الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2023

الطعن 8 لسنة 36 ق جلسة 14 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 أحوال شخصية ق 45 ص 293

جلسة 14 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

-------------------

(45)
الطعن رقم 8 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

(أ ، ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "الطلاق". دعوى "سماع الدعوى". قانون. "مسائل الأحوال الشخصية". "القانون الواجب التطبيق".
(أ) زوجان غير مسلمين. دعوى الطلاق. سماعها. شرطه: مشروعية مبدأ الطلاق في ملة الزوجين.
(ب) حق الزوج في تطليق زوجته بإرادته المنفردة. الشريعة الإسلامية. القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة. صدور الأحكام طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

-------------------
1 - مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق (1)، أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم القاضي إذ أن الملة الوحيدة التي لا تجيز التطليق هي ملة الكاثوليك، وهذا النص يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند اختلافهما في الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط لا الطلاق المدعى به.
2 - تبيح الشريعة الإسلامية للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة وهي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة وتصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن حلمي جرجس غالي أقام الدعوى رقم 149 سنة 1963 المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد مفيدة غبريال فهمي يطلب الحكم بإثبات طلاقها منه. وقال شرحاً لدعواه أنه كان قد عقد زواجه بها أمام الكنيسة القبطية للأقباط الأرثوذكس في 29/ 1/ 1950 وإذ غير طائفته وانضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس في 19/ 8/ 1963 وأصبحا بذلك مختلفي الطائفة والملة ومن حقه أن يطلقها وطلقها في 24/ 8/ 1963 بالصيغة المبينة بصحيفة الدعوى فقد طلب إثبات هذا الطلاق - وبتاريخ 20/ 12/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً بإثبات طلاق المدعي حلمي جرجس غالي لزوجته المدعى عليها مفيدة غبريال فهمي طلقة أولى رجعية من تاريخ إنشائه في 24/ 8/ 1963 مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت المدعى عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 1 ملي سنة 1965. وبتاريخ 9/ 1/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ 3 ج مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإثبات طلاق الطاعن وهو أرثوذكس سرياني من الطاعنة وهي أرثوذكسية قبطية مستنداً في ذلك إلى أن اختلاف الزوجين ملة أو طائفة يوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وهو خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (الأول) مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية إذ وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 99 من اللائحة الشرعية لا يجوز سماع دعوى طلاق لا يدين به الزوجان المتداعيان، ولما كان الزوجان أرثوذكسيين لا يدينان أحدهما أو كلاهما بالطلاق بالإرادة المنفردة فلا يجوز إثبات طلاق الزوج بإراداته المنفردة إلا أن يعتنق الإسلام أو اليهودية، يؤكد ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 99 من اللائحة الشرعية أوردت في نهايتها "إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" والمقصود هو الطلاق المدعى به أي الطلاق بالإرادة المنفردة (والثاني) مخالفته أحكام الشريعة المسيحية إذ لا طلاق في الأرثوذكسية إلا لعلة الزنا أو الأسباب الأخرى الواردة في كتب فقهاء الشريعة الأرثوذكسية، ولا تجيز طلاق المسيحي الأرثوذكسي قبطياً كان أو سريانياً بالإرادة المنفردة، ووفقاً لما تقضي به قواعد الشريعة الإسلامية من ترك أهل الذمة وما يدينون في أحوالهم الشخصية يتعين ترك الأرثوذكسيين على ما يدينون به من عدم الاعتداد بطلاق الزوج بإرادته المنفردة أسوة بما جرت عليه القوانين بشأن الكاثوليكية وعدم الطلاق فيها، ذلك فضلاً عن أن إيقاع طلاق الزوج بإرادته المنفردة فيه ضياع لمستقبل الطاعنة لأن من قواعد دينها "أن من يتزوج بمطلقة فقد زنا".
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول منه) بأن مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم القاضي إذ أن الملة الوحيدة التي لا تجيز التطليق هي ملة الكاثوليك، وهذا النص يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند اختلافهما في الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط - لا الطلاق المدعى به، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الزوجة تنتمي إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس بينما ينتمي الزوج إلى طائفة السريان الأرثوذكس من قبل رفع الدعوى أي أنهما مختلفان في الطائفة ويدينان بوقوع الطلاق فإن النعي بهذا الوجه لا يكون له محل ومردود في الوجه (الثاني) بأن الشريعة الإسلامية تبيح للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة وتصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 6/ 2/ 1963 - الطعن رقم 37 لسنة 30 ق السنة 14 ص 218. والطعن رقم 3 لسنة 31 ق السنة 14 ص 223.
(2) نقض 30/ 3/ 1966 - الطعن 20 لسنة 34 ق "أحوال شخصية" - السنة 17 ص 782 والطعن رقم 29 لسنة 34 ق "أحوال شخصية" السنة 17 ص 762.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق