الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2023

الطعن 321 لسنة 30 ق جلسة 22 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 50 ص 323

جلسة 22 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(50)
الطعن رقم 321 لسنة 30 القضائية

تنفيذ "تنفيذ عقاري". "دعوى الاستحقاق الفرعية". دعوى. استئناف.
دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه. اعتبارها منازعة متعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ويرفع الاستئناف عنها - قبل القانون 100 لسنة 1962 - بتكليف الحضور لا بعريضة. طلب استحقاق العقار دون إبطال إجراءات التنفيذ يعتبر دعوى استحقاق أصلية لا فرعية تخضع للقواعد العامة.

------------------
مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات أن المشرع أراد بدعوى الاستحقاق الفرعية الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه لأنها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر في إجراءاته وتندرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - في عموم نص المادة 482 من قانون المرافعات التي تقضي بأن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ويكون رفع الاستئناف عنها في ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة المختصة بنظره أما إذا اقتصرت الدعوى على طلب استحقاق العقار دون إبطال إجراءات التنفيذ فإنها لا تعتبر دعوى استحقاق فرعية بل دعوى أصلية لا يترتب عليها وقف إجراءات البيع كما لا يسري عليها أي حكم من الأحكام الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ ويعمل في شأنها بالقواعد العامة الخاصة بالدعاوى العادية ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقاً لما كانت تقضي به المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وليس بتكليف بالحضور. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 254 سنة 1958 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضدهما طالباً الحكم بأحقيته إلى 8 أفدنة و10 قرارايط و23 سهماً المبينة بالصحيفة وتثبيت ملكيته لها ومحو التسجيلات المتوقعة عليها وقال شرحاً لدعواه إنه اشترى هذه المساحة من المطعون ضده الثاني لقاء ثمن قدره 250 ج للفدان سدده جميعه وذلك بعقد بيع مؤرخ أول نوفمبر سنة 1954 حكم بصحة ونفاذه في الدعوى رقم 406 سنة 1956 كلي شبين الكوم التي سجل صحيفتها في 5 ديسمبر سنة 1956، وإذ كان المطعون ضده الأول قد اتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المبيع ضد البائع (المطعون ضده الثاني) وفاء لدين له على هذا البائع وكان الطاعن حائزاً للعقار بعقد مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فقد أقام هذه الدعوى بطلباته السابقة، وبتاريخ 31 مارس سنة 1959 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بعريضة قدمها لقلم كتابها في 16 يونيه سنة 1960 وقيد استئنافه برقم 194 سنة 9 ق وبتاريخ 19 مايو سنة 1960 قضت تلك المحكمة ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني. وبتقرير تاريخه 18 يونيه سنة 1960 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه اعتبر دعواه دعوى استحقاق فرعية مع أنها في حقيقتها دعوى استحقاق أصلية لأن دعوى الاستحقاق الفرعية هي حسبما تقرره المادة 705 من قانون المرافعات هي التي يطلب فيها بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب الاستحقاق وإذ لم يطلب في دعواه بطلان هذه الإجراءات واقتصر على طلب أحقيته للعقار المنفذ عليه فإن دعواه لا تكون متفرعة عن التنفيذ بل دعوى أصلية تأخذ حكم سائر الدعاوى العادية في كيفية رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها وبالتالي يكون استئنافه المرفوع بعريضة قدمت لقلم الكتاب صحيحاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلانه على أساس أنه كان يجب رفعه بتكليف بالحضور فإنه يكون مخطئاً في القانون.
وحيث إنه هذا النعي صحيح ذلك أن مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بدعوى الاستحقاق الفرعية أن المشرع أراد بدعوى الاستحقاق الفرعية الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه لأنها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر في إجراءاته وتندرج - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في عموم نص المادة 482 من قانون المرافعات الذي يقضي بأن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ويكون رفع الاستئناف عنها في ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962 بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة المختصة بنظره أما إذا اقتصرت الدعوى على طلب استحقاق العقار دون إبطال إجراءات التنفيذ فإنها لا تعتبر دعوى استحقاق فرعية بل دعوى أصلية لا يترتب عليها وقف إجراءات البيع كما لا يسري عليها أي حكم من الأحكام الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ ويعمل في شأنها بالقواعد العامة الخاصة بالدعاوى العادية ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقاً لما كانت تقضي به المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 سنة 1962 وليس بتكليف بالحضور. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد اقتصر في دعواه على طلب تثبيت ملكيته للعقار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى ومحو التسجيلات الموقعة عليه دون أن يطلب بطلان إجراءات التنفيذ فإن دعواه تكون دعوى استحقاق أصلية لا فرعية ويكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره لا بتكليف بالحضور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الاستئناف المرفوع بعريضة على أساس أن الدعوى هي دعوى استحقاق فرعية وان استئناف الحكم الصادر فيها يجب أن يكون بتكليف بالحضور فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق