الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أكتوبر 2020

الطعن 523 لسنة 34 ق جلسة 31 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 246 ص 1611

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وإبراهيم الديواني.

----------------

(246)
الطعن رقم 523 لسنة 34 القضائية

محكمة الموضوع. سلطة محكمة الموضوع. "في تقدير مدى أثر الورقة التي حال الخصم دون تقديمها". التماس إعادة النظر.
لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدى أثر الورقة التي حال الخصم دون تقديمها في قبول التماس إعادة النظر. مناط ذلك.
---------------
تقدير مدى أثر الورقة التي حال الخصم دون تقديمها ومعرفة ما إذا كانت قاطعة في الدعوى حتى تصلح سبباً يبيح قبول الالتماس هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 4112 سنة 1959 كلي القاهرة ضد الطاعن الثاني والمطعون عليها طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 15/ 7/ 1959 و1/ 3/ 1958 والملحق المؤرخ 15/ 7/ 1958 والمتضمن أولهما بيع الطاعن الثاني إلى الطاعن الأول كامل أرض وبناء المنزل المبين في صحيفة الدعوى والمتضمن ثانيهما وملحقه بيع المطعون عليها هذا العقار إلى الطاعن الثاني. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد عرفي مؤرخ 15/ 7/ 1959 باع له الطاعن الثاني العقار المشار إليه مقابل ثمن قدره 1500 جنيه وكان هذا الأخير قد اشترى ذات العقار من المطعون عليها بعقد عرفي مؤرخ 1/ 3/ 1958 مقابل ثمن قدره 1200 جنيه وأذنت المطعون عليها للطاعن الثاني بوضع يده على المنزل وتحويل العقد لمن يشاء بموجب ملحق مؤرخ 15/ 7/ 1958 وإذ رفض الطاعن الثاني والمطعون عليها أن يسلماه مستندات التمليك فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 7/ 12/ 1959 حكمت محكمة أول درجة بطلبات الطاعن الأول. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 192 سنة 77 ق القاهرة، وطعنت بالتزوير في عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1958 وملحقه المؤرخ 15/ 7/ 1958 المنسوب صدورهما منها. وبتاريخ 18/ 2/ 1961 حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الطاعن الثاني قد اصطنع عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1958 وملحقه المؤرخ 15/ 7/ 1958 وأنها وقعت بإمضائها على العقد على اعتبار أنه طلب لنقل عداد الكهرباء بمنزلها، وأن الطاعن الثاني انتهز فرصة حيازته لختمها ووقع به دون علمها على هذا العقد وملحقه وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت بتاريخ 18/ 2/ 1962 برفض دعوى التزوير وبصحة عقد البيع وملحقه المطعون فيهما وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف رفعت المطعون عليها التماساً بإعادة النظر في هذا الحكم قيد برقم 1458 سنة 79 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 6/ 1964 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبرد وبطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 3/ 1958 وملحقه المؤرخ 15/ 7/ 1958 وبرفض دعوى صحة التعاقد المرفوعة عنهما وعن عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 7/ 1959. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالشق الأول من السبب الأول وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقولان في بيان ذلك إن المطعون عليها بنت التماسها على سببين أحدهما وقوع غش من الطاعن الثاني من شأنه التأثير في الحكم بأن قدم للمحكمة في سبيل التدليل على يساره إقراراً مؤرخاً 21/ 10/ 1958 بمديونية المطعون عليها له بمبلغ 1700 جنيه واعتمدت المحكمة على هذا الإقرار للتدليل على قدرته على الوفاء بثمن المنزل الذي اشتراه من المطعون عليها، مع أنها كانت قد تخالصت عن هذا الدين وأثبتت المخالصة بظهر الإقرار المشار إليه ولكن الطاعن الثاني الصق ورقة على عبارات التخالص لإخفائها. في حين أن هذا المستند كان من بين المستندات المقدمة في الدعوى وكانت الحقيقة بشأنه واضحة من مناقشة طرفي الخصومة ومن التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف وكان في استطاعة المطعون عليها إبداء دفاعها المتعلق به.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بقبول الالتماس على وقوع غش من الطاعن الثاني وإنما استند إلى سبب آخر هو حصول المطعون عليها بعد صدور الحكم على ورقة قاطعة في الدعوى كان خصمها قد حال دون تقديمها، فإن هذا النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالشق الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بقبول الالتماس تأسيساً على حصول المطعون عليها بعد صدور الحكم الملتمس فيه على ورقة قاطعة في الدعوى هي عقد مؤرخ 22/ 10/ 1958 رهنت بموجبه المطعون عليها إلى الطاعن الثاني المنزل موضوع النزاع ضماناً لدين له عليها وأن الطاعن الثاني احتجز بطريق التواطؤ مع آخر صورة هذا العقد الخاصة بالمطعون عليها وحال بذلك دون تقديمها إلى المحكمة ولم تتمكن المطعون عليها من الحصول على هذه الصورة إلا بعد صدور الحكم الملتمس فيه. هذا في حين أن عملية الرهن كانت مشروعاً متداولاً بين الطاعن الثاني وبين المطعون عليها ومبسوطة أمام محكمة الاستئناف ووردت بأقوال الشهود قبل صدور الحكم الملتمس فيه، وقد قدم الطاعن الثاني أمام تلك المحكمة الإقرار المؤرخ 21/ 10/ 1958 بمديونية المطعون عليها له بمبلغ 1700 ج وهذا الدين هو الذي حرر عنه عقد الرهن بتاريخ 22/ 10/ 1958 ولكن عقد الرهن لم يتم وعدل عنه ولم يعمل بالإقرار ورجع الطرفان إلى عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1958 وتمسك به الطاعن الثاني، أما المطعون عليها فقد طعنت فيه بالتزوير فضلاً عن أن عقد الرهن ليس ورقة قاطعة في الدعوى لأنه لم يكن من شأنه التأثير في رأي المحكمة عند نظر الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن واقعة رهن المطعون عليها للمنزل موضوع النزاع إلى الطاعن الثاني بموجب العقد المؤرخ 22/ 10/ 1958 - لم يسبق عرضها أو مناقشتها سواء في أقوال الشهود أو دفاع الخصوم أمام محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها الملتمس فيه، كما أن الإقرار المؤرخ 21/ 10/ 1958 الذي التزمت فيه المطعون عليها بأن تدفع إلى الطاعن الثاني مبلغ 1700 ج لم يتضمن الإشارة إلى عقد الرهن. ولما كان تقدير مدى أثر الورقة التي حال الخصم دون تقديمها ومعرفة ما إذا كانت قاطعة في الدعوى حتى تصلح سبباً يبيح قبول الالتماس - هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر العقد المؤرخ 22/ 10/ 1958 الذي ارتهن بمقتضاه الطاعن الثاني المنزل موضوع النزاع من المطعون عليها وحصلت الأخيرة على صورته المحتجزة بعد صدور الحكم الملتمس فيه - هو ورقة قاطعة في عدم صحة عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1958 وملحقه المؤرخ 15/ 7/ 1958 المنسوب صدورهما من المطعون عليها إلى الطاعن الثاني ببيع ذات المنزل، واستند الحكم في ذلك إلى أن عقد الرهن المشار إليه ينطوي على إقرار من الطاعن الثاني بملكية المطعون عليها لهذا المنزل في تاريخ لاحق على تاريخ عقد البيع وملحقه لأنه لا يتصور أن يرتهن الشخص ملك نفسه بأن تكون العين المرهونة له سبق أن اشتراها بعقد عرفي، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بقبول هذا السبب للالتماس، وكانت هذه الأسباب التي استند إليها الحكم سائغة، وكان العدول عن عقد الرهن فيما بعد لا يؤثر في دلالة الإقرار الذي حصله الحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم استند في قبول السبب الثاني للالتماس إلى ما ورد في الشكوى رقم 4478 سنة 1962 إداري روض الفرج مع أن الطاعنين لم يسألا فيها ولا يعلمان عنها شيئاً. ويضيف الطاعنان أنه ليس صحيحاً ما أورده الحكم من أن زهير اسكندر حنا الذي جاء اسمه بالشكوى كان يحتفظ بصورة عقد الرهن الخاصة بالمطعون عليها، إذ توفى هذا الشخص منذ سنين ولم يكن تحت يده شيء مما تدعيه المطعون عليها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن ما يثيره الطاعنان بسبب النعي ينطوي على واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق