الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2023

الطعن 35 لسنة 36 ق جلسة 14 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 أحوال شخصية ق 46 ص 297

جلسة 14 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

-----------------

(46)
الطعن رقم 35 لسنة 36 ق أحوال شخصية

(أ) نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
إباحة الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال. المادة 1025 مرافعات. الأحكام أو القرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية. عدم جواز الطعن فيها.
(ب) ولاية على المال. "الاختصاص بالفصل في الحساب". اختصاص. "اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب". أحوال شخصية. "ولاية على المال". "اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب".
اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه. اختصاص أصيل تنفرد به. لها في سبيل الفصل فيه ما لأي محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه وكيل عن موكله. بلوغ القاصر سن الرشد لا ولاية للمحكمة إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية.
(ج) حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. أحوال شخصية. ولاية على المال.
القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر لبلوغهم سن الرشد. قرار ولائي. لا يعد قضاء فاصلاً في الحساب. لا يمنع من العودة إلى الفصل فيه. جواز العدول عنه.

---------------------
1 - وفقاً للمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1952 والمادة 1025 من قانون المرافعات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 التي تبيح الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال المبينة فيها، لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام أو القرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية.
2 - النص في المادة 970 من قانون المرافعات على أنه "لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها وفي تسليم الأموال وفقاً للإجراءات والأحكام المذكورة" وفي المادة 1008 مرافعات على أنه "تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت"، مؤداهما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المحاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه اختصاصاً أصيلاً في نظر الحساب تنفرد به، مانعاً لأي جهة أخرى من نظره، فلها في سبيل الفصل في الحساب الذي يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأي محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه وكيل عن موكله، وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية (1).
3 - القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر - لبلوغهم سن الرشد - لا يعد قضاء فاصلاً في الحساب المقدم من الطاعن عن مدة وصايته على القصر يمنع من العودة إلى الفصل في تلك المادة بل هو قرار ولائي لا يمس الحساب الذي بقى معلقاً لم يقض فيه، وهو بهذه المثابة يجوز العدول عنه. وإذ عدلت المحكمة عنه عندما أعملت نص المادة 970 من قانون المرافعات وعادت إلى نظر الحساب بناء على طلب ذوي الشأن وأصدرت قرارها بنتيجة فحصه وبتسليم الأموال التي كانت تحت يد الطاعن إلى القصر الذين بلغوا سن الرشد، فإن القرار يكون قد صدر من محكمة في حدود ولايتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمد علي عبد الرحمن عين في فبراير سنة 1949 وصياً على القصر ثريا وسيسان (سوزان) ومختار وسعاد أولاد المرحوم أحمد علي عبد الرحمن وقد قدم كشف حساب عن المدة من تاريخ تعيينه حتى سنة 1954 في الدعوى رقم 4 سنة 1949 أحوال شخصية المنصورة الابتدائية فندبت المحكمة مكتب الخبراء لفحصه، وبتاريخ 17/ 5/ 1955 قررت المحكمة عزل الوصي وتعيين أنهام علي السيد - والدة القصر - وصية عليهم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت المحكمة وبتاريخ 15/ 6/ 1958 فقررت غيابياً للوصي السابق وحضورياً للوصية الجديدة باعتماد تقرير مكتب الخبراء عن فحص حساب المدة من سنة 1949 إلى نهاية سنة 1954 - باعتبار أن المتوفر للقصر في ذمة الوصي السابق عن المدة المشار إليها مبلغ 7816 ج و79 م من التركة المخلفة عن مورثهم ومبلغ 926 ج و292 م للقاصر مختار - من أملاكه الخاصة غير الموروثة - وكلفت الوصي السابق بإيداع تلك المتوفرات خزانة بنك مصر فرع المنصورة لحساب القصر. وعارض الوصي المعزول في هذا القرار وأبدى اعتراضاته على تقرير الخبير فقررت المحكمة إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لفحص اعتراضاته، فعدل الخبير نتيجة تقريره إلى مبلغ 5901 ج و676 م للقصر جميعه ومبلغ 848 ج و244 م للقاصر مختار وذلك بعد خصم الأموال الأميرية التي كان قد سددها الوصي المعزول، وأثناء نظر الدعوى بلغ القصر سن الرشد تباعاً وأنهيت الوصاية عليهم وكانت آخرهم سعاد، وبتاريخ 29/ 11/ 1964 قررت المحكمة إنهاء الوصاية عليها وحفظ المواد المعروضة لعدم وجود قصر ومن بينها "تحت رقم 9" تقرير مكتب الخبراء الثاني عن فحص الحساب وبتاريخ 27/ 12/ 1964 تقدمت أنهام علي السيد وابنها مختار أحمد علي عبد الرحمن بطلب إلى المحكمة لنظر الحساب واعتماد تقرير الخبير عنه وتحديد ما يستحقه القصر في ذمة الوصي المعزول عن المدة من سنة 1954 حتى تاريخ تسليم الأطيان في سنة 1956، ودفع الوصي السابق بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه تأسيساً على أن قرار حفظ المادة يعتبر فاصلاً في الخصومة ومنهياً لاختصاص محكمة الأحوال الشخصية فيها - وبتاريخ 26/ 6/ 1966 قررت المحكمة حضورياً (أولاً) باعتماد حساب القصر ثريا وسوزان ومختار وسعاد أولاد المرحوم أحمد علي عبد الرحمن عن المدة من تاريخ وفاة المورث حتى نهاية سنة 1954 باعتبار أن المتوفر لهم في ذمة الوصي المعزول - محمد علي عبد الرحمن - هو مبلغ 901 ج و676 م كل منهم بحسب الفريضة الشرعية، كما أن المتوفر للقاصر مختار عن أمواله الخاصة مبلغ 848 ج و244 م وعلى الوصي المعزول إيداع ما يخص كل قاصر في حسابه ببنك مصر فرع المنصورة. (وثانياً) على الوصي المعزول تسليم ما تبقى تحت يديه من أموال خاصة بالقصر لبلوغهم سن الرشد - واستأنفت الوصي المعزول - الطاعن - هذا القرار لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول الطلب المقدم من المستأنف عليهم واحتياطياً رفضه ومن باب الاحتياط الكلي ندب خبير للتحقق من الأموال التي وضع المستأنف اليد عليها فعلاً لحساب القصر ولبيان صافي الحساب على الأساس الواقعي وليس على أساس افتراضي - وقيد هذا الاستئناف برقم 10 لسنة 1966 قضائية - ودفع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لإغفاله الإشارة إلى رأي النيابة العامة وبعدم اختصاص محكمة الأحوال الشخصية لبلوغ القصر جميعاً سن الرشد وحفظ المواد ومنها مادة الحساب، وبتاريخ 9/ 11/ 1966 حكمت المحكمة غيابياً. أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً. وثانياً - ببطلان الحكم المستأنف الصادر في 26/ 6/ 1966. وثالثاً - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها. ورابعاً - برفض الدفع بعدم قبول الطلب لتقديمه من غير ذي صفة وبقبوله. وخامساً - باعتماد حساب ثريا وسيسان (سوزان) ومختار وسعاد أولاد المرحوم أحمد علي عبد الرحمن عن المدة من فبراير سنة 1949 لغاية آخر سنة 1954 باعتبار أن إيراداتهم تبلغ 8571 ج و79 م ومصروفاتهم تبلغ 2669 ج و403 م والمتوفر لهم في ذمة المستأنف مبلغ 5901 ج و676 م بحسب الفريضة الشرعية فيما بينهم وأن إيرادات مختار أحمد علي من ماله الخاص في نفس المدة مبلغ 926 ج و292 م ومصروفاته مبلغ 78 ج و48 م. والمتوفر له في ذمة المستأنف مبلغ 848 ج و244 م وعلى المستأنف - محمد علي عبد الرحمن - تسليمهم هذه المبالغ والأموال التي تحت يده وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضي - طعن الطاعن في هذا الحكم والحكم الابتدائي الصادر في 26/ 6/ 1966 بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة. حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكمين المطعون فيهما وطلبت المطعون عليها الثانية عدم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع رفضه ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض في خصوص الحكم الابتدائي وطلبت رفض الطعن فيما عدا ذلك.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الصادر في 26/ 6/ 1966 أن المواد 1، 2، 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض حصرت الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض وليس من بينها الحكم الابتدائي المذكور ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير جائز فضلاً عن أن هذا الحكم قد أبطله الحكم الاستئنافي المطعون فيه - لعدم اشتماله على اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في الدعوى ولا على الرأي الذي أبدى فيها.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه وفقاً للمواد 1، 2، 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1952 والمادة 1025 من قانون المرافعات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 التي تبيح الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال المبينة بها ولا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام أو القرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية؛ وإذ كان ذلك وكان قرار 26/ 6/ 1966 صادراً من محكمة المنصورة الابتدائية بصفة ابتدائية، في مسائل من مسائل الولاية على المال فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن بالنسبة للحكم الاستئنافي الصادر في 9/ 11/ 1966 استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي باطلان لصدورهما من جهة قضائية انتهت ولايتها وانعدم اختصاصها الوظيفي لأن القرار الذي أصدرته محكمة الأحوال الشخصية في 29/ 11/ 1964 بالنسبة لما تضمنه في فقرته الثانية من "حفظ المواد المعروضة لعدم وجود قصر" هو قرار قضائي بانتهاء ولاية المحكمة لعدم وجود قصر تراقب تصرفات أوصيائهم ولمن يشكو تصرفاً للوصي أن يلجأ إلى المحاكم المدنية المختصة في المدة التي حددها الشارع لمن يبلغ سن الرشد من القصر، ولا يغير من طبيعة هذا القرار صدوره على غير وفق المادة 970 من قانون المرافعات وإعمالاً لما كان جارياً عليه قبل صدور القانون رقم 126 لسنة 1951 إذ علاج هذا الخطأ يكون بالطعن على هذا القرار بالاستئناف، وإذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه صدر من جهة قضائية انتهت ولايتها وانعدم اختصاصها الوظيفي لسبق صدور قرار بحفظ المواد أصبح انتهائياً فإنه لا يجوز إعادة الولاية إليها بعد استنفاذها.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بالنسبة للحكم الابتدائية الصادر في 26/ 6/ 1966 بما سبق الرد به من عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض - ومردود (ثانياً) بأن النص في المادة "970 من قانون المرافعات على أنه "لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها وفي تسليم الأموال وفقاً للإجراءات والأحكام المذكورة" وفي المادة 1008 مرافعات على أنه "تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت" ومؤدى هذين النصين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - النقض أن لمحاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه اختصاصاً أصيلاً في نظر الحساب تنفرد به مانعاً لأي جهة أخرى من نظره فلها في سبيل الفصل في الحساب الذي يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأي محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه وكيل عن موكله وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية، وإذ كان ذلك وكان القرار الصادر في 29/ 11/ 1964 بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر - لبلوغهم سن الرشد - لا يعد قضاء فاصلاً في الحساب المقدم من الطاعن عن مدة وصايته على القصر يمنع من العودة إلى الفصل في تلك المادة بل هو قرار ولائي لا يمس الحساب الذي بقى معلقاً لم يقض فيه، وهو بهذه المثابة يجوز العدول عنه وقد عدلت عنه المحكمة عندما أعملت نص المادة 970 من قانون المرافعات وعادت إلى نظر الحساب بناء على طلب ذوي الشأن وأصدرت قرارها بنتيجة فحصه وبتسليم الأموال التي كانت تحت يد الطاعن إلى القصر الذين بلغوا سن الرشد، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من محكمة في حدود ولايتها ومن ثم فإن النعي عليه بالبطلان لصدوره من جهة قضائية انتهت ولايتها وانعدام اختصاصها الوظيفي يكون على غير أساس.


(1) نقض 29/ 3/ 1956. الطعن رقم 8 لسنة 35 ق أحوال شخصية - السنة 7 ص 440.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق