الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أكتوبر 2020

الطعن 549 لسنة 34 ق جلسة 26 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 242 ص 1588

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

------------------

(242)
الطعن رقم 549 لسنة 34 القضائية

(أ) تنفيذ. "تنفيذ عقاري". إعلان. محل مختار. بطلان. 
إجراءات نزع الملكية تنفيذاً لعقد قرض. توجيهها إلى المدين في المحل المختار المبين بالعقد والذي لم يقم دليل كتابي على تغييره. صحة الإجراءات.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". بطلان. "البطلان في الإجراءات". نظام عام. محكمة الموضوع.
عدم التمسك ببطلان الإجراءات لعدم اتباع المحضر أحكام المادة 12 مرافعات أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع. هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام.

----------------
1 - متى قضى الحكم المطعون فيه بصحة إجراءات نزع الملكية المتخذة تنفيذاً لعقد القرض لتوجيهها إلى المدين في المحل المختار الثابت في هذا العقد والذي لم يقم دليل كتابي على تغييره فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
2 - إذا كان ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات والإعلانات بسبب عدم اتباع المحضر أحكام المادة 12 من قانون المرافعات هو دفاع جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع. هذا إلى أن البطلان المترتب على مخالفة المادة 12 سالفة البيان لا يتعلق بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 3970 سنة 1959 كلي القاهرة وانتهى في طلباته فيها إلى طلب الحكم له ببطلان إجراءات حكم مرسى المزاد الصادر في القضية رقم 60 سنة 1958 بيوع كلي القاهرة والقاضي برسو المصنع والعقار المبين بصحيفة الدعوى على البنك المطعون ضده الثاني - وقال الطاعن بياناً لدعواه إنه كان يملك العقار والمصنع سالفي الذكر ولما رغب في توسيع المصنع أصدرت الوزارة المطعون ضدها الأولى تعليماتها إلى البنك المطعون ضده الثاني بمنحه قرضاً للاستعانة به في عملية التوسيع هذه فقام البنك بإقراضه مبلغ 3500 ج بفائدة قدرها 6% سنوياً تسدد على خمسة أقساط سنوية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1955 بضمان أرض وبناء المصنع وحرر لذلك عقد الرهن الرسمي المؤرخ 27/ 9/ 1954 والمشهر برقم 10504 توثيق القاهرة - وإذ عجز الطاعن بسبب مرضه عن إدارة المصنع وعن سداد أقساط الدين فقد طلب من وزارة الصناعة الإذن له ببيع المنشأة وتصفيتها فأبت عليه ذلك ورأت أن يقوم البنك المطعون ضده الثاني بتعيين مدير فني للمصنع بمرتب شهري تتحمله المنشأة فوافق الطاعن على رأيها ومن ثم انقطعت صلته بالمصنع حتى فوجئ في 18/ 8/ 1959 بصورة إعادة إعلان تقدم إليه تفيد أن المصنع قد بيع بالمزاد العلني ورسا مزاده على البنك المطعون ضده الثاني وأنه حدد لتسليمه يوم 19/ 8/ 1959 - ولما كانت الإجراءات التي أدت إلى نزع ملكية المصنع قد وقعت باطلة لعدم توجيهها إلى الطاعن في موطنه الأصلي رقم 10 شارع كرم بشبرا المعلوم للبنك المطعون ضده الثاني وهو نفس العنوان الذي تم إعلانه فيه أخيراً بموعد تسليم العقار فقد أقام هذه الدعوى بطلب بطلان حكم مرسى المزاد - ورد البنك المطعون ضده على الدعوى بأن كافة إجراءات نزع الملكية تمت صحيحة لتوجيهها إليه في العقار رقم 319 شارع شبرا المتفق على اتخاذه محلاً مختاراً له في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الرهن الرسمي المبرم بين الطرفين وفي 8/ 4/ 1962 قضت المحكمة برفض الدعوى - فاستأنف الطاعن قضاءها لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته الابتدائية على أساس أنه كان يتعين على البنك المطعون ضده إعلانه بإجراءات نزع الملكية في موطنه الكائن بشارع كرم رقم 10 بشبرا وهو العنوان الثابت بالإقرار المؤرخ 15/ 3/ 1956 الموقع عليه فيه والمتضمن موافقته على تعيين المهندس عبد الله مطاوع مندوباً من البنك للإشراف على المصنع إذ أن هذا الإقرار اللاحق لعقد الرهن الرسمي يتضمن تعديلاً للمحل المختار الوارد بهذا العقد - وفي 27 يونيو سنة 1964 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه شابه القصور وفساد الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه عرض على البنك المطعون ضده في 2/ 2/ 1956 استلام المصنع ليتولى إدارته بنفسه ووافق البنك على هذا العرض بقراره المؤرخ 5/ 4/ 1956 ضماناً لاستيفاء دينه وأنه بذلك تكون العلاقة بين الطرفين قد استقرت في كون البنك دائناً للطاعن ووكيلاً عنه ويكون المدير الذي عينه البنك تابعاً له وليس تابعاً للطاعن الذي انقطعت صلته بالمصنع بناء على اشتراط البنك تخليه عن إدارة المصنع وأنه ترتيباً على ذلك فقد أصبح الموطن المختار المتفق عليه لتنفيذ عقد الرهن لا يمثل الحقيقة ونسخ بعقد الوكالة - وقد أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على ما قاله من أنه لم يقم دليل على صحته من الأوراق وأنه لو صح أن البنك قد عين من قبله مديراً للمصنع فإن هذا لا يقطع صلة الطاعن به لأن المدير يعتبر خاضعاً وتابعاً لصاحب المصنع ويقبض مرتبه منه مع أن هذا الذي قرره الحكم وأسس عليه قضاءه لا يصلح رداً على ما أثاره من دفاع في هذا الخصوص إذ يجوز في القانون أن يمنع الوكيل موكله من إنهاء الوكالة إذا كانت صادرة لصالح أجنبي أو لصالح الوكيل كما هي الحال في واقعة الطعن كما أن الوكالة وإن كانت في الأصل تبرعية إلا أنها قد تكون بأجر - وإذ كان ذلك وكان البنك يعلم يقيناً أن الطاعن يقيم بمسكنه 10 شارع كرم بشبرا كما هو ثابت بملحق تعديل عقد الشركة المرفق بعقد الرهن ومن إقرار الطاعن المؤرخ 15/ 3/ 1956 بالموافقة على تعيين مدير للمصنع والتزامه بمرتبه، فإن ما استخلصه الحكم من استمرار صلة الطاعن بالمصنع وما رتبه على ذلك من صحة إجراءات نزع الملكية الموجهة إليه في الموطن المذكور بعقد الرهن يكون غير صحيح ومشوباً بفساد الاستدلال. وينعى الطاعن في الشق الثاني من هذا السبب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه اعتبر الاتفاق الوارد في البند الرابع والعشرين من عقد الرهن صريحاً في اتخاذ الطاعن من شارع شبرا رقم 319 محلاً مختاراً لتنفيذ هذا العقد في حين أنه وإن كان قد ذكر فيه عنوان المصنع على أنه محل مختار له لتنفيذه إلا أنه قد نص في عقد تعديل الشركة المرفق به على مسكن الطاعن مما يجعل محل الاتفاق في هذا الخصوص مجهلاً ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف المادة 43 من القانون المدني التي لا تجيز إثبات المحل المختار بغير الكتابة ولا تجيز بالتالي تكملة الدليل عليه بوسيلة أخرى.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد ذلك أن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الطاعن لم يتخل عن المصنع ولم تنقطع صلته به صحيح وله سنده في أوراق الدعوى ومستنداتها إذ بالرجوع إلى الطلب المؤرخ 2/ 2/ 1956 يبين أن الطاعن عرض التخلي عن إدارة مصنعه للبنك المطعون ضده بسبب توفقه عن سداد أقساط الدين المستحقة فرفض البنك ذلك ووافق في 5/ 4/ 1956 على تعيين مندوب من قبله للإشراف على الإدارة بشرط تعيين مدير فني من معهد الزجاج لإدارة المصنع وتعيين محاسب من الخارج لتنظيم حساباته. وفي 6/ 6/ 1956 طلب مندوب البنك إعفاءه من مهمة الإشراف بسبب عرقلة صاحب المصنع وموظفيه للنظم الموضوعية كما يبين من المستندات المقدمة من الطاعن لمحكمة أول درجة والتي أشار إليها الحكم الابتدائي أن الطاعن قام بتأجير المصنع لآخر لمدة سنة اعتباراً من 1/ 8/ 1956 بعد علمه بتنحي المشرف عن مهمته - لما كان ذلك وكانت إجراءات نزع الملكية لم تبدأ إلا في 7/ 11/ 1956 بإعلان السند التنفيذي ولم يتم إعلان تنبيه نزع الملكية إلا في 17/ 10/ 1957 أي بعد انتهاء كل صلة للبنك المطعون ضده بالمصنع المملوك للطاعن فإن كل ما رتبه الطاعن على انقطاع صلته بالمصنع قبل توجيه إجراءات نزع الملكية إليه ويكون منهار الأساس - والنعي مردود في الشق الثاني بأن البند 24 من عقد الرهن الرسمي نص على أن الطاعن اتخذ المحل المبين آنفاً محلاً مختاراً في خصوص تنفيذه وهو بذلك يشير إلى المحل المبين بصدور عقد الرهن وهو 319 شارع شبرا لا إلى محله المذكور في عقد الشركة الذي أرفق بعقد الرهن لمجرد إثبات صفة الطاعن في التوقيع عن الشركة التي تعاقد مع البنك نيابة عنها - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة إجراءات نزع الملكية المتخذة تنفيذاً لعقد القرض المذكور لتوجيهها إليه في المحل المختار الثابت بالكتابة والذي لم يقم دليل كتابي على تغييره إذ أن كتاب الطاعن المؤرخ 15 مارس سنة 1956 المتضمن موافقته على تعيين مدير للمصنع وقبوله الالتزام بمرتب هذا المدير لا يتضمن - خلافاً لما يقوله - تعديلاً للمحل الذي اختاره لنفسه في عقد الرهن، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قرر أن إجراءات نزع الملكية تمت صحيحة ومطابقة للقانون ولم يلحقها أي بطلان في حين أن هناك ثلاثة إعلانات باطلة بطلاناً مطلقاً (أولها) إعلان الطاعن بالسند التنفيذي في 7/ 11/ 1956 إذ أثبت فيه المحضر أنه لم يجد المراد إعلانه بالمصنع وامتنع من به عن الاستلام فأعلنه في مواجهة الإدارة دون أن يبين اسم من خاطبه وصفته فضلاً عن عدم قيامه بإرسال الإخطار المسجل في خلال 24 ساعة خلافاً لما تقضي به المادة 12 من قانون المرافعات (والثاني) إعلان الحضور لجلسة 17 فبراير سنة 1959 بعد تأجيل قضية البيوع إدارياً لسبق تحديد نظرها في 23/ 12/ 58 الموافق عطلة عيد النصر إذ وجد المحضر المصنع مغلقاً عندما توجه لإعلان الطاعن به في يوم 17/ 1/ 1959 ومع ذلك قام بإعلان الطاعن في مواجهة الإدارة وكان يتعين على المحضر رد الإعلان لذي الشأن للإرشاد عن موطن المراد إعلانه (الثالث) إعلان إعادة الإجراءات بعد التقرير بزيادة العشر باطل لأن المحضر توجه في 8/ 7/ 1959 لإعلان الطاعن فأجرى إعلانه في مواجهة ضابط القسم لغلق محله.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن ما يثيره الطاعن فيه من بطلان الإجراءات والإعلانات بسبب عدم اتباع المحضر أحكام المادة 12 من قانون المرافعات هو دفاع جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع - هذا إلى أن البطلان المترتب على مخالفة المادة 12 سالفة البيان لا يتعلق بالنظام العام.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق