الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 195 لسنة 33 ق جلسة 29 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 62 ص 418

جلسة 29 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

---------------

(62)
الطعن رقم 195 لسنة 33 القضائية

(أ) تنفيذ. "تنفيذ عقاري". "إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن".
إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن مراعاة لمقدار دينه ومرتبته. إعفاء من الإيداع وليس إعفاءاً نهائياً من الالتزام به. تصفية ما بقي في ذمته من الثمن أو انقضاء التزامه به لا يكون إلا بعد إتمام إجراءات التوزيع وصدور قائمته النهائية. هذا الإعفاء لا يمنع من الشروع في التوزيع بأوامر صرف واجبة التنفيذ على الراسي عليه المزاد فإن امتنع اعتبر متخلفاً وأعيد البيع على مسئوليته.
(ب) تنفيذ. "تنفيذ عقاري". "إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن".
إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن رخصة من المشرع لقاضي البيوع.
(ج) شهر عقاري. "التأشير بحق دائن التركة في هامش التسجيل". تسجيل. إرث. "حق دائن التركة".
نص المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 نص عام ينطبق على دائني التركة وارثين كانوا أو غير وارثين. لأي دائن إذا أشر بدينه في هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير.

-------------------
1 - إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن مراعاة لمقدار دينه ومرتبته إنما هو إعفاء من إيداع الثمن خزانة المحكمة وليس إعفاءاً نهائياً من الالتزام به بناء على المقاصة مع دين الراسي عليه المزاد الذي روعي مقداره ومرتبته ولا تكون التصفية النهائية لما قد يبقى في ذمته من الثمن أو انقضاء التزامه به مقابل كل دينه أو بعضه إلا بعد إتمام إجراءات التوزيع وصدور قائمته النهائية ومن ثم فلا يمنع هذا الإعفاء من الشروع في التوزيع قبل إيداع الثمن خزانة المحكمة ويكون التوزيع حينئذ بأوامر صرف واجبة التنفيذ على الراسي عليه المزاد طبقاً لما تقضي به المادة 759 من قانون المرافعات فإذا امتنع عن الدفع أعيد البيع على مسئوليته باعتباره متخلفاً.
2 - إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن المنصوص عليه في المادة 669/ 2 من قانون المرافعات رخصة من المشرع لقاضي البيوع.
3 - لا يقتصر حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائني التركة من غير الورثة ذلك بأن هذا النص ورد بصيغة عامة وينطبق على جميع الدائنين وارثين كانوا أو غير وارثين ومن ثم فإن لدائن المورث أياً كان هذا الدائن إذا أشر بدينه في هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث في خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى طلبت في 8 يونيو سنة 1959 من القاضي المعين للتوزيع بمحكمة سوهاج الابتدائية فتح إجراءات التوزيع عن ثمن العقارات التي رسا مزادها على الطاعن بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1958 في القضية رقم 27 لسنة 1956 بيوع كلي سوهاج واختصاصها بقيمة دينها البالغ 1403 ج و903 م من جملة الثمن الراسي به المزاد وقدره 1334 ج و641 م وقالت شرحاً لطلبها إنه في 12 يناير سنة 1956 توفى زوجها المرحوم فضلي لويس غطاس عنها وعن إخوته الأشقاء - باقي المطعون ضدهم - وإذ كان مديناً لها فقد استصدرت ضد ورثته أمري الأداء رقم 29 لسنة 1956 كلي سوهاج بمبلغ 1247 ج و97 م ورقم 2325 سنة 1956 طهطا بمبلغ 156 ج و90 م ثم شرعت في التنفيذ ضدهم على العقارات المتروكة عنه استيفاءً لدينها قبله ولما كان الطاعن يداين المطعون ضده الثاني أحد الورقة بمبلغ 1257 ج بموجب أمر الأداء رقم 62 لسنة 1953 كلي سوهاج فقد اتخذ إجراءات نزع ملكية بعض عقارات التركة باعتبار أنها آلت إلى مدينه ميراثاً عن شقيقه المرحوم فضلي لويس زوج المطعون ضدها الأولى ومدينها ولما أودع الطاعن قائمة شروط البيع في 16 سبتمبر سنة 1956 اعترضت عليها المطعون ضدها الأولى طالبة وقف الإجراءات التي اتخذها تأسيساً على أنها تداين المورث وأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون. وفي 9 من إبريل سنة 1957 حكمت المحكمة برفض الاعتراض وبالاستمرار في إجراءات التنفيذ فاستأنفت المطعون ضدها الأولى قضاءها هذا لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 264 سنة 32 ق. وفي 4 مارس سنة 1958 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف على أساس أن المعترضة لم تقم بعد بشهر حق الإرث وبالتالي لم تؤشر بدينها على هامش تسجيله طبقاً للمادتين 13 و14 من القانون رقم 114 سنة 1946 وقد سار الطاعن في إجراءات التنفيذ على أطيان المورث حتى رسا مزادها عليه بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1958 باعتبار أنها مملوكة لمدينه المطعون ضده الثاني وقالت المطعون ضدها الأولى إنها إذ أشهرت حق الإرث في 28 مايو سنة 1958 وأشرت بديونها على هامش التسجيل في 10 يونيو سنة 1958 فإنه يحق لها قانوناً استيفاء ديونها قبل المورث من ثمن أعيان التركة التي رسا مزادها على الطاعن قبل أي دين مستحق على أحد الورثة. وبتاريخ 10 يونيو سنة 1959 أشر القاضي المعين للتوزيع بالمحكمة الابتدائية بفتح إجراءات التوزيع وبتحديد جلسة 29/ 9/ 1959 لمناقشة الدائنين ابتغاء الوصول إلى تسوية ودية وقيدت الدعوى برقم واحد سنة 1959 توزيع كلي سوهاج. وفي 27 مارس سنة 1962 حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب استناداً إلى أن التوزيع بين الدائنين لا يكون إلا في حالة ما إذا كان ثمن العقار أو المنقول قد أودع خزانة المحكمة أو ألزم الراسي عليه المزاد بإيداعه في أجل محدد وأنه لا يكون ثمة مجال للتوزيع إذا كان الراسي عليه المزاد قد أعفى من الإيداع بحكم نهائي فاستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 36 لسنة 37 ق. وفي 9 مارس سنة 1963 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبولها وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتحديد جلسة يخطر بها طرفاً الخصومة للسير في إجراءات التوزيع وقطعت في أسباب حكمها بأحقية المطعون ضدها الأولى في الدخول بدينها في التوزيع فطعن الطاعن في قضائها هذا بطريق النقض وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ورفض الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى ورفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة لعدم إعلانها به.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن رفع في 8 مايو سنة 1963 ولم تعلن به المطعون ضدها الثالثة على إثر صدور قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 وإذ أثبت المحضر بورقة الإعلان الخاصة بها المؤرخة 29 يوليو سنة 1965 أنها لم تعلن بسبب تركها المسكن ولم يقم الطاعن باستيفاء هذا الإجراء خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 الذي عمل به من تاريخ نشره في 11/ 5/ 1967 ومن ثم يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة لها - ولا يتعدى أثر هذا البطلان إلى باقي المطعون ضدهم الذين صح إعلانهم بالطعن لأن النزاع في حقيقته يدور بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني المدين المنزوع ملكيته ولا شأن فيه للمطعون ضدها الثالثة التي لم يصح إعلانها بالطعن.
وحيث إن المطعون ضدها الأولى دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لإعلانها به في مكتب محاميها الذي لا يعد موطناً لها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المطعون ضدها قد حضرت إثر حصول هذا الإعلان وقدمت مذكرة بدفاعها. ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان إعلانها بالطعن ومن ثم فلا يقبل منها التمسك بهذا البطلان.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان يقول إن محكمة أول درجة أقامت قضاءها بعدم قبول طلب التوزيع المقدم من المطعون ضدها الأولى على نص المادتين 724 و726 من قانون المرافعات وقالت إن مفاد هذين النصين إنه يشترط لقبول هذا الطلب أن يكون هناك ثمن قد تحصل من البيع حتى يكون لقاضي التوزيع ولاية القضاء في توزيع هذا الثمن وأنه لا يكون ثمت مجال للتوزيع إذا أعفى الراسي عليه المزاد بحكم نهائي من إيداع الثمن. وأكدت المحكمة نظرها هذا بنص المادة 673 التي تلزم الراسي عليه المزاد بإيداع الثمن خلال ثلاثة الأشهر التالية لصيرورة البيع نهائياً إلا إذا كان دائناً أعفاه حكم مرسى المزاد من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وقد خالفت محكمة الاستئناف وجهة نظر المحكمة الابتدائية في ذلك وقضت بقبول الطلب وبالسير في إجراءات التوزيع مغفلة النصوص القانونية التي استندت إليها محكمة أول درجة والتي لا تجيز السير في إجراءات التوزيع في حالة إعفاء الراسي عليه المزاد من الثمن الذي رسى به المزاد لأن هذا الإعفاء هو إعفاء نهائي لا يجوز معه توزيع الثمن على الدائنين وبذلك خالف الحكم المطعون فيه القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن مراعاة لمقدار دينه ومرتبته إنما هو إعفاء من إيداع الثمن خزانة المحكمة وليس إعفاءً نهائياً من الالتزام به بناء على المقاصة مع دين الراسي عليه المزاد الذي روعي مقداره ومرتبته ولا تكون التصفية النهائية لما قد يبقى في ذمته من الثمن أو انقضاء التزامه به مقابل كل دينه أو بعضه إلا بعد إتمام إجراءات التوزيع وصدور قائمته النهائية ومن ثم فلا يمنع هذا الإعفاء من الشروع في التوزيع قبل إيداع الثمن خزانة المحكمة ويكون التوزيع حينئذ بأوامر صرف واجبة التنفيذ على الراسي عليه المزاد طبقاً لما تقضي به المادة 759 من قانون المرافعات فإذا امتنع عن الدفع أعيد البيع على مسئوليته باعتباره متخلفاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن عدم إيداع الثمن خزانة المحكمة ليس معناه عدم إجراء القسمة والتوزيع بحسب درجات الدائنين فإنه يكون قد اتبع صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله ذلك أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على نص المادة 669 مرافعات وفسرته تفسيراً لا يتفق ومدلوله بأن جعلت الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة رخصة من المشرع لقاضي البيوع يقصد بها مجرد تمكين الراسي عليه المزاد من تسلم صورة الحكم المنفذ به حالة أن صياغة الفقرة المشار إليها تدل على أنه إذا تبين للقاضي أن مقدار دين الراسي عليه المزاد ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع وجب عليه إعفاءه منه وهذا الإعفاء يكون بحكم ونهائياً.
وحيث إن هذا النعي غير منتج لما تقدم ذكره في الرد على السبب الأول من أن إعفاء الراسي عليه المزاد من الثمن ليس إعفاءاً من الالتزام به ولا يمنع من إجراء التوزيع بين الدائنين ومع ذلك فإن ما قرره الحكم من أن هذا الإعفاء هو رخصة من المشرع لقاضي البيوع صحيح في القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضدها الأولى سبق أن اعترضت على قائمة شروط البيع في القضية رقم 27 لسنة 1956 بيوع كلي سوهاج وطلبت وقف إجراءات التنفيذ التي كان قد اتخذها الطاعن وحصرت اعتراضها في أن دينها وهو دين على المورث مقدم على دين الطاعن الذي له أحد الورثة لأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون ولم تعترض على أي شرط من شروط البيع المذكورة في القائمة ومن بينها شرط إعفاء الطاعن من إيداع الثمن في حالة رسو المزاد عليه مما يفيد قبولها لهذا الشرط وإذ كانت المادة 642 توجب إبداء جميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها فإن حق المطعون ضدها الأولى في الاعتراض على إعفاء الطاعن من إيداع الثمن الذي رسا به المزاد عليه يكون قد سقط لعدم إبدائه عند الاعتراض على قائمة شروط البيع ولا يجوز لها بالتالي العودة إلى إثارة هذا الشرط أمام قاضي التوزيع وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الحق قائماً بمقولة أن قاضي التوزيع هو صاحب الولاية في الفصل في مرتبة الدائنين فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المطعون ضدها لا تعترض على إعفاء الطاعن من الثمن الذي رسى به المزاد عليه حتى كان يمكن أن يرد عليها بسقوط حقها في هذا الاعتراض وإنما هي قد طلبت افتتاح التوزيع على أساس أن إعفاء الطاعن من إيداع الثمن الذي يرسو به المزاد عليه لا يعتبر إعفاءاً له من الالتزام بهذا الثمن وإنما من مجرد إيداعه بعد رسو المزاد عليه ومن ثم يكون النعي بهذا السبب ضرباً في غير مضرب والتفاتاً عن الواقع في الدعوى.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الاستئناف تناولت بالتفسير المادتين 13 و14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 وخلصت إلى أن تأشير الدائن بدينه خلال سنة من تاريخ تسجيل حق الإرث يحفظ له حقاً مطلقاً قبل الغير أما بعد هذا الميعاد فتكون العبرة بأسبقية الشهر بين الدائن للتركة وبين من يتلقى الحق من الوارث وقالت المحكمة إن هذا الميعاد لا يبدأ بالنسبة لهذا الدائن إلا من تاريخ شهر حق الإرث وفاتها أن الدائنة المطعون ضدها الأولى وارثة في الوقت نفسه وأنها مسئولة طبقاً للمادة 914 مدني عن طلب تصفية تركة مورثها ومدينها ليتقرر دينها فتراخيها في شهر حق الإرث أكثر من عامين بعد تسجيل الحجز العقاري الذي أوقعه الطاعن وعدم اتخاذها أي إجراء لتصفية تركة مورثها كل ذلك يجعل دين الطاعن يتقدم على دينها في مجال المفاضلة بينهما أما ما تنعى عليه المادتان 13 و14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 فإن المقصود بالدائن الذي يحفظ حقه إذا ما أشر بدينه في خلال سنة من تاريخ تسجيل شهر الإرث إنما هو الدائن الذي يكون من الغير وليس الدائن الوارث وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أول هاتين المادتين تأويلاً خاطئاً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يشر في أسبابه إلى المادتين 13 و14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 إلا عند تعرضه لقضاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم 264 سنة 32 ق أسيوط وهو في مقام الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن بعدم جواز السير في إجراءات التوزيع لسبق الفصل في الموضوع المؤسس عليه طلب التوزيع ولم يعرض الحكم المطعون فيه لهاتين المادتين ببحث أو تفسير لخروج ذلك عن طبيعة الدعوى الحالية ونطاقها ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يصادف محلاً في الحكم المطعون فيه هذا إلى أنه غير صحيح ما يقوله الطاعن من قصر حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائني التركة من غير الورثة ذلك بأن هذا النص ورد بصيغة عامة وينطبق على جميع الدائنين وارثين كانوا أو غير وارثين ومن ثم فإن لدائن المورث أياً كان هذا الدائن إذا أشر بدينه في هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث في خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد وقضى على خلاف حكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الاستئناف رفضت الدفع الذي أبداه بعدم جواز السير في إجراءات التوزيع لسبق الفصل نهائياً في الموضوع المؤسس عليه طلب التوزيع تأسيساً على ما قالته في حكمها المطعون فيه من أن الحكم السابق صدوره بين طرفي الخصومة في الاستئناف رقم 264 سنة 32 قضائية أسيوط لم يتعرض من قريب أو بعيد للمفاضلة بين دين الطاعن ودين المطعون ضدها الأولى لأن هذا الأمر لم يكن مطروحاً على المحكمة في ذلك الاستئناف لتبت فيه برأي وأن المرجع النهائي في ذلك لقاضي التوزيع الذي يحدد مرتبة كل دائن بالنسبة لدينه بعد رسو المزاد وفتح باب التوزيع والسير في إجراءاته ويرى الطاعن أن هذا الذي قاله الحكم المطعون فيه لا يتفق مع مدلول الحكم السابق لأنه تعرض بصفة صريحة لدين الطاعن ودين المطعون ضدها الأولى وفاضل بينهما وانتهى إلى القول بأن تركة المرحوم فضلي لويس غطاس مورث كل من المطعون ضدها الأولى ومدين الطاعن قد انتقلت إلى الورثة غير محملة بدين المطعون ضدها الأولى وهذا قضاء قطعي قد أصبح نهائياً ويمتنع معه على محكمة الاستئناف أن تعود إلى بحث هذا الأمر ويكون لذلك قضاؤها بأحقية المطعون ضدها المذكورة في الدخول بدينها في التوزيع مخالفاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت نتيجة اطلاع المحكمة على الاستئناف رقم 264 سنة 32 ق أسيوط ونقل ما تضمنته أسباب الحكم الصادر فيه انتهى إلى القول "وحيث إن المستفاد مما تقدم جميعه أن المسألة التي سبق عرضها على المحكمة الاستئنافية وقطعت فيها هي ما إذا كان لدائن الوارث الذي اتخذ إجراءات نزع ملكية مدينه قبل شهر الإرث والتأشير بالديون على هامش التسجيل الحق في السير في هذه الإجراءات أم لا بد من أن ينتظر إجراءات تصفية التركة أو تسجيل حق الإرث والتأشير بالديون وقد أجابت المحكمة على هذا بأن من حقه طالما أن حق الإرث لم يشهر ولم يؤشر بالديون على هامشه أن يستمر في إجراءات نزع الملكية التي بدأها وواضح من هذا أن المحكمة الاستئنافية لم تتعرض من قريب أو بعيد إلى المفاضلة بين الديون إذ أن هذا لم يكن مطروحاً أمامها لتبت فيه برأي إذ أن المرجع النهائي فيه لقاضي التوزيع الذي يحدد مرتبة كل دائن بالنسبة لدينه بعد رسو البيع وفتح باب التوزيع والسير في إجراءاته ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز السير في إجراءات التوزيع لسابقة الفصل نهائياً في الموضوع المؤسس عليه طلب التوزيع في غير محله إذ لا يكون للحكم حجية إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يقوم على فهم صحيح لما كان معروضاً على المحكمة في القضية السابق ولما فصل فيه الحكم الصادر فيها إذ أن مسألة المفاضلة بين دين الطاعن ودين المطعون ضدها الأولى لم تكن معروضة على المحكمة في الدعوى السابقة المذكورة ولم يكن الفصل فيها يقتضي بحث هذه المسألة، أما ما جاء بأسباب حكم محكمة الاستئناف الصادر فيها من أن المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) وقد تخلفت عن اتخاذ ما نصت عليه المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 من إجراءات شهر حق الإرث قبل أن يتخذ المستأنف عليه الأول (الطاعن) إجراءات نزع الملكية فإنه لذلك تكون ملكية العقارات المتروكة عن المورث قد انتقلت إلى الوارث غير محملة بدين المستأنفة على المورث. هذا الذي جاء بأسباب الحكم السابق كان - كما وصفه الحكم المطعون فيه بحق استطراداً زائداً على حاجة تلك الدعوى ولم يكن لازماً للفصل فيها ويقوم منطوق الحكم بدونه ومثل هذه الأسباب الزائدة التي لا ترتبط بالمنطوق لا تكون لها قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه علاوة على هذا لم يعرض للمفاضلة بين دين الطاعن ودين المطعون ضدها الأولى على أساس أن بحث مرتبة الدائنين من اختصاص قاضي التوزيع ومن ثم فلا يصح القول بأنه فصل في هذه المسألة على خلاف قضاء سابق. لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون أيضاً على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق