الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2023

الطعن 53 لسنة 89 ق جلسة 28 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 118 ص 1159

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم و د. كاظم عطية نواب رئيس المحكمة وأشرف خيرى .

--------------------

(118)

الطعن رقم 53 لسنة 89 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) نقد . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة حمل أوراق نقد مصري فيما يجاوز الحد المسموح حال السفر للخارج . عمدية لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً . كفاية توافر القصد الجنائي العام لقيامها . تدليل الحكم على ثبوته في حق الطاعن . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي .

حظر حمل أوراق النقد المصري بأكثر من الحد المقرر حال السفر للخارج طبقاً للمادة 116/3 من القانون 88 لسنة 2003 . مطلق لا يبرره الإفصاح الوارد بالفقرة الأولى من ذات المادة . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .  

(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " " التفتيش بغير إذن " . إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

 تفتيش الضباط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب . إجراء إداري وقائي وليس من أعمال التحقيق . جواز التعويل على ما يسفر عنه من أدلة تكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون . التزام الحكم هذا النظر في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش . صحيح .

(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لقضائه وأخذه بأسباب الحكم المستأنف مكملة له . مفاده : اعتناقه ما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .

(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع أن تُحصل ما ورد بمحضر الضبط وتفهم سياقه وتستشف مراميه . حد ذلك ؟

المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من محضر الضبط . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(6) نقد . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

نعي الطاعن بأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون شروعاً في إخراج النقد . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص صورتها كما ارتسمت في وجدانها .

الدفع بانتفاء التهمة وعدم انطباق النص التجريمي على الواقعة وعدم مراعاة محضر الضبط لقرار وزاري . موضوعي . الرد على كل شبهة يثيرها الطاعن . غير لازم . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . التفاته عنها . مفاده : اطراحه .

(7) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

اطراح الحكم المستندات الرسمية التي تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها محرر المحضر . لا ينال من سلامته .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

قضاء المحكمة عن عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

2- لما كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعن أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفى لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذى يقتضى تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها . هذا فضلاً نص المادة 116/2 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن : "ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري" . بما مفاده وبمفهوم المخالفة أن الحظر على حمل أوراق النقد المصري بأكثر من خمسة آلاف جنيه هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة 116/1 والخاص بالنقد الأجنبي وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة كما هو في النقد الأجنبي ومن ثم فأن ما يثيره الطاعن يكون على غير أساس .

3- من المقرر أن التفتيش الذى يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطار من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق وتلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ، فإنه يكون قد أصاب النظر الصحيح في القانون .

4- من المقرر أنه متى كان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة لقضائه وأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه ، فإن معنى ذلك أنه اعتنق ما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .

5- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل ما ورد بمحضر الضبط وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف ما ورد بها عن موضعها وهى في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بما أثبته محرره بمحضر الضبط أو مدلولها الظاهر ، ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أورده الحكم له سنده الصحيح من الأوراق ، ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها إذا أثبت أن محرر محضر الضبط أثبت بمحضره أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة المتجهة إلى .... اشتبه أمين الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب في حقيبة المتهم وبفتحها عثر على المبلغ المضبوط ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من محضر الضبط لا تخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

6- لما كان دفاع الطاعن بأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون شروعاً في إخراج النقد لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، وكان الدفع بانتفاء التهمة وعدم انطباق النص التجريمي على الواقعة لانتفاء شروطه وأركان الجريمة وكذا عدم مراعاة محضر الضبط للقرار الوزاري رقم 425 لسنة 2006 ، كل هذا من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا على المحكمة تعقبه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضاءها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها هذا فضلاً أن الحكم عرض لهذا الدفع واطرحه برد سائغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

7- من المقرر أيضاً أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها محرر المحضر ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتزم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

8- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضائها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة آلاف جنيه مصري على النحو المبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنح .... الاقتصادية لمعاقبته بالمواد 116/3، 118، 126/1-4، 129، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013 .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في .... وعملاً بالمادة 126/1 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بتغريم المتهم/ .... مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط وبنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية .

عارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.

استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .

ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملاً بالمواد 116 /3، 118، 126 /1-4، 129، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقوانين أرقام 93 لسنة 2005، 160 لسنة 2012، 8 لسنة 2013 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

وقضت محكمة استئناف القاهرة - طعون جنح النقض – بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق نقد مصري فيما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفره للخارج قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي عول عليها في الإدانة ، ولم يستظهر الحكم توافر القصد الجنائي في حقه مطرحاً دفعه بانتفائه في حقه بما لا يسوغ بدلالة خلو المحضر من نموذج الإفصاح ، ورد بما لا يصلح على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم مشروعيتهما وبطلان الدليل المستمد منهما ، واعتنق أسباب الحكم الابتدائي بشأن ما أورده من أن أمين الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب اشتبه في الطاعن لظهوره مرتبكاً ورغبته في الخروج من الدائرة الجمركية وهو ما لا أصل له بالأوراق ، وأثبت على خلاف الثابت بمحضر الضبط من قيام أمين الشرطة بالاشتباه في حقيبة الطاعن وبفتحها تم ضبط المبلغ المالي في حين أن الثابت أنه بالاستعلام عن مالك الحقيبة تقدم الطاعن وبسؤاله عما بداخلها أفاد بوجود المبلغ المالي وقام بفتح الحقيبة ، ولم تفطن المحكمة بأن الواقعة في حقيقتها هي شروع في إخراج النقد غير المعاقب عليه ، وعدم مراعاة محضر الضبط للقرار الوزاري رقم 425 لسنة 2006 ، كما أغفل المستندات المقدمة من الطاعن والدالة على صحة دفوعه ، وأخيراً بنى قضاؤه بالإدانة على أسباب ظنية وليست يقينية كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعن أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفى لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذى يقتضى تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها . هذا فضلاً نص المادة 116/2 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن : " ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري " . بما مفاده وبمفهوم المخالفة أن الحظر على حمل أوراق النقد المصري بأكثر من خمسة آلاف جنيه هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة 116/1 والخاص بالنقد الأجنبي وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة كما هو في النقد الأجنبي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفتيش الذى يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطار من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق وتلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ، فإنه يكون قد أصاب النظر الصحيح في القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة لقضائه وأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه ، فإن معنى ذلك أنه اعتنق ما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل ما ورد بمحضر الضبط وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف ما ورد بها عن موضعها وهى في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بما أثبته محرره بمحضر الضبط أو مدلولها الظاهر ، ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أورده الحكم له سنده الصحيح من الأوراق ، ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها إذا أثبت أن محرر محضر الضبط أثبت بمحضره أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة المتجهة إلى ... اشتبه أمين الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب في حقيبة المتهم وبفتحها عثر على المبلغ المضبوط ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من محضر الضبط لا تخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون شروعاً في إخراج النقد لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، وكان الدفع بانتفاء التهمة وعدم انطباق النص التجريمي على الواقعة لانتفاء شروطه وأركان الجريمة وكذا عدم مراعاة محضر الضبط للقرار الوزاري رقم 425 لسنة 2006 ، كل هذا من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا على المحكمة تعقبه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضاءها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها هذا فضلاً أن الحكم عرض لهذا الدفع واطرحه برد سائغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها محرر المحضر ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتزم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضائها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق