الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2023

الطعن 85 لسنة 33 ق جلسة 15 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 47 ص 304

جلسة 15 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد.

-------------------

(47)
الطعن رقم 85 لسنة 33 القضائية

(أ) دعوى "الطلبات في الدعوى". تسجيل.
طلب شطب التسجيل على أساس ملكية المدعي الأرض محل النزاع يتضمن طلب الحكم بثبوت الملكية.
(ب) حيازة "حسن النية". "افتراضه".
حسن النية مفترض دائماً لدى الحائز حتى يقوم الدليل على العكس.
(ج) تقادم "تقادم مكسب". "التقادم الخمسي". حيازة. "حسن النية".
سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسي. مناطه ثبوت علم المشتري وقت الشراء بأن البائع له غير مالك لما باعه.

-----------------
1 - طلب شطب التسجيل المبني على أن طالبه يملك الأرض المتنازع على ملكيتها يتضمن طلب الحكم بثبوت ملكيته لهذه الأرض.
2 - حسن النية مفترض دائماً لدى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس.
3 - سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسي مناطه ثبوت علم المشتري وقت الشراء (1) بأن البائع له غير مالك لما باعه فإذا استدل الحكم المطعون فيه على سوء نية الطاعن (المشتري) بأنه كان على صلة بالمالك الحقيقي في سنوات لاحقة لتاريخ الشراء فإن استدلاله يكون فاسداً إذ يجب أن يثبت سوء نية الحائز وقت الشراء حتى يمتنع عليه التملك بالتقادم الخمسي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثة المرحومين محمد حسني اليمني وفطومة حسن أغا المطعون ضدهم الخمسة الأول وشقيق الأربعة الأول منهم المرحوم إبراهيم محمد حسني اليمني الذي توفى أثناء نظر الدعوى وانحصر ميراثه فيهم أقاموا الدعوى رقم 317 سنة 1952 كلي دمنهور على مورث الطاعنين الأحد عشر الأول المرحوم علي يادم طرفايه ومرسي محمد شتا الطاعن الثاني عشر وأمين الشهر العقاري ومدير مصلحة المساحة المطعون ضدهما السادس والسابع طالبين الحكم بشطب وإلغاء التسجيل المتوقع بقلم العقود الرسمية بالإسكندرية بتاريخ 6 من أبريل سنة 1936 برقم 1950 على الـ 76 فداناً المبينة بالعريضة واعتباره كأن لم يكن وذلك في مواجهة المطعون ضدهما السادس والسابع وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم تملكوا هذا القدر بطريق الميراث عن والدهم المرحوم محمد حسني اليمني وجدتهم المرحومة فطومة حسن أغا وقد اكتشفوا أخيراً أن علي يادم طرفايه مورث الطاعنين الأحد عشر الأول ومرسي محمد شتا الطاعن الثاني عشر اصطنعا عقد بيع عرفي نسباه إلى شخصين وهميين هما حسن إبراهيم الخولي وخليل حلمي إبراهيم سلطان ويتضمن بيع الأخيرين لهما 76 فداناً وادعيا زوراً في هذا العقد أن ملكية هذا القدر آلت للبائعين لهما بطريق الشراء من المرحوم محمد حسني اليمني مورث المدعين وتمكنا من تسجيل عقد البيع المدعي بصدوره إليهما بتاريخ 6 من أبريل سنة 1936 بطريق إيداعه قلم العقود الرسمية بالمحكمة المختلطة بمحضر إيداع مؤرخ في 31 مارس سنة 1936 وإذا كان في هذا التسجيل تعكير لملكيتهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان وأجاب مورث الطاعنين الأحد عشر الأول والطاعن الثاني عشر على الدعوى بأنهما تملكا الـ 76 فداناً محل النزاع بمقتضى عقد البيع المسجل والصادر إليهما من حسن إبراهيم الخويلي وخليل حلمي إبراهيم وأن هذين البائعين ليسا وهميين كما يزعم رافعوا الدعوى وأضافا أنه بفرض أن البائعين المذكورين لم يكونا مالكين لما باعاه لهما فإنهما تملكا الأطيان المبيعة بالتقادم القصير وبالتقادم الطويل وبتاريخ 22 مارس سنة 1960 قضت محكمة أول درجة (أولاً) برفض الدفع بالملكية المبدى من المدعى عليهم تأسيساً على التقادم الخمسي (ثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحكوميين بدمنهور لأداء الآتي:
1 - بيان التصرفات التي شملت أطيان النزاع والصادرة منذ سنة 1897 من المالك الأصلي المرحوم محمد حسني اليمني أو والدته المرحومة فطومه حسن أغا أو ضدهما وذلك من بيع أو رهن حيازي أو حجوز عقارية لصالح مصلحة الأموال الأميرية أو إجراءات نزع الملكية.
2 - وبعد معاينة تلك الأطيان بيان ما إذا كانت أرضاً بوراً أو صالحة للزراعة والاستثمار وتاريخ استصلاحها وتحقيق وضع اليد عليها بشرائطه القانونية وألزمت المحكمة الطاعنين بإيداع أمانة قدرها عشرون جنيهاً على ذمة أتعاب مكتب الخبراء وبجلسة 26 أبريل سنة 1960 قرر الحاضر عن الطاعنين أنه غير متمسك بالحكم الصادر بندب الخبير وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون وضع يدهم على الأطيان المتنازع عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وبتاريخ 24 مايو سنة 1960 قضت محكمة أول درجة وفي مواجهة المطعون ضدهما السادس والسابع بإلغاء وشطب التسجيل الحاصل بتاريخ 16 أبريل سنة 1936 برقم 1950 بقلم العقود الرسمية بمحكمة الإسكندرية المختلطة لصالح المرحوم علي يادم طرفاية ومرسي محمد شتا على الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة واعتباره كأن لم يكن - فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 527 سنة 16 ق طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبتاريخ 6 يناير سنة 1963 قضت تلك المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبتقرير تاريخه 3 مارس سنة 1963 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضدهم الأولى والثالثة والرابعة والخامس مذكرتين طلبوا فيهما الحكم أصلياً ببطلان الطعن لعدم إعلانه للمرحوم أحمد محمد حسني اليمني قبل وفاته في 28 فبراير سنة 1965 أو لورثته بعد ذلك واحتياطياً رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن غير صحيح ذلك بأنه يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المطعون ضدهم أودعوا بتاريخ 27 مايو سنة 1967 صورة من تقرير الطعن معلنة في 16 سبتمبر سنة 1965 إلى المطعون ضدهن الأولى والثالثة والرابعة ورثة أحمد محمد حسني اليمني كما أعادوا إعلانهن به في 21 مايو سنة 1967 أي خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 4 سنة 1967 ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس بعد استكمال وتصحيح ما لم يكن قد صح واستكمل من إجراءاته.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا أمام محكمة ثاني درجة بعدم قبول طلب شطب التسجيل المبنى على أسباب موضوعية إلا تبعاً لدعوى الملكية إلا أن المحكمة وردت على الدفع بأنه لا تثريب على المطعون ضدهم الخمسة الأول أن طالبوا بإلغاء التسجيل لما فيه من تعكير لصفاء ملكيتهم دون أن تسبقه دعوى الملكية وإذ كان النزاع في الدعوى قد دار حول تزوير عقد تمليك أسلاف البائعين للطاعن الأخير ولمورث الباقين وعلى الأخص عقد 22 يناير سنة 1897 فقد كان ذلك يقتضي إدخال هؤلاء البائعين وورثة من توفى منهم لإثبات التزوير في مواجهتهم ومن ثم فإن الاقتصار على طلب شطب التسجيل مع وجود هذا النزاع في الملك يجعل هذا الطلب غير مقبول استقلالاً أو على الأقل يوجب إيقافه حتى يفصل في الملكية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله فإنه يكون مخطئاً في القانون علاوة على قصوره في الرد على الدفع بعدم قبول ذلك الطلب.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح وذلك بأنه وقد استند المطعون ضدهم الخمسة الأول رافعوا الدعوى في طلب شطب التسجيل إلى أنهم يملكون الأطيان محل النزاع بطريق الميراث عن مورثهم الأصلي محمد حسني اليمني فإنهم بذلك يكونون قد طلبوا ضمناً الحكم بثبوت ملكيتهم لتلك الأطيان، وإذ كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا العقد المؤرخ 22 يناير سنة 1897 المنسوب لمورث المطعون ضدهم المذكورين فلم يكن بهؤلاء حاجة إلى إثبات تزوير ذلك العقد أو اختصام غير من اختصموا في الدعوى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في الاستدلال فيما أقام عليه قضاءه برفض دفاعهم بتملك الأطيان محل النزاع بالتقادم الخمسي وفي بيان ذلك يقولون إن ذلك الحكم استند في نفي حسن النية لدى الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين إلى قرائن لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ذلك أنه دلل على سوء نيتهما بأن واجب الحيطة كان يقتضي منهما التحقق من مستندات تمليك البائعين لهما وأن يطلبا منهما دليل تملكهما للقدر المبيع وأن المرحوم علي يادم طرفايه مورث الطاعنين عدا الأخير كان يعرف المرحوم محمد حسني اليمني المالك الحقيقي للأطيان المبيعة بدليل أنه اشترى منه ثمانية أفدنة وكسور في سنة 1925 ودفع عنه أموالاً أميرية في 31 ديسمبر سنة 1924 ولو كان علي يادم حسن النية لأفضى إليه بواقعة شرائه الأطيان محل النزاع وأنه لم يثبت أن البائعين كانا يشتغلان بالزراعة أو أن لهما صلة بالأراضي الزراعية واستغلالها ويرى الطاعنون أنه إذ كان حسن النية يفترض دائماً عملاً بالمادة 965 من القانون المدني ولا يتوافر سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي إلا إذا ثبت علم المشتري وقت الشراء بأن البائع له غير مالك فإنه لا يجوز الاستدلال بالمعاملات التي تمت بين مورث الطاعنين عدا الأخير وبين المرحوم محمد حسني اليمني في سنتي 1924، 1925 على أن هذا المورث كانت له أية صلة بالمرحوم محمد حسني اليمني وقت شرائه للأطيان في سنة 1917 وبالتالي على سوء نيته في هذا الوقت أما عن مستندات تمليك البائعين له وللطاعن الأخير فقد أشير إليها في عقد البيع الصادر إليهما من هذين البائعين وأوضح الطاعنون في صحيفة استئنافهم أن مورثهم قد اطلع على تلك المستندات واطمأن إليها وأنه كان قد سلمها إلى مكتب الأستاذين د، أ حزان اللذين عهد إليهما بتسجيل العقد العرفي لكن قلم العقود الرسمية بالمحكمة المختلطة قد ردها إليهما لعدم الحاجة إليها في تسجيل العقد لأن الملكية لم تكن تفحص قبل صدور قانون التسجيل في سنة 1923 وكان يكتفي بتسجيل العقد الأخير ولو كانت ملكية البائع آيلة إليه بعقد غير مسجل. وأضاف الطاعنون في صحيفة الاستئناف بأنه من المحتمل أن يكون مستندات التمليك قد بقيت لدى البائعين بسبب أن القدر المبيع منهما إلى مورثهم جزء من الأطيان المملوكة لهما أو أن تكون تلك المستندات قد دشتت من مكتب المحاميين وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن الحقوق لا تقوم على احتمالات وفروض وقد تبين للطاعنين عقب صدور الحكم المطعون فيه أن مكتب الأستاذين د، أ حزان كان قد قدم جميع مستندات التمليك في القضيتين رقمي 4097، 4247 سنة 61 ق مختلط الإسكندرية ومن بين هذه المستندات عقد شراء الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين المسجل في 31 مارس سنة 1936 والعقدين العرفيين المشار إليهما فيه والمحرر أحدهما في سنة 1897 والثاني في سنة 1908 وقد أودع الطاعنون وقت التقرير بهذا الطعن صورة رسمية من عريضة الدعوى التي كان مودعاً في ملفها تلك العقود والمتضمنة شرحاً لهذا العقود كما قدموا صورة رسمية من الحافظتين اللتين كانت العقود مودعة فيهما مما تنتفي معه القرينة القائمة على عدم اطلاع الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين على مستندات تمليك البائعين لهما وهي القرينة التي استدل بها الحكم المطعون فيه على سوء نيتهما.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه ومن أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها أنه رفض دفاع الطاعنين بتملك الأطيان محل النزاع الخمسي تأسيساً على انتفاء حسن النية لدى الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين ودلل الحكم على ذلك بالقرائن الآتية: (أولاً) أن المرحوم علي يادم مورث الطاعنين عدا الأخير كان على صلة بالمرحوم محمد حسني اليمني المالك الحقيقي للأطيان محل النزاع من قبل أن يسجل هذا المورث والطاعن الأخير عقد شرائهما لتلك الأطيان بدليل أن المورث اشترى من المرحوم محمد حسني اليمني ثمانية أفدنة وكسور في سنة 1925 وأنه دفع عنه أموالاً أميرية في 31 ديسمبر سنة 1924 ولو كان علي يادم طرفاية حسن النية لأفصح إلى اليمني بواقعة شرائه للأطيان محل النزاع فيتحقق بذلك من ملكية البائعين له وأن قعوده عن هذا الإفصاح يقطع بسوء نيته وبأنه كان حريصاً على إخفاء أمر هذه الصفقة عن محمد حسني اليمني (ثانياً) أنه لم يثبت أن البائعين للطاعن الأخير ولمورث باقي الطاعنين كانا يشتغلان بالزراعة أو أن لهما صلة بالأراضي الزراعية وأن واجب الحيطة كان يقتضي من المشترين أن يطلبا من هذين البائعين دليل تملكهما للأطيان المبيعة (ثالثاً) قعود المشتريين المذكورين عن تسجيل عقدهما من سنة 1917 إلى 1936 مع حرصهما على تسجيل العقد الخاص بالثمانية أفدنة التي اشترياها من المالك الحقيقي، ولما كان حسن النية يفترض دائماً لدى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس وكان سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسي مناطه ثبوت علم المشتري وقت الشراء بأن البائع له غير مالك لما باعه فإن استدلال الحكم المطعون فيه على سوء نية الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين بأن هذا المورث كان على صلة بالمالك الحقيقي في سنة 1924 أو سنة 1925 لاحقتان لتاريخ شراء المورث وشريكه للأطيان محل النزاع بنحو سبع سنين وبأن هذه الصلة كانت تقتضي من المورث أن يفضي إلى هذا المالك الحقيقي بواقعة شرائه للأطيان محل النزاع وأن قعوده عن هذا الإفضاء يقطع بأنه كان حريصاً على إخفاء أمر الشراء عن هذا المالك وبالتالي بسوء نيته، هذا الاستدلال يكون استدلالاً فاسداً ذلك بأنه ما دام الحكم لم يثبت وجود هذه الصلة وقت الشراء الحاصل في سنة 1917 فإن ما رتبه عليها يكون غير مجد قانوناً في إثبات سوء نية المورث المشتري وشريكه الطاعن الأخير في ذلك الوقت وهو الوقت الذي يجب أن يثبت سوء نية الحائز فيه حتى يمتنع عليه التملك بالتقادم الخمسي، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن استدلاله بهذه القرينة على سوء النية هو استدلال أساسي ولا يعرف من أسبابه ماذا يكون قضاؤه بعد إسقاط هذه القرينة التي ثبت فسادها من التقدير فإنه يتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 30/ 4/ 1964 مجموعة المكتب الفني س 15 ص 614.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق