وقالت في عريضة دعواها المعلنة في 2 نوفمبر سنة 1952 أنها المستحقة الوحيدة للوقف وقد أصبحت مالكة لهذين المقدارين بعد صدور قانون إنهاء الوقف على غير الخيرات كما طعن في تقدير الخبير أيضاً المطعون ضدهم الستة الأول وكاترينة عبد الملك يوسف مورثة المطعون ضدهم من السابع إلى الثانية عشرة أمام نفس المحكمة بالدعوى رقم 333 سنة 1953 طالبين إلغاءه واعتبار ثمن المتر المربع الواحد من مساحة 3 ف و12 ط و11 س موضوع مرسوم نزع الملكية ومن مساحة 3 ط و2 س التي نزعت لمشروع توسيع طريق دمياط المنصورة والتي لم يصدر مرسوم بنزع ملكيتها بمبلغ 3 ج وبعد أن ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث إلى بعضها قضت فيها بتاريخ 31 مايو سنة 1954 بقبول المعارضات الثلاث شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحكوميين بالمنصورة ليعهد إلى أحد خبرائه المهندسين بالانتقال إلى العقار موضوع النزاع ومعاينته وتقدير قيمته وقت نزع الملكية تقديراً ملحوظاً فيه الصقع والظروف الاقتصادية ومدى الزيادة والنقص الذي طرأ على قيمة الجزء الباقي منه بسبب المشروع وانتهت المحكمة في أسباب حكمها هذا إلى قبول الدعوى بالنسبة للأرض المنزوعة ملكيتها لتنفيذ المشروع رقم 7716 الخاص بتوسيع طريق دمياط المنصورة تأسيساً على ما قالته من "أنه وإن كان خبير الرئاسة لم يتناول في تقريره بحث عناصر تقدير ثمن الأراضي المنزوعة تنفيذاً لذلك المشروع وقدرها 3 ط و2 س من أرض يوسف عبد الملك وأخوته، 4 ط و8 س من أرض السيدة مرمر نجيب سلامة لعدم ثبوت صدور مرسوم بنزع ملكيتها واتباع الإجراءات الواردة بقانون نزع الملكية إلا أنه إزاء عدم منازعة الحكومة في نزع ملكية هذين المقدارين وإزاء ما استقر عليه القضاء من أنه يجوز رفع دعوى عادية لتقدير ثمن العقار الذي نزعت ملكيته بغير التقيد بالإجراءات الواردة في القانون الخاص بذلك فإنه يتعين قبول الدعوى بشأنها" وقدم الخبير المعين تقريراً قدر فيه ثمن القيراط من ال 3 ف و15 ط و13 س المنزوعة من المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر لذمة المشروعين بمبلغ 75 ج وثمن القيراط من أطيان الوقف والبالغ مسطحها 6 ف و11 ط و21 س بمبلغ 70 ج ولما اعترض الخصوم على هذا التقدير قضت ذات المحكمة في 31 ديسمبر سنة 1957 بندب خبير من الجدول لأداء ذات المأمورية السابقة ولتحقيق دفاع الطرفين وما أثاراه من اعتراضات على تقدير الخبير السابق تعيينه وقدم خبير الجدول المنتدب تقريراً قدر فيه ثمن المتر من الأرض موضوع النزاع بمبلغ 150 ج وبتاريخ 4 فبراير سنة 1960 قضت المحكمة المذكورة باعتبار مقابل نزع ملكية القيراط من الأعيان المنزوع ملكيتها في المشروعين رقمي 7716 و7894 الواردة في تكليف عبد الملك يوسف وأخوته بمبلغ 75 ج ومقابل نزع ملكية القيراط من الأعيان الواردة في تكليف وقف وردة سرور بمبلغ 70 ج فاستأنف الطاعنون نازعوا الملكية هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 99 سنة 12 ق وطلبوا إلغاء هذا الحكم بكامل أجزائه ورفض دعوى المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) فدفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 تقضي باعتبار الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في تقدير التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها نهائياً وطلبت الطاعنة رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الأحكام التي استحدثها القانون رقم 577 سنة 1954 لا تنطبق على واقعة النزاع عملاً بالمادة 30 منه وإنما ينطبق عليها القانون رقم 5 لسنة 1907 وفي 9 فبراير سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 7 إبريل سنة 1963 وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى نص المادة 14 من القانون 577 سنة 1954 الذي صدر في 4 نوفمبر سنة 1954 مع أن الفقرة الثانية من المادة 30 من ذلك القانون قد نصت على أن الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه لا تسري على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء، وإذ كانت عقارات المطعون ضدهم قد نزعت ملكيتها لمشروعين تم تنفيذهما في ظل القانون رقم 5 لسنة 1907 وقد عارضوا في تقدير الجهة نازعة الملكية بل وفي تقدير الخبير الذي ندبته الرئاسة ثم طعنوا على هذا التقدير الأخير أمام المحكمة الابتدائية وتم ذلك كله قبل العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 وظلت الدعوى الخاصة بهذا الطعن منظورة أمام تلك المحكمة حتى صدر القانون المذكور فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون جائزاً عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 5 لسنة 1907 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جوازه فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على قوله "... وحيث إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد نصت على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وهي في ذلك تقرر القاعدة الأساسية في أثر تعاقب قوانين المرافعات وتطبق بالنسبة إلى قواعد المرافعات جميعاً سواء منها ما ورد في القانون العام للمرافعات أو ما ورد منها في أي قانون آخر... والقاعدة التي تضمنتها المادة المذكورة تقرر القاعدة العامة في أن قوانين المرافعات تسري على الماضي فيما عدا ما استثنته المادة في حالات ثلاث أوردتها على سبيل الحصر" وحيث إن الاستثناء الثالث الذي أوردته المادة الأولى تلك قد اقتصر على القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق وحيث إن القانون 577 سنة 1954 الذي صدر ملغياً لطريق من طرق، الطعن بتقريره نهائية الحكم الصادر من المحكمة الكلية قد صدر أثناء نظر الدعوى المستأنف حكمها وعمل به قبل صدور الحكم في تلك الدعوى ومن ثم فلا انطباق للاستثناء المذكور على الحكم المستأنف ويضحي واجباً - وإعمالاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات - الأخذ بما تضمنته المادة الرابعة عشرة من القانون 577 سنة 1954 واعتبار الحكم الصادر في المنازعة الحالية حكماً انتهائياً - وحيث إنه لا مجال في هذا الخصوص للاستناد إلى نص المادة 30 من القانون 577 سنة 1954 التي أشارت إليها الحكومة ذلك لأن هذه المادة إنما تتحدث عن المعارضة في التعويض أمام الهيئة التي أشارت إليها المادة الثالثة عشرة والتي حلت محل الهيئة المنوه عنها بالمادة العاشرة من القانون رقم 5 لسنة 1907 الخاصة بإعادة النظر في تقديرات الحكومة فالإجراءات التي تتبع لها (كذا) لا تسري أحكامها على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وهذه تخالف تماماً ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور التي تتحدث عن الطعن في قرار لجنة المعارضات أي الطعن في القرار الذي تتخذه اللجنة المنوه عنها آنفاً وهو ما يتداعى بشأنه أمام المحكمة الكلية ويحسمه حكم قضائي تصدره تلك المحكمة وبوصف أنه نهائي بالتطبيق لأحكام المادة الرابعة عشرة المشار إليها - وحيث إنه متى كان ذلك وتأسيساً على ما تقدم يكون الحكم الصادر من محكمة المنصورة الكلية بتاريخ 4/ 2/ 1960 بشأن الطعن في قرار التقدير المعارض فيه حكماً نهائياً غير قابل للطعن ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز استئنافه..." وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بعدم جواز الاستئناف غير صحيح في القانون، ذلك أن القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والذي بدأ العمل بأحكامه من 4 ديسمبر سنة 1954 وحل محل القانون رقم 5 لسنة 1907 قد استحدث في الباب الثالث منه قواعد لتنظيم الفصل في المعارضات التي تقدم بشأن التعويض الذي تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية للعقارات المنزوع ملكيتها وقد أوجب القانون الجديد في المادة 12 منه على المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن تحيل تلك المعارضات في أجل محدد إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضي الذي يندبه لرئاسة لجنة الفصل في هذه المعارضات ونص في المادة 13 على الكيفية التي تشكل بها هذه اللجنة التي أسماها لجنة المعارضات وقد روعي في هذا التشكيل إدخال العنصر القضائي بجعل رئاستها لقاضي وذلك زيادة في ضمان حقوق ذوي الشأن ونص في المادة 14 على حق المصلحة وذوي الشأن في الطعن في قرار تلك اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به وعلى أن تفصل المحكمة الابتدائية في الطعن على وجه الاستعجال - ويكون حكمها فيه نهائياً - ثم جاء القانون في الباب السابع المتضمن أحكاماً عامة ووقتية ونص في المادة 30 على أن لذوي الشأن في العقارات التي تكون قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها إذا لم يقبلوا التعويضات المقدرة لها الحق في المعارضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بإيداع المبالغ المذكورة بأمانات المصلحة وأن يكون تقديم هذه المعارضات والفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون، ثم أورد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة الاستثناء الآتي " ولا تسري الأحكام المذكورة - أي الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه - على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء - وهذه الفقرة تقرر حكماً عاماً وقتياً ينطبق على جميع التعويضات التي تم الطعن فيها وفقاً للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً لما كان متبعاً في القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الابتدائية فتلك الطعون لا تسري عليها الأحكام الواردة في القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن الفصل في المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 في هذا الشأن والحكمة من إيراد هذه الاستثناء هي أن المشرع رأى ألا يحرم أصحاب الطعون التي لم تمر على لجنة المعارضات التي استحدثها القانون الجديد ووجد فيها ما يغني عن درجة من درجات التقاضي بعد أن أدخل فيها العنصر القضائي ليوفر بذلك لذوي الشأن من الضمانات ما يكفل صيانة حقوقهم. رأى المشرع ألا يحرم هؤلاء الذين لم تتوفر لهم مثل هذه الضمانات في ظل القانون القديم من حقهم في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع منهم في الأحوال التي كان الاستئناف فيها جائزاً طبقاً لأحكام القانون القديم - ومما يؤيد هذا النظر أن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التي نصت على انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إنما جعلت هذه الانتهائية للحكم الصادر في الطعن في قرار لجنة المعارضات التي استحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق عليه هذا النص، وإذ كان الثابت من الوقائع السالف بيانها أن التعويض عن الأطيان التي نزعت ملكيتها لمشروع مستشفى الأمراض الصدرية بدمياط قد أحيل إلى خبير الرياسة في 2 ديسمبر سنة 1950 الذي قدر لتلك الأطيان ثمناً طعن عليه الطاعنون والمطعون ضدهم أمام المحكمة الابتدائية قبل 4 ديسمبر سنة 1954 تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 وضمن المطعون ضدهم الدعويين المرفوعتين منهم المطالبة بالتعويض المستحق لهم عن الأطيان المنزوعة لتوسيع طريق دمياط المنصورة والتي لم يصدر بشأنها مرسوم بنزع ملكيتها ومن ثم فقد كان مرفوعاً بشأن التعويضين دعوى أمام المحاكم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 وبالتالي فلا يسري نص المادة 14 من ذلك القانون على الحكم الذي صدر في هذه الدعوى وإنما تسري عليه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 والتي من مقتضاها أن يخضع هذا الحكم من حيث جواز استئنافه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات، ولما كانت قيمة كل دعوى سواء تلك المرفوعة بشأن التعويض المستحقة عن الأطيان المنزوع ملكيتها لتنفيذ مشروع مستشفى الأمراض الصدرية أو المرفوعة بشأن التعويض المستحق عن الأطيان المنزوعة ملكيتها لتنفيذ مشروع توسيع طريق دمياط المنصورة تجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية بحسب ما تنص عليه المادة 51 من قانون المرافعات فإن الحكم الصادر في كل منهما يكون جائزاً استئنافه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض 29/ 3/ 1966 مجموعة المكتب الفني س 17 ص 751 ونقض 25 يوليه سنة 1967 س 18 ص 1487 ونقض 30 مايو سنة 1963 بمجموعة المكتب الفني س 14 ص 779.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق