الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 294 لسنة 24 ق جلسة 5 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 30 ص 194

جلسة 5 من مارس سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

----------------

(30)
الطعن رقم 294 سنة 24 ق

(أ) دعوى. إحالة. قانون. 

المادة 4/ 2 من ق 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات إذ نصت على عدم جواز الإحالة بالنسبة للدعاوى المحكوم فيها حضورياً أو غيابياً إنما عنت الأحكام المنهية للخصومة كلها أو بعضها. لا يندرج فيها الأحكام التمهيدية.
(ب) اختصاص "الاختصاص النوعي". استئناف "أحكام يجوز استئنافها". 

مناط تطبيق القاعدة الواردة في م 51 مرافعات. مخالفتها. جواز الاستئناف مهما تكن قيمة الدعوى. م 401 مرافعات.

-----------------
1 - إن المشرع إذ نص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات على عدم جواز الإحالة بالنسبة للدعاوى المحكوم فيها حضورياً أو غيابياً إنما عني بذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الدعاوى التي تكون قد صدرت فيها أحكام منهية للخصومة كلها أو بعضها فلا يندرج فيها الدعاوى التي يكون قد صدرت فيها مجرد أحكام تمهيدية.
2 - مناط تطبيق القاعدة الواردة في نص المادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون بألا تخرج صراحة أو ضمناً على القواعد المتعلقة بالنظام العام فإذا هي خالفت هذا النص وقضت في دعوى ليست من اختصاصها دون أن تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظرها فإنها بذلك تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام الأمر الذي يجوز استئناف حكمها في هذه الحالة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات التي تجيز استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليها بصفتها ناظرة على وقف السيد حسين مبلغ الحج الشريف المعروف بوقف مبلغي جبل عرفات أقامت أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 311 لسنة 1947 كلي طنطا على كل من بلال وعبد الجليل وإبراهيم ونور أولاد المرحوم إبراهيم على القرشاوي - طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها - بصفتها تلك - إلى قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وتسليمها لها مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة... إلخ - وذكرت شرحاً لدعواها أن للوقف المشار إليه المشمول بنظارتها قطعة أرض مساحتها 120 متراً مربعاً - وتدخل ضمن حجة الوقف الصادرة بمحكمة سمنود الشرعية في 20 رمضان سنة 1379 هجرية - وأن المدعى عليهم وضعوا يدهم عليها مما اضطرها لإقامة الدعوى عليهم - وتدخل الطاعنون في الدعوى طالبين قبولهم خصماً ثالثاً فيها قائلين أن العين موضوع النزاع ملك لهم ولا شأن للمدعى عليهم فيها وأنهم لذلك يطلبون رفض الدعوى، فقررت المحكمة الابتدائية قبولهم بجلسة 7/ 4/ 1947. وبتاريخ 16/ 11/ 1948 قضت تلك المحكمة بندب خبير لتطبيق كتاب الوقف ومستندات المدعى عليهم على العقار موضوع النزاع لبيان من المالك له والواضع اليد عليه... إلخ وبعد أن باشر الخبير عمله وقدم تقريره قضت المحكمة الابتدائية في 9 نوفمبر سنة 1949 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما ادعاه الخصم الثالث من وضع اليد ولتنفي وزارة الأوقاف ذلك. وفي 21 نوفمبر سنة 1950 حكم ابتدائياً بتثبيت ملكية جهة الوقف لقطعة الأرض المذكورة وتسليمها للوزارة بصفتها ناظرة الوقف مع إلزام الخصم الثالث وحدهم بالمصاريف ومبلغ 600 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخي 7 و8 مارس سنة 1951 استأنف الطاعنون هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 120 سنة 7 ق (وقد أحيل فيما بعد إلى محكمة استئناف طنطا وقيد فيها برقم 383 لسنة 1 ق) وطلبوا قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليها وإلزامها بالمصاريف. وأمام محكمة استئناف طنطا دفعت المطعون عليها بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب - وأسست هذا الدفع على أن الدعوى رفعت ابتداء - بطلب تثبيت ملكية عقار قدرت قيمته وقت رفع الدعوى في 30/ 12/ 1946 بمبلغ 240 جنيهاً. وأنه في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية صدر قانون المرافعات الجديد. وبمقتضاه تكون هذه الدعوى داخلة فيما تفصل فيه المحكمة الابتدائية انتهائياً - وعلى ذلك فإنه لا يجوز رفع استئناف عن الحكم الصادر في الدعوى موضوع النزاع - وبتاريخ 3 مارس سنة 1953 حكمت محكمة استئناف طنطا بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنفين (الطاعنين) بالمصروفات و500 قرش أتعاباً للمحاماة. وبتاريخ 16 أغسطس سنة 1954 قرر الطاعنون الطعن بالنقض في هذا الحكم - وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى المحكمة الجزئية المختصة - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 13 من يناير سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على الرأي المبدى بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 19 من فبراير سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه مشوب بمخالفة القانون وفي ذلك ذكروا - أنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية - بعد صدور قانون المرافعات الجديد والعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 - وتطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 4 من قانون الإصدار أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية حيث إنها قد أصبحت هي المختصة بنظرها دون المحكمة الابتدائية - وكان يتعين على محكمة استئناف - وقد استأنف الطاعنون هذا الحكم إليها - أن تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية - ولكنها قضت على خلاف القانون بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الدعوى التي كانت مطروحة على المحكمة الابتدائية مقدرة بمبلغ 240 جنيهاً مائتين وأربعين جنيهاً - وأنه ما دام قد صدر فيها حكم بندب خبير من 19 من نوفمبر سنة 1948 فإنها تستمر مختصة بنظرها. ولا تصح إحالتها إلى المحكمة الجزئية وأن الحكم الذي يصدر منها في موضوعها لا يجوز استئنافه - لأنه يكون صادراً منها في حدود اختصاصها الانتهائي المبين بالمادة 51 من قانون المرافعات الجديد.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على نظر حاصله أنه وإن كانت الدعوى قد قدرت في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية من طرفي النزاع بمبلغ مائتين وأربعين جنيهاً وأدركها قانون المرافعات الجديد وهي في المرحلة الابتدائية - وبمقتضاه صارت هذه الدعوى مما تختص به محكمة المواد الجزئية - مما كان يتعين معه إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة - إلا أنه لما كان قد صدر فيها بتاريخ 19/ 11/ 1948 حكم قضى بندب خبير فقد أصبح متعيناً على المحكمة الابتدائية استبقاء الدعوى أمامها - والفصل فيها منها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإصدار - وإذ كانت الدعوى مقدرة بمبلغ مائتين وأربعين جنيهاً فإن هذا الحكم - يكون انتهائياً - وغير جائز استئنافه - وهذا الذي أقام عليه قضاءه مخالف للقانون ذلك أن المشرع إذ نص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإصدار على عدم جواز الإحالة بالنسبة للدعاوى المحكوم فيها حضورياً أو غيابياً إنما عنى بذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الدعاوى التي تكون قد صدرت فيها أحكام منهية للخصومة كلها أو بعضها فلا يندرج فيها الدعاوى التي يكون قد صدرت فيها مجرد أحكام تمهيدية كما هو الحال في الدعوى. أما ما ذهبت إليه المطعون عليها وأقرتها عليه محكمة الاستئناف من أن الحكم الابتدائي كان غير قابل للاستئناف لأنه صدر في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية - اعتماداً على نص المادة 51 من قانون المرافعات التي تنص على أن المحكمة الابتدائية تختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً - فإنه مردود بأن مناط تطبيق للقاعدة الواردة في هذا النص أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون بألا تخرج صراحة أو ضمناً على القواعد المتعلقة بالنظام العام فإذا هي خالفت هذا النص - كما هو الحال في الدعوى - وقضت في دعوى ليست من اختصاصها دون أن تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظرها فإنها بذلك تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام الأمر الذي يجوز استئناف حكمها في هذه الحالة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات التي تجيز استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى.
وحيث إن الحكم من محكمة استئناف بعدم جواز الاستئناف قد حجبها عن النظر في شكل الاستئناف - فيتعين مع نقض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق