الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أكتوبر 2020

الطعن 516 لسنة 34 ق جلسة 31 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 244 ص 1600

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم الديواني، وعبد العليم الدهشان.

----------------

(244)
الطعن رقم 516 لسنة 34 القضائية

(أ) ولاية. "ولاية الأب". "سلطته في التصرف في مال القاصر".
للولي الأب سلطة التصرف في مال القاصر الذي تبرع له به بجميع التصرفات ومنها رهنه لدين على الولي نفسه. تحلل سلطته من القيود الواردة بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 في هذا الخصوص.
(ب) حكم. "حكم بندب خبير". "الطعن في الحكم".
الحكم الصادر بندب خبير لتحقيق الادعاء بسداد مبالغ من الدين المنفذ به. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. لا يتضمن التسليم بجدية المنازعة في الدين من حيث كونه مستحق الأداء أو معين المقدار. لا يجوز الطعن فيه استقلالاً.

---------------
1 - إذ أورد المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الذي نظم أحكام الولاية على المال في المواد 6، 7، 8، 9، 10، 11 قيوداً يرد بعضها على حق الولي في التصرف في مال القاصر ويرد البعض الآخر على حقه في إدارة هذا المال وذلك حماية لمصالح الصغير، وكانت المادة السادسة قد نصت على أنه "لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار للقاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه"، ونصت المادة الثالثة عشرة على أنه "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال"، وكان قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون تعليقاً على هذه المادة أنه "قد رؤى من الإسراف إخضاع الولي للقيود المتقدم ذكرها فيما يتعلق بالتصرف في المال الذي يكون الولي نفسه قد تبرع به للقاصر سواء أكان التبرع سافراً أم مستتراً فنصت المادة الثالثة عشرة على أن القيود المنصوص عليها في هذا القانون لا تسري على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التصرف أو مستتراً وأن الأب لا يلزم بتقديم حساب عن هذا المال، والمقصود بهذا النص إعفاء الولي من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف وإعفائه كذلك من الأحكام الخاصة بالالتزام بالجرد وبتقديم الحساب والمسئولية عند التجهيل"، وإذ ورد نص المادة الثالثة عشرة سالف البيان عاماً مطلقاً من أي تحديد ولم يخصص القيود التي نص على عدم سريانها ولم يقصرها على قيود الإشراف والرقابة وأعفى الأب - على ما ورد في المذكرة الإيضاحية في تفسيرها هذا النص - من الالتزام بتقديم الحساب ومن الالتزام بالجرد في الحالة التي يكون فيها المال قد آل إلى القاصر بطريق التبرع من أبيه، فإن مفاد ذلك كله أن جميع القيود الواردة في المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على حق الولي في التصرف في مال القاصر أو في إدارة هذا المال سواء كانت هذه القيود قيود إشراف ورقابة أو قيود حظر موضوعية لا تسري على ما يكون الولي الأب قد تبرع به من مال للقاصر صريحاً كان هذا التبرع أو مستتراً ويكون للولي التصرف في هذا المال بجميع التصرفات ومنها رهنه في دين على الولي نفسه وذلك دون أي قيد على سلطته في هذا الخصوص.
2 - متى اقتصر الحكم المطعون فيه - في شأن الرد على الاعتراض على الدين المنفذ به - على الأمر بندب خبير لتحقيق ادعاء الطاعن بسداد مبالغ من الدين المنفذ به، فإن هذا القضاء لا يتضمن التسليم بجدية المنازعة في الدين من حيث كونه ديناً مستحق الأداء ومعين المقدار ويعتبر على هذا الأساس حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع في هذا الخصوص ولا يجوز الطعن فيه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بموجب عقد قرض مضمون برهن رسمي محرر في 29/ 9/ 1955 بمكتب توثيق المنصورة اتخذ بنك القاهرة - المطعون عليه - إجراءات التنفيذ العقاري ضد الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً على أولاده القصر علي وأشرف وأحمد ناجي ونبيل ورفيعة وضد الطاعنة الأخيرة السيدة زينب أحمد إبراهيم البنا زوجة الطاعن الأول لنزاع ملكية أطيانهم البالغ مساحتها 218 ف و2 ط و21 س وفاء لمبلغ 38098 ج و522 م، ولما أودع البنك قائمة شروط البيع في الدعوى رقم 64 سنة 1961 بيوع كلي المنصورة اعترض عليها الطاعنون طالبين الحكم ببطلان إجراءات نزع الملكية والبيع، وأقاموا اعتراضهم على خمسة أسباب (أولها) بطلان إجراءات البيع التي اتخذت لعدم التوقيع على محضر إيداع قائمة شروط البيع من محام (ثانيها) أن إجراءات البيع اتخذت ضد كل من علي وأشرف حسن علي أبو العنين باعتبارهما قاصرين بولاية والدهما الطاعن الأول مع أنهما كانا قد بلغا سن الرشد قبل اتخاذ هذه الإجراءات (ثالثها) إن من بين الأطيان المطلوب بيعها 92 ف و11 ط و15 س مملوكة للقصر أحمد ناجي ونبيل ورفيعة حسن علي أبو العنين وللبالغين علي وأشرف حسن علي أبو العنين وقد رهنت للبنك من والدهم بصفته ولياً عليهم باعتبارهم جميعاً قاصرين وقت الرهن في حين أنهم لم يكونوا مدينين للبنك مما يبطل الرهن وما رتب عليه من إجراءات (رابعها) أن من بين الأعيان موضوع الإجراءات عقارات مبنية مملوكة للقصر أحمد ناجي ونبيل ورفيعة وللبالغين علي وأشرف حسن أبو العنين ولا تدخل في عقد الرهن المنفذ به فلا يجوز التنفيذ عليها (خامسها) إن الدين المنفذ به لم تحصل تصفيته ولم تخصم منه المبالغ المسددة نقداً أو ثمن الأقطان التي أودعت لدى البنك كما تدخل فيه فوائد غير مستحقة وفوائد مركبة مما يجعل الدين غير مستحق الأداء. وبتاريخ 5/ 5/ 1962 حكمت محكمة أول درجة ببطلان إجراءات التنفيذ بالنسبة للقدر المملوك للمعترضين علي وأشرف حسن علي أبو العنين ومساحته 36 ف و23 ط و21 س تأسيساً على صحة السبب الثاني من أسباب الاعتراض ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم كما استأنفه علي وأشرف حسن علي أبو العنين بالاستئناف رقم 183 سنة 14 ق المنصورة. وأضافت الطاعنة الأخيرة أثناء نظر الاستئناف إلى أسباب الاعتراض على القائمة أن البنك اتخذ إجراءات نزع الملكية على أطيان مملوكة لها مع أن هذه الأطيان رهنها زوجها الطاعن الأول بوصفه نائباً عنها ضامناً للدين الذي عليه للبنك متجاوزاً في ذلك حدود وكالته مما يبطل عقد الرهن المنفذ به بالنسبة لها. ومحكمة الاستئناف حكمت في 8/ 6/ 1964 بندب خبير حسابي بمكتب الخبراء بوزارة العدل للاطلاع على كشوف الحساب المقدمة وتصفية الدين المنفذ به، وبندب الخبير الزراعي بهذا المكتب لبيان ما إذا كانت العقارات المبنية التي يجرى التنفيذ عليها مملوكة للمدين الراهن أو لأولاده، وتحقيق ما إذا كانت متعلقة بالأطيان الزراعية موضوع الرهن ومخصصة لخدمتها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض فيما تضمنه من قضاء قطعي برفض طلبهم بإلغاء إجراءات التنفيذ العقاري على الأطيان الخاصة بهم. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن بالنسبة للسبب الأول وبعدم قبول السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض اعتراض الطاعنين الثاني والثالث والرابعة الخاص بأن الأطيان المملوكة لهم والمطلوب نزع ملكيتها قد رهنها الطاعن الأول بصفته ولياً عليهم في دين عليه للبنك المطعون عليه وهو أمر غير جائز، واستند الحكم في رفض هذا السبب من اعتراضهم إلى أنه وإن كان قد أثبت في عقد البيع الذي اشترى به القصر سالفوا الذكر هذه الأطيان أن الثمن دفع من مالهم إلا أن الطاعن الأول وهو والدهم قد تبرع لهم بالثمن وأن المشرع نص في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على إعفاء الولي من القيود المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للمال الذي يؤول إلى القاصر بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان أو مستتراً، وأن الطاعن الأول قد حصل بتاريخ 11/ 1/ 1955 على قرار بإعفائه من هذه القيود من محكمة الأحوال الشخصية ونسخت صورته في ذيل عقد الرهن، ورتب الحكم على ذلك صحة الرهن بالنسبة لأطيان القصر. هذا في حين أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 المشار إليه حظرت رهن مال القاصر في دين على الولي، ولا يسري على هذا التصرف الإعفاء المنصوص عليه في المادة 13 من القانون لأن نطاق هذه المادة قاصر على الإعفاء من قيود الإشراف والرقابة دون المحظورات الموضوعية التي أوردها هذا القانون، فضلاً عن أنه لا حجية لقرار الإعفاء الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في 11/ 1/ 1955 لأنه لم يصدر في مسألة ولائية وإنما صدر في خصومة بين الولي والقصر ادعى فيها الولي أن تصرفه بالبيع للقصر كان بطريق التبرع خلافاً لما ورد بالعقد من أن الثمن دفع من مالهم مما كان يتعين معه أن تنحسم هذه الخصومة بحكم قضائي كما أن هذا القرار لا يصلح طريقاً رسمياً لثبوت أن عقد تمليك القصر يستر تبرعاً. وإذ يترتب على كل ذلك بطلان عقد الرهن وانعدام صلاحيته كسند للتنفيذ على أطيانهم ولم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل الرد على دفاعهم في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 قد نظم أحكام الولاية على المال وضمن المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 قيوداً يرد بعضها على حق الولي في التصرف في مال القاصر ويرد البعض الآخر على حقه في إدارة هذا المال وذلك حماية لمصالح الصغير، وكانت المادة السادسة قد نصت على أنه "لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار للقاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه" ونصت المادة الثالثة عشرة على أنه "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال"، وكان قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون تعليقاً على هذه المادة أنه "قد رؤى من الإسراف إخضاع الولي للقيود المتقدم ذكرها فيما يتعلق بالتصرف في المال الذي يكون الولي نفسه قد تبرع به للقاصر سواء أكان التبرع سافراً أم مستتراً فنصت المادة الثالثة عشرة على أن القيود المنصوص عليها في هذا القانون لا تسري على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً وأن الأب لا يلزم بتقديم حساب عن هذا المال، والمقصود بهذا النص إعفاء الولي من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف وإعفائه كذلك من الأحكام الخاصة بالالتزام بالجرد وبتقديم الحساب والمسئولية عند التجهيل"، وإذ ورد نص المادة الثالثة عشرة سالف البيان عاماً مطلقاً من أي تحديد ولم يخصص القيود التي نص على عدم سريانها ولم يقصرها على قيود الإشراف والرقابة وأعفى الأب - على ما ورد في المذكرة الإيضاحية في تفسير هذا النص - من الالتزام بتقديم الحساب ومن الالتزام بالجرد في الحالة التي يكون فيها المال قد آل إلى القاصر بطريق التبرع من أبيه، فإن مفاد ذلك كله أن جميع القيود الواردة في المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على حق الولي في التصرف في مال القاصر أو في إدارة هذا المال سواء كانت هذه القيود قيود إشراف ورقابة أو قيود حظر موضوعية لا تسري على ما يكون الولي الأب قد تبرع به من مال للقاصر - صريحاً كان هذا التبرع أو مستتراً - ويكون للولي التصرف في هذا المال بجميع التصرفات ومنها رهنه في دين على الولي نفسه وذلك دون أي قيد على سلطته في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر العقد الصادر من الطاعن الأول إلى أولاده القصر ببيع أطيانه التي رهنها إلى البنك عقداً ساتراً لتبرع لأنه لم يدفع فيه ثمن من القصر بل تبرع به الطاعن الأول لهم رغم ما أثبت بالعقد من أن الثمن دفع من مالهم الخاص، بأن استظهر الحكم في حدود سلطته الموضوعية وفي أسباب سائغة حقيقة هذا التصرف من الظروف التي أحاطت به باعتبار أنه صادر من الطاعن الأول ببيع أطيان مملوكة له إلى أولاده القصر، مما مؤداه أن للطاعن الأول أن يرهن هذه الأطيان التي آلت منه إلى أولاده القصر بطريق التبرع في دين على نفسه دون أن يخضع تصرفه للحظر الذي نصت عليه المادة السادسة من المرسوم بقانون المشار إليه - لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ قضى برفض اعتراض القصر - الطاعنين - المؤسس على بطلان عقد الرهن بالنسبة لهم لأن الطاعن الأول رهن أطيانهم موضوع التنفيذ في دين عليه للبنك. ولما كانت الدعامة سالفة البيان التي أقام عليها الحكم قضاءه في استخلاص حقيقة التصرف الصادر من الطاعن الأول إلى أولاده القصر تكفي لحمل الحكم، فإن تعييبه فيما أورده عن قرار محكمة الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 11/ 1/ 1955 - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ولا يكون هناك محل بعد ذلك للنعي على الحكم بالقصور إذ لم يرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن البنك المطعون عليه اتخذ إجراءات نزع الملكية على أطيان للطاعنة الأخيرة مع أن هذه الأطيان رهنها زوجها الطاعن الأول وبصفته نائباً عنها ضماناً للدين الذي عليه هو للبنك متجاوزاً في ذلك حدود وكالته مما يبطل عقد الرهن بالنسبة لها، ولكن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لبحث موضوع الاعتراض الخاص ببطلان عقد الرهن بالنسبة للطاعنة الأخيرة، بل قضى بندب خبير لتحقيق بعض أوجه الدفاع التي تمسك بها الطاعنون ودون أن يفصل في موضوع الخصومة برمته، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يصادف محلاً من قضاء الحكم.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم استندوا في اعتراضهم إلى أن الدين المنفذ به لم تحصل تصفيته ولم تخصم منه المبالغ المسددة نقداً أو ثمن الأقطان التي أودعت لدى البنك، كما أنه تدخل فيه فوائد غير مستحقة وفوائد مركبة مما يجعل هذا الدين غير مستحق الأداء ولا معين المقدار ويكون قد فقد بذلك شرائط صحة التنفيذ به، وقد قضى الحكم المطعون فيه بندب خبير لتصفية هذا الدين، وهو قضاء يتضمن التسليم بجدية المنازعة في الدين مما يجعله أداة غير صالحة للتنفيذ.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في شأن الرد على الاعتراض على الدين المنفذ به على الأمر بندب خبير لتحقيق ادعاء الطاعنين الذي أثاروه في اعتراضهم المشار إليه، فإن هذا القضاء لا يتضمن التسليم بجدية المنازعة في الدين من حيث كونه ديناً مستحق الأداء ومعين المقدار، ويعتبر على هذا الأساس حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع في هذا الخصوص ولا يجوز الطعن فيه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق