الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أكتوبر 2020

الطعن 367 لسنة 34 ق جلسة 4 /10 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 188 ص 1254

جلسة 4 من سبتمبر سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام.

----------------

(188)
الطعن رقم 367 لسنة 34 القضائية

محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل".
كفاية الأدلة المقدمة في الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة. عدم التزامها بضم أوراق استجابة لطلب أحد الخصوم.

-----------
متى اقتنعت المحكمة بعدم جدية طلب ضم محضري جرد وحصر تركة المورث وبكفاية باقي الأدلة المقدمة في الدعوى وهو أمر يدخل في نطاق تقديرها الموضوعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم ير محلاً لإجابة الطاعن إلى طلب ضم هذين المحضرين لا يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع  (1) .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 315 سنة 1961 كلي المنيا ضد المطعون عليه الثاني والمرحوم
صاروفيم فرحان مورث باقي المطعون عليهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى ثلاثة قراريط ونصف من أربع وعشرين قيراطاً في أرض ومباني المنزل المبين بصحيفة الدعوى وبالتسليم وبإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له مبلغ 170 ج و622 م وقال شرحاً للدعوى إن والده المرحوم حبيب فرحان عبد الشهيد كان يملك على الشيوع مع أخويه المطعون عليه الثاني ومورث باقي المطعون عليهم المنزل المبين بصحيفة الدعوى، وأنه يخصه في هذا المنزل بالميراث عن والده 3.5 قيراطاً من 24 قيراطاً واستند إلى محرر مؤرخ 27/ 11/ 1926 يقول فيه المطعون عليه الثاني إن المساحة البالغة 1 ط و12 س التي تعاقد على شرائها ممن يدعى عبد الله عطيه هي لذمته وذمه أخويه وهما الطاعن ومورث باقي المطعون عليهم كل منهم بحق الثلث، كما كان يملك والده ماشية تقدر بمبلغ 390 ج يخصه من ثمنها مبلغ 170 ج و652 م وأضاف الطاعن يقول إنه إذ كان قاصراً وقت وفاة والده في 23/ 7/ 1942 وكانت التركة في حيازة الأخوين وقد أنكرا حقه فيها فقد أقام دعواه بطلباته المتقدم ذكرها، وطلب أثناء نظر الدعوى إحالتها إلى التحقيق كما طلب المطعون عليهم إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبتوا أن المنزل موضوع النزاع قد أقامه المطعون عليه الثاني ومورث باقي المطعون عليهم من مالهما الخاص على مساحة تبلغ 583 متراً إذ اشتريا قطعة من الأرض وضماها إلى القطعة البالغ مساحتها 1 ط و12 س موضوع المحرر المؤرخ 27/ 11/ 1926 ولم يضع مورث الطاعن اليد على العقار أصلاً أرضاً أو بناء. وبتاريخ 22/ 5/ 1962 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن مورثه حبيب فرحان كان يشارك أخويه لبيب وصاروفيم في الماشية المبينة بصحيفة الدعوى وأنهما لم يسلما للطاعن نصيبه فيها وليثبت المطعون عليهم أن والد الطاعن لم يضع يده على الأرض المبينة بالمحرر المؤرخ 27/ 11/ 1926 وأن المطعون عليه الثاني ومورث باقي المطعون عليهم هما اللذان أقاما المنزل موضوع الدعوى من مالهما الخاص على مساحة الأرض سالفة البيان بعد أن ضما إليها مساحة أخرى وأن مورث الطاعن لم يضع يده على أي جزء من المساحتين أو المنزل. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 11/ 12/ 1962 برفض الدعوى، واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 465 سنة 1 ق بني سويف، وفي 6 إبريل سنة 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ويقول في بيان ذلك إنه طلب من المحكمة الابتدائية ضم محضري جرد وحصر تركة مورثه المودعين محكمة الأحوال الشخصية للتدليل بهما على ملكية والده بالمشاع مثالثة مع أخويه صاروفيم ولبيب فرحان للمنزل والماشية موضوع الدعوى، ولكن المحكمة اكتفت بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فعاد الطاعن وطلب بعد سماع الشهود وحجز القضية للحكم فتح باب المرافعة لذات السبب ولم تجبه المحكمة إلى طلبه وأصدرت حكمها برفض الدعوى. فضمن الطاعن صحيفة الاستئناف النعي على حكم محكمة أول درجة عدم ضمها المحضرين المشار إليهما ولكن محكمة الاستئناف لم تحقق هي الأخرى دفاعه رغم أنه دفاع جوهري.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قرر في صدد الرد على سبب الاستئناف الخاص بعدم ضم محكمة أول درجة محضري الجرد والحصر - أنه ثبت من إعلام وفاة ووراثة والد الطاعن أن هذا الأخير كان بالغاً في سنة 1942 عند وفاة والده ولم يكن قاصراً كما يدعي، وأن المطعون عليه الثاني ومورث باقي المطعون عليهم قد وضعا اليد على الحصة المملوكة لمورث الطاعن في العقار موضوع المحرر المؤرخ 27/ 11/ 1926 فيكونان بذلك قد تملكا هذه الحصة بالتقادم الطويل المكسب للملكية، كما أحال الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص إلى قضاء محكمة أول درجة الذي جاء به أن المحكمة لا ترى موجباً لفتح باب المرافعة لتطلع على محضر الجرد المقال أنه مودع محكمة الأحوال الشخصية لأن الطاعن وهو صاحب صفة ومصلحة كان يستطيع تقديم صورة منه. ولما كان مفاد ذلك هو اقتناع المحكمة بعدم جدية طلب الضم وكفاية باقي الأدلة المقدمة في الدعوى، وهو أمر يدخل في نطاق تقديرها الموضوعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم ير محلاً لإجابة الطاعن إلى طلب ضم محضري الجرد والحصر لا يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق إذ بنى قضاءه على ما استخلصته محكمة أول درجة من شهادة الشهود وترجيحها لشهود المطعون عليهم وهو استخلاص يخالف الثابت من أقوال الشهود ومستندات الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يبين وجه مخالفة الحكم لما هو ثابت بأقوال الشهود ومستندات الدعوى مما يجعل النعي بهذا السبب مجهلاً قاصر البيان.
وحيث إن حاصل السبب الثالث القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون أن يناقش وقائع الدعوى وملابساتها ولم يرد على أسباب الاستئناف.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وقائع الدعوى وما انتهت إليه محكمة أول درجة من إحالة الدعوى إلى التحقيق ثم الحكم برفضها والأساس الذي أقامت عليه هذا القضاء - أورد بعد ذلك - أسباب الاستئناف وأحال في الرد عليها إلى أسباب حكم محكمة أول درجة مضيفاً إليها أسباباً جديدة، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المطعون عليهم لم يتمسكوا بتملكهم لحصة مورثه في العقار بالتقادم الطويل المكسب للملكية إلا أن المحكمة بحثت ذلك من تلقاء نفسها وأسست عليه قضاءها برفض الدعوى الأمر الذي يخالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان يبين من مذكرة المطعون عليهم المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 11/ 12/ 1962 أنهم تمسكوا بتملكهم الأرض وما أقيم عليها من مبان بالتقادم المكسب للملكية فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ استند إلى هذا الدفاع وأسس عليه قضاءه ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1)نقض 23/ 3/ 1966. الطعن 43 لسنة 33 ق أحوال شخصية. مجموعة المكتب الفني س 17 ص 666.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق