الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أكتوبر 2020

الطعن 57 لسنة 34 ق جلسة 15 /10 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 189 ص 1258

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وإبراهيم أحمد الديواني.

---------------

(189)
الطعن رقم 57 لسنة 34 القضائية

1 - نقض. "إعلان الطعن".
وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن بالنقض. إعلان الطعن إلى ورثته جملة صحيح. المادة 383 مرافعات. لا محل للبحث وراء حكمة النص.
2 - حكم. "عيوب التدليل". "القصور. ما يعد كذلك".
إغفال الحكم الإشارة إلى دفاع جوهري. قصور.

-------------
1 - من مقتضى نص المادة 383 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون إعلان الطعن بالنقض إلى ورثة المحكوم له - المتوفى أثناء ميعاد الطعن - جملة صحيحاً طبقاً للرخصة التي أجازها المشرع في هذه المادة بإعلان الطعن إلى ورثة المحكوم له جملة إذا وقعت وفاته خلال الميعاد الذي يجب أن يتم إعلان الطعن فيه. ولا محل - وقد جاء هذا النص صريحاً - للبحث وراء الحكمة التي أملته والقول بطلان هذا الإعلان بدعوى أن الطاعنة علمت بوفاة المطعون عليه بمناسبة نظر طلب وقف التنفيذ وأنه كانت لديها الفرصة كافية للتحري عن محل إقامة جميع الورثة وإعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية الذي عمل به في 22/ 7/ 1965 ونص على اتباع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنة دون الإشارة إلى دفاعها والرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 850 سنة 1960 كلي طنطا ضد وزارة الحربية - الطاعنة - طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 2000 ج. وقال شرحاً لها إنه أقام بناء للسكنى "عمارة" في مدينة طنطا وأصدرت الطاعنة بتاريخ 29/ 8/ 1956 أمراً بالاستيلاء عليه ليكون مقراً لمنطقة التجنيد في طنطا، ثم أخطرته الطاعنة في 11/ 9/ 1956 بإجراء بعض تعديلات على البناء ليتفق مع الغرض الذي سيخصص له، وقام بتنفيذ هذه التعديلات جميعها وقدرت الطاعنة مبلغ 135 ج أجرة شهرية للبناء، واستمرت منطقة التجنيد تشغله حتى أنذرته الطاعنة بإخلائه في يوم 31/ 12/ 1957، وتم الإخلاء في هذا التاريخ، وأضاف المطعون عليه أنه أقام الدعوى رقم 302 سنة 1957 مستعجل طنطا لإثبات حالة البناء وتقدير تكاليف إعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل إجراء التعديلات والمدة اللازمة لذلك وتقدير مقابل حرمانه من استغلال البناء خلال هذه المدة، وبعد أن قدم الخبير تقريره في تلك الدعوى أقام المطعون عليه دعواه الحالية للحكم له بطلباته وهي تمثل ما أنفقه من مبالغ لإعادة البناء إلى حالته الأولى والأجرة التي حرم منها خلال المدة اللازمة لإجراء التعديلات. وأحيلت الدعوى باتفاق الطرفين إلى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 152 سنة 1961 مدني كلي القاهرة. بتاريخ 8/ 11/ 1962 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 سنة 80 ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 30/ 11/ 1963 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون عليه مبلغ 1300 ج وبتاريخ 28/ 1/ 1964 قررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم ورثة المطعون عليه مذكرة دفعوا فيها ببطلان الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت في الأولى منهما نقض الحكم وطلبت في الثانية بطلان الطعن. وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها الأخير.
وحيث إن مبنى الدفع بالبطلان أن الطاعنة أعلنت الطعن في 5/ 8/ 1965 إلى ورثة المطعون عليه جملة وهو إعلان باطل، لأن المطعون عليه توفى بتاريخ 7/ 4/ 1964 وعلمت الطاعنة بوفاته بمناسبة نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بجلسة 24/ 10/ 1964، وذلك قبل صدور قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي عمل به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965 ونص على اتباع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت لدى الطاعنة الفرصة الكافية للتحري عن جميع الورثة وموطن كل منهم وتوجيه الإعلان إليهم بأسمائهم وصفاتهم في الميعاد. أما بالنسبة للإعلان الذي وجه إلى الورثة بأسمائهم بتاريخ 24 و25 و27/ 5/ 1967 فقد تبين فيه أن أحد الورثة وهو عاطف محمد عبد الواحد هيبه لم يتم إعلانه كما أن الطاعنة لم توجه إعلاناً إلى عادل محمد عبد الواحد هيبه مع أنه من بين الورثة مما يبطل الطعن بالنسبة لهما، وهذا البطلان ينبني عليه بطلان الطعن جميعه لعدم قابلية موضوعه للتجزئة، وأضاف الحاضر عن ورثة المطعون عليه بالجلسة أن الطعن باطل أيضاً بالنسبة لآمال محمد عبد الواحد هيبه لأنها أعلنت بالطعن في شخص وصيها محمود محمد عبد الواحد هيبه بتاريخ 27/ 5/ 1967 مع أنها بلغت سن الرشد قبل ذلك التاريخ في 26/ 10/ 1965 وكان يتعين توجيه إعلان الطعن إليها.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 383 من قانون المرافعات قد نصت على أن "موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ومتى تم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك، وإذ يبين من الإعلام الشرعي المقدم بحافظة ورثة المطعون عليه أنه توفى في 7/ 4/ 1964، وكان يبين من أوراق إعلان الطعن أن الطاعنة أعلنت ورثة المطعون عليه جملة بالطعن في يوم 5/ 8/ 1965 في موطنه الكائن بشارع عبد الحليم رقم 6 بندر طنطا، فإن هذا الإعلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد تم صحيحاً طبقاً للرخصة التي أجازها المشرع في المادة المشار إليها بإعلان الطعن إلى ورثة المحكوم له جملة إذا وقعت وفاته خلال الميعاد الذي يجب أن يتم إعلان الطعن فيه، ولا محل بعد ذلك وقد جاء هذا النص صريحاً للبحث وراء الحكمة التي أملته والقول ببطلان هذا الإعلان بدعوى أن الطاعنة علمت بوفاة المطعون عليه بمناسبة نظر طلب وقف التنفيذ وأنه وإن كان لديها الفرصة كافية للتحري عن محل إقامة جميع الورثة وإعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 1965 - بشأن السلطة القضائية - الذي عمل به في 22/ 7/ 1965 ونص على اتباع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون - لما كان ذلك وكانت الطاعنة - بعد أن أعلنت الطعن في الميعاد القانوني إلى ورثة المطعون عليه جملة - قامت بإعلانه إلى الورثة فرادى في أيام 24 و25 و27/ 5/ 1967 عدا عاطف محمد عبد الواحد هيبه وعادل محمد عبد الواحد هيبه اللذين أعلنتهما بتصريح من المحكمة في يومي 27 و28/ 5/ 1968 كما أنها أعلنت آمال محمد عبد الواحد هيبه في موطنها في يوم 26/ 5/ 1968 بعد بلوغها سن الرشد لما كان ما تقدم فإن إعلان الطعن يكون قد تم طبقاً للقانون ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها اتفقت مع المطعون عليه على أن يقوم من ماله الخاص بجميع التعديلات التي طلبت إدخالها على مبناه الذي استولت عليه، وأنه قام بإجراء التعديلات المطلوبة تنفيذاً لهذا الاتفاق، فلا يجوز له بعد أن قامت الطاعنة بإخلاء البناء أن يطالبها بتكاليف إعادته إلى ما كان عليه واستدلت الطاعنة على ذلك بالإقرار المؤرخ 17/ 12/ 1956 الصادر من المطعون عليه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى على الطاعنة، مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان يبين من الاطلاع على مذكرة الطاعنة المقدمة لجلسة 11/ 10/ 1962 أمام محكمة أول درجة ومذكرتها المقدمة لجلسة 30/ 11/ 1963 أمام محكمة الاستئناف أنها تمسكت في دفاعها بأنه ليس للمطعون عليه بعد أن قامت بإخلاء البناء الذي استولت عليه - الحق في مطالبتها بتكاليف إعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل إدخال التعديلات عليه أو بمقابل حرمانه من استغلال البناء خلال المدة اللازمة لإجراء هذه التعديلات، ذلك أن المطعون عليه قد وافق على القيام بإجرائها من ماله الخاص، وقدمت الطاعنة أمام محكمة الموضوع للتدليل على صحة هذا الدفاع إقراراً مؤرخاً 17/ 12/ 1956 صادراً من المطعون عليه جاء به ما يلي: "أقر أنا الحاج محمد عبد الواحد هيبه - المطعون عليه - بطنطا بأن أسلم منطقة تجنيد طنطا العمارة ملكي الكائنة بشارع المدرسة كاملة تماماً بدون أي نقص يوم 25/ 12/ 1956 وأقر بأن إدارة التجنيد لها الحق في استكمال أي نقص بمعرفتها على حسابي الخاص وليس لي الحق في طلب أي تعويض وهذا إقرار مني بذلك". وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الطاعنة دون الإشارة إلى دفاعها سالف البيان والرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق