جلسة 2 من إبريل سنة 1959
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.
---------------
(49)
الطعن رقم 21 لسنة 25 القضائية
استئناف "إجراءات الاستئناف" "تحضير الاستئناف". دفاع.
إيجاب المادة 408 مرافعات على قلم الكتاب إخبار الخصوم بالجلسة التي حددها رئيس المحكمة لنظر الاستئناف. توخي المشرع بذلك تمكين الخصم الذي لم يقدم مذكرة أثناء التحضير من تقديمها وتمكين من قدم استكمال دفاعه بالجلسة. عدم تحقق محكمة الاستئناف قبل إصدار حكمها من ثبوت إخطار الطاعنة بجلسة المرافعة رغم تخلفها عن الحضور. يعيب حكمها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1011 سنة 1952 كلي القاهرة وقالت في بيانها إن الشركة الطاعنة أوصت لديها على شراء أقمشة صوفية بالطلبين رقمي 861 32317، 862 32318المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1950 وبالطلب رقم 1318 32630 المؤرخ في 10 مارس سنة 1941 وتعهدت بفتح اعتماد مصرفي لأداء الثمن فاستجابت المطعون عليها لهذا العرض وقامت بتشغيل البضاعة وإعدادها إلا أن الشركة الطاعنة امتنعت عن القيام بالتزامها بفتح الاعتماد رغم إعدادها فاضطرت لبيع البضاعة متكبدة خسارة قدرتها بمبلغ 1361 جنيهاً و300 مليم وطلبت المطعون عليها الحكم باعتبار الطلبات الثلاثة مفسوخة وإلزام الطاعنة بأن تدفع لها المبلغ المشار إليه على سبيل التعويض والفوائد بواقع 5% سنوياً من المطالبة الرسمية حتى السداد. وبتاريخ 24 مايو سنة 1953 قضت محكمة أول درجة بفسخ العقود المبرمة بين الطرفين بشأن الطلبات الثلاثة وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك. فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم طالبة إلغائه وإلزام الطاعنة بالتعويض حسبما قدرته أمام محكمة أول درجة فقضت محكمة استئناف القاهرة في 28 من ديسمبر سنة 1954 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها مبلغ 1361 جنيهاً و300 مليم مع فوائده القانونية بسعر 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 24 من إبريل سنة 1952 حتى تمام السداد فطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بنقض الحكم وفي 10 إبريل سنة 1959 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لجلسة 19 من مارس سنة 1959 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أغفلت إجراء جوهرياً من إجراءات الدعوى نصت عليه المادة 408 من قانون المرافعات وهو وجوب إخطار الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه وتقول الطاعنة في بيان ذلك أنه بعد تحضير الدعوى حدد رئيس المحكمة جلسة 16 من نوفمبر سنة 1954 لنظرها وكان يتعين إخطارها - الطاعنة - أو إخطار وكيلها الأستاذ أيوب فهمي المحامي الذي قدم مذكرة أثناء تحضير الدعوى بدفاعها وأنه تبين للطاعنة من مراجعة ملف الدعوى بعد الحكم فيها أن قلم الكتاب كان قد أرسل في 24 من أكتوبر سنة 1954 الخطاب الموصى عليه برقم 9084 على اعتبار أنه موجه إلى الأستاذ أيوب فهمي المحامي ولكن هذا الخطاب رد في 4 ديسمبر سنة 1954 إلى قلم الكتاب لعدم استلامه وأن قلم الكتاب قد أخطأ في بيان اسم المرسل إليه كما تدل على ذلك الشهادة المستخرجة من مصلحة البريد والتي تدل على أن الخطاب الموصى عليه رقم 9084 الصادر من محكمة استئناف القاهرة لم يصدر باسم الأستاذ أيوب فهمي المحامي وتستطرد الطاعنة قائلة أن إغفال هذا الإجراء ترتب عليه نظر الدعوى دون تمكينها من مجابهة خصمها ومناقشته في الجلسة وهي المجال الوحيد لاستجلاء الحقيقة.
ومن حيث إن هذا النعي في محله. وذلك أنه يبين من الأوراق المقدمة بملف هذا الطعن أن الدعوى الاستئنافية قد حدد لنظرها بعد التحضير جلسة 16 نوفمبر سنة 1954 وأن الطاعنة لم يحضر عنها أحد بهذه الجلسة ثم أرجئ النطق بالحكم فيها لجلسة 28 ديسمبر سنة 1954 وفيها صدر الحكم المطعون فيه وأن قلم كتاب المحكمة كان قد أرسل في 24 من أكتوبر سنة 1951 الخطاب الموصى عليه رقم 9084 على اعتبار أنه معنون باسم الأستاذ أيوب فهمي المحامي وكيل المستأنف عليها "الطاعنة" وأن هذا الخطاب رد إلى قلم الكتاب لعدم استلامه. كما يبين من الشهادة المقدمة في 3 من فبراير سنة 1955 والمستخرجة من مصلحة البريد أن الخطاب المشار إليه رقم 9084 لم يصدر باسم الأستاذ أيوب فهمي المحامي الأمر الذي يستفاد منه عدم ثبوت إخطار الطاعنة بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وهي جلسة 16 نوفمبر سنة 1954 ولما كانت المادة 408 من قانون المرافعات قد نصت على أنه بعد إيداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمة الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه وكان المشرع قد توخى بهذا النص ضرورة إخطار الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من إبداء دفاعه بها من لم يكن قدم مذكرة أثناء التحضير ولكي يتمكن من قام بهذا الإجراء باستكمال دفاعه بالجلسة هذا الدفاع الذي يقوم على المرافعة الشفهية إلى جانب المذكرات المكتوبة وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقيق من ثبوت إخطار الطاعنة بتاريخ الجلسة التي حددت للمرافعة في الاستئناف فإن هذا الحكم يكون معيباً يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق