الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 410 لسنة 24 ق جلسة 5 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 31 ص 199

جلسة 5 من مارس سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

----------------

(31)
الطعن رقم 410 سنة 24 ق

(أ) إعلان "إجراءات الإعلان". نقض. "إعلان الطعن". 

المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في م 12 مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه. إتمام الإعلان على هذه الصورة. لا محل معه للتمسك بعدم وصوله ولو مع ادعاء أن صفة مستلم الإعلان غير صحيحة.
(ب) نقض "حالات الطعن" "الطعن بمخالفة حكم سابق". 

إقامة الطعن على أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. في هذا ما يفيد أن الطاعن يستند إلى نص المادة 426 مرافعات وإن لم يذكر نصها صراحة في التقرير. جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية تطبيقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 خلافاً لحكم سابق.

----------------
1 - إذا كان الثابت من مطالعة أصل إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت فيه أنه انتقل إلى محل إقامة المطعون عليه وخاطب تابعه... وأعلنه بصورة من التقرير - فإن في هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن تم وفقاً للقانون ولا يجدي المطعون عليه ادعاؤه أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعاً له - ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 12 من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه ومتى تم الإعلان على هذه الصورة فلا محل للتمسك بعدم وصوله ولو ادعى المعلن إليه أن الصفة التي قررها مستلم الإعلان غير صحيحة.
2 - إذا كان من بين ما أقيم عليه الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان في هذا البيان ما يفيد أن الطاعن يستند إلى نص المادة 426 من قانون المرافعات التي تجيز الطعن في أي حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته وإن لم يذكر الطاعن صراحة في التقرير نص المادة المشار إليها، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى بأن نص هذه المادة يشمل الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالتطبيق لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 - فإن الدفع بعدم جواز الطعن بمقولة إن الحكم المطعون فيه قد صدر تطبيقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تخلص على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 469 سنة 1954 كلي أسيوط على الطاعنين طلب فيها الحكم أولاً: بإخلاء وتسليم المقهى والفندق المؤجرين لهم بموجب عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1946. ثانياً: بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 144 جنيهاً قيمة الزيادة المستحقة عليهم من أول مايو سنة 1947 حتى أول مايو سنة 1948 بواقع 12 جنيهاً شهرياً وهو ما يعادل 60% من قيمة الإيجار المتفق عليه طبقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 وأسس المطعون عليه طلب الإخلاء على أن الطاعنين أحدثوا تعديلات في مباني المقهى والفندق وعلى تأخرهم في دفع قيمة الزيادة - دفع الطاعنون الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم 383 لسنة 1947 كلي أسيوط فتبين لمحكمة الموضوع أن الدعوى السابقة رفعت من المطعون عليه وأخرى ضد الطاعنين بطلب مبلغ 72 جنيهاً قيمة الزيادة لمدة ستة شهور من نوفمبر سنة 1946 حتى إبريل سنة 1947 مع الإخلاء للتأخير في أداء هذه الزيادة وقد قضت المحكمة يومئذ برفض الدعوى تأسيساً على ما نص عليه في عقد الإيجار من اتفاق الطرفين على عدم زيادة الأجرة غير أن المحكمة لم تأخذ بوجهة نظر الطاعنين في الدعوى الحالية وقضت في 25 من نوفمبر سنة 1954 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإلزام الطاعنين بدفع مبلغ 144 جنيهاً والمصاريف المناسبة وندبت خبيراً هندسياً لمعاينة المكان المؤجر قبل الفصل في طلب الإخلاء فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة الفحص فأحالته إلى هذه الدائرة وقد أبدت النيابة رأيها بعدم جواز الطعن.
ومن حيث إن المطعون عليه دفع بعدم جواز الطعن بمقولة إن الحكم المطعون فيه صدر في حدود القانون رقم 121 لسنة 1947 وبالتطبيق لأحكامه فهو حكم نهائي وغير قابل لأي طعن طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون سالف الذكر كما دفع ببطلان إعلانه بتقرير الطعن بمقولة إن الإعلان سلمت صورته لمن يدعى ميخائيل مقار على اعتبار أنه تابع له في حين أنه لا يمت إليه بصلة بل يعمل خادماً بدائرة حبيب خياط واستدل المطعون عليه على ذلك بشهادة موقع عليها من عمدة وشيخ بندر أسيوط.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة أصل إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت فيه أنه انتقل إلى محل إقامة أحمد مختار خشبة - المطعون عليه - وخاطب تابعه ميخائيل مقار وأعلنه بصورة من التقرير وفي هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن تم وفقاً للقانون ولا يجدي المطعون عليه ادعاؤه أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعاً له - ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 12 من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه ومتى تم الإعلان على هذه الصورة فلا محل للتمسك بعدم وصوله ولو ادعى المعلن إليه أن الصفة التي قررها مستلم الإعلان غير صحيحة.
ومن حيث إنه يبين من تقرير الطعن أن الطعن قد أقيم على سببين أولهما أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قد أخطأ تطبيق القانون لأن الدعوى المطعون في حكمها والدعوى السابقة رقم 383 لسنة 1947 كلي أسيوط متحدتان موضوعاً وسبباً وخصوماً وفي هذا البيان ما يفيد أن الطاعن يستند إلى نص المادة 426 من قانون المرافعات التي تجيز الطعن في أي حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته وإن لم يذكر الطاعن صراحة في التقرير نص المادة المشار إليها وقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - بأن نص هذه المادة يشمل الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالتطبيق لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1947.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى رقم 383 لسنة 1947 كلي أسيوط أن المطعون عليه طالب فيها بزيادة الأجرة عن المقهى والفندق بواقع 60% من الإيجار المتفق عليه وذلك عن المدة من أول نوفمبر سنة 1946 حتى أخر إبريل سنة 1947 مستنداً إلى القانون رقم 140 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 وإلى الإنذار الموجه منه إلى الطاعنين بكتاب موصى عليه في 2/ 10/ 1946 وأن المحكمة قضت برفض الدعوى المذكورة تأسيساً على أن عقد الإيجار قد صدر من المطعون عليه في أول مارس سنة 1946 بعد صدور القوانين التي تجيز الزيادة في الإيجار وإلى وجود شرط في عقد الإيجار يمنع من المطالبة بالزيادة وإلى أن هذا الشرط لا مساس له بالنظام العام كما يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه أقام الدعوى المطعون في حكمها يطالب فيها الطاعنين بزيادة الأجرة عن المدة من 1/ 5/ 1947 إلى 30/ 4/ 1948 مستنداً فيها إلى عقد الإيجار المشار إليه وإلى نصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 وإلى ذات الإنذار الموجه منه إلى الطاعنين في 2/ 10/ 1946 ويبين من ذلك أن الدعويين متحدتان في الموضوع والسبب والخصوم ولا يغير من ذلك أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه يطالب بالزيادة عن مدة أخرى غير المدة التي سبق الحكم برفض طلب الزيادة عنها ذلك لأن المانع من الزيادة واحد في الدعويين.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون على غير أساس ما دفع به المطعون عليه من عدم جواز الطعن وعدم قبوله شكلاً لبطلان إعلانه بالتقرير ويتعين رفض هذين الدفعين كما يتعين قبول السبب الأول من أسباب الطعن ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بدفع مبلغ 144 جنيهاً قيمة الزيادة والمصاريف المناسبة لصدوره على خلاف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم 383 لسنة 1947 كلي أسيوط دون حاجة لبحث السبب الثاني.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وللأسباب السابق بيانها ويتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى رقم 469 لسنة 1954 كلي أسيوط بالنسبة لطلب زيادة الأجرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق