جلسة أول فبراير سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.
---------------
(29)
الطعن رقم 126 لسنة 32 القضائية
(أ) دعوى. "سقوط الخصومة". "طريقة رفع طلب سقوط الخصومة". حكم. "الطعن في الأحكام". "الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع".
طلب سقوط الخصومة. جواز رفعه بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمام المحكمة بعد تعجيل الدعوى الأصلية. ضم المحكمة طلب سقوط الخصومة المرفوع بطريق الدعوى إلى الدعوى الأصلية. اندماجه في الدعوى الأصلية التي أبدى فيها ذات الطلب بطريق الدفع. الحكم برفض الطلبين حكم صادر قبل الفصل في الموضوع لا تنتهي به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.
(ب) حكم. "الطعن في الأحكام". "الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع". دعوى. "سقوط الخصومة".
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً للمادة 378 مرافعات هي الخصومة المنعقدة بين طرفيها لا الخصومة التي تثار في مسألة فرعية أو دفع متعلق بإجراءات الدعوى كالدفع بسقوط الخصومة.
(ج) دعوى. "ضم دعوى إلى أخرى". "أثره".
ضم دعويين لا يفقد كل منهما استقلالها. محل هذه القاعدة أن تكون الدعويان مختلفتين موضوعاً وسبباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25 يناير سنة 1951 ضبطت مصلحة الجمارك بحديقة منزل إبراهيم نخله (المطعون ضده الثاني) دخاناً مملوكاً لقريبه أنيس أسكاروس (المطعون ضده الأول) تبين من الفحص أنه مخلوط بأتربة ومواد نباتية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 والقانون رقم 72 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948 وبتاريخ 5 سبتمبر سنة 1951 أصدرت اللجنة الجمركية بالقاهرة قراراً بتغريم المطعون ضدهما متضامنين مبلغ 2330 ج ومصادرة الدخان المضبوط فعارض المطعون ضدهما في هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 1674 سنة 1951 ودفع المطعون ضده الأول ببطلان إجراءات أخذ العينة والتحليل وبتاريخ 5 نوفمبر سنة 1956 قضت المحكمة الابتدائية برفض هذا الدفع وبرفض المعارضة وتأييد القرار المعارض فيه فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 600 سنة 69 ق وبتاريخ 28 فبراير سنة 1958 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار اللجنة الجمركية الصادر في 5/ 9/ 1951 واعتباره معلوم الأثر. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 455 سنة 25 قضائية وبتاريخ 27 أكتوبر سنة 1960 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وبصحيفة أعلنت لمصلحة الجمارك في 23 نوفمبر سنة 1961 عجل المطعون ضدهما استئنافهما رقم 600 سنة 69 ق لجلسة 15 يناير سنة 1962 طالبين الحكم لهما بطلباتهما السابقة وبصحيفة أعلنت للمطعون ضدهما في 28 نوفمبر سنة 1961. أقامت مصلحة الجمارك الدعوى رقم 551 سنة 58 ق التي تحدد لنظرها جلسة 26 ديسمبر سنة 1961 طالبة الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم 600 سنة 69 ق لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح تم فيه وهو صدور حكم النقض كما دفعت بسقوط الخصومة عند نظر الاستئناف بعد تعجيله - وبعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم تلك الدعوى للاستئناف ليصدر فيهما حكم واحد قضت في 6 فبراير سنة 1962 في الدفع المبدى من مصلحة الجمارك وفي الدعوى المقامة منها بطلب سقوط الخصومة برفضهما وفي 10 من مارس سنة 1962 طعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين دفعت فيهما بعدم جواز الطعن في الحكم وتمسكت بهذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن النيابة دفعت بعدم جواز الطعن في الحكم تأسيساً على أن دعوى سقوط الخصومة تعتبر دفعاً للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين في الاستئناف بقصد إسقاط هذه الخصومة وإبطال إجراءاتها وأنه متى قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الخصومة الأصلية بعد تعجيلها من جانب المدعي فإنها تندمج في هذه الخصومة وتصبح جزءاً منها ودفعاً من دفوع المدعى عليه فيها كما يصبح الحكم الصادر برفضها حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع تلك الخصومة لا يجوز الطعن فيه على استقلال بل يطعن فيه مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك بأن طلب سقوط الخصومة هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية أجاز الشارع في المادة 303 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها تلك الخصومة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعي دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط ومن ثم فإذا تمسك به المدعى عليه بالطريقين معاً وقررت المحكمة ضم طلب سقوط الخصومة بطريق الدعوى إلى الدعوى الأصلية ليصدر فيهما حكم واحد فإنه ينبني على الضم في هذه الحالة اندماج هذا الطلب في الدعوى الأصلية التي أبدى فيها ذات الطلب بطريق الدفع لأنه علاوة على اتحاد الطلبين فإن الطلب الأول متفرع عن هذه الدعوى ويتناول الخصومة فيها ويكون الحكم الصادر برفض الطلبين - وهما في حقيقتهما طلب واحد قدم بطريقين مختلفين - صادراً قبل الفصل في الموضوع لا تنتهي به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها ولا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات التي قصدت بالخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار عرضاً بشأن مسألة فرعية أو دفع متعلق بإجراءات الدعوى كالدفع بسقوط الخصومة ولا وجه للاحتجاج بأن ضم قضيتين ليس من شأنه أن يفقد كلاً منهما استقلالها عن الأخرى إذ محل هذا القول أن تكون القضيتان مختلفتين سبباً أو موضوعاً أما حيث يكون الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب في القضية الأخرى فإنه لا يمكن القول باستقلال إحداهما عن الأخرى.
لما كان ما تقدم، فإن هذا الطعن وقد رفع استقلالاً عن الحكم الصادر برفض طلب سقوط الخصومة يكون غير جائز.
(1) راجع نقض 18/ 2/ 1965 مج المكتب الفني س 16 ص 197.
(2) وراجع نقض 28/ 2/ 1966 مج المكتب الفني س 17 ص 1452.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق